رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

464

إيقاف الترخيص وإغلاق الشركة لمخالفي القانون..

الجريدة الرسمية: الحبس 7 سنوات والغرامة 300 ألف ريال لمخالفي قانون طائرات الدرون

20 يوليو 2026 , 07:00ص
alsharq
غلاف الإصدار
❖ الدوحة - الشرق

تضمن العدد الجديد للجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل القانون رقم 10 لسنة 2026 بشأن الطائرات بدون طيار، .

وينص على سريان أحكام القانون على جميع الطائرات بدون طيار التي يتم استخدامها أو تصنيعها أو تصميمها أو تعديلها أو صيانتها أو فحصها داخل إقليم الدولة.

وحدد القانون الهيئة العامة للطيران المدني للموافقة على إدخال الطائرات بدون طيار أو أي جزء من أجزائها إلى إقليم الدولة بعد معاينتها بمعرفة المختصين لديها والمختصين من الجهات المعنية واستيفاء المستندات والإجراءات التي تحددها اللائحة، ويستثنى من تطبيق أحكام القانون الطائرات بدون طيار التي يتم تخصيصها لأغراض عسكرية وأمنية.

ويحدد القانون تنظيم عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار من حيث أنواعها وفئاتها ووضع القواعد والإجراءات الخاصة باستيرادها وتصديرها، وتحديد المناطق المخصصة والارتفاعات التي يسمح فيها بتشغيل الطائرات بدون طيار وإجراء التجارب التشغيلية لها وغيره، ووضع واعتماد الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص للقيام بعمليات التشغيل ومزاولة الأنشطة المرتبطة بنشاط الطائرات بدون طيار، .

 للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بعد الحصول على موافقة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية تصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو صيانة أو فحص الطائرات بدون طيار وأنظمتها أو تطوير أنظمة المحاكاة الخاصة بها أو استيرادها أو تصديرها أو حيازتها أو تشغيلها أو استخدام أي من أجزائها أو أنظمتها أو التدريب عليها وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

واشترط القانون لمنح الترخيص بأي من الأعمال المنصوص عليها أن يكون طالب الترخيص شركة منشأة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية أو مسجلة وفقاً لأحكام قانون مركز قطر للمال، وألا يكون قد سبق له إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي وغيره.ونص في مواده على العقوبات والجزاءات الإدارية وهي الإنذار وإيقاف الترخيص أو الإجازة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وتضاعف المدة في حالة تكرار المخالفة، وإغلاق الشركة أو المؤسسة الفردية أو النادي فيما يتعلق بممارسة نشاط الطائرات بدون طيار لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً مع إخطار المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة فإذا لم يقم بإزالتها استمر الإغلاق لمدة أو مدد اخرى مماثلة وينشر قرار الإغلاق في صحيفتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ويكون النشر على نفقة المخالف ولا يتم تنفيذ هذا الجزاء إلا بعد اعتماده من الرئيس.

وبشأن مخالفي القانون يعاقبون بالحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمادة 23 تنص على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال.وحمّل القانون مالك الطائرة بدون طيار بالتضامن مع المشغل وقائد الطائرة وعضو الطاقم بحسب الأحوال المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالغير أو بالممتلكات العامة أو الخاصة.

مساحة إعلانية