رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

19715

طلبت الطلاق للضرر فغرمتها المحكمة

29 أبريل 2021 , 07:00ص
alsharq
الدوحة ـ الشرق

قضت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح زوجين بسبب الضرر، والتفريق بينهما فرقة بائنة بينونة صغرى للشقاق على مال تقدره المحكمة بمبلغ 10 آلاف ريال، وتلزم المدعية بدفعه للمدعى عليه.

تتلخص الواقعة في أن المدعية أقامت دعواها أمام محكمة الأسرة، وطلبت التفريق بينها وبين المدعى عليه للضرر البدني والنفسي الواقع عليها وإلزامه بالمهر وقدره 100 ألف ريال ونفقة عدة وقدرها 20 ألف ريال ونفقة متعة وقدرها 50 ألف ريال وإسناد حضانة الأطفال إليها، ونفقة أولاد وقدرها 15 ألف ريال، وبتخصيص المسكن لها ولأولادها كونه منح للزوج بسبب الزواج من المدعية، وبتوفير سيارة حديثة وسائق وخادمة وسداد رواتبهم، وإلزامه بكسوة الأولاد في فصول السنة والأعياد قدرها 50 ألف ريال، وإلزامه بتشطيبات منزل الزوجية 525 ألف ريال.

وندبت المحكمة حكمين لتقصي أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعاً برأيهما.

وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري مذكرة دفاعية قانونية بحق موكلته المتضررة، ويقصر طلبات الدعوى على التفريق للضرر، وقيمة المهر وقدره 100ألف ريال، وإلزامه بدفع تشطيبات وتجهيزات للمنزل قدرها 400 ألف ريال، وطلبت أيضاً مبلغاً ساهمت به في تأسيس منزل الزوجية وقدره 525 ألف ريال.

وعن طلب المدعية التفريق للضرر فقد ورد في حيثيات الحكم أنه وفق المادة 129 من قانون الأسرة ( للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها، وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين، وإذا تعذر الصلح وثبت الضرر حكم بالتفريق، كما يثبت الضرر بالبينة.

وقد حاولت المحكمة الصلح بين الطرفين ولم يتصالحا، وعجزت المدعية عن إثبات ذلك الضرر الذي تدعيه فأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب حكمين لتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح، وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما.

وجاء في تقرير الحكمين أنّ الشقاق استحكم بين الطرفين، وأنّ الإساءة مشتركة.

ومن المقرر قانوناً أنّ التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من الإبقاء على الزوجية إذا كان ذلك راجعاً إلى سبب مادي يمكن الاستدلال منه على إيذاء الزوج الآخر له بالقول أو بالفعل متى كان الإيذاء راجعاً إلى سبب من أسباب الشقاق بين الزوجين كالنفور أو البغض الشديد وأن لم يثبت الأذى.

ويعني الشقاق خللا في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة، فللزوجة أن تطلب التطليق من زوجها إذا تضررت من بقاء رابطة الزوجية بسبب إساءة الزوج بالقول أو بالفعل.

وورد في حيثيات الحكم أنّ الخلاف استحكم بين الطرفين وهو ما يكون كافياً للتفريق بينهما، لأنّ الشقاق والنفرة كافية للتفريق، ولما كانت الإساءة من الزوجة أكثر فإنّ المحكمة ترى التفريق بين الزوجين للشقاق مع إلزام المدعية بمبلغ من المال تؤديه للمدعى عليه.

وقضت المحكمة بفسخ عقد النكاح.

مساحة إعلانية