رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
إحباط تهريب 6 كيلوجرام ماريجوانا بمطار حمد الدولي

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط تهريب كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 6.42 كيلوجرام ، وذلك إثر اشتباه موظف جمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافر قادم من دولة آسوية عبر ترانزيت بدولة خليجية. من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي أن الموظف تمكن بفراسته من الاشتباه بالمسافر والتركيز على ما في داخل أمتعته ، والتي تم تغليفها بطريقة تدعو للاشتباه بها مما استدعى تحويلها للتفتيش للتأكد مما بداخلها، وعند تفتيشها تم استخراج عدد 2 كيس يحتوى المادة المخدرة الملفوفة بطريقة محكمة بلاصق بني اللون ، موضحا أن السر وراء اكتشاف هذه الشحنة المهربة هو الكفاءات المهنية للكادر البشري في جمارك قطر، والمعرفة العالية للأساليب التهريبية، التي يلجأ إليها المهربون ، بالإضافة إلى اعتمادنا على أحدث أجهزة الفحص والتفتيش في العالم. كما أكد القحطاني أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر، وذلك في سبيل منع دخول هذه الآفة وغيرها من الممنوعات إلى داخل دولة قطر. وأثنى القحطاني على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة كانت سببا في تسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة منذ الاشتباه فيها وحتى وصولها إلى ساحة التفتيش، موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية. الجدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي كشفت الفترة الأخيرة عددا من محاولات تهريب مواد مخدرة من مادة الحشيش وعدد من الاقراص المحظور تداولها والتي تنوعت في طرق الاخفاء، وكان مفتشو الجمارك لها بالمرصاد.

628

| 27 يوليو 2016

محليات alsharq
الاستئناف تأمر بتنفيذ الإعدام في آسيوي خنق زميله

ألغت إرجاء القصاص لحين بلوغ القاصر السن القانونية قررت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف وبإجماع الآراء، إلغاء إرجاء تنفيذ القصاص بمتهم آسيوي، أقدم على قتل زميله مع سبق الإصرار، لحين بلوغ القاصر شقيق المجني عليه السن القانونية، وأمرت بتنفيذ الإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص من غير تقيد بقيد الإرجاء الملغي. وشمل الحكم تأييد حكم محكمة أول درجة، فيما قضى من إدانة المتهم بجريمة القتل العمد الموجبة للقصاص وفقا لأحكام المادة 1/1-2 من قانون العقوبات. وصدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي رئيس المحكمة، وعضوية كل من القاضي المستشار ندير أبو الفتوح الديب، والقاضي المستشار فخر الدين حسن عز الدين، وبحضور وكيل النيابة العامة، ومدون الجلسات عمر عثمان . وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بإجماع الآراء بإعدام المتهم قصاصاً رمياً بالرصاص، وإرجاء تنفيذ القصاص لحين بلوغ القاصر شقيق المجني عليه، وإعلان رغبته في القصاص فيتم التنفيذ أثر ذلك، ويبقى الباب مشرعا لأولياء الدم في العفو أو الدية إن رغبوا شيئا من ذلك وذلك بتهمة القتل العمد. وأوضحت المحكمة : إذا تقرر شرعا أن الاخوة الاشقاء لا يدخلون في معنى أولياء الدم المستحقين للقصاص في ظل وجود الأب، فلا وجه شرعاً لإرجاء تنفيذ القصاص بالمدان، حيث أن الأمر هنا يتعلق بتطبيق أحكام القانون وتصويب الخطأ الشرعي المتعلق بالنظام العام. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة قتل المجني عليه عمداً، بأن وجه اليه عدة لكمات ثم قام بخنقه باستعمال كف وساعد يده، وضغط على رقبة الضحية بين العضد والكتف الى أن تأكد أنه فارق الحياة . وتخلص من الجثة برميها في منطقة برية قاصدا بذلك قتله على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي، وتحقيقات النيابة العامة ، وطلبت عقابه وفقا للمواد 1/1، و302 من قانون العقوبات. وتفيد تفاصيل الواقعة، أنّ صداقة متينة كانت قائمة بين المتهم وزميله في نفس الشركة التي يعملان فيها، وعندما بدأ الأخير يمتنع عن رفقته ، توجه اليه بسيارته متربصا للمجني عليه . وما أن شاهده مترجلا من منزل شخص آخر، حتى اقترب منه بالسيارة طالبا منه الصعود ففعل المجني عليه، وتوجه المتهم بالسيارة لمنطقة مظلمة بأحد شوارع الصناعية ، وقام بأخذ جواله، ولكمه في وجهه وصدره وخنقه باستعمال حبل . وأطبق المتهم بعضده وساعده على عنقه لعدة دقائق ، قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. وألقى المتهم جثته في منطقة برية، وانصرف الى مكان عمله، وفي صبيحة اليوم التالي ، وحال مرور سائق شركة عثر على الجثة، وابلغ الشرطة التي استدعت المتهم، ووجهت إليه التهمة، وأقر بارتكابه جريمة القتل العمد.

