رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

4709

رسالة ماجستير حول "الحبس الاحتياطي" في قطر ومصر

25 يناير 2014 , 06:41م
الشرق
القاهرة - زينب عيسى

حصل الباحث القطري علي معيض الغياثين علي تقدير الامتياز من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عن رسالة ماجستير "بدائل الحبس الاحتياطي بين القانونين القطري والمصري".

وتكونت لجنة المناقشة التي منحت الباحث درجة الماجستير من الأستاذ الدكتور إبراهيم عيد نايل رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة (رئيساً)، والأستاذ الدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب (عضواً)، والأستاذ الدكتور عادل يحيى قرني أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.

حضر المناقشة الدكتور سلطان الخالدي مستشار السفارة القطرية بالقاهرة وعدد من موظفي السفارة وباحثين قطريين ومصريين من أصدقاء الباحث.

وأوضح "الغياثين" أن موضوع الدراسة تناول الفكر الجنائي وما يستتبعه من قانون العقوبات باعتباره حماية للمصالح الاجتماعية في صورة المصلحة العامة التي تمس كيان الدولة والمجتمع أو المصلحة الخاصة المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم.

وأكد أن تدّخُل المُشّرع بتنظيم مجال الحريات يجب أن يقتصر على حالة ما إذا كان هناك تعارضاً بين الحرية وبين ضرورة أخرى لا تقل عنها أهمية وضرورة التوفيق بين هاتين القيمتين هو ما يبرر التدخل التشريعي لتقييد الشخص الملاحق جنائياً بما يطلق عليه" الحبس الاحتياطي".

حكم مسبق بالإدانة

وحول أسباب اختياره لموضوع الرسالة قال "الغياثين" إن الحبس الاحتياطي من أخطر الاجراءات التي تتخذ ضد المتهم اثناء التحقيق الابتدائي لأن الأمر يتعلق بسلب حرية المتهم برغم أنه لم يصدر تجاهه حكم بالإدانة بعد ومن ثم قيل إن الحبس الاحتياطي يعد بمثابة حكم مسبق بالإدانة علي شخص لم يحاكم بعد.

وقارن الباحث بين القانونين القطري والمصري فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، مشيراً إلى أنه قد صدر القانون رقم 145 لسنة 2006 معدلاً لنصوص مواد قانون الاجراءات الجنائية المصري المتعلقة بالحبس الاحتياطي.

وأشار إلى المشرع القطري نصّ على بدائل الحبس الاحتياطي حيث نصت المادة 110 من قانون الاجراءات الجنائية القطري علي أنه إذا تبيّن بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه أن الدلائل كافية علي نسبة الجريمة إليه وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد عن 6 أشهر جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال السابقة بدلاً من الحبس الاحتياطي أن يصدر أمراً بالزام المتهم مسكنه أو موطنه ووضعه تحت مراقبة الشرطة أو حظر ارتياده أماكن محددة ومنعه من مزاولة أنشطة معينة وإلزامه أن يقدم نفسه لمقر الشرطه في أوقات محدده وهذا ما اصطلح على تسميته ببدائل الحبس الاحتياطي.

اقرأ المزيد

alsharq إغلاق محل في الوكير 15 يوماً كلياً لتداول أغذية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق محل لخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة... اقرأ المزيد

412

| 02 نوفمبر 2026

alsharq كتارا تستضيف الجمعية العمومية الـ11 للشبكة الدبلوماسية الدولية

عقدت اليوم بالمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ الجمعية العمومية الحادية عشرة للشبكة الدبلوماسية الدولية العامة (GPDNET). وأكد الدكتور... اقرأ المزيد

94

| 02 نوفمبر 2026

الشرق 4 مدد مختلفة لسحب رخصة قيادة السيارة بنظام النقاط.. ويتم سحبها نهائياً في هذه الحالة

يحدد قانون المرور الحالات والمدد التي تستوجب سحب رخصة السوق في الجرائم المرورية التي يرتكبها السائق وتثبت في... اقرأ المزيد

1108

| 02 نوفمبر 2026

مساحة إعلانية