رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
جامعتا حمد بن خليفة وصباح الدين زعيم التركية توقعان اتفاقية للتعاون

وقعت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة اتفاقية مع جامعة صباح الدين زعيم بالجمهورية التركية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر جامعة صباح الدين زعيم الدولي عن الأمة الإسلامية، الذي بدأ أعماله أمس في إسطنبول. وقع الاتفاقية الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنة، رئيس جامعة حمد بن خليفة، والدكتور محمد بولوت، رئيس جامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول وبحضور الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، ونخبة من كبار المسؤولين بالجامعتين. تهدف الاتفاقية التي تستمر 4 سنوات إلى تعزيز آفاق التعاون على مستوى الدراسات العليا، مع التركيز على برامج الماجستير في التمويل الدولي والبنوك المراسلة، وبرامج الاقتصاد الإسلامي والقانون، فضلاً عن برامج الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي والتمويل الدولي، والاقتصاد الإسلامي والقانون. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيركز الطرفان على مشاريع بحثية مشتركة، وتحديدًا مشروع الأجور النقدية العثمانية الأوروبية. كما ستنظم الجامعتان زيارات للباحثين من كلتا المؤسستين لإجراء البحوث في مجالي التمويل والإقتصاد الإسلامي. وبهدف توطيد التعاون بينهما بشكل أكبر، ستستضيف جامعة حمد بن خليفة وجامعة صباح الدين زعيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات مشتركة، وستدعمان بعضهما من خلال المشاركة في الفعاليات التي تنظمها كل واحدة منهما متى أمكن ذلك. ولإتمام هذه الاتفاقية، فإن جامعة حمد بن خليفة ستقوم بجمع الأعمال الأدبية المنشورة والبيانات الببليوغرافية الصادرة من تركيا عن الاقتصاد والتمويل الإسلامي لاستخدامها في مشروع بنك معلومات الاقتصاد والتمويل الإسلامي IEF Databank الذي أطلقته كلية الدراسات الإسلامية. وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنة إن هذه الشراكة تجسد حجم التعاون الوثيق بين دولة قطر وتركيا ومساعيهما الكبيرة نحو تطوير المجتمعات الإسلامية. وأكد الدكتور حسنة حرص الجامعة على أن تكون الأجيال المقبلة من القيادات العالمية على أتمّ الاستعداد لمعالجة القضايا الكبرى في المنطقة العربية والإسلامية، الأمر الذي يترك أثرًا إيجابيًا ملموساً على الاقتصاد. وأضاف أن الاتفاقية تسمح بتبادل الطلاب، وبشكل خاص طلاب برامج العلوم الإسلامية والاقتصاد والتمويل الإسلامي، والمعلومات، والمواد الأكاديمية، بين الجامعتين. وسيستفيد الطلاب الزائرون أيضًا من تحسين مهاراتهم في اللغتين العربية والتركية خلال رحلاتهم الأكاديمية. من جانبه، أوضح الدكتور محمد بولوت رئيس جامعة صباح الدين زعيم أن الهدف الأساسي من الاتفاقية هو تطوير مجالات الدراسات والبحوث الإسلامية، والتي حققت فيها جامعة حمد بن خليفة تقدمًا لافتًا، مما يجعلها الشريك الاستراتيجي الأنسب للجامعة. وأعرب عن تطلعه لتبادل المعلومات والأفكار والمشاريع البحثية المشتركة، وإلى العمل مع الجانب القطري من أجل تحقيق نمو مشترك لكلتا المؤسستين. بدوره، أكد الدكتور عماد الدين شاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة أن الكلية تتمتع بمكانة ريادية في طليعة الدراسات الإسلامية المعاصرة في المنطقة، حيث تسهم في النهوض بمشاركة المعرفة والقيادة الفكرية في هذا المجال. وأشار إلى أن هذه الشراكة مع جامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، التي تعتبر من المراكز الأكاديمية المرموقة، سوف تسهم في إثراء خبرات الطلاب والباحثين من كلتا الجامعتين، وهي تؤكد على التزام الكلية بتوحيد العلماء وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز برامجها.

1027

| 09 أكتوبر 2017

اقتصاد alsharq
القره داغي يشارك في ندوة للإقتصاد الإسلامي

شارك فضيلة الشيخ د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين في ندوة "البركة للإقتصاد الإسلامي"، بدورتها الثامنة والثلاثين، وتناقش الندوة، بحضور عدد من الخبراء والفقهاء، موضوعات اقتصادية متعددة من منظور إسلامي. وتشهد جلسات الندوة، التي يرأسها رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، مؤسس ورئيس مجلس الأمناء لوقف "اقرأ" للإنماء والتشغيل، صالح كامل، بحوثًا فقهية، يقدمها علماء مختصون في الشريعة المصرفية، حول تطبيق الأحاديث النبوية على المعاملات التجارية والمالية المعاصرة، وإيجاد حلول واقعية لتحديات النظام القانوني الداعم لصناعة التمويل الإسلامي، باعتبار أن وجود مثل هذا النظام سيسهم بصورة مباشرة في توفير بيئة مواتية للمصارف الإسلامية، للإسهام في تحقيق أهداف النمو والتنمية في المجتمعات التي تعمل فيها.وقد قدّم فضيلة الشيخ القره داغي بحثين في هذه الندوة هما: مفهوم الربا والقواعد الفقهية والاقتصادية من الأحاديث النبوية الشريفة، ومفاهيم جديدة لقضايا الزكاة المعاصرة.وقال رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية، الدكتور عبد الستار عبد الكريم أبوغدة، إن ندوة البركة، ملتقى ينظم كل عام في رمضان، ويدعى إليه العاملون في المؤسسات المالية، من الشرعيين أو المدققين أو التنفيذيين أو المهتمين بالمصرفية الإسلامية.

759

| 05 يونيو 2017

اقتصاد alsharq
القره داغي يستقبل وفداً من جامعة درهام البريطانية

لعرض الشراكة في برنامج للتنمية الإقتصاديةاستقبل فضيلة الدكتور علي القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وفداً من مركز درهام للإقتصاد والمالية الإسلامية بكلية الأعمال التابعة لجامعة درهام بالمملكة المتحدة، تكون الوفد من كل من الدكتور محمد أستوتاي، والدكتورة سلوى باعارمة، وذلك لعرض الشراكة بين الجهتين في برنامج (درهام للتنمية الاقتصادية الإسلامية) .وقد دار اللقاء حول بحث أوجه التعاون بين الجهتين، حيث تبادل الطرفان الحديث حول الاقتصاد الإسلامي وما يمكن أن يقدمه النموذج الإسلامي في الفترة القادمة بعد أن أثبت نجاحه في السنوات الماضية من خلال المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية التي حققت ذروة نجاحها في نسب نموها كأدوات مالية. حيث تطرق الطرفان إلى الحديث عن التنمية الإسلامية الشاملة وأشار فضيلة الأمين العام إلى التجارب السابقة في التنمية وخص بالذكر التجربة التي كانت في عهد عمر بن عبد العزيز الذي وضع سياستها لمدة ثلاث سنوات بدأت من الفقر المدقع في السنة الأولى إلى مرحلة الكفاف، ثم من مرحلة الكفاية إلى مرحلة حد الكفاية، ثم بعد ذلك تمام الكفاية أي ما يسمى بحد الرفاهية. يذكر أن برنامج درهام للتنمية الاقتصادية الإسلامية يهدف إلى التجاوب مع الحاجة الملحة لتطوير منهج ونموذج تنمية إسلامي من خلال برنامج دراسي متطور ومنصة فى تشكيلة مؤسسيه كجزء من مركز درهام للاقتصاد والمالية الإسلامية فى كلية الأعمال جامعة درهام.. ويعد برنامج درهام لتنمية الاقتصاد الإسلامي نقطة فارقة في تقبل خطة متكاملة تربط النظرية بالتطبيقية في سبيل الحصول على مخرجات تشغيلية ذات صلة بقطاعات صنع التشريعات ونقل خدمة التنمية الدولية، وتصميم البرمج التنموية بالإضافة إلى أدوات الأداء والتقييم. وقد صاغ الإقتصاد الإسلامي منتجات تستهدف التنمية الاجتماعية، وأنه على وشك اقتحام التنمية الاجتماعية والدولية لذلك فمن الضروري إحداث نقلة نموذجية، ويمكننا استيعاب التنمية الإسلامية من خلال بناء خطة هيكلية جديدة تضم جميع أجزاء الاقتصاد الإسلامي إلى نظامها فهذه الخطة تستدعي إعادة تعريف مفاهيم، وصياغة نظريات جديدة من شأنها أن تتضمن هيكلة ذات أبعاد متعددة ومتكافلة ومتضامنة وتشغيلية.

