أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة، شمال شرق ميناء مسيعيد، قادمة من أبو ظبي، صباح اليوم...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
برعاية سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام انطلقت صباح الإثنين فعاليات الندوة التعريفية عن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم ( 14 ) لسنة 2014 والتي تنظمها ادارة البحث الجنائي لمنتسبي وزارة الداخلية وقوة لخويا والتي تستمر حتى 17 مارس الجارى بقاعة العميد مسفر الحبابي بالإدارة وافتتح اعمال الندوة اللواء ماجد ابراهيم الخليفي مدير ادارة الانتخابات وحضرها عدد من مديري الادارات والضباط بوزارة الداخلية وقوة لخويا ثم تحدث الدكتور بشير سعد زغلول الاستاذ بكلية القانون جامعة قطر موضحا أن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم ( 14 ) لسنة 2014 اشتمل على اربعة أبواب، الباب الاول خاص بتعريف قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، والباب الثاني خاص بالجرائم ، ويضم خمسة فصول الاول يعنى بجرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الالكترونية، والثاني يتعلق بجرائم المحتوى والفصل الثالث خاص بالتزوير والاحتيال الإلكتروني، والفصل الرابع معني بجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني، أما الفصل الخامس والاخير فيختص بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية. واشار أن الباب الثالث يختص بالإجراءات وتم تناولها في ثلاثة فصول الأول متعلق بالأدلة واجراءات التحقيق، والفصل الثاني خاص بالتزامات مزودي الخدمة، والفصل الثالث يتناول التزامات أجهزة الدولة ، في حين تناول الباب الرابع التعاون الدولي الخاص بالجرائم الالكترونية، وفرد له المشرع ثلاثة فصول الاول خاص بالقواعد العامة، والثاني بالمساعدة القانونية المتبادلة، والثالث معنى بتسليم المجرمين، كما افرد المشرع باب خاص للأحكام العامة. وقال إن من أهم الامور التي تناولها القانون هي جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 1: والتي عرفت الجريمة بأنها الدخول عمدا دون وجه حق بأية وسيلة موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها أو تجاوز الدخول المصرح به، أو الاستمرار في التواجد بها بعد علمه بذلك، وعاقب القانون كل من ارتكب هذا الجرم بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. واضاف أن المشرع اهتم ايضا بالجريمة المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 2: والتي تنص على انه إذا ترتب على الدخول (المشار إليه في الفقرة الأولى) إلغاء أو حذف أو إضافة أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نقل أو التقاط أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي، أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين، أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، أو تغيير الموقع الإلكتروني أو إلغائه أو تعديل محتوياته أو تصميماته أو طريقة استخدامه أو انتحال شخصية مالكه أو القائم على إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ست سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين . واشار إلي ما تضمنه القانون في الفصل الخاص بجرائم المحتوي والتي منها مكافحة الإرهاب عبر الانترنت وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 5: والخاصة بإنشاء أو إدارة موقع لجماعة أو تنظيم إرهابي على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو تسهيل الاتصال بقيادات تلك الجماعات أو أي من أعضائها، أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، وعاقبه المشرع بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال وقال أن المشرع اغلق الباب أمام أي شخص أو كيانات تسعي الي تعريض سلامة الدولة للخطر من خلال نشر اخبار كاذبة حيث نصت المادة 6 فقرة 1:إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر، وعاقبهم بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. كما حصن المشرع الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص وجعل التعدي عليها جريمة نصت عليها المادة 8: التعدي على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو التعدي على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وعاقبه المشرع بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. واختتم الندوة بعرض مواد هامة واردة في القانون منها المادة (٤٦): والتي تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على ١٠٠٫٠٠٠ مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، والمادة (٥١):تضاعف العقوبة المقررة للجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون إذا ارتكبها أو سهل ارتكابها، موظف عام مستغلا صلاحياته وسلطاته في ذلك.
1605
| 14 مارس 2016
تمكنت إدارة البحث الجنائي اليوم من إلقاء القبض على شخص آسيوي الجنسية بعد قيامه بعمليات شراء بواسطة بطاقات ائتمانية يشتبه بأنها مزورة من محلات تجارية مختلفة. وبعد ورود معلومات باشرت فرق البحث الجنائي إجراءاتها حيث تبين أن "المتهم" يقيم في أحد الفنادق وبالتنسيق مع النيابة العامة تم القبض على المتهم في مساءً ذات اليوم في مقر إقامته وبتفتيش غرفته تم العثور على (15) بطاقة مزورة وثلاث حقائب نسائية وإيصالات دفع ، وبتدوين أقواله اعترف بإستخدامه للبطاقات الإئتمانية المزورة في عمليات الشراء من تلك المحلات، وقد تمت إحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات العدلية لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص.
315
| 07 مايو 2015
مساحة إعلانية
أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة، شمال شرق ميناء مسيعيد، قادمة من أبو ظبي، صباح اليوم...
4538
| 10 مايو 2026
أعلنت كلية الطب في جامعة قطر عن تحقيق خريجي دفعة 2026 إنجازًا نوعيًا بقبول 66 طالبًا وطالبة في برامج الإقامة الطبية داخل أبرز...
4236
| 08 مايو 2026
-توحيد آلية التقديم على سمات الدخول للزيارات والإقامات المميزة عبر منصة هيا نشرت الجريدة الرسمية بوزارة العدل قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة...
3722
| 08 مايو 2026
نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ممثلًا بإدارة تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ورشة افتراضية حول...
3456
| 08 مايو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
-بدء الاختبارات العملية والشفهية الأسبوع المقبل - الدوام مستمر حتى إجازة عيد الأضحى - اختبارات تجريبية لرفع جاهزية طلبة الثانوية العامة - إقبال...
2940
| 10 مايو 2026
- 20 % نسبة إصابات المواطنين مقابل 79% بين المقيمين - د. محمد بن حمد: بيانات التقرير تسهم في توسيع برامج الكشف المبكر...
2766
| 08 مايو 2026
أصدرت إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة التعميم رقم (PDC/2026/11)إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة في قطر بشأن تنظيم إجراءات نقل الأدوية بين المنشآت...
2320
| 08 مايو 2026