رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

6121

محكمة الاستئناف ترفض تعويض موظفة بـ مليون ريال

26 يوليو 2021 , 07:00ص
alsharq
الدوحة ـ الشرق

رفضت محكمة الاستئناف ـ المدنية طلباً لموظفة ادعت على جهة عملها بعدم إيفائها لمستحقاتها المالية والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة وبالبلاغ الكيدي الذي قدم ضدها، وقضت بإلغاء القرار المستأنف الذي كان قد قضى بإلزام جهة عملها بتعويض عن البلاغ الكاذب، ورفضت الطلب والاستئناف وتأييده فيما عدا ذلك.

وكانت لجنة فض المنازعات العمالية قد قضت ببطلان جزاء الفصل التأديبي واعتباره كأن لم يكن، وإلزام جهة العمل بأن تؤدي للموظفة مبلغاً قدره 7483 ريالاً كبدلات ومكافأة نهاية خدمة قدرها 16 ألف ريال، وتعويضاً قدره مليون ريال عما لحق بالموظفة من أضرار معنوية ومادية.

وقد رفضت محكمة الاستئناف القرار وألغته أمام القضاء، وأيدت حق الموظفة في البدلات ومكافأة نهاية الخدمة، وأحالت الدعوى إلى هيئة استئنافية مغايرة لتقضي فيها من جديد.

تفيد مدونات القضية أنّ موظفة وهي المستأنف ضدها قدمت طلباً أمام إدارة علاقات العمل لإلزام المطلوب ضده بأن يؤدي لها مستحقاتها المالية من أجور وبدلات متأخرة من تاريخ إيقافها عن العمل ومكافأة نهاية الخدمة وبدلات الإجازات والإخطار والتذكرة والتعويض عن الوقف عن العمل وعدم إيفائها مستحقاتها نتيجة الفصل التعسفي، ولتعذر التسوية أحالت الإدارة النزاع إلى لجنة فض المنازعات العمالية.

ومثل طرفا النزاع أمام القضاء، وتولى المحامي طارق منصر صالح علي المظعوري الوكيل القانوني لجهة العمل الدفاع وقدم مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة وحافظة مستندات، كما طلبت الموظفة الحكم بإلزام المطلوب ضده بأن يؤدي لها التعويض عما لحقها من أضرار.

وقررت لجنة فض المنازعات العمالية بطلان جزاء الفصل التأديبي واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المطلوب ضده أن يؤدي للموظفة مبلغاً قدره 7483 ريالاً كبدلات، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغاً قدره 16 ألف ريال مكافأة نهاية الخدمة، ويؤدي مليون ريال تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية عن البلاغ الكيدي الجنائي.

وأسست اللجنة قضاءها على علاقة العمل وعدم تقديم جهة عملها ما يفيد إيفاءه لمستحقاتها، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن أمام محكمة الاستئناف، طلبت فيه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الطلب لخلوه من سنده، لأسباب حاصلها أولاً الخطأ في القرار المستأنف، وبطلان جزاء الفصل التأديبي رغم عدم قبوله وسقوط الحق في إقامته لمخالفته نص المادة 64 من قانون العمل والتي توجب على العامل قبل رفع الدعوى بإلغاء الجزاء الموقع عليه أن يقدم طلب تظلم لصاحب العمل خلال 7 أيام من تاريخ علمه بالجزاء، ثم عدم اختصاص اللجنة بالفصل في طلب التعويض لعدم تعلقه بقانون العمل أو عقد العمل مخالفاً للقانون مما يخرجه من الاختصاص النوعي للجنة فض المنازعات، وتجاوز اللجنة في الطلبات المعروضة، وانتفاء ركن الخطأ في جانب المستأنف بشأن تقديمه للبلاغ قبل المستأنف ضدها لثبوت إخلالها بالالتزامات التعاقدية ولائحة الموارد البشرية.

وأفاد المحامي طارق منصر صالح في مذكرته: إنّ محكمة الاستئناف قضت بهيئة مغايرة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وطعنت جهة عمل الموظفة أمام محكمة التمييز وقضت بتمييز الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون، كما قدمت جهة عمل الموظفة مذكرة شارحة بأسباب الاستئناف.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية وكان المقرر أنّ وظيفة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني وما يترتب عليه نقل موضوع النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما فيه من أدلة أو دفوع وأوجه دفاع جديدة.

وجاء في الحيثيات أنّ المحكمة هي التي تستخلص كون وصف الأفعال خاطئة من عدمه، والثابت من التحقيقات أنّ المستأنف ضدها الموظفة قد أقرت بأنّ جهة عملها أصدرت تعاميم وأرسلتها للموظفين حظرت فيها إرسال أية معلومات متعلقة بالعملاء من البريد الإلكتروني لجهة العمل إلى البريد الإلكتروني الخاص للموظف، وكانت المستأنفة قد أرسلت معلومات عن عملاء من البريد الإلكتروني لجهة عملها إلى بريدها الإلكتروني الخاص.

وقد خلت الأوراق مما يثبت أنّ جهة العمل تدعي الكذب في بلاغها أو نية الإضرار بالموظف، لذلك ترى المحكمة عدم نية الجهة الوظيفية في الإضرار بالموظفة، مما ينفي ركن الخطأ وهو الشرط اللازم لتوافر المسؤولية المدنية ويكون معه ادعاء الموظفة لا يستند إلى سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من تعويض عن البلاغ الكيدي والقضاء مجدداً برفض الطلب.

مساحة إعلانية