1062

| 15 فبراير 2017

اقتصاد alsharq
مصرفيون وخبراء: الإندماج يدعم البنوك القطرية وتوسعها في الأسواق العالمية

ضوابط "المركزي" تضمن تحولاً سلسًا للبنوك التقليدية إلى إسلامية الرئيسي: إعادة تقييم الأصول والاتفاق على عمليات التسعير توفيق: تصفية المراكز المالية وتوقيع عقود جديدة مع العملاءأكد مصرفيون وخبراء متخصصون في الإندماجات بين الشركات، أن الإندماج الثلاثي بين البنوك القطرية "الريان وبروة وقطر الدولي"، يدعم البنوك القطرية وتوسعها في الأسواق العالمية، باعتبار الكيان الجديد سيكون قادراً على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يعزز من فرص البنوك القطرية في التواجد الخارجي وإقتناص الفرص الإستثمارية الجيدة.وأكدوا أن عملية تحويل أحد البنوك التقليدية إلى بنك إسلامي ستخضع لعدد من المعايير والضوابط الشرعية، حتى تكون أعمال البنك كافة تتوافق مع نظام الصيرفة الإسلامية، موضحين أن القواعد والمعايير التي يطبقها مصرف قطر المركزي تضمن نجاح عملية التحويل من دون مشاكل أو معوقات.دراسات جدوىوأشار خبراء الاندماج إلى أن عملية الاندماج بين البنوك الثلاثة تحتاج إلى دراسات جدوى اقتصادية أولية تتضمن تقييما مبدئيا لكافة الأصول والمحافظ الاستثمارية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، إضافة إلى تقييم الهيكل الإداري والوظيفي والمالي في كل بنك، حيث سيتم إدماج الإدارات الثلاث في إدارة واحدة، وما يتبعه من تقليص في الإدارات والعاملين بها، كذلك الفروع الداخلية والخارجية لكل بنك، وحجم الإستثمارات الدولية لكل بنك وتقييمها.ويؤكد الخبير المصرفي السيد عبد الرئيسي، الرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري أنه ليس هناك إشكالية في عملية تحويل أي بنك تجاري إلى إسلامي، والموضوع بكامله يخضع لمعايير وإجراءات معروفة ومتداولة، ويتم تنفيذها في مثل هذه الحالات، ويضيف الرئيسي أنها تخضع كذلك لموافقات الجهات الرسمية المختصة في الدولة، إضافة إلى موافقة المساهمين سواء كانت الشركة مساهمة عامة أو خاصة، وما يتبعه من موافقة عملاء البنك على التحول إلى النظام الصيرفة الإسلامية. نمو الصيرفة الإسلاميةويؤكد الرئيسي أن الصناعة المصرفي الإسلامية في تطور ونمو كبير، وأصبحت متواجدة في العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، واستطاعت أن تصمد أمام الأزمات المالية العالمية بشكل قوي، خاصة الأزمة المالية عام 2008 و2009، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والبنوك التقليدية، مما عزز مفاهيم العمل الإقتصادي الإسلامي لدى الكثير من الدول، والعاملين بالمصارف التقليدية.ويشير إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجه الصيرفة الإسلامية هو تطوير الخدمات الإسلامية، والارتقاء بها، وخلق منتجات جديدة قادرة على اختراق الأسواق المحلية والعالمية، بما يخدم في النهاية مصالح الاقتصاد الوطني ومصالح العملاء الذين يستفيدون من الخدمات المصرفية الإسلامية، بعيدا عن اللعب على وتر الجوانب الروحية، دون تحقيق هذه المصالح.عمليات التسعيرويضيف عبد الله أن تحويل بنك تقليدي إلى إسلامي يتطلب العديد من الإجراءات لعل أهمها إعادة تقييم أصول البنك التقليدي بما تشمل من قروض وودائع واستثمارات وإعادة هيكلة المؤسسة بكاملها، والاتفاق على عمليات التسعير، وهي عملية ليست صعبة أو لديها مشكلة، في ظل المعايير المصرفية الإسلامية المعروفة، وفي ظل ضوابط الحفاظ على جميع أموال البنوك وحمايتها، فالاندماج بين البنوك الثلاثة يعظم من قيمة كل بنك وأصوله.الخبير المالي والمحاسب أحمد توفيق -رئيس شركة مزارز قطر، التي تقوم بدراسات الاندماج يؤكد نجاح عمليات الاندماج بين البنوك التقليدية والإسلامية من قبل، حيث شهدت المنطقة العربية عددا من هذه الحالات، ويضيف أن عملية تحويل القروض والودائع وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنك يمكن تنفيذها على الفور في حالة الموافقة النهائية على مشروع الاندماج وهي لا تتضمن أي التزمات إضافية على العملاء، حيث سيتم توقيع عقود جديدة معهم بالتحول إلى النظام الإسلامي لمن يرغب منهم، ومن يرفض التعامل بالنظام الإسلامي سيتم تحويله إلى البنك التقليدي الذي يرغبه من دون أي مشاكل.التسهيلات الائتمانيةويوضح توفيق أن القروض والتسهيلات الائتمانية ترتبط بآجال زمنية، وفي هذه الحالة يمكن الإبقاء على نفس الالتزامات حتى تصفية القرض أو التسهيل الائتماني الممنوح للعميل سواء كانت شركة أو فردا، وبالتالي فهناك مجموعة من القواعد يتم تنفيذها قبل عملية الاندماج والحصول على الموافقة عليها، لضمان أن تسير العملية من دون مشاكل أو معوقات، حيث سيتم تصفية جميع المراكز المالية لمحفظة القروض والتسهيلات وفقا للضوابط المعمول بها، وفي النهاية لن تكون هناك أي التزامات إضافية على العميل، ومنحه حرية الاختيار بين البقاء في البنك بعد التحول إلى إسلامي، أو نقل حسابه إلى البنك الذي يختاره.وحول عملية إعادة الهيكلة الإدارية يوضح توفيق أن البنوك الثلاثة لديها حاليا إدارات في كل نشاط مصرفي، وبالتأكيد بعد الاندماح ستكون إدارة واحدة لكل بنك من خلال ضم ودمج الإدارات الأخرى، مما يساهم في وفورات مالية وإدارية، ولكن يجب أن تكون إعادة الهيكلة الإدارية وفقا لأعلى المعايير للحفاظ على الهيكل الوظيفي للبنوك.ويؤكد أنه طالما هناك إرادة قوية وتصميم على النجاح فإن عملية الاندماج ستكون بصورة طبيعية دون مشاكل.

432

| 25 ديسمبر 2016

اقتصاد alsharq
القره داغى يبجث مستجدات الصيرفة الإسلامية مع هيئة الرقابة الشرعية ببنك التمويل الآسيوي

إجتمع اليوم فضيلة الشيخ الدكتور على القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وخبير الإقتصاد الإسلامي، بأعضاء هيئة الرقابة الشرعية ببنك التمويل الآسيوي، وتبادل أطراف الاجتماع الحديث حول مستجدات الصيرفة الإسلامية وما يترتب عليها من قضايا شرعية مختلفة للعمليات البنكية، وتصديق الصكوك والأسهم والسندات، بالإضافة إلى الرد على الكثير من الأسئلة والاستفسارات المتداولة بين موظفي البنك. وقد حضر الإجتماع الذي تم عبر تقنية إسكايب كل من: الدكتور عبد الستار أبو غدة رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، والدكتور وليد بن هادي رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف الإسلامي، والشيخ نصحي بن محفوظ عضو الهيئة، والشيخ زين بن يحيى عضو الهيئة، والشيخ وان حازيقي وان عبد الحليم عضو الهيئة. والجدير بالذكر أن بنك التمويل الآسيوي تم افتتاحه عام 2007 في ماليزيا برأسمال 100 مليون دولار ويساهم فيه مصرف قطر الإسلامي بنسبة 70%، فيما تتوزع النسبة الباقية بواقع 20% لمجموعة رصد السعودية وحوالي 10% لبيت التمويل العالمي للإستثمار "غلوبال" الكويتية. وتعد قوة البنية القانونية والمالية في ماليزيا التي كانت أول دولة في العالم تجيز تشريعًا للعمل المصرفي الإسلامي في سنة 1983م، معربا عن الأمل بأن يكون البنك الجديد نواة للانتشار في بلدان أخرى بالمنطقة، مثل بروناي وسنغافورة وإندونيسيا. وتتوقع بعض الدراسات أن تتولى المصارف الإسلامية مسؤولية إدارة ما بين 40 و50% من إجمالي مدخرات العالم الإسلامي خلال السنوات العشر المقبلة، خاصة بعد اتجاه العديد من المصارف التقليدية العريقة لفتح فروع أو نوافذ إسلامية حتى لا تخسر بعض العملاء، مع تزايد الطلب على خدمات المصارف الإسلامية.

2724

| 20 ديسمبر 2016

اقتصاد alsharq
الدوحة تستضيف النسخة التاسعة من معرض "هي" يونيو المقبل

تنطلق بالدوحة فعاليات النسخة التاسعة من معرض "هي" للأزياء العربية وذلك خلال الفترة من الثاني وحتى السادس من شهر يونيو المقبل، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات من العاشرة صباحا إلى العاشرة ليلا. وتنظم المعرض، الذي يعد الوجهة الأرقى للعبايات والملابس المستوحاة من الأزياء العربية التقليدية، الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركة "ديزاين كرياشنز"، وسيعمل المعرض خلال أيامه الخمسة على أن يكون منصة تتيح الفرصة للمصممين ورواد الأعمال الناشئين المهتمين بالأزياء لتفاعل وتبادل الرؤى مع المتخصصين والمستثمرين في قطاع الأزياء. ومن المتوقع أن يجذب المعرض هذا العام أكثر من 260 علامة تجارية من قطر والخليج، تعرض مجموعة واسعة من التصاميم العربية العصرية، ومجموعة واسعة من الأزياء التي تضم القفاطين، والجلاليب، والشالات، والفساتين، بالإضافة إلى الأكسسوارات المكملة مثل الأحذية، وحقائب اليد، والأحزمة، كما سيشهد المعرض العديد من عروض الأزياء، إضافة إلى ورش عمل وسلسلة من المحاضرات والمنتديات التفاعلية. يذكر أن الهيئة العامة للسياحة تدعم شركة "ديزاين كرياشنز" في تقديم معرض "هي" كجزء من جهودها الرامية لتمكين القطاع الخاص من استقطاب واستضافة الأحداث العالمية، حيث تولي الهيئة العامة للسياحة اهتماما خاصا بقطاع المعارض والمؤتمرات وتؤمن بأن هذا القطاع يلعب دورا مهما في تطوير سياحة الأعمال. وتسعى الهيئة جاهدة لدعم القطاع الخاص من أجل تطوير منصات مبتكرة لمجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الفن والأزياء، خاصة وأن التوقعات تشير لوصول حجم سوق الأزياء الإسلامية بحلول عام 2020 إلى 327 مليار دولار، طبقا لتقرير الواقع الإقتصاد الإسلامي 2015. يذكر أن شركة "ديزاين كرياشنز" تأسست لتضع معايير جديدة لفاعليات الموضة والأزياء المرتبطة بالتصاميم العربية، وتسعى من خلال مستشارين متخصصين إلى توفير فرص أعمال تجمع بين الشركات المحلية والشركات العالمية، إضافة إلى عرض أفضل المواهب من المنطقة وخارجها.

