رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

3489

100 ألف ريال تعويضاً لإنهاء تعاقد

02 يوليو 2022 , 07:00ص
alsharq
الدوحة - الشرق

قضت المحكمة المدنية الكلية بإلزام شركة أن تؤدي تعويضاً لشركة أخرى مبلغاً قدره 973 ألف ريال قيمة المتبقي في ذمتها، عن خدمات استشارات تخصصية وفق تعاقد مبرم بين الطرفين، وأن تؤدي مبلغاً قدره 100 ألف ريال تعويضاً وألزمتها بالمصاريف.

تفيد الوقائع بأنّ شركة ادعت ضد شركة أخرى أمام المحكمة المدنية الكلية بموجب صحيفة افتتاح دعوى، وطلبت إلزام الشركة الثانية بأن تؤدي للأولى مبلغاً قدره 9 ملايين دولار، و231 ألف دولار باقي المستحقات المترصدة في ذمتها، وإلزامها بتعويض قدره 3 ملايين ريال لقاء التأخير في السداد وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

تحكي التفاصيل أنّ شركة أبرمت اتفاقية لتقديم خدمات استشارية متخصصة وتصميمية ما قبل مرحلة التعاقد مقابل مبلغ قدره 18 مليون دولار و476 ألف دولار مع تقسيم هذا التنفيذ على مراحل، حيث تستحق المدعية وهي الشركة الأولى جزءاً من المبلغ عن كل قسط تمّ إنجازه.

وقدمت الشركة الأولى وهي المدعية كفالة بنكية وتسلمت دفعة ثم باشرت أعمالها وخدماتها، وتمّ إبرام ملحق تعديلي تضمن إضافة مرحلة أعمال التصميم الداخلي وتمديد مدة الإنجاز وزيادة قيمة المبلغ المقطوع.

وبالفعل تابعت الشركة تنفيذ أعمالها الهندسية قبل أن تفاجأ بإنهاء العقد من جانب الشركة الثانية المدعى عليها، وطالبتها بتقديم وثائق المشروع وبيان الحساب النهائي ومبررات الإنهاء لتمكينها من مستحقاتها إلا أنها رفضت مع فرض غرامات تأخير.

وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً وقبل البت في الدعوى بندب خبير حسابي لمباشرة مأمورية القضاء، وقد أنجزها وأودعها في مذكرة بالمحكمة.

وتتلخص المذكرة في أنّ العلاقة بين الطرفين هو تقديم خدمات استشارية تخصصية، وتولت المدعى عليها الشركة الثانية تسديد عدد من الفواتير ثم امتنعت عن سداد فاتورتين لكونهما غير معتمدتين وفق ما اقتضته الاتفاقية بينهما.

وتوصل إلى أنّ المستحقات المتبقية هي 973 ألف ريال، وسيقتصر نظر المحكمة على ترصد المبالغ موضوع المطالبة بذمة المدعى عليها.

وتنص المادة 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأنّ المادة 171 من القانون المدني تنص على أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون، وانّ العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإدارة.

وتنص المادة 682 من القانون المدني على أنّ المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً للطرف الآخر لقاء أجر دون أن يكون تابعاً لهذا الطرف أو نائباً عنه.

والثابت بالأوراق وبموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين أن المدعية تسلمت قيمة عدد من الفواتير ولم يتم صرف الباقي، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعية وهي الشركة الأولى ولو كانت قد انتفعت بالمبلغ المقضي به فضلاً عن الخسارة التي لحقت بها جراء حرمانها من استثماره في التجارة وحرمانها من الانتفاع بالمبلغ.

وترى المحكمة أنّ مبلغ 100 ألف ريال فيه الكفاية لجبر كافة الأضرار التي لحقت بالمدعية الشركة الأولى، وتقضي المحكمة بإلزام الشركة الثانية أن تؤدي مبلغاً قدره 100 ألف ريال تعويضاً لها عن الأضرار.

اقرأ المزيد

alsharq ارتفاع أرباح "مقدام القابضة" في الشهور التسعة الأولى من 2025

سجلت مجموعة /مقدام القابضة/ (شركة مساهمة عامة قطرية) نموا في أرباحها الصافية بلغ 8.25 بالمئة خلال الشهور التسعة... اقرأ المزيد

58

| 27 أكتوبر 2025

alsharq مجلس الشورى يعقد جلسته الثانية ويشكل لجانه الدائمة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الثانية في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد... اقرأ المزيد

494

| 27 أكتوبر 2025

alsharq وزير خارجية جيبوتي: مذكرتا التفاهم مع دولة قطر تعززان الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي

أكد سعادة السيد عبد القادر حسين عمر، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جمهورية... اقرأ المزيد

64

| 27 أكتوبر 2025

مساحة إعلانية