4731

| 14 أبريل 2016

محليات alsharq
تصديقات الخارجية تكشف تزوير آسيوي لشهادة جامعية

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات آسيوياً زور شهادة جامعية، بالحبس لمدة سنة واحدة، ومصادرة المحرر المزور المضبوط، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي المستشار علي راشد المري، والقاضية المستشارة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة سالم النعيمي. وكانت النيابة العامة قد وجهت لآسيوي تهمة التزوير في محرر رسمي، وأنه اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي وكان ذلك بطريق وضع بصمة ختم صحيح تم نزعه من مستند بما عليه من بيانات وجزء من توقيع وجزء من بصمة ختم ولصقه بوضعه على شهادة باستخدام طابعة ملونة. كما اتفق مع المجهول على تزوير ختم إحدى سفاراتنا في الخارج، وساعده بأن زوده بشهادته الدراسية الصادرة من دولة آسيوية، فقام المجهول ببصمها بالختم المزور بما يفيد خلاف الحقيقة فتمت الجريمة، واستعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور لأجله مع علمه بذلك، وقدمه لقسم التصديقات بوزارة الخارجية التي ضبطت الواقعة. وشهد مسؤول بقسم التصديقات بوزارة الخارجية أنّ المتهم حضر لتصديق شهادته الدراسية، وبفحصه الأختام المنسوبة لجهة دبلوماسية تبين أنها مزورة. وثبت من إدارة المختبر الجنائي وبعد فحص الشهادة محل الاتهام أنّ اللاصق على الشهادة تمّ نزعه من مستند، وأنّ جزء البصمة المنسوب صدورها لقالب ختم سفارة، والثابت على ورقة الشهادة الجامعية مزور عن طريق النقل غير المباشر وباستخدام طابعة ملونة. ومن المقرر قانوناً أنّ علة تجريم التزوير في المحررات انها تهدر الثقة العامة فيها، وتبعث الريبة والخلل في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع. ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث بالمحرر بإحدى الطرق التي ذكرها القانون، والضرر شرط لوقوع جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور. فالضرر إهدار للحق وإخلال بمصلحة مشروعة، ومن ثمّ يعترف بها القانون ويكفل لها حمايته، ولو كان الضرر محتملاً فيثبت الضرر الاجتماعي المعنوي لما في ذلك من التأثير في الثقة التي يجب أن يحظى بها المحرر.