543

| 15 مايو 2016

اقتصاد alsharq
السليطي: "بيت المشورة" تساهم في بناء مرجعيات علمية للصيرفة الإسلامية

أعلنت شركة بيت المشورة للإستشارات المالية عن إصدارها الثاني من مجلة بيت المشورة، وهي مجلة علمية دولية محكمة تعنى بنشر البحوث في الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، وقد أكد سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي - المدير العام للحي الثقافي (كتارا) ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة ورئيس تحرير المجلة، على حرص الشركة من خلال هذا الإسهام العلمي على بناء المرجعيات العلمية المتخصصة، وتنشيط الحركة العلمية البحثية التي تدعم الصناعة المالية الإسلامية والإقتصاد الإسلامي بشكل عام. أطلقت الإصدار الثاني لمجلتها المتخصصة في الإقتصاد والصيرفة .. العبد الغني: الشركة تسعى لنشر الوعي بالصناعة المالية الإسلامية وأوضح أن الشركة عازمة على استمرار وتطوير المجلة إيماناً بضرورة الاعتماد على البحث العلمي في مسيرة البناء والتجديد، وتوجه سعادته بالشكر لأعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة التحرير بالمجلة لجهودهم في ظهور هذا الإصدار. كما دعا الباحثين والمهتمين لدعم المجلة من خلال إرسال بحوثهم وآرائهم حول مستجدات الصناعة المالية الإسلامية، ودعا المؤسسات المالية الإسلامية إلى دعم هذه الجهود العلمية، والاستفادة من الدراسات والبحوث التي تمثل معالجات وحلولا وابتكارات تسهم في تقدم وتطور الصناعة المالية الإسلامية. وقد أوضح السيد المستشار عادل عبد الله العبد الغني -عضو مجلس إدارة شركة بيت المشورة- أن هذا الإصدار يعد من أهم سبل تحقيق أهداف الشركة في نشر ثقافة ووعي الصناعة المالية الإسلامية في المجتمع، ويمثل اللبنة في بناء وتطوير ونهضة المؤسسات المالية الإسلامية من خلال الرجوع إلى النتاج العلمي الذي تضمنه هذا الإصدار، وإتاحته للمهتمين والمتخصصين لينهلوا من بحوثه التي تتسم بالأصالة والتجديد والابتكار. من جانبه، أكد السيد خالد بن مهدي الأحبابي -عضو مجلس إدارة شركة بيت المشورة- أن هذا الإصدار يؤكد اهتمام الشركة بالبحوث والدراسات العلمية التي من شأنها تقويم مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية والمساهمة في تقديم الحلول والابتكارات من أجل النهوض بواقع الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أنها تعد أحد إنجازات الشركة التي حققتها وفق رؤيتها وخلال مراحل قصيرة في سبيل خدمة المجتمع ونشر الثقافة المصرفية الإسلامية. الأحبابي: اهتمام الشركة بالبحوث والدراسات للنهوض بالاقتصاد الإسلامي أما الدكتور أسامة بن قيس الدريعي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت المشورة، نائب رئيس تحرير المجلة - فقد شدد على حرص شركة بيت المشورة على مواصلة رسالتها التي خطتها في نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية داخل قطر وخارجها، وذكر أن الإصدار الثاني يتضمن العددين الثالث والرابع للمجلة، حيث عمدت المجلة منذ انطلاقتها على الجمع بين النشر بالشكل الإلكتروني والورقي، فسعت إلى الحصول على الموافقات الرسمية والترخيص من وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، كما أشار إلى أن هذا الإصدار قد حوى مجموعة من البحوث العلمية المتخصصة والمميزة باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تناولت قضايا معاصرة وحديثة بالبحث والتجديد والمعالجة، وقد حظيت هذه البحوث بمراجعات وتصويبات المحكمين لضمان أعلى معايير الجودة والإتقان في مجال البحث والنشر.وتعتبر مجلة بيت المشورة أول مجلة علمية دولية محكمة ومرخصة من وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، وحاصلة على التصنيف الدولي الخاص بالمجلات العلمية، وهي تعنى بنشر البحوث في مجالات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمتخصصين لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي من بحوث ودراسات في مجال الاقتصاد والصيرفة الإسلامية باللغتين العربية والإنجليزية. كما تهدف إلى نشر الوعي المعرفي من خلال إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من خلال وسائط النشر الورقية والإلكترونية، وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة كوكبة من الأكاديميين المختصين والبارزين من مختلف الدول العربية والإسلامية، وتستقبل مجلة بيت المشورة البحوث والدراسات العلمية لغرض النشر من خلال موقعها الإلكتروني أو البريد الخاص بالمجلة، ثم تخضع هذه البحوث إلى مراجعة وفحص اللجنة العلمية والنظر في مطابقتها لمعايير النشر الخاصة بالمجلة، ثم يتم الإقرار بعد ذلك بصلاحية النشر. الدريعي: مواصلة الشركة لرسالتها في نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية وتصدر المجلة عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية وهي شركة مساهمة قطرية غير ربحية تأسست عام 2007م، وهي الأولى في دولة قطر في تقديم الاستشارات المالية الشرعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الاستشارات الإدارية والتدريب والتطوير، وتعمل على تقديم الحلول والأعمال الإبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات والأفراد، ولأجل رفع مستوى الأداء انضمت شركة بيت المشورة لعضوية تحالف مجموعة ( LEA ) وهي شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عالمية متخصصة في الاستشارات والتدقيق.ومن أجل مواكبة التطور السريع في قطاع التمويل الإسلامي عمدت شركة بيت المشورة إلى تقنين أعمال الهيئات الشرعية والتدقيق والرقابة تماشياً مع التطور السريع والانتشار الواسع لأعمال التمويل الإسلامي في العالم، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب العلمي والمعرفي المتمثل في نشر المفاهيم والقيم والأخلاق المالية الإسلامية، لتكون شريكاً حقيقياً في نجاح العمل المصرفي الإسلامي.

706

| 30 أبريل 2016

اقتصاد alsharq
الكباريتي: قطر تتبنى مشاريع تخدم الإقتصاد العربي والإسلامي

أكد نائل رجا الكباريتي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن "دور قطر الفاعل والريادي لتبني ودعم المشاريع التي تصبّ في مصلحة الإقتصاد العربي والإسلامي أجمع".وثمن الكباريتي في تصريح لـ "الشرق" "مبادرة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة قطر لإطلاق جائزة التميز من دولة قطر وذلك خلال إجتماع مشروع جائزة التميز للغرفة الإسلامية، الأمر الذي يؤكد دور قطر الفاعل والريادي لتبني ودعم المشاريع التي تصب في مصلحة الإقتصاد العربي والإسلامي أجمع".وقال إن المشروع يهدف الى ترسيخ مبدأ الإتقان، ونشر فكرة إقتصاد إعمار الأرض "إنماء البلاد وتشغيل العباد"، لتساهم في تشجيع عمليات التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وتقليل معدلات البطالة وتنمية الصادرات ونشر مفهوم الإتقان والريادة للشركات بالدول الإسلامية وتحفيز دورها في إنعاش إقتصاديات الدول الإسلامية.وأشار الكباريتي الى أهم التوصيات التي أثمرت خلال مشاركته في إجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في جدة بالمملكة العربية السعودية يومي 30-31/3/2016.ونوه أيضاً الى عقد إجتماع مشروع "حلال" والذي أنيط للغرفة الإسلامية لتكون المرجعية الشرعية الوحيدة فيما يتعلق بإصدارات شهادات الأغذية الحلال على مستوى العالم كونها تمثل كل الغرف في دول العالم الإسلامي، وتعزيزا لدورها في نشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأثمر بإنتخاب السادة: الشيخ صالح كامل رئيس مجلس ادارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ونائل الكباريتي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، لإدارة وإشراف هذا المشروع، وثمن بهذا الصدد أيضاً مبادرة الشيخ خليفة لإنشاء وادارة هيئة حلال في دولة قطر.ومن هذا المنطلق أشاد الكباريتي بـ "الدور الكبير والفعال المشهود له الذي توليه غرفة تجارة قطر ممثلة برئيسها الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وتمثيله خير تمثيل للقطاع الخاص القطري وتعزيز دوره في كافة المواقف والمحافل الدولية، وإشادته أيضاً للسادة أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة قطر لجهودهم المحمودة وحرصهم المثابر والمستمر لتعزيز وتمتين أواصر التعاون الاقتصادي مع كافة الدول العربية والدولية في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة من خلال تمثيلهم في الاتحاد العام للغرف العربية والغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة، ومبادراتهم لاحتضان الكثير من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية الهامة التي تصب في مصلحة الاقتصاد القطري، وبذلك بلغت غرفة تجارة قطر مقاماً رفيعاً وكسبت احتراماً مشهوداً، وصار لها وزن وحضور لافت على المستوى العربي والإقليمي والدولي".

