رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2450

تقرير الخبير أثبت أنها تحويلات تفتقر لأدلة

محكمة الجنح المستأنفة تقضي بعدم ثبوت تربح موظف من شركته

30 أغسطس 2018 , 06:55ص
alsharq
محكمة الجنح المستأنفة تقضي بعدم ثبوت تربح موظف من شركته
الدوحة ـ الشرق

أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة بعدم ثبوت ركن الاختلاس بحق موظف يعمل في شركة، وكان يعمل وسيطاً للتربح منها. وقضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف.

صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ حسن بن محمد السليطي، والقاضي الأستاذ محمد رجائي زغلول، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً للمحكمة الابتدائية بتهمة التربح كونه وسيطاً عن طريق شركته برغم أنه يعمل فيها، وقضى حكم أول درجة بتبرئته.

تفيد مدونات الدعوى أنّ حكماً صدر ببراءة شخص، وقدمت النيابة العامة استئنافاً على الحكم الصادر، وتداولت القضية وبناءً عليه تمّ ندب خبير حسابي، وأودع تقريره أمام المحكمة.

وفندت محكمة الجنح المستأنفة الاعتراضات على تقرير الخبير لدى محكمة أول درجة، ويرى الخبير أنّ المستندات المقدمة هي عبارة عن تحويلات تفتقر إلى الإثبات، وأنّ المستأنف ضده قد استولى عليها كما ظهرت بنتائج الفحص.

والاعتراض الثاني يرى أنّ المستأنف ضده تربح من المستأنفة عن طريق شركته كوسيط على الرغم من أنه يعمل لدى المستأنفة، والخبير لم يطلع على المستندات التي تؤكد أنّ المستأنفة على علم بملكيته للشركة بخلاف ما ورد في مراسلات الإيميل.

ولم يجزم تقرير الخبير بصحة ركن الاختلاس والتبديد بحق المستأنف ضده ، من الناحية الفنية ، وخلو الملف من دليل يمكن التعويل عليه ، لتأكيد صحة ذلك الإسناد.

وهذا الأمر يلقي بظلال الشك حيال مدى صحة ذلك الإسناد ، وتقضي المحكمة معه بالتأييد ، عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.

مساحة إعلانية