683

| 06 مارس 2016

محليات alsharq
الإبعاد لآسيوي سرق شريحة جوال زبون من مغسلة ملابس

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة آسيوي سرق شريحة جوال من ملابس زبون في مغسلة، بالحبس لمدة سنة واحدة، وأمرت بوقف العقوبة المقضي بها من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتاً، مع الأمر بإبعاده عن البلاد. وكانت النيابة العامة قد أحالت آسيوياً إلى القضاء بتهمة السرقة، وانه قام بسرقة شريحة هاتف جوال واستخدمها، مما ترتب عليها مطالبات مالية. وقد اعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وهي انه عندما سلمه الشاكي ملابسه ليغسلها في المغسلة التي يعمل بها المتهم، وأثناء تفقده لمحتوى الملابس عثر على الشريحة فسرقها خلسة، واستخدمها ورماها بعد أن انقطع الخط. وأفاد الشاكي بأنه كان مسافراً، وقام بتغيير شريحة جواله من الخط القطري إلى خط بلده، وبعد شهر وردته فاتورة بمبلغ 3 آلاف ريال، فبحث عن الشريحة فلم يجدها. وطلب صورة من الفاتورة، وبمراجعة المكالمات اتضح أنها لا تخصه إنما لدول متعددة منها خليجية وآسيوية. وسألت المحكمة الشاهد بعلاقته بمغسلة، فأفاد بأنه أرسل ملابسه للتنظيف، ويبدو انه نسي شريحة الجوال في ملابسه. وهنا أقرّ المتهم بأنه أخذ شريحة الجوال من المغسلة، واستخدمها لمدة يوم واحد، ثم رماها، ولكن المجني عليه تنازل عن حقه ولا يطالب بشيء. والثابت من أوراق الدعوى أنّ المتهم أقرّ بكل عنصر من عناصر الجريمة المنسوبة إليه، وأنه سرق الشريحة واستخدمها، وأنّ المجني عليه تنازل عن حقه. ومن ثمّ تقرر المحكمة إدانة المتهم عما أسند إليه تحت طائلة المادة 344 من قانون العقوبات، بناءً على اعترافه الصريح، وتوقع العقوبة التعزيرية لعدم توافر الشروط الشرعية لإقامة الحد على المتهم، ولتنازل المجني عليه عنه، وتقضي بإبعاده عن البلاد، وانه مراعاة من المحكمة لظروف المتهم ولظروف الجريمة، ولكون المتهم قد أمضى فترة في السجن، وهي كافية لردعه وإصلاحه، ولكونه شاباً في مقتبل العمر، فإنّ المحكمة تأمر بوقف تنفيذ العقوبة استناداً للمادة 79 من قانون العقوبات.

