رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2006

الجمارك: ضوابط وإجراءات جمركية تهم المسافرين

28 يوليو 2015 , 07:29م
alsharq

بمناسبة موسم الصيف وقدوم فترة الاجازات والسفر، تقدم الهيئة العامة للجمارك مجموعة من النصائح والارشادات الجمركية للمسافرين، تتناول أقساما متعددة متعلقة بالمواد والبضائع المعفية من الرسوم الجمركية، التي تأتي صحبة المسافرين، وانواع الهدايا الشخصية وقيمتها، بالإضافة الى التعريف بالمواد الممنوعة، والمقيدة، وإجراءات التصريح والإفصاح لما بحوزة المسافر خلال السفر، وغيرها من الامور المهمة للمسافر..

أمتعة المسافرين والهدايا الشخصية المعفاة.

أ ـ الهدايا الشخصية

تُعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين، التي لا تزيد قيمتها عن 3000 ريال قطري، ويشترط لأجل الاستفادة من الإعفاء ما يلي:

ـ أن تكون بكميات غير تجارية.

ـ ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية، أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته.

ـ ألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (400) أربعمائة سيجارة.

ـ أن تخضع الأمتعة والهدايا لأحكام المنع والتقييد الواردة في قانون الجمارك، والتشريعات الأخرى النافذة.

ب. الأدوات والأجهزة الكهربائية

—يُسمح بإدخال كمِرة الفيديو، وكمِرة التصوير الفوتوغرافي، وجهاز الهاتف النقال المستعملة، والواردة للاستعمال الشخصي التي ترد برفقة القادمين إلى الدولة معفاة من الرسوم الجمركية.

—يُسمح بإدخال جهاز الكمبيوتر الشخصي المحمول، والعدة اليدوية المستعملة الخاصة بفنيي الصيانة، وإعفائها من الرسوم الجمركية، حال ورودها مع القادمين للدولة، ولاستعمالهم الشخصي.

المنع والتقييد

أ ـ يجب على المسافر أن يصرح للدائرة الجمركية، التي يدخل منها إلى الدولة عما بحوزته من بضائع وأمتعة، ومواد تخضع للرسوم الجمركية وللرسوم الأخرى، أو تخضع لأحكام المنع والتقييد الواردة في قانون الجمارك، المشار إليه، أو التشريعات النافذة في الدولة.

ب ـ يمنع دخول المواد الممنوعة، إلى الدولة برفقة المسافر، ومن المواد الممنوعة، ما يلي:

المواد المخلّة بالآداب بكاف أشكالها؛ (كتب / مجلات / أفلام / أقراص مرنة أو صلبة، وما شابهها).

المخدرات بكافة أنواعها وأصنافها.

ـ الأسلحة والذخائر والمتفجرات بكافة أنواعها.

ـ الأجهزة والمواد التي تعتبر من المصادر المشعة.

ـ المشروبات الكحولية.

متى تستحق الرسوم الجمركية على المسافر؟

إذا تجاوزت قيمة الهدايا والأمتعة المبلغ المحدد للإعفاء، أو كانت ذات صفة تجارية مثلاً، فإنه يستحق على تلك الهدايا والبضائع رسوم جمركية، بواقع (5%) من القيمة الجمركية باستثناء التبغ ومشتقاته، تكون الرسوم بواقع (100%) من القيمة على، ألا تقل عن الرسم النوعي المحدد بالتعرفة الجمركية.

إجراءات التصريح وتأدية الرسوم الجمركية

أ ـ يتم التصريح عن البضائع والأمتعة الخاضعة للرسوم بموجب نموذج الإقرار الجمركي، (مرفق رقم ـ 1ـ) يتضمن اسم المسافر، وجنسيته، ووثيقة إثبات الشخصية، ورقم وسيلة النقل، وتاريخ الوصول، وأنواع البضائع، والمواد التي بحوزته وكمياتها، وإقراراً منه بصحة البيانات الواردة بالتصريح.