412

| 04 أبريل 2016

اقتصاد alsharq
وزير التنمية الطاجيكي: "الدولي الإسلامي" يتمتع بتجربة مصرفية غنية

قام سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده وزير التنمية الإقتصادية والتجارية في جمهورية طاجيكستان بزيارة الى المقر الرئيسي لبنك قطر الدولي الإسلامي حيث استقبله السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك . المصارف الإسلامية باتت علامة فارقة في النظام المصرفي العالمي ورحب السيد الشيبي بسعادة وزير التنمية الإقتصادية والتجارية الطاجيكي والوفد المرافق وأعرب عن امتنانه لهذه الزيارة التي تعكس إهتمام سعادته وحرصه على الإطلاع على تجربة البنوك الإسلامية الناجحة عن كثب حيث أن الدولي الإسلامي يعتبر من البنوك العريقة في دولة قطر وتأسس منذ نحو ربع قرن.وقدم الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي لمحة عن الصيرفة الإسلامية ودورها الهام في النظام المصرفي العالمي وتوسعها بشكل مضطرد و قياسي لتشمل كل عام افتتاح المزيد من البنوك الإسلامية الجديدة في عدد من الدول في مختلف قارات العالم فضلا عن أن الخبراء والإقتصاديين في العالم باتوا مقتنعين بأن مزايا الصيرفة الإسلامية ومعاملاتها المبنية على اساس راسخ مرشحة لان تكون الصناعة المالية الأكثر ازدهارا في المستقبل. طاجيكستان تسعى بقوة للإستفادة من تجربة البنوك الإسلامية كما تحدث الشيبي عن تجربة الدولي الإسلامي في قطر والمنطقة مشيراً إلى ان للدولي الإسلامي تجربة رائدة في تقديم التمويل والدعم لمختلف المشاريع التنموية في دولة قطر كما أن البنك وسع تجربته وأقام شراكات عديدة إقليميا ودولياً.من جانبه عبر سعادة وزير التنمية الإقتصادية والتجارية الطاجيكي عند تقديره للتجربة المصرفية الغنية التي يتمتع بها الدولي الإسلامي مؤكدا بأن المصارف الإسلامية باتت علامة فارقة في النظام المصرفي العالمي حيث تسعى بلاده بقوة للإستفادة من تجربة البنوك الإسلامية مستندة إلى بيئة طاجيسكتان الاستثمارية التي ترحب برأس المال خصوصا العامل في مجال الإقتصاد الإسلامي. الشيبي: للدولي الإسلامي تجربة رائدة في التمويل ودعم المشاريع التنموية وأعرب سعادته عن الأمل في أن تتمكن بلاده في المستقبل من استقطاب بنوك إسلامية للعمل في السوق الطاجيكي حيث تبذل وزارة التنمية الإقتصادية والتجارية الطاجيكية جهودا كبيرة من أجل التعريف بالبيئة الإستثمارية الجاذبة في طاجيكستان في مختلف دول العالم وهي مهتمة بشكل خاص بتوسيع ومد جسور التواصل وتعميق العلاقات مع قطاع المال والأعمال في دولة قطر.وبعد ان عبر سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده عن شكره على حفاوة الإستقبال الذي لقيه في الدولي الإسلامي قدم درعا تذكارية للسيد الشيبي تعكس ثقافة وحضارة طاجيكستان العريقة.

