رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2938

"تأشيرة عودة" للمقيم فى حال فقدانه رخصة الإقامة

11 يوليو 2016 , 12:58ص
alsharq
أيمن صقر

شددت وزارة الداخلية على أهمية المحافظة على رخصة الإقامة الجديدة باعتبارها الوثيقة الوحيدة التي تثبت هوية الشخص وإقامته في البلد وهو ما يوجب على المقيم حملها بصفة مستمرة.

وقالت الوزارة إنه يتطلب من المقيم إبراز رخصة الإقامة عند طلب السلطات المختصة لها، سواء كان ذلك في المطارات والمنافذ عند الدخول والخروج من وإلى البلاد، أو لدى شركات الطيران.

وجددت الوزارة تأكيدها أنه في حالة قدوم المقيم من خارج البلاد وليس بحوزته بطاقة رخصة الإقامة يسمح له بالدخول بموجب تأشيرة عودة دون الحاجة لإبلاغ المستقدم (الكفيل) مع التعميم عن فقدان رخصة الإقامة، وهذا في حق من لم يتجاوز المدة القانونية خارج البلاد (6 أشهر).

أما في حالة قدوم المقيم وقد تجاوز مدة (6 أشهر وأقل من سنة) فلا يسمح له بالدخول إلا بموجب تأشيرة عودة من قبل المستقدم، مع التعميم عن فقدان رخصة الإقامة، إضافة إلى أخذ تعهد خطي منه بعدم التكرار، وفي حالة عدم حصول الوافد على تأشيرة عودة من قبل المستقدم يعتبر مخالفاً حسب القانون واللوائح المتبعة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وطالبت الوزارة جميع المقيمين بأهمية الاحتفاظ برخصة الإقامة وجواز السفر عند دخولهم أو خروجهم من البلاد.

مساحة إعلانية