ب ـ يجوز أن يقوم الموظف الجمركي المختص بقبول التصريح الشفهي، من المسافر، وإجراء اللازم وفق البند التالي.

ج ـ يقوم الموظف المختص بتدقيق البيانات الواردة في التصريح، ومعاينة البضائع والمواد الواردة بصحبة المسافر كلياً أو جزئياً، وفقاً لمقتضى الحال وتقييمها حسب واقعها، وتثبيت ذلك على نموذج التصفية الفورية الخاص بالبضائع غير التجارية، الواردة برفقة المسافرين (مرفق رقم — 2 — ).

ويتم تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المتحققة، وفقاً لجدول التعرفة النافذ، وذلك على متن النموذج، وتُسلم نسخة منه إلى المسافر.

د ـ تُطبق هذه الإجراءات على البضائع الواردة برفقة المسافر؛ المعدة للاستعمال الشخصي فقط، وإذا تبين أن البضائع الواردة ذات صفة تجارية، يطلب من المسافر تقديم بيان جمركي، والسير بإجراءات التخليص التي حددها القانون، لدى قسم الشحن المختص، مع فرض الغرامات الجمركية عند استحقاقها.

هـ ـ إذا لم يرغب المسافر بتأدية الرسوم الجمركية، في حال استحقاقها عن البضائع التي بحوزته ورغب بإعادتها، يتم الاحتفاظ بها في مخزن الدائرة الجمركية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويُستحق عليها رسم حفظ أمانة بنسبة (005. 0) نصف بالألف من قيمة الأمانة، عن كل أسبوع، أو جزء منه، من مدة الحفظ، وإذا لم يحضر المسافر لاسترداد الأمانة والتصرف بها، وفق أحكام القانون، يتم بيعها بالمزاد العلني.

و ـ إذا أظهرت نتيجة التفتيش وجود بضائع ومواد لم يتم التصريح عنها، أو كانت مخبأة في أماكن ليست معدة لوضع مثل هذه البضائع والمواد، يقوم الموظف المختص بحجز هذه البضائع والمواد، وتحرير ضبط بالواقعة، وتطبيق أحكام قانون الجمارك.

التصريح عن العملات النقدية

أ ـ يقوم موظف الجمارك المختص ـ في حالة الاشتباه ـ بالطلب من المسافرين الإفصاح عما بحوزتهم من الأموال النقدية، أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحامله، عن طريق تعبئة النموذج رقم (2) المرفق.

ب — يلتزم المسافر بالإفصاح عن جميع الأموال النقدية، والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملــه، بغض النظر عن كميتها، وذلك بناءً على طلب موظف الجمارك المختص.

ج ـ تحتفظ الدوائر الجمركية بكميات كافية من هذه النماذج، باللغتين العربية والإنجليزية، لتوفيرها للمسافر، الذي يُطلب منه الإفصاح عما بحوزته من أموال نقدية، أو أدوات قابلة للتداول لحامله.

د ـ إذا لم يقم المسافر بالإفصاح المطلوب، وفقا للبنود السابقة، أو كان إفصاحه كاذباً أو ناقصاً، فيعتبر أنه قد أخـفق في الإفصاح، ويقوم الموظف المختص بالتحري عن سبب هذا الإخفاق، ويسجل معلومات كاملة عن هوية المسافر، وعنوانه، ومصدر العملات النقدية والأدوات الحاملة لها، والغرض من نقلها، وعند الاشتباه بمصدرها، أو بأن الغرض منها هو غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يقوم الموظف بحجز هذه العملات والأدوات الحاملة لها، بموجب إيصال رسمي. وذلك دون الإخلال بتطبيق أحكام قانون الجمارك، إذا كان الفعل يشكل جريمة تهريب، أو مخالفة جمركية. وفي جميع الحالات يجب على الهيئة العامة للجمارك إبلاغ وحدة المعلومات المالية، بمصرِف قطر المركزي، لمتابعة الموضوع.

مساحة إعلانية