382

| 03 فبراير 2016

اقتصاد alsharq
القره داغي يطالب بإصدار قانون خاص بالمؤسسات المالية الإسلامية

ألقى فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وأستاذ الإقتصاد الإسلامي – بحثه أمام المؤتمر العالمي العاشر لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية والمنعقد حالياً بالعاصمة الماليزية كوالالمبور تحت عنوان "تعزيز التواصل العالمي للصناعة المالية الإسلامية : الواقع والآفاق".. وقدم فيه عرضا نقديا للمنتجات الموجهة لدعم التواصل العالمي.. قال فضيلته عن التحايل عن طريق الوعود الملزمة المنفردة أو المتقابلة: ضرورة مراعاة خصوصية الصيرفة الإسلامية وأحكامها وكيفية تنفيذها لم يكن للوعد الملزم في الفقه الإسلامي في العصور السابقة دور كبير، فكان محصوراً في زاوية محددة عند بعض الفقهاء يخص الوعد بتبرع إذا ترتب عليه ضرر على الموعود له، أو أن الموعود له قد أقدم على الفعل بسبب الوعد، ولم يوجد القول بالوعد الملزم مطلقاً داخل المذاهب الأربعة.... أما اليوم فقد تضخم دور الوعد الملزم حتى تجاوز دور العقد، بل أصبح مفتاحاً لحلّ مشاكل لا يستطيع العقد حلّها، فيتم الالتجاء إلى الوعد ويُركَّب الحلّ عليه، فأصبح الحلّ في حلّ مشكلة الصرف، وتبادل العملات، والذهب، والصكوك ومعظم المنتجات المالية الإسلامية.وأنا لست ضد الوعد ودوره المناسب مع حجمه، ولكن يجب أن يُضبط بضوابط، من أهمها :(1) أن لا يُتخذ الوعد الملزم وسيلة للتحايل للوصول إلى فعل محرّم أو ترك واجب وحق.(2) أن لا يتخذ الوعد الملزم بديلاً عن العقد من حيث الحقوق والالتزامات بل إن تبقى دائرة الوعد محصورة في المكملات.(3) أن لا يكون في مقابله وعد ملزم آخر، وإلاّ أصبحت مواعد ملزمة، وهي محظورة، لأنها تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم (عن بيع الإنسان ما ليس عنده)، وهذا ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 40-41(2/5، 3/5).الخلاصة مع بيان الحل الجذري : في رأيي المتواضع أن الحلول الجزئية الترقيعية لن تجدي لأنها تكون بمثابة علاج للعرض ولا تعدّ علاجاً للمرض نفسه.. لذلك أرى - والله أعلم- أن الحل الجذري يكمن في وضع خطة استراتيجية تستهدف تحقيق الأمور الآتية : وتنطلق منها، وهي :الأمر الأول : إصلاح النظام القانوني المتعلق بالاقتصاد والصيرفة : إن من المعلوم للجميع أن معظم القوانين الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد بصورة عامة وبالصيرفة بصورة خاصة هي القوانين المرتبطة بالاقتصاد الرأسمالي، والصادرة أولاً في الدول الغربية المتعلقة بالبنوك التقليدية (الربوية) والمؤسسات ذات العلاقة من حيث تنظيم السياسات المالية والاقتصادية، والنقدية والضريبية ونحوها، حيث إنها ينسجم بعضها مع بعض في إطار الفكر الرأسمالي الربوي. فالمؤسسات المالية الإسلامية تعمل في ظل هذه القوانين والسياسات، ولذلك يكون من الصعب أن تحقق كل الأهداف أو معظمها في ظل اقتصاد آخر يختلف عن السابق من حيث العقيدة والفكر والقيم ومعظم التطبيقات فمثلها كمثل شخص يضع أجزاءً من مكينة في مكينة أخرى مختلفة عن الأولى تماماً. لذلك فإن السعي لإصلاح النظام القانوني المصرفي هو أول الطريق، وأنه المفتاح للانسجام والتطوير والتفاعل في ظل الاقتصاد الإسلامي ومبادئ الصيرفة الإسلامية.تشريعاتوهذا يتطلب إصدار التشريعات الآتية :1- إصدار قانون عام شامل لجميع الأنشطة الاقتصادية (التملك، والإنتاج، والاستهلاك، والتبادل، والتوزيع، وإعادة التوزيع) ويتضمن كذلك الإصلاحات القانونية في السياسات المالية والاقتصادية، والنقدية ويحدد أدوات السياسة النقدية وفقاً للمنهج الإسلامي، وهناك دراسات جادة حول هذه المسائل، ولي مساهمة متواضعة فيها من خلال كتابي (المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي).2- إصدار قانون خاص بالمؤسسات المالية الإسلامية، وبخاصة الصيرفة الإسلامية يراعى فيها خصوصيتها، وأحكامها، وكيفية تنفيذها وكل ما يتعلق بها.الأمر الثاني : ضرورة الاعتماد على البعد المقاصدي بمكوناته الستة :إن الحلّ الحقيقي الناجع لتطوير منتجاتنا، ولتحقيق الاقتصاد العيني، والتنمية الشاملة، ولمنع الحيل وسدّ الذرائع المفضية إلى الفساد هو الاعتماد على البُعد المقاصدي الشامل المتكون من ستة مبادئ أساسية للعقود، والمنتجات، هي :المبدأ الأول : ضرورة مراعاة مقاصد الشريعة العامة عند إنشاء العقود.المبدأ الثاني : ضرورة مراعاة مقاصد الاقتصاد الإسلامي من الإنتاج والتبادل الحقيقي، والتنمية الشاملة والتوزيع العادل، وتعمير الأرض، وتحقيق الاستخلاف والتنمية والحضارة.المبدأ الثالث : ضرورة مراعاة مقاصد الشريعة للعقد أي مقتضى العقد نفسه.المبدأ الرابع : مقاصد المكلفين بحيث لا تكون متعارضة مع مقاصد الشرع العامة، والخاصة بكل عقد، وبهذه تنتفي الحيل.المبدأ الخامس: سدّ الذرائع والوسائل والآليات المفضية إلى الفساد.المبدأ السادس : فقه المآلات، أي النظر في نتائج العقد، وما يترتب عليه من آثار وهذا ما يسمى بالتحليل الاقتصادي. فالواجب على الفقهاء أن يلتزموا في فتاواهم الخاصة بالعقود، والصكوك، والمنتجات بهذه المبادئ الستة. وعندما تكون هناك ضرورات، أو حاجات ملحة فحينئذ يجوز أن نخرج عن أحد هذه المبادئ استثناء، واللجوء إلى مبدأ رفع الحرج، وقاعدة : الضرورات تبيح المحظورات، وأن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، ولكن مع مراعاة أن الضرورات أو الحاجات تقدر بقدرها، وأن تبقى في دائرة الاستثناء ثم إن رعاية المبادئ الخمسة السابقة لا تتنافى مع فقه التيسير، ورفع الحرج، ولا مع التطوير، بل تدفع نحو الإتقان والإبداع، وتحقيق الاقتصاد الحقيقي البعيد عن الصورية والشكلية، والحيل.الأمر الثالث : ضرورة تطوير نظام الملكية : ما زال الفقه الإسلامي منذ بداية القرن الثالث الهجري على تقسيم الملكية إلى ملكية تامة، وهي ملكية الرقبة والمنفعة، ولها خصائها، وملكية ناقصة، وهي ملكية الرقبة فقط، أو المنفعة فقط، أو الاختصاص، ولها خصائصها. ولم يحدث لها تطوير يذكر على ما ذكره فقهاؤنا الكرم، ولذلك أرى تطوير نظام الملكية التامة، والملكية الناقصة، وإعادة النظر في بعض خصائصهما، وليس هذا المقام هو مقام الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، ولكن أقترح أن يضم إلى فقهنا العظيم بعض التطبيقات المعاصرة المتوافرة في بعض القوانين الأجنبية، ولكن مع وضع ضوابط وتعديلات ضرورية حتى تنسجم مع المبادئ العامة للملكية في الشريعة الإسلامية الغراء.ومن هذ التطبيقات :أ- ملكية المنفعة أو الملكية النفعية في القانون الإنجليزي التي تساعد كثيراً في تطوير الصكوك.ب- ملكية الانتفاع في القانون الفرنسي التي لها بعض تطبيقات مقبولة شرعاً كما بيناها في بحثنا[26].ج- الملكية المشتركة في العقارات المقسمة إلى شقق وطبقات، ومحلات، حيث إنه من المعلوم في فقهنا العظيم، أنها تقوم على الملكية الشائعة العامة، ولم تنظم، فاليوم نظمت تنظيماً جيداً وأدخلت فيه بعض التعديلات والإجراءات وصدر بشأنها بعض القوانين، مثل القانون المغربي رقم (18-00) لتنظيم إدارة الملكية المشتركة حيث نص على أنه ينشأ اتحاد الملاك المشتركين بقوة القانون طبقاً للمادة 13، ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، ويمارس مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات كما يتحمل المسؤوليات بقوة القانون نفسه، ويكون الغرض الحفاظ على إدارة الأجزاء المشتركة فهو الحارس الأمين المدير. ويترتب على ذلك مجموعة من الآثار، منها أن كل شريك في العقار يصبح عضواً في الاتحاد وعليه الالتزام بدفع الاشتراكات المالية اللازمة للإدارة والصيانة، والتعويضات، كما أن الاعتراف بالشخصية المعنوية لاتحاد الملاك يترتب عليه أهلية التعاقد، والتقاضي لمن يمثله إما بالانتخاب أو التزكية أو التعيين، ولكنه مقيد باحترام الحقوق الفردية للملاك المشتركين في الأجزاء المقررة. ومن الجدير بالذكر هنا هو أن بعض قرارات الاتحاد المهمة تحتاج إلى الاجماع مثل القرار بتشييد مبنى جديد، في حين أن بعضها يتحقق بالغالبية.