408

| 27 يناير 2015

محليات alsharq
سيدة تكتب بدمائها إسم قاتلها قبل وفاتها

إستمعت محكمة الجنايات صباح اليوم إلى شهادة شهود الإثبات في واقعة مقتل سيدة على يد آسيوي يعمل مزارعاً لديها، خنقاً. دارت وقائع الجريمة أمام الدائرة الأولى بالمحكمة، ترأسها القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ محمد أحمد العبيد، ووكيل النيابة العامة، وقام بتدوين الجلسات محمد السر حسن. وقد استمعت الهيئة القضائية الموقرة إلى شهادة ضابط برتبة عقيد من إدارة البحث الجنائي، وقال بعد حلف اليمين إنه كان أول من تسلم بلاغ الحادث، وانتقل على الفور إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، وهو من أجرى التحريات وقام بالتحقيقات فيها. وبمناظرة مسرح الجريمة، أفاد أنّ المتهم كان في موقع الحادث، وبسؤاله عن ارتكابه الجريمة، أقرّ بها. وسألته المحكمة عما أسفرت عنه التحريات؟، فأفاد بأنّ المتهم الماثل أمام الهيئة القضائية قتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد، وقد بيت النية لقتلها منذ سنة ونصف السنة، وقد حاول ارتكاب الجريمة في وقت سابق، ولكنه فشل لسبب خارج عن إرادته. وقال ضابط الواقعة: إنّ المتهم عقد النية على قتل المجني عليها من سنة ونصف السنة، وخطط لها بأن توجه لارتكابها قبل أربعة أشهر من وقوعها، إلا انه فشل في تنفيذها، لخشيته من المارة في الطريق. وأضاف أنه يوم الواقعة توجه المتهم إلى مسكن المجني عليها، وظل يحوم في المنطقة القريبة من مسكنها من العصر.. وبحلول المساء ظل يراقب البيت.. وعندما تجاوزت عقارب الساعة الواحدة ليلاً، تسور سور فيلا القتيلة، ونزل في حوش المنزل. اختبأ المتهم خلف سيارة مهملة في البيت.. وكان يعلم جيداً بأوقات خروجها من غرفتها فجراً لتأخذ الجريدة من صندوق الباب.. وظل يتربص بها حتى فتحت الباب، فدلف إلى داخل منزلها عن طريق باب المطبخ الخلفي وتوارى عنها. وتابع الضابط شهادته قائلا ً: عند مرور المجني عليها في ممر داخل الفيلا، هجم المتهم على الضحية، وقام بضرب وجهها في الأرض، وجرها من مكانها، وهي تتوسل إليه أن يتركها.. وكانت تذكره بإحسانها وعطفها عليه، وحاولت مراراً أن تثنيه عن فعلته، إلا انه واصل ضربها.. والدماء تسيل من جسدها ورأسها ووجهها. إصرار المتهم وسألت المحكمة ضابط الواقعة عن كيفية التحقق من إصرار المتهم وترصده لقتل الضحية؟، فأفاد بأنّ المتهم كان عازماً ومصراً على ارتكاب جريمته، وقرر في التحقيقات بأنه إن فشل في هذه المرة فسيعاود الكرة مرة أخرى. وسألت المحكمة ضابط الواقعة عن الاسم الذي كتبته الضحية بدمائها قبل وفاتها؟، فأفاد أنّ المجني عليها وهي مضرجة بدمائها كتبت اسم المتهم بالدم في المكان، وكان ذلك أثناء ارتكاب الجريمة.. وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.. وفي التحقيقات تمّ التحري عن الاسم، وتبين أنه اسم المتهم الماثل في قاعة المحكمة. وفي شهادة شاهد الإثبات الثاني، أدلى الطبيب الشرعي بشهادته، وأفاد في تقريره أنّ نتيجة الكشف الطبي بينت وجود كدمات وسحجات وإصابات متعددة بعموم الجسم والوجه والرأس، وأنّ الوفاة نجمت عن الخنق بفانيلة من القماش، لتفارق الحياة على الفور. وهنا قررت الهيئة القضائية الموقرة تأجيل القضية لشهر أكتوبر المقبل، لإعطاء الدفاع القانوني للمتهم فرصة للإطلاع وتقديم مذكراته، ولتقديم ورثة المجني عليها توكيلات خاصة بمطالبتهم بالقصاص من المتهم.. ورفعت الجلسة. سبق الإصرار هذا وكان قد ورد بأمر الإحالة أنّ النيابة الكلية بالنيابة العامة أحالت آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليها، وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعدّ قفازين لهذا الغرض بقصد إخفاء بصماته. وكمن المتهم للمجني عليها في منزلها حتى خرجت، فغافلها ودلف إليه متربصاً بها، وما إن ظفر بها حال عودتها من باب البيت، حتى باغتها مطبقاً يديه على عنقها، وطرحها أرضاً وانهال عليها ضرباً بقبضة يديه ووجهها ورأسها، وقام بخنقها مستخدماً فانيله من القماش، واحكم لف الفانيله حول رقبتها، قاصداً إزهاق روحها. وفي إطار قيام الشرطة بأعمال التحريات والاستدلال تبين انّ المجني عليها كانت تقيم بمفردها، ولا يتردد عليها سوى أسرتها، إلا بعض العمال للاعتناء بالزرع ومن ضمنهم المتهم، الذي يعمل مزارعاً لدى شقيقها. وسبق أن طردت المجني عليها المتهم من بيتها إثر مشادة كلامية وقعت بينهما، وأنه على إثر ذلك ارتكب الجريمة انتقاماً منها، وفي يوم الواقعة كمن بمنزلها.. وعند حلول الفجر وأثناء خروجها من مسكنها غافلها، وانقض عليها حال دخوله مسكنها خلسة.

651

| 27 أغسطس 2014