تحمل بطاقة صعود المسافرين إلى الطائرة العديد من الرموز والأرقام والحروف التي تُكتب بعناية وتحمل كنزاً من المعلومات وأسراراً لا حصر لها لا...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قضت محكمة الأسرة إسناد حضانة طفل لأمه، ورفض إسقاط الحضانة عنها كما طلب ذلك طليقها، ولعدم وجود مانع أو سبب لإسقاط الحضانة. تفيد مدونات القضية أن أماً أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة مطالبة بإسناد حضانة طفلها إليها بموجب حكم طلاق صادر مسبقاً. وورد في محاضر الدعوى أن طلب المدعية إسناد حضانة طفلها إليها وفق ما ورد في المذاهب الأربعة أن الحضانة هي حفظ الصغير والمجنون والمعتوه ومختل العقل عما يضرهم وتربيتهم بعمل صالح والأم في حضانة الصغير مقدمة على الأب ما دامت مؤهلة وشرطاً لأهلية الحضانة. والمقرر بالمادة 165 من قانون الأسرة أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه ورعايته بما يحقق مصلحته، والمادة 166 تنص أن الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا ولو بغير طلاق فالأم هي أولى بحضانة الصغير. ولم يثبت للمحكمة وجود سبب من عدم صلاحية الأم للحضانة، والمحكمة تراعي مصلحة المحضون فوق كل اعتبار والأمر الذي تقضي معه إسناد حضانة الابن للمدعية.
3178
| 18 فبراير 2023
قضت محكمة الاستئناف الأسري بعدم جواز استئناف أجرة الحضانة وهو الطلب الذي قدمه المستأنف لإلغاء أجرة حضانة الأطفال، وإلغاء نفقة المحضونين وأجرة مسكن الحضانة لسابقة الفصل فيها أمام محكمة أول درجة وبتأييد الحكم المستأنف. تفيد وقائع الدعوى أنّ المستأنفة أقامت دعوى في مواجهة المستأنف ضده طالبة إلزام طليقها المدعى عليه بأن يؤدي نفقة قدرها 5 آلاف ريال عن كامل العدة، وإلزامه بأن يؤدي نفقة متعة 10 آلاف ريال وإسناد حضانة الأطفال إليها، وإلزامه أن يؤدي نفقة للأطفال قدرها 6 آلاف ريال، وأن يؤدي للحاضنة مبلغاً قدره ألف ريال، وتوفير مسكن أو بدل سكن بمبلغ 10 آلاف ريال، وتوفير سيارة وسائق وخادمة براتب قدره 10 آلاف ريال، وتوفير كسوة العيدين والشتاء والصيف بمبلغ قدره 15 ألف ريال، وأن يؤدي نفقة زوجية قدرها 48 ألف ريال. وورد في حيثيات الحكم أنّ الزوج أساء للحياة الزوجية بعدم الإنفاق عليها وعلى الأبناء وتركهم بمفردهم وحرمانهم من أوراقهم الثبوتية. وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً ببعث حكمين لتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للاصلاح بين الزوجين وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما متضمناً شرح الحالة الاجتماعية، وباشر الحكمان المهمة وأودعا تقريرهما وانتهيا إلى وجود إساءة من طرق الزوج. وتشير المواد من 129 وحتى 134 من قانون الأسرة وبأحقيتها في نفقة العدة والمتعة وبإسناد الحضانة لها واحقيتها أيضاً في أجرة الحضانة والسكن. ولم يرق الحكم للمدعى عليه الذي تقدم بطلب استئناف طالباً تخفيض النفقات للمحضونين بما يتناسب مع دخله الشهري وإلغاء أجرة الحضانة ونفقتي المتعة والعدة مؤسسات طلبه على الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.وقد اعترض على تقرير الحكمين لادعائه الانحياز للمدعية.