د- تطوير الملكية المؤقتة، والعهدة والأمانة ونحوها.هـ- وهناك مقترحات أخرى للتطوير، لا يسع المجال بحثها هنا.الأمر الرابع : ضرورة التفرقة بين ثلاثة أنواع من الأموال المتوافرة في البنوك الإسلامية : وذلك بالتفرقة بين (1) أموال المساهمين، (2) وبين الوادئع العامة، (3) وبين الأموال التي يكون لأصحابها الاستعداد لتحمل المخاطر المقبولة في مقابل زيادة الأرباح..فالنوع الأول (أموال المساهمين) يمكن أن تستثمر في المشروعات الطويلة، وفي البنية التحتية، وكل ما يساهم في التنمية الشاملة وفقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية الدقيقة، وطبقاً للأوزان المقبولة اقتصادياً، مع الأخذ بنظر الاعتبار الابتعاد عن المخاطر غير المقبولة.وأما النوع الثاني (الودائع العامة) فيجب فيه الاحتياط الأكبر لأنه يمثل شريحة كبيرة من أصحاب الدخول المتنوعة وبخاصة صغار المدخرين، فهذا النوع يستثمر في المرابحات الداخلية، والتأجير المنتهي بالتمليك والاستصناع الداخلي ونحوه.وأما النوع الثالث ففيه مجال كبير للاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة عن طريق المحافظ، والصناديق الاستثمارية المتنوعة، ولكن حسب الدراسات الدقيقة للجدوى الاقتصادية لكل مشروع والابتعاد عن المخاطر الكبيرة، أو غير المقبولة، ولكن في هذه الحالة يجب أن يكون لدى البنك منتهى الافصاح والشفافية لنوعية الاستثمار ومخاطره، وكل ما يدور حوله.الأمر الخامس : ضرورة تطوير نظام الضمانات إذا اتجهت البنوك الإسلامية نحو الاستثمارات المباشرة، وإلى تحقيق مقاصد الاقتصاد العيني والنفعي. فيمكن أن توسع دائرة ضمان المضارب، أو الشريك، أو الوكيل للأموال التي يستثمرونها ولكن من خلال ضوابط لا تخرج المعاملة عما هو مجمع عليه، ولا تصطدم مع أي نص صحيح صريح غير معارض، وذلك لأن المشكلة في عدم الاقدام على هذه العقود هي عدم الضمان. فمثلاً كنا قد قدمنا بحثاً إلى المجمع الفهقي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، منذ أكثر من عشرين سنة أصلّت فيه جواز نقل بيّنة الاثبات لحالات عدم التعدي، او التقصير، أو مخالفة الشروط إلى المضارب، أو الوكيل أو الشريك المستثمر لأموال الآخر، ثم تراكمت جهود الباحثين، فصدر قرار من مؤتمر الفقه الإسلامي الثالث للمؤسسات المالية الإسلامية، الذي قامت بتنظيمه شركة شورى للاستشارات الشرعية في الفترة 3-4 نوفمبر 2009 حيث صدر القرار الآتي :(المحور الأول: عبء الإثبات في دعاوى التعدي والتقصير في المضاربة والوكالة بالاستثمارأولا:1- الأصل قبول قول المضارب وكذا الوكيل بالاستثمار، والأخذ به في نفي الضمان عن نفسه في حالة هلاك شيء من الأموال التي يستثمرها أو خسارته بمجرد ادعائه أن ذلك إنما وقع من غير تعدّ منه أو تقصير، دون مطالبته ببينة على صدق دعواه (باعتباره مدعى عليه، فلا يطالب بالبينة، إذ البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه). فإن أقام رب المال –وهو المدعي- البينة على تعدي المضارب أو الوكيل بالاستثمار، صار ضامنا.2- غير أن استصحاب هذا الأصل إنما يسوغ الأخذ به والتعويل عليه في النظر الفقهي إذا غلب في الناس الصدق والأمانة والتورع عن أكل مال الغير بالباطل. فإذا تغيرت الحال، فإن دلالة الحال –وهي الأمارة الظاهرة التي تدل على صورة الحال- مقدمة على الأصل عند تعارضهما، لأنها قرائن قوية، وشواهد قائمة تنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل، فتكون بمثابة دليل على عدم صدق من يتمسك بذلك الأصل. ولهذا يترجح في الحكم جانب من شهدت له من المتداعيين – وهو صاحب المال- على من شهد له استصحاب الأصل، ويكون القول قوله في ذلك، ما لم يقم أولئك الأمناء(المضارب/الوكيل بالاستثمار) البينة على صدق ادعائهم، إذ " العلم الحاصل اعتمادا على القرائن والإمارات الظاهرة أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الأصل".3- كما أن العمل بهذا الأصل مقيد بأن لا يكون مخالفا للعرف، فإذا جرى عرف الناس بعدم قبول قوله (المضارب/الوكيل بالاستثمار) حتى يقيم البينة على صدق ادعائه عدم التعدي أو التقصير، فإن وصفه وحكمه الشرعي ينقلب من مدعى عليه إلى مدع أمرا خلاف الأصل، فلا يقبل قوله إلا إذا أقام البينة على صدقه، لأن "دلالة العرف أقوى وأظهر من استصحاب أصل براءة ذمة الأمين (المضارب/الوكيل بالاستثمار) عند تعارضهما".4- كما أن العمل بهذا الأصل مقيد بانتفاء التهمة عن الأمين – والمراد بالتهمة رجحان الظن بعدم صدق الأمين (المضارب/الوكيل بالاستثمار) في ادعائه عدم التعدي أو التقصير – إذ التهمة موجب شرعي لنقل عبء الإثبات من أرباب المال إلى الأمين الحائز إذا ادعى أن ذلك إنما وقع بغير فعله أو تسببه، وهي متحققة في هذه القضية، إذ إن من المفترض في المضارب والوكيل بالاستثمار والمتوقع منه بحسب المعهود والدلالات العرفية الظاهرة حفظ رؤوس الأموال المستثمرة من الخسارة، وتحقيق الأرباح والمكاسب لهم، و"قول المتهم ليس بحجة" كما هو مقرر في القواعد الفقهية.5- وأيضا فإن المصلحة موجب شرعي لنقل عبء الإثبات إلى هؤلاء الأمناء، وذلك لحماية أموال المستثمرين من التوى والخسارة عند ادعاء المضارب أو الوكيل بالاستثمار هلاك أموال المستثمرين أو خسارتها إذا علموا أنهم مصدقون في نفي الضمان عن أنفسهم بمجرد ادعائهم ذلك، من غير تكليفهم إقامة البينة على صدق ادعائهم.ثانياً: إن نقل عبء الإثبات المنوه به يختلف تماما عن القول بتضمين المضارب أو الوكيل بالاستثمار، الذي يقتضي تحميله تبعة الهلاك والخسارة مطلقا، أو تحميله ضمان فوات الربح المتوقع، فذلك محظور قطعا، لأنه يتنافى مع قاعدة الغنم بالغرم.ثالثاً: يرجع في تحديد وقوع التعدي والتقصير إلى أهل الخبرة في تنمية الأموال واستثمارها، فهم الذين يعهد إليهم بالنظر في الموضوع، وتقرير وقوع ذلك أو عدمه، ثم تقرير ما يترتب من تبعات وضمانات على الأمناء المتعدين أو المفرطين بحسب العرف التجاري السائد. تضخم دور الوعد الملزم حتى تجاوز دور العقد وأصبح مفتاحاً لمعالجة مشاكل لا يحلها العقد رابعا: يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية أن تضمن عقودها شرط التحكيم فيما ينشأ من نزاع في هذا الأمر مع عامة عملائها، وتعيين المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في عقودها الدولية، إذ يتوافر في هيئة التحكيم الأهلية الشرعية والخبرة والدراية و الموضوعية العملية في مجال النزاع في هذا الأمر). وأكثر من ذلك فهناك قول لبعض الفقهاء يدل على أن المضارب، أو المستأجر، أو الشريك إذا اشترطوا على أنفسهم الضمان أو قبلوا بهذا الشرط فإن هذا الشرط جائز، وهذا مروي عن أحمد في رواية ورجحه الشوكاني وذكر مثل هذا القول في المستأجر العلامة ابن العربي. وقصدي من ذلك أن التعامل في سلع حقيقية واستعمال عقود المشاركة والمضاربة، حتى مع القول باشتراط الضمان أفضل بكثير من التعامل في أسواق السلع الدولية، لأنها تحقق التنمية، وتطبق التبادل وتحرك الأسواق على عكس المرابحات الدولية. وليس هذا فتوى مني، وإنما أقترح عقد مؤتمر موسع لمناقشة هذه الضمانات في ظل التعامل بالمشاركة، والمضاربة، والاستثمار المباشر.

