رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1590

في قرار للمحكمة الابتدائية..

إلزام والد بنفقة حضانة بأثر رجعي 6 سنوات

12 نوفمبر 2025 , 06:57ص
alsharq
❖ الدوحة - الشرق

حكمت المحكمة الابتدائية ـ أسرة بإسناد حضانة طفل للمدعية، وإلزام والد الطفل أن يؤدي مبلغاً قدره (1000) ريال كأجرة حضانة تستحق منذ خروج المدعية من عدتها منذ أكثر من 6 سنوات، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 3 آلاف ريال نفقة شهرية للطفل المحضون شاملة جميع عناصر النفقة ومنها المواصلات عدا السكنى، وألزمته بالمصاريف.

تفيد وقائع الدعوى أنّ المدعية أقامت دعواها أمام المحكمة الابتدائية مطالبة طليقها بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 6 آلاف ريال شهرياً نفقة للصغير من تاريخ رفع الدعوى، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 5 آلاف ريال شهرياً أجرة حاضنة، وإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 10 آلاف ريال كمساهمة وبدل سكن لمنزل الحاضنة وإلزامه أيضاً بتوفير سيارة وسائق وخادمة وسداد رواتبهم.

وتقدمت المدعية بطلبها أمام المحكمة الابتدائية بحضانة طفلها الصغير ونفقاته. وقدم المحامي نواف نهار الشمري الوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في الحضانة والنفقة والمسكن الملائم لهما.

وعن الحضانة فإن المادة 165 من قانون الأسرة أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه ورعايته بما يحقق مصلحته، ونصت المادة 166 أن الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما وإن افترقا ولو بغير طلاق فالأم أولى بحضانة الصغير ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير وحق الصغير أقوى، ونصت المادة 167 أنه يشترط لأهلية الحاضن البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته بما يحقق مصلحته والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، ونصت المادة 170 أنه يراعى القاضي عند تقدير مصلحة المحضون وفي الأمانة والقدرة على تربيته ومدى توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون وحفظه من الانحراف والقدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل والقدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء.

كما تنص المادة 169 من قانون الأسرة بعدم تجاوز صاحب الحق في الحضانة إلى من يليه في الترتيب إلا بموجب مسوغ لذلك.

وجاء في مذكرة المحامي الشمري أنه جرى العرف القطري على اعتبار طلبات المدعية المتعلقة بنفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة وتجب النفقة على الأب لقوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفساً إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده وعلى الوارث مثل ذلك).  وورد في مذكرة المحامي الشمري أن الابن هو ابن المدعى عليه بصحيح النسب الشرعي ومن ثمّ وجبت عليه النفقة، وكانت المحكمة قد أسندت حضانة الولد إليها ومن ثمّ عليه توفير مسكن ملائم له.

ومن المقرر أن نفقة الولد واجبة على أبيه حتى يبلغ السن التي يستطيع أن يتكسب بها أمثاله فإن كان في مرحلة الدراسة وجبت له نفقاتها مادام الأب قادراً عليها. 

وأشار المحامي نواف الشمري إلى أن أجرة الحاضنة بأثر رجعي عن 6 سنوات مضت وقدرها 1000 ريال.

مساحة إعلانية