3370
| 24 يناير 2023
قضت محكمة الأسرة بفسخ عقد نكاح زوجة من المدعى عليه، والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق بلا مال وعلى المدعية إحصاء عدتها من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي نفقة عدة قدرها 10 آلاف ريال عن كامل عدتها ومبلغ 15 ألف ريال واجب المتعة، وإسناد حضانة الأولاد لوالدتهم، وإلزام الزوج بأن يؤدي نفقة للأبناء قدرها 12 ألف ريال ونفقات خادمة وسائق وسيارة ورواتبهما، وتقسيم منزل الزوجية وجعله مسكناً للحضانة، وإلزامه برد مبلغ اقترضه منها قدره 700 ألف ريال وإلزامه بالرسوم والمصاريف. الفسخ بسبب الضرر تخلص الوقائع أنّ المدعية أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبة الحكم بفسخ عقد النكاح المبرم بين الطرفين للضرر والشقاق، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة وعدة ومتعة، وإسناد الحضانة للأولاد، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي نفقة شهرية للأولاد وإلزامه بتوفير مسكن مؤثث للحضانة أو أداء بدل أجرة مسكن لها وأولادها وتوفير خادمة وسيارة وسائق وسداد رواتبهما وإلزامه بالمصروفات السنوية وكسوتي الشتاء والصيف وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فيما أنه اقترض منها مبلغاً قدره 700 ألف ريال ولم يرده. وورد في المذكرة القانونية للمحامية سها المهندي وقائع الدعوى، حيث قضت المحكمة بندب خبير للتوسط بين الطرفين، ولتقصي الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وأن يقدم الحكمان تقريرهما مشفوعاً بالرأي القانوني. وتبين من التقرير أنّ الشقاق مستحكم بين الطرفين وتعذر أوجه الإصلاح بينهما وإصرار الزوجة على الطلاق ويرى الحكمان أنّ التفريق بينهما هو الحل خاصة أنّ الإساءة من طرف الزوج. وبشأن طلب المدعية الطلاق للضرر فإنّ المادة 129 من قانون الأسرة تنص أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر إذا تعذر دوام العشرة لمثلها وعلى القاضي بذل الجهد للإصلاح وإذا تعذر ذلك وثبت الضرر حكم بالتفريق، ويعني الشقاق بين الزوجين أن يكون مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين فقط بل يتعداها إلى ما خلق الله بينهما من ذرية ومن قرابة ومصاهرة. كما ورد في مذكرة المحامية سها المهندي أنّ المادة 130 من قانون الأسرة تنص أنه إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح ويحدد لهما مدة التحكيم، ونصوص المواد 129 و130 و131 و132 و133 و134 من قانون الأسرة تنص أنه يكون التفريق عندما يتضرر أحد الزوجين من الإبقاء على الزوجية سواء كان راجعاً إلى فعل أذى أو قول أو فعل مادي.
6129
| 25 ديسمبر 2022
مساحة إعلانية
تحمل بطاقة صعود المسافرين إلى الطائرة العديد من الرموز والأرقام والحروف التي تُكتب بعناية وتحمل كنزاً من المعلومات وأسراراً لا حصر لها لا...
20884
| 14 مايو 2026
أعلنت النيابة العامة، اليوم، أن محكمة الجنايات الابتدائية قضت بإدانة موظفة قطرية وأربعة من جنسيات عربية وبراءة أحمد المتهمين، بعد أن أمر النائب...
11574
| 14 مايو 2026
جدّد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي التزامه بتهيئة بيئة عمل تُعلي قيمة العائلة وتدعم توازن الموظف بين مسؤولياته المهنية وحياته الأسرية، إيمانًا بأن...
9796
| 15 مايو 2026
قضت محكمة الاستثمار والتجارة ـ الدوائر الاستئنافية بشطب اسم مدير مخول بالتوقيع من قائمة المدراء المخولين بالتوقيع بالسجل التجاري للشركة محل الخلاف وإلزام...
4214
| 13 مايو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
يتوقع أن تحل أول أيام عيد الأضحى المبارك في دولة قطر، فلكياً، يوم الأربعاء 27 مايو الجاري. وكانت دار التقويم القطري قد أعلنت...
4134
| 13 مايو 2026
- كيان قانوني ومقر مناسب وكوادر مؤهلة أبرز الاشتراطات -أكثر من 330 مكتب سفر وشحن جوي تعمل في السوق المحلي والتوسع قائم على...
3682
| 13 مايو 2026
أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن الموظفين الذين قدموا أداءً استثنائيًا في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر ابريل 2026. وقال ديوان الخدمة...
3632
| 13 مايو 2026