914

| 09 نوفمبر 2015

اقتصاد alsharq
القره داغي يرسم ملامح التعاون بشأن الصناعة المالية الإسلامية

ألقى فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث وأستاذ الإقتصاد الإسلامي – اليوم الأربعاء بحثه أمام المؤتمر العالمي العاشر لعلماء الشريعة حول المالية الإسلامية والمنعقد حالياً بالعاصمة الماليزية كوالالمبور تحت عنوان "تعزيز التواصل العالمي للصناعة المالية الإسلامية : الواقع والآفاق" .. وقدم فيه عرضا نقديا للمنتجات الموجهة لدعم التواصل العالمي "الصكوك ، سوق السلع ، إدارة السيولة ، إعادة الشراء ونحوها" دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية - قال فضيلته : سأتحدث عن الحل الجذري الذي يتكون في نظري من: عرض نقدي للمنتجات الموجهة لدعم التواصل العالمي (1) إصلاح النظام القانوني المصرفي بحيث يكون مسنجماً مع الاقتصاد الإسلامي القائم على الاقتصاد العيني ومع الصيرفة الإسلامية .(2) ضرورة الاعتماد على البعد المقاصدي الذي يتكون من ستة مبادئ.(3) ضرورة تطوير نظام الملكية في الفقه الإسلامي .(4) ضرورة تطوير نظام الضمانات إذا ما اتجهنا إلى التعامل بالاقتصاد العيني ونظام المشاركات.(5) ضرورة التفرقة بين ثلاثة أنواع من الأموال الموجودة في البنوك الإسلامية ، وهي أموال المساهمين ، والودائع العامة التي لا بد أن يحتاط لها من حيث الضمانات والمخاطر ، والأموال التي يكون لأصحابها الاستعداد لتحمل المخاطر في مقابل زيادة الأرباح ، فهذه الأموال يجب أن ترتب لها شركات خاصة ، ومحافظ ، أو صناديق استثمارية.(6) ضرورة إيجاد بدائل حقيقية للمنتجات التي فيها بعض الشبهات .نظرة إلى المنتجات السائدة ، وما في بعضها من تحايل :الموضوع الأول : المرابحات عن طريق أسواق السلع والمعادن الدولية سواء كانت في لندن ، أو دبي أو غيرهما ، حيث إن التعامل فيها وفقاً للمرابحة الدولية لا تتجاوز الأوراق التي ينظمها الوسيط (البروكر) في الغالب الأكثر..حيث تجري عمليات المرابحات في المعادن ، وبخاصة الألمنيوم ، والنحاس ونحوهما ، وتجري عن طريق السماسرة في بورصات السلع الدولية وبخاصة بورصة لندن للمعادن ، وبورصة شيكاغو ، والآن وجدت بورصتا دبي ، وماليزيا.وأهم مميزاتها :أ- أن هذه المرابحات تجري على معادن غائبة ، وبيع الغائب محل خلاف أجازه جماعة من الفقهاء .ب- تقوم على عقد الوكالة .ج- تمنح شهادات المخزون بأن السلعة متوافرة في المستودع الفلاني.د- مؤجلة الثمن .المشاكل الفقهية :هذه الأمور كلها يمكن قبولها ، ولكن المشكلة الكبرى هي أن نظام البورصة العالمية في هذا المجال يقوم على أن من يتعامل معها فئتان :الفئة الأولى : (وهي الأقل) تشتري السلع لاستهلاكها أو استعمالها كمن يشتري النحاس لاستعماله في صناعة الأسلاك الكهربائية مثلاً.الفئة الثانية : وهم المضاربون (المجازفون) حسب عرف البورصة (وهم الأكثرية) يشترون المعادن ، ويبيعونها مباشرة ، فهؤلاء يشترط عليهم في العقود : أن لا قبض ، لأنه تترتب عليه مخاطرة في نظرهم ، وإنما للمشتري الحق في بيعها إلى طرف آخر.(1) اشتراط عدم القبض : وهذا الشرط يتعارض مع مقتضى عقد البيع ، لأن من شروط صحته القدرة على تسليم المعقود عليه ، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، وثبت بالاجماع على منع بيع الكالئ بالكالئ ، وللسبب نفسه حرّم الله الميسر ، يقول ابن تيمية : (.. لأنه عقد وايجاب على النفوس بلا حصول مقصود لأحد الطرفين ، ولا لهما ، ولهذا حرّم الله الميسر الذي منه بيع الغرر، ومن الغرر ما يمكن قبضه وعدم قبضه ، والدواب الشاردة لأن مقصود العقد وهو القبض غير مقدور عليه). (2) ربط الثمن بمؤشر معين مثل لايبور، وله حالتان :الحالة الأولى : ربطه بمؤشر معين مثل لايبور لمعرفة نسبة الرح فقط فهذا لا مانع منه .الحالة الثانية : ربطه بأن يتم البيع أو الشراء بثمن محدد في أساسه ومتحرم في جملته ، وذلك بأن يربط بمؤشر معين ، حيث تحدث هذه الحالة عندما تكون المدة طويلة ، ويخاف أحد الطرفين من تغير أسعار الفائدة نزولاً أو هبوطاً ، وذلك بأن يبيع له البضاعة برأس مالها المدفوع فلنفترض مليون دولار ، مع ربح سنوي مرتبط بمعدل الفائدة (لايبور) فهذا يحدث جهالة كبيرة وغرراً فاحشاً منهياً عنه[6].(3) عدم ذكر مكان التسليم ، وهذا ما يحدث في المرابحات الدولية لأن القبض غير موجود ، بل غير ممكن بسبب الشرط ، وهذه مخالفة أخرى .(4) إهمال شرط الحق في الحصول على الشهادة الأصلية للمخزون ، وهذا يحدث كثيراً إذ لا يذكر في العقد شرط الحق في الحصول على شهادة المخزون الأصلية ، وهي الشهادة القانونية الوحيدة لوجود السلعة المحددة ، بل يكتفون بصورة منها ، وقد لاحظنا إرسال هذه الصور لأكثر من بنك في وقت واحد ، وهذا يؤدي إلى احتمالية بيع السلعة على الأوراق لأكثر من شخص في وقت واحد.. وأدهى من ذلك فإنه قد يشترط على البنك عدم الحق في المطالبة بشهادة المخزون الأصلية ، أو حتى صورتها ، وهنا تكمن الكارثة الكبرى الموغلة في الصورية والتحايل ، وذلك لأن هذا يؤكد عدم وجود السلعة ، أو أنها مبيعة لطرف آخر.ربط المرابحات الدولية بقاعدة سدّ الذرائع: رأينا في المرابحات الدولية بصورتها الراهنة هذه المخالفات ، والحيلة هنا تأتي من خلال العقود المرتبة في الظاهر أنها متوافرة الأركان والشروط ، وفي حقيقتها أن فيها مخالفات جوهرية . وسدّ الذرائع يأتي هنا بمنع التعامل عن طريق المرابحات الدولية للمضاربات ، وفي الأسواق العالمية للمعادن.التورق المنظمالموضوع الثاني : التورق المنظم الذي صدر بحرمته قرار مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم (179(5/19) ، نذكره بنصه :أولاً: أنواع التورق وأحكامها:1- التورق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقداً بثمن أقل غالباً إلى غير من اشتُريت منه بقصد الحصول على النقد. وهذا التورق جائز شرعاً، شرط أن يكون مستوفياً لشروط البيع المقررة شرعاً.2- التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (المموّل) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالباً.3- التورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل.ثانياً: لا يجوز التورقان (المنظم و العكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤاً بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمناً أو عرفاً، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا.ويوصي بما يلي:(أ) التأكيد على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة في جميع أعمالها، وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزاماً بالضوابط الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء، ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات والكوارث الاقتصادية المرة تلو الأخرى.(ب) تشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين للجوء للتورق. وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن. والله أعلم).وقد كتبت كتاباً حول التورق المصرفي بين التورق المنضبط والتورق المنظم ، فصلت فيه القول ورجحت فيه القول بجواز التورق العادي المنضبط ، وحرمة التورق المنظم غير المنضبط.المرابحة العكسيةالموضوع الثالث : المرابحة العكسية التي صدر بحرمتها قرار مجمع الفقه الإسلامي (قرار رقم 179(5/19) وهو القرار الذي ذكرته في التورق المنظم ، حيث سماه المجمع : بالتورق العكسي فحرّمه أيضاً.علاقة التورق المنظم والمرابحة العكسية بسدّ الذرائع والحيل والبُعد المقاصدي : إن التورق المنظم ، والمرابحة العكسية يتمان في الغالب الأكثر عن طريق المرابحات الدولية في سوق السلع والمعادن التي ذكرناها في السابق ، ولدى التعمق في هذين المنتجين نرى أنه لا تتوافر فيهما شروط البيع الصحيح ، كما أنهما لا تتحقق بهما مقاصد الشريعة من التنمية ، ومقاصد البيع من التسليم والتسلم ، والتبادل الحقيقي ، وإنما هما عقدان صوريان للوصول إلى الربا ، فهما ينطبق عليهما قول ابن عباس رضي الله عنهما : (بيع درهم بدرهمين بينهما حريرة)[9] ، وقد نص المجمع في قراره السابق رقم (197(5/19) على أن فيهما - أي التورق المنظم ، التورق العكسي - :( تواطؤاً بين الممول ، والمستورق صراحة ، أو ضمناً ، أو عرفاً ، تحايلاً لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة ، وهو ربا). ويزداد عقد المرابحة العكسية سوءاً وإشكالية من حيث يترتب عليه تحقيق الضمان حيث إن العميل يأتي إلى البنك ليضمن رأس المال والربح بَدَلَ الودائع الاستثمارية التي تقوم على المضاربة الشرعية ، وإذا استجاب البنك ، فإنه يقوم بعملية تورق منظم ، ومرابحة عكسية ، أي يكون البنك الآمر بالشراء ، والعميل يكون هو القائم بعملية المرابحة ، ويصبح الثمن الناقص حسب نسبة المرابحة ملكاً للبنك ، وأن العميل مقرض للبنك ، فمثلاً لو كان المبلغ مليون ريـال ، واتفق العميل والبنك على أن ربح العميل 10% مثلاً لمدة عام كامل ، حينئذ يقوم البنك نيابة عن العميل بشراء سلعة دولية بمبلغ مليون ريـال ، ثم يشتريها من العميل بمبلغ مليون ومائة ألف ريـال لمدة عام كامل ، وبالتالي أصبح هذا المبلغ ديناً في ذمة البنك ، وفي هذا مخاطر كبيرة ، لأن البنك الإسلامي يدخل في الاستثمارات المباشرة وغيرها وبالتالي يمكن أن يتعرض لمخاطر في حين أن الأموال التي أخذها مضمونة برأس مالها ، وفائدتها ، وهنا يحدث عدم التوازن بين حالتي الأخذ والصرف ، ومن هنا تفرض القوانين على البنوك التقليدية أن لا تدخل في أي استثمار بأموال المودعين لأنها أخذت الأموال مع فوائدها مضمونة ، فكيف يسمح لها بأن تصرفها فيما فيه شيء من المخاطر ، فما دامت قد أخذت الأموال مضمونة بفوائدها ، فلا بدّ أن تعطيها قرضاً مضموناً بفوائده.ديون ديون وأن مآلات هذين العقدين (التورق المنظم ، والمرابحة العكسية ) ديون أو قروض بفوائد دون تبادل حقيقي بين السلع والخدمات ، ولا تحريك للأسواق ، وإنما تعامل في الأوراق ، وان المستفيد الأكبر هو الوسيط (البروكر) حيث يأخذ نسبة في كل عملية ، فقد أنتجت المرابحات الدولية للبنوك الإسلامية وغيرها عدداً من الوسطاء الأغنياء كان الأولى بهذه الأموال أن تذهب للمتعاملين عن طرق عقود مباشرة. الإجارة المنتهية بالتمليكالموضوع الرابع : الإجارة المنتهية بالتمليك في بعض صورها : إن المؤسسات المالية الإسلامية حريصة على تطبيق عقود الإجارة المنتهية بالتمليك حسب صورها المقبولة شرعاً .. وقد صدرت بشأنها عدة قرارات من أهمها : قرار رقم 110(4/12) حيث بيّن ضواط الصورة الجائزة ، والصور الممنوعة ، نذكره بنصه : الإيجار المنتهي بالتمليك:أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:‌أ- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد، على عين واحدة، في زمن واحد.‌ب- ضابط الجواز:1. وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. والخيار يوازي الوعد في الأحكام.2. أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.‌ج- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير تلف ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.‌د- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.‌ه-تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.ثانيا: من صور العقد الممنوعة:‌أ- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائياً.‌ب- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.‌ج- عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلا إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار).د- وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.ثالثا: من صور العقد الجائزة:أ- عقد إجارة يُمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة، وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13(1/3).‌ب-عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة، وذلك وفق قرار المجمع رقم 44(6/5).ج- عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.‌د- عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق، وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44(6/5)، أو حسب الاتفاق في وقته.رابعا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى. صكوك التأجير: قرر المجمع تأجيل موضوع صكوك التأجير لمزيد من البحث والدراسة ليطرح في دورة لاحقة. والله الموفق؛؛) .ولكن هناك بعض التطبيقات الخاطئة ، منها :(1) العقد الذي ينظم العلاقة بين البنك المؤجر ، والمستأجر على أساس أن البنك المؤجر لا يتحمل أي مسؤولية من مسؤوليات الملكية من ضمان التلف والنقص ، فيحملها على المستأجر ، فهذا العقد ليس إجارة ، بل هو عقد صوري للتمويل بفائدة ، لأن العقد باطل ، وتصبح الزيادة ربا محرماً.(2) العقد الذي يشترط فيه أن تتم ملكية الأصل المؤجر للعميل بمجرد دفع الأقساط المحددة - على تفصيل في ذلك- أي أن يصاغ العقد على أن تملك المستأجر للأصل المؤجر يتم تلقائياً بعد دفع الأقساط. وهو باطل حسب قرار المجمع رقم 110(4/12). البيع المعلق على زمن مستقبلي أبطله جماهير الفقهاء قديماً وحديثاً (3) العقد الذي ينص على تقسيم ثمن الأصل مع أرباحه على زمن قصير فتكون الأقساط غير مناسبة بشكل واضح مع أجرة المثل ، فالحل هنا هو أن تكون الأجرة مناسبة ، ثم يتم بيع الأصل إلى العميل بالثمن الذي يتم الاتفاق عليه.(4) العقد الذي يتضمن عقد إجارة ناجز ، وعقد بيع معلق على شرط سداد أقساط الإجارة في المدة المحددة . ومن المعلوم أن البيع المعلق على زمن مستقبلي أبطله جماهير الفقهاء قديماً وحديثاً ، وان هذه الصورة المذكورة للإجارة المنتهية بالتمليك قال بمنعها وبطلانها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره السابق قرار رقم 110(4/12) في فقرة ثانياً ، حيث ذكرها ضمن صورة العقد الممنوعة شرعاً ، وكذلك قال بالمنع هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ...فهذه الصورة كلها من الصور الممنوعة شرعاً ، وبالتالي فيجب سدّ أي وسيلة أليها.

