رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

9909

الحبس سنة لشخصين زورا عقديّ تفويض وإيجار

20 يونيو 2021 , 07:00ص
alsharq
عدل
الدوحة - الشرق

قضت محكمة الجنايات حبس شخصين ارتكبا جريمتيّ تزوير محررين رسميين هما طلب تفويض وعقد إيجار وتزوير توقيع المجني عليها، وحكمت بحبس كل منهما سنة واحدة، ومصادرة المحررين المزورين وإلغائهما، وإبعادهما عن البلاد.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصين بأنهما زورا محررين رسميين وقاما باستعماله بالاشتراك، وطلبت معاقبتهما بالمواد 38 و206 و210 من قانون العقوبات.

تقيد الوقائع أنّ المتهمين قاما بتزوير توقيع المجني عليها على طلب تفويض وعلى نموذج عقد إيجار دون علمها، وبمضاهاة التوقيع أفاد التقرير الفني أنّ كلا التوقيعين المنسوب صدورهما للمجني عليها مزوران.

وجاء في شهادة المجني عليها أنها أبرمت عقد إيجار لصالح شركة ويمثلها المتهم الثاني وقام بإرسال صورة من فاتورة الكهرباء فتوجهت بها إلى شركة الكهرباء التي أفادت أنه تمّ تغيير اسم المؤجر بعقد موثق ثم اكتشفت أنّ العقد مزور وهي لا تربطها بالمتهم أية علاقة.

ويتحقق الركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة باستخدام المحرر المزور فيما زور لأجله ويتم بمجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة ويعاقب عليها القانون، وأنه يتعين لتوافر تلك الجريمة أن يعلم الجاني بأنّ المحرر مزور.

وثبت من أقوال المجني عليها أنّ المتهمين اشتركا في تزوير طلب تفويض وعقد إيجار، وأنه بمضاهاة التوقيع يثبت الركن المادي للجريمة، كما اتجهت إرادتهما إلى التزوير مما يثبت الركن المعنوي للجرم.

وتوافرت أيضاً أركان جريمة استعمال المحرر المزور فيما زور لأجله كما هو ثابت في المحكمة، وتولدت لديهما نية استعمال المحرر المضبوط كمحرر صحيح وهما على بينة بتزويره وقدماه لشركة الكهرباء مما نتج عنه ضرر بالمجني عليها.

وقد وقعت الجرائم التي ارتكبها المتهمان في جريمة واحدة، لذلك تقضي بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات.

وقضت المحكمة بحبس المتهمين ومصادرة المحررين المزورين وهما طلب تفويض وعقد إيجار، وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

مساحة إعلانية