رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

580

تفاصيل إنشاء وتنظيم جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية

19 أكتوبر 2026 , 06:28م
alsharq
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى
الدوحة - موقع الشرق 

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم (36) لسنة 2026 بإنشاء وتنظيم جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية.

ويما يلي نص القرار بحسب ما ورد في العدد 19 لسنة 2026 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل: 

قرار أميري رقم (36) لسنة 2026 بإنشاء وتنظيم جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2010 بتنظيم كلية أحمد بن محمد العسكرية ،

وعلى القرار الأميري رقم (65) لسنة 2014 ، بإنشاء وتنظيم كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية ،

وعلى القرار الأميري رقم (54) لسنة 2019 بإنشاء وتنظيم أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية ،

وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع ،

قررنا ما يلي :

الفصل الأول (1)

تعاريف (1)

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القرار ، تكون للكلمات والعبارة التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر :

القائد العام

:

القائد العام للقوات المسلحة القطرية .

الوزارة : وزارة الدفاع .

الوزير: وزير الدولة لشؤون الدفاع .

الجامعة : جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية .

المجلس : مجلس أمناء الجامعة .

الرئيس: رئيس الجامعة .

القائد: قائد كلية الدفاع الوطني ، وقائد كلية القيادة والأركان المشتركة ، أو قائد أي كلية أخرى أو معهد أو مركز ، بحسب الأحوال .

الطلبة: الطلبة العسكريون من مرشحي الضباط والرتب الأخرى ، والمدنيون الملتحقون من داخل وخارج المؤسسات العسكرية .

الفصل الثاني (2-5)

الجامعة (2-5)

إنشاء الجامعة وشخصيتها (2)

مادة 2

تُنشأ جامعة تسمى «جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية» ، كمؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية ، تتبع القائد العام ، وتكون لها شخصية معنوية ، وموازنة تُلحق بموازنة الوزارة ، ويكون مقرها مدينة الدوحة ، ويكون لها علم وشعار خاصين بها ، تُحدد مواصفات وضوابط استعمال كل منهما بقرار من الوزير .

ويجوز إنشاء فروع للجامعة وتعيين مقارها ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير .

أهداف الجامعة (3)

مادة 3

تهدف الجامعة الى إعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة ، تأهيلًا عسكريًا وتدريبيًا وعلميًا ، وإجراء البحوث ذات العلاقة بالمجال العسكري والفني ، وتهدف بوجه خاص إلى ما يلي :

1. إعداد وتأهيل الطلبة بشكل متميز ، من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم العسكرية والأكاديمية ، وتزويدهم بالمعرفة العلمية ، بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة وانضباط في خدمة القوات المسلحة .

2. توفير تعليم أكاديمي متخصص في المجالات العلمية والتقنية ذات الصلة ، بما يتماشى مع احتياجات وأولويات القوات المسلحة ، ويعزز الجاهزية الفنية والمعرفية .

3. تطوير المهارات القيادية والانضباط العسكري ، من خلال برامج تدريبية وتعليمية تُسهم في تعزيز القدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية في مختلف ظروف العمل العسكري .

4. رفع كفاءة التدريب البدني والعسكري للطلبة ، بما يساعدهم على اكتساب الثقة بالنفس ، والجاهزية البدنية والقدرة على تنفيذ المهام العسكرية بفاعلية.

5. تعزيز قدرة الطلبة على التفكير السليم والتحليل المنطقي لتمكينهم من استيعاب المفاهيم العسكرية والأكاديمية وتطبيقها بفاعلية في بيئة العمل العسكري .

6. ترسيخ القيم العسكرية الأصيلة كالشرف ، والانضباط ، والمسؤولية ، والتضحية من أجل الوطن بما يعزز الهوية العسكرية والانتماء الوطني .

7. دعم البحث العلمي المرتبط بالعمل العسكري ، وتشجيع الدراسات والمشاريع التي تُسهم في تحسين الأداء وتطوير قدرات القوات المسلحة .

8. ضمان جودة البرامج المقدمة ومخرجاتها .

تشكيل الجامعة ومكوناتها (4)

مادة 4

تتألف الجامعة من الكليات والمراكز التالية :

1. كلية أحمد بن محمد العسكرية .

2. كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية .

3. كلية محمد بن غانم الغانم البحرية .

4. كلية الفضاء السيبراني .

5. الكلية التقنية العسكرية .

6. مركز الدراسات الاستراتيجية .

7. أية كليات أو معاهد أو مراكز أخرى يصدر بإنشائها قرار من المجلس .

وللمجلس تعديل الكليات والمعاهد والمراكز المشار إليها بالدمج أو الإلغاء ، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة .

إدارة الجامعة (5)

مادة 5

يتولى إدارة الجامعة :

1. مجلس أمناء الجامعة .

2. رئيس الجامعة .

ويتولى القائد إدارة كل كلية أو معهد أو مركز ، بحسب الأحوال .

الفصل الثالث (6-11)

مجلس أمناء الجامعة (6-11)

تشكيل مجلس الأمناء (6)

مادة 6

يُشكل مجلس الأمناء من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة ، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري .

ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد صلاحياته ومكافأته .

مدة عضوية المجلس (7)

مادة 7

تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .

التمثيل القانوني للجامعة ومكوناتها (8)

مادة 8

يمثل الرئيس الجامعة أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير ، ويمثل القائد الكلية أو المعهد أو المركز ، بحسب الأحوال ، في علاقتها مع الغير .

اختصاصات مجلس الأمناء (9)

مادة 9

المجلس هو السلطة العليا في الجامعة ، يتولى الإشراف العام على الجامعة ، وكافة الأمور المتعلقة بأنشطتها ونظمها ، وله ممارسة كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك ، وعلى الأخص ما يلي :

1. وضع السياسة العامة للجامعة ومراقبة تنفيذها .

2. إقرار السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعة وأسس الاختيار .

3. اعتماد خطط التعليم الجامعي والبحوث التطبيقية والأكاديمية ذات العلاقة ، وخطط توفير الاحتياجات اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة، ومتابعة تنفيذها.

4. اعتماد الخطة الاستراتيجية للجامعة ومتابعة معدلات الإنجاز للأهداف الموضوعة .

5. اعتماد سياسات تنظيم الأنشطة والخدمات والدراسات الاستشارية والمشاريع التي تقدمها الجامعة .

6. اعتماد التقويم الأكاديمي السنوي للجامعة ، بما في ذلك كافة الشؤون المتعلقة بالطلبة ، وشؤون الدراسة وانتظام الطلبة ، والعطلات الدراسية ، ومواعيد ونظم الامتحانات ، ونظم الدراسات العليا .

7. ترشيح تعيين نواب الرئيس بناءً على توصية الرئيس ، واقتراح إعفاؤهم من مهامهم .

8. اعتماد منح الشهادات الدراسية والأكاديمية التطبيقية والتقنية والمهنية لخريجي الجامعة ، ودرجاتها العلمية .

9. الموافقة على منح الشهادات الجامعية الشرفية للمرشحين للحصول عليها .

10. إصدار الهيكل التنظيمي للجامعة بناءً على اقتراح الرئيس .

11. إقرار اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية والتنظيمية اللازمة لتسيير العمل في الجامعة .

12. وضع واعتماد اللوائح والإجراءات التي تُنظم عمل واجتماعات المجلس والتقييم الذاتي له .

13. ضمان أداء الجامعة بفاعلية وكفاءة .

14. اعتماد اللوائح المتعلقة بشؤون الطلبة وشؤون الدراسة والامتحانات .

15. الموافقة على استحداث البرامج الدراسية وإلغائها .

16. إقرار الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي .

17. تحديد الرسوم الجامعية والمصروفات الدراسية في الجامعة وعوائد أنشطتها وخدماتها والمخصصات المقررة للطلبة المستحقين للمنح الدراسية بناءً على اقتراح الرئيس .

18. إقرار متطلبات الجامعة من المباني والإنشاءات .

19. إقرار مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطة الجامعة .

ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود أرقام (1) ، (2) ، (8) ، (11) ، (16) نافذة ، إلا بعد اعتمادها من القائد العام ، أو من يفوضه .

وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو نائبه أو أحد أعضائه أو لأي من اللجان التي يشكلها .

اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده (10)

مادة 10

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة ، وكلما دعت الحاجة ، ويُشترط لانعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ، وتَصدر القرارات بأغلبية الأعضاء ، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع .

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الجامعة أو غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة ، ويكون للمدعوين حق الاشتراك في المناقشات ، دون أن يكون لهم حق التصويت .

لجان المجلس (11)

مادة 11

للمجلس أن يُشكل من بين أعضائه ، أو من الأعضاء الأكاديميين ، أو الموظفين الإداريين بالجامعة ، لجانًا دائمة أو مؤقتة ، لمعاونته في دراسة ما يُعرض عليه من موضوعات ، وله أن يستعين بأي جهة استشارية يرى ضرورة الاستعانة بها .

الفصل الرابع (12-15)

رئيس الجامعة ونائبه (12-15)

تعيين رئيس الجامعة (12)

مادة 12

يكون للجامعة رئيس من ضباط القوات المسلحة ، يصدر بتعيينه قرار من القائد العام ، بناءً على اقتراح الوزير ، ويحضر الرئيس اجتماعات المجلس ، دون أن يكون له حق التصويت .

اختصاصات رئيس الجامعة (13)

مادة 13

يتولى الرئيس إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية ، والتدريبية ، والإدارية ، والمالية ، ويكون مسؤولًا عن تنفيذ لوائحها ، وله أن يُصدر من القرارات والأوامر والتعليمات ما يراه مناسبًا لضمان حسن سير العمل بها ، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والنظم المقررة واختصاصات المجلس .

ويتولى الرئيس ، تحت إشراف المجلس ، بوجه خاص ، القيام بما يلي :

1. تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية والسياسات المعتمدة من المجلس .

2. الإشراف على إعداد وتطوير وتنفيذ الأمور التالية ، واتخاذ ما يلزم لها من إجراءات أو قرارات ، وذلك بعد عرضها على المجلس وموافقته عليها :

أ‌. الخطة الاستراتيجية للجامعة .

ب‌. مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامي للجامعة .

ت‌. خطط التعليم الجامعي ، والبحوث التطبيقية والأكاديمية ذات العلاقة ، وخطط توفير الاحتياجات اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة .

ث‌. التقويم الأكاديمي السنوي للجامعة .

ج‌. اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية والتنظيمية للجامعة .

ح‌. السياسات العامة في الجامعة وسياسة قبول الطلبة .

3. النظر في الأمور التالية ورفع توصياته بشأنها إلى المجلس :

أ‌. متطلبات الجامعة من المباني والإنشاءات .

ب‌. الهيكل التنظيمي للجامعة والحاجة إلى تعديله لتلبية متطلبات الجامعة ، متى اقتضى الأمر ذلك .

ت‌. مدى الحاجة إلى استحداث البرامج الدراسية ، أو تعديلها ، أو إلغائها .

ث‌. مدى الحاجة إلى إنشاء الكليات والأقسام الأكاديمية والمعاهد والمراكز العلمية المتخصصة ومراكز البحوث التطبيقية والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ، وإلغائها ودمجها بغيرها .

ج‌. تعيين نواب الرئيس وإعفائهم من مهامهم .

4. عرض قائمة المرشحين للحصول على الدرجات والشهادات الأكاديمية التطبيقية والتقنية والمهنية الجامعية والشرفية على المجلس للموافقة عليها .

5. أية مهام أخرى ينص عليها هذا القرار ، أو يُكلفه بها المجلس أو يُفوضه فيها .

وللرئيس أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة لمعاونته في أعماله .

نواب رئيس الجامعة (14)

مادة 14

يكون للرئيس نائب أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص ، يعاونونه في إدارة شؤون الجامعة ، يصدر بتعيينهم قرار من القائد العام ، بناءً على اقتراح الوزير ، ويصدر بتحديد اختصاصاتهم قرار من المجلس .

وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته لنوابه ، كل في مجال اختصاصه ، ويقوم أقدمهم مقام الرئيس في حال غيابه .

تقارير رئيس الجامعة (15)

مادة 15

يُقدم الرئيس إلى المجلس تقريرًا مفصلًا عن شؤون الجامعة ومختلف نواحي النشاط فيها ، متضمنًا اقتراحاته للنهوض بها .

وللمجلس أن يطلب من الرئيس ، في أي وقت ، تقديم تقارير عن شؤون الجامعة ، أو أي من أوجه نشاطها ، أو أية معلومات تتعلق بها .

الفصل الخامس (16)

قائد الكلية أو المعهد أو المركز (16)

مادة 16

يكون لكل كلية أو معهد أو مركز قائد ، يصدر بتعيينه قرار من القائد العام ، بناءً على اقتراح الوزير ، ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من الرئيس .

الفصل السادس (17-18)

نظام الدراسة (17-18)

لغة التدريس (17)

مادة 17

تكون اللغة العربية هي لغة التدريس في الكليات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة للجامعة .

وللمجلس ، في حالات الضرورة ، أن يقرر استعمال لغة أو لغات أخرى للتدريس ، ويكون أداء الامتحان باللغة التي يدرس بها المقرر ، وللقائد أن يرخص للدارس الإجابة بلغة أخرى .

الشهادات والدرجات العلمية (18)

مادة 18

تمنح الجامعة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية التالية :

1. البكالوريوس .

2. الدبلوم / الدبلوم المهني .

3. شهادات البرامج المشتركة .

4. أية شهادات أو درجات علمية أخرى يوافق عليها المجلس .

ويكون منح الشهادات والدرجات العلمية المُشار إليها ، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها لائحة شؤون الدراسة والامتحانات ، مع ضمان توافق برامج الجامعة مع معايير وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي .

الفصل السابع (19-24)

الأحكام العامة (19-24)

النظام الوظيفي للعاملين بالجامعة (19)

مادة 19

تسري على الموظفين العسكريين بالجامعة أحكام قانون الخدمة العسكرية المشار إليه ، والقرارات والأوامر والتعليمات العسكرية الأخرى ، وتسري على الموظفين المدنيين بالجامعة ذات الأحكام المقررة للموظفين المدنيين في الوزارة .

نقل الكوادر إلى الجامعة (20)

مادة 20

يُنقل إلى الجامعة جميع الكوادر العاملة حاليًا بكل من كلية أحمد بن محمد العسكرية ، وكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية ، وأكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية ، بذات أوضاعهم الوظيفية ، ورتبهم ودرجاتهم المالية ، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار .

نقل الموجودات والحقوق والالتزامات (21)

مادة 21

تُنقل إلى الجامعة موجودات كل من كلية أحمد بن محمد العسكرية ، وكلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية ، وأكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية ، وتحل الجامعة محل كل منها ، فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات .

اللوائح والقرارات المنظمة (22)

مادة 22

يُصدر الوزير اللوائح والقرارات المنظمة لعمل الكليات والمعاهد والمراكز وهيكلها التنظيمي ، وإلى حين العمل بها ، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليًا ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار .

الإلغاءات (23)

مادة 23

تُلغى القرارات الأميرية أرقام (45) لسنة 2010 ، (65) لسنة 2014 ، (54) لسنة 2019 المشار إليها ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

التنفيذ والنشر (24)

مادة 24

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر بتاريخ: 18/ 04/ 1448هـ

الموافق: 2026/09/29م

اقرأ المزيد

alsharq نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع: قطر تواصل تعزيز قدراتها الدفاعية بالتوازي مع ترسيخ نهج الوساطة والحوار

أكد سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع... اقرأ المزيد

66

| 19 أكتوبر 2026

alsharq كلية المجتمع في قطر تحتفل بتخريج 1162 طالبا وطالبة في أكبر دفعة بتاريخها

احتفلت كلية المجتمع في قطر، اليوم، بتخريج 1162 طالبا وطالبة من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس، ضمن الدفعة الخامسة... اقرأ المزيد

58

| 19 أكتوبر 2026

alsharq استخراج 214 إبرة ودبوسا من بطن مريض عراقي

تمكن فريق طبي عراقي من استخراج 214 إبرة ودبوسًا من التجويف البطني لمريض يبلغ من العمر 38 عاما،... اقرأ المزيد

116

| 19 أكتوبر 2026

مساحة إعلانية