1311

| 04 نوفمبر 2015

اقتصاد alsharq
القره داغي يدعو إلى وضع سياسة نقدية لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية

ألقى فضيلة أ.د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث كلمة بعنوان "نحو الإقتصاد العيني وتطوير منتجات التمويل" وذلك في المؤتمر الدولي للإقتصاد والتمويل الإسلامي جامعة سكاريا - تركيا المنعقد في21-23 أكتوبر2015 دعا فيها إلى عدة مقترحات هامة في مجال الإقتصاد الإسلامي منها وضع سياسة نقدية ومالية لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية وجميع المؤسسات المالية الإسلامية، والسعي الحثيث للخروج من العقود الصورية والشكلية ، والمعاملات التي لا تحقق التنمية الشاملة لأمتنا الإسلامية بشكل متدرج مدروس، و السعي الحثيث لإيجاد أدوات نقدية ومالية مختلفة الأزمان من قصيرة، وطويلة، ومتوسطة الأجل.. قال في كلمته:إن العالم اليوم لا يزال يعاني في ظل الإقتصاد الرأسمالي من الأزمة المالية العالمية الكبرى منذ عام 2008م التي تحولت إلى أزمة شاملة ، ولم تتحقق له المعافاة الاقتصادية مع أنه وقع الآن في أزمة اقتصادية أخرى وهي أزمة عدم الخلل في النمو الاقتصادي في الصين التي يعد اقتصادها ثاني اقتصاد في العالم .. ولا يخفى عليكم أن الأزمات الاقتصادية في ظل النظام الرأسمالي كثيرة ، بدءاً من نشأتها إلى الآن فقد تحولت الرأسمالية الحرة بسبب ظلم العمال وتظاهراتهم في القرنين 18 و 19 إلى رأسمالية مقيدة ، ثم جاءت الأزمة الأمريكية 1928-1938 لتضيف مزيداً من القيود، كل ذلك لأسباب لا يسع الوقت لشرحها الآن. وأما النظام الشيوعي الاقتصادي فقد سقط سقوطاً كاملاً عام 1991 مع سقوط الاتحاد السوفيتي . لذلك فالأمل من علماء الاقتصاد الإسلامي أن يقدموا الحل الثالث المتمثل في الاقتصاد الإسلامي ونظامه، ونظرياته ، ومنتجاته ، وهو بحق نظام قادر على حلّ المشكلات الاقتصادية، لأنه منبثق من الوحي من نور الله ، من الشفاء والرحمة للعالمين ، وليس هذا ادعاء من المسلمين، وإنما حقيقة وواقع ، وشهادة من عدد من المنصفين من غير المسلمين، حتى الفاتيكان قالت بعد الأزمة المالية : إن الحل هو في الاقتصاد الإسلامي الذي يقوم على القيم الأخلاقية، وفي الصيرفة الإسلامية التي صمدت أمام الأزمة، بل إن معظم قادة أوروبا طالبوا بإعادة النظر في النظام الرأسمالي الحالي، وقالت باحثة إيطالية في كتابها (اقتصاد ابن آوى) : (إن التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي، وأن المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية).تنبؤ بالاقتصاد الإسلامي وقد تنبأ الاقتصادي الفرنسي جاك أوستري في كتابه (الإسلام في مواجهة النمو الاقتصادي) بظهور اقتصاد ثالث غير الرأسمالي والاشتراكي وهو الاقتصاد الإسلامي الذي يبدو أنه سيسود المستقبل، لأنه أسلوب كامل للحياة يحقق كافة المزايا الاقتصادية . كل ذلك لأن هذا الاقتصاد قائم على التوازن الدقيق وقد أثبتت الدراسات على أن النجاة إنما في اقتصاد موزون .ولذلك فإن الهدف الأسمى للاقتصاد الإسلامي من خلال نصوص الشريعة ومقاصدها هو الوصول إلى اقتصاد متزن متوازن موزون. إن الله تعالى خلق كل ما في هذا الكون فأعطى لكل شيء وزنه، ووضع كل شيء في مكانه بتوازن دقيق للوصول إلى كوْن موزون بجميع عناصره وطبائعه ، فقال تعالى : (وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ) . وهكذا صناعة الحياة في هذه الدنيا لن تستقيم إلاّ بالتوازن الدقيق، وذلك لأن كل ما في هذا الكون زوج وشفع، وهذا أثبته العلم الحديث، وعبّر عنه القرآن الكريم بوضوح قبل أكثر من 14 قرناً فقال تعالى : (سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ) . ومن طبيعة الشيء المزدوج قابليته لأحد عنصريه أي نحو اليمين أو اليسار ، فالإنسان بما أنه مكون من روح ومادة طينية يمكن أن يميل كثيراً نحو أحدهما ، فإذا مال كثيراً إلى الأول تحققت الرهبانية والانعزال ، وإذا مال ميلاً كبيراً إلى الجانب المادي تحققت الفلسفة المادية، وهكذا جميع تصرفاته، لذلك فهو في ذاته، وفي جميع تصرفاته وأفعاله يحتاج حاجة ماسة إلى التوازن، وهكذا نشاطه الاقتصادي، ونشاطه السياسي، والاجتماعي . .توازن مفقود وقد دلت التجارب والتأريخ والوقائع على أن هذا التوازن لن يستطيع البشر أن يحققه وحده بدون هداية ربانية ، ولذلك كانت الرسالة الخاتمة (رسالة الإسلام ) قائمة على هذا التوازن في جميع أوامرها ونواهيها وإرشاداتها وتوجيهاتها ، ولذلك جعل هذا الميزان الدقيق بهذا التوازن منزلاً من عند الله تعالى مثل القرآن الكريم نفسه فقال تعالى : ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) فبدون الميزان الدقيق لهذا التوازن لن يتحقق العدل قطعاً ، بل يكون العالم مرة يميل نحو اليمين ، ومرة نحن اليسار ، والحق دائماً هو الوسط والصراط المستقيم ، ولذلك نرى الآية بوضوح تربط بين الميزان وتحقيق العدل ( لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) . وكما نرى هذا الربط بين العدل والميزان في النشاط الإنساني ، حيث ربط القرآن الكريم بين بقاء السماء والأرض متزنتين وبين الميزان فقال تعالى : (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ) .ونحن هنا نذكر معالم هذا التوازن في الاقتصاد الإسلامي على ضوء ما يأتي : أولاً – التوازن في جميع الأنشطة الاقتصادية ، وداخل النشاط الاقتصادي الواحد ، وهو كما ذكرنا له ستة أنواع : 1. التوازن في الملكية من خلال ما يأتي: ‌أ) الملكية ليست ملكية فردية فقط ، كما هو الحال في النظام الرأسمالي الحر ، ولا جماعية (الدولة) كما هو الحال في النظام الشيوعي، بل هو جماع بين الأمرين بدقة متناهية ـ كما سبق ـ .‌ب) وضع شروط للتملك من حيث الأسباب المشروعة ، وفرض قيود على الملكية لمنع الجشع والاحتكار ومنع آثار الفلسفة المادية ، مع الحث الكبير على المال وكسبه وبيان أهميته ودوره في النهوض بالأمة لإزالة آثار الرهبانية والعزلة .. ‌ج) فرض حقوق كثيرة مثل الزكاة والنفقة...على المال لتحقيق التكافل ، وحتى لا يكون المال محصوراً في دائرة معينة (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ) مع عدم تحديد الملكية والأموال بحد معين ، بل ترك الإسلام الحرية المنضبطة ليكسب المسلم الملايين، أو المليارات دون أي حرج ما دام ملتزماً بالشروط والقيود والحقوق السابقة.2. التوازن في الإنتاج من حيث توجيه الإسلام الإنتاج نحو الإنتاج النافع ، ومنع الإنتاج الضار بالإنسان ، أو الحيوان أو البيئة .فقد وضع عليه قيوداً ومع ذلك جعل الإنتاج عبادة وجعل عليه أجراً وثواباً عظيماً ، حيث إذا أنتج شيئاً نافعاً فكل من يستفيد منه من الإنسان أو الحيوان يكون ذلك أجراً وثواباً جارياً للمنتج ، وهكذا ...3. الاستهلاك حيث يجب أن يقوم على القوام بنص القرآن الكريم في وصف عباد الرحمن (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) وقال تعالى : (وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا) .4. التبادل من خلال العقود التي دلت النصوص الشرعية على أنها يجب أن تكون قائمة على العدل ، وعلى الحقوق المتساوية للعاقدين فقد وزعت الشريعة الحقوق والواجبات بين طرفي العقد ، فإذا وجد أي خلل في هذا التوازن أصبح العقد غير مشروع ، فمثلاً فإن عقد القرض يقوم في الإسلام على ميزان له كفتان متعادلتان وضعت في كل كفة حقوق والتزامات ، أو ايجابيات وسلبيات بتوازن دقيق ، ففي كفة المقرض (الدائن) ايجابية ضمان قرضه بمجرد تسليم المقترض ، وفيها سلبية حيث ليس له الحق في أن يأخذ أي فائدة من هذا القرض ، وأما كفة المقترض ( المدين ) ففيها إيجابية تتمثل في أنه يستفيد من كل ينتجه دون أن يكون للدائن حق فيه ، ولكن فيها سلبية تتمثل في أن المال مضمون عليه مطلقاً، وفي جميع الأحوال حتى في الظروف القاهرة .وكذلك عقد المضاربة الشرعية (القراض) له ميزان يتكون من كفتين ، فوضعت في كفة المضارب (المستثمر) ايجابية أن المال ليس مضموناً عليه ( إلاّ في حالات التعدي أو التقصير) وسلبية مشاركة رب المال في ناتج جهده بالنسبة المتفق عليه 50% أو غيرها ، وفي كفة رب المال إيجابية مشاركته للربح الناتج ، وسلبية أن ماله غير مضمون على المضارب إلاّ في الحالتين السابقتين .وهكذا جميع العقود .وهناك أمر آخر في غاية من الأهمية ، وهو ضرورة استعمال كل عقد في مقتضاه الشرعي دون تغييره ، وعدم استعماله في غير ما وضع له .5. التوزيع: إن الفكر الرأسمالي وضع في مقابل رأس المال ( النقود ) الفائدة (الربا ) ، والإسلام حرم الربا ، لأنه ظلم في ميزان العدل الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة ، وذلك لأن جميع الإيجابيات تجتمع في كفة المرابي ، والسلبيات في كفة المقترض ، حيث إن كفة المرابي تجمع بين ضمان رأس المال وأخذ جزء من المال ( نسبة متحركة أو ثابتة من رأس المال) مطلقاً في جميع الأحوال ، في حين أن كفة المقترض تجمع سلبيات ضمان رأس المال ، وضمان نسبة من رأس المال زيادة وربا. ولذلك وضعت الشريعة بديلاً عن الربا العقود الشرعية من البيع ، والسلم ، والمشاركة ، والمضاربة ، والمساقاة ، والمزارعة ، ونحوها من العقود المتوازنة العادلة القائمة على توزيع الحقوق والواجبات على الطرفين وعلى أساس (الغنم بالغرم) في المشاركات كلها . ومن جانب آخر فإن الربا ظلم للمجتمع ، لأنه عبء على المنتج والمستهلك ، في حين أن الربح الناتج من العقود الشرعية (المشاركات) ناتج على سبيل الحقيقة ، إذا لو لم توجد يستحق الربح . ضرورة إيجاد أدوات نقدية ومالية قصيرة وطويلة ومتوسطة الأجل 6. إعادة التوزيع : إن النظام الإسلامي في هذا المجال في غاية من الأهمية من التوازن بين الأغنياء والفقراء ، وكل طبقات المجتمع ، فأجاز لهم الملكية والتملك والإنتاج والتعاقد لتحقيق الربح والمال الصالح ، وبالمقابل أوجب على الأغنياء حقوقاً بسيطة ، لكنها تحقق التكافل والتكامل ، وهي حق الزكاة ، وحق النفقة ، حيث يبدأ التكافل داخل الأسرة الصغيرة ليشمل المجتمع كله ، إضافة إلى الصدقات والأوقاف والكفارات والديات ، ثم بعد ذلك تتدخل الدولة من خلال أموال الفيئ وغيره لتحقيق التكافل الاجتماعي .فالإسلام لم يترك الأغنياء دون فرض حقوق عليهم، ولم يضر بهم أيضاً بنزع الملكية، أو بقيود ضارة، وكفل كذلك حقوق الفقراء في توازن بديع.ثانياً – التوازن بين دور الدولة، ودور الفرد، والسوق : إن الإسلام جعل المسؤولية بين الجماعة والدولة ، ومسؤولية الفرد في تكامل حقيقي، من خلال المراقبة ، حيث دلت النصوص الشرعية على خطورة هذه المسؤولية أمام الله تعالى، ثم أمام الأمة فقال تعالى : (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ...) وقد عبر الخلفاء الراشدون عن هذه المسؤولية عن الإنسان ، والحيوان ، والبيئة ، فقد قال الخليفة عمر رضي الله عنه : ( لو عثرت دابة على دجلة لسئل عنها عمر ) . وقد ذكر الاقتصاديون اليوم أن أحد أسباب هذه الأزمة يعود إلى عدم قيام الدول بواجبها نحو البورصات والمؤسسات المالية ، يقول جوزيف ستغليتز " الحائز على جائز نوبل في الاