رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

حوادث وجرائم

6409

المحكمة المدنية تبطل عقد بيع أرض مملوكة للدولة

23 يناير 2022 , 07:00ص
alsharq
المجلس الأعلى للقضاء
الدوحة - الشرق

قضت المحكمة المدنية بطلان عقد بيع أرض مبرم بين طرفين، وإلزام المدعى عليه البائع أن يؤدي للمشترية مبلغاً قدره 20 ألف ريال عن قيمة الأرض ومبلغاً قدره 100 ألف ريال كتعويض شامل عن الضرر.

وورد في حيثيات الحكم أنّ الأرض محل النزاع تبين أنها مملوكة للدولة، وقد اشترتها المدعية قبل سنوات وتأخرت في تسجيلها.

تفيد الوقائع أنّ مدعية أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية تطلب إلزام شخص وإحدى الجهات بتسجيل قطعة أرض باسمها، وإلزامهما بإصدار سند ملكية لها وأن يؤديا تعويضاً جابراً للضرر عما لحق بها من خسارة وكسب مبلغ مليون ريال ونصف المليون، واحتياطياً إلزامهما برد قيمة الأرض وتحميلهما المصاريف.

تحكي الوقائع أنه بموجب عقد بيع أرض باع الشخص الأول قطعة أرض للمدعية واستلم المبلغ المقرر وحرر العقد في الأوراق الرسمية ولم ينقل الملكية.

وتقدمت المدعية بطلب تسجيل الأرض ثم صدر قرار برفض الطلب وأنها تضررت وتستحق تعويضاً عن رفض التسجيل.

وأقامت الدعوى أمام القضاء المدني الذي نظر الدعوى، وقدمت الجهة وهي طرف ثانٍ في الدعوى مذكرة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني ورفضها وتأييد قرار اللجنة المختصة بالعقارات.

وقدمت المدعية طلباً بإبطال عقد بيع الأرض المبرم بين طرفي العلاقة وإلزامه برد ثمن البيع المدفوع ودفع تعويض عن الأضرار اللاحقة والخسائر التي تكبدتها والكسب الذي فاته جراء بيعه عقاراً لا يمتلكه تقدر قيمته بالملايين.

وتنص المادة 151 من القانون المدني أنه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام كان العقد باطلاً، ومن المقرر أنّ المادة 155 تنص أنه يبطل العقد إذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب غير مشروع.

وقد قضت المحكمة ببطلان عقد البيع العرفي المبرم بين المدعية والمدعى عليه والذي باع بموجبه الأرض محل النزاع وثبتت ملكيتها للدولة ويشكل مخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة التي تمنع التصرف فيها وتعتبره باطلاً.

ونتج عن ذلك إصابة المدعية بأضرار وهي عدم استفادتها من الأرض ومن المبالغ التي دفعتها وضياع فرصتها في الاستثمار، وأنها ساهمت في الخطأ بتأخر تقديم طلب التسجيل دون أن تبين عذراً لذلك.

والثابت من الأوراق ترى المحكمة مع هذا الوضع في الاعتبار تعويض المدعية عما أصابها من ضرر بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 100ألف ريال كتعويض شامل عما أصابها من ضرر.

مساحة إعلانية