رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1356

القضاء ينظر في دعوى حرمان موظف من مستحقاته المالية

09 يناير 2022 , 06:35ص
alsharq
الدوحة - الشرق

طالب شخص بمستحقاته المالية من جهة عمله، على سند أنه من العاملين لدى الشركة محل الواقعة وأنهت خدماته دون أن تمنحه مستحقاته والعلاوات المستحقة له.

وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

وينص القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية أنّ اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية دون غيرها بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أياً كانت درجاتهم الوظيفية.

وخالف الحكم المطعون هذا النظر وقضي فى موضوع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تمييزه.

وينص القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز على أنه: "إذا كان الحكم المطعون فيه قد ميز لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة"، الأمر الذي مفاده ومؤداه أنه متى انتهت محكمة التمييز إلى القضاء بتمييز الحكم المطعون فيه لمخالفته لقواعد الاختصاص، فإنها تقتصر في قضائها على مسألة الاختصاص.

وإذا كان حكم التمييز قد فصل في المسألة القانونية بشأن خروج النزاع من اختصاص القضاء بنظره، وهذا يحتاج إلى الفصل فيها فيتعين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة باعتبار أن المشرع لم يهدف من إجراءات التقاضي إلا وضعها في خدمة الحق.

وخول القانون أن تحكم في موضوع الطعن إذا رأت أنه صالح للفصل فيه، ويستوي أن يكون الطعن للمرة الأولى أو الثانية، ويتعيّن الحكم بعدم اختصاص المحكمة المطعون في حكمها نوعياً وباختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنظر الدعوى مع الإحالة.

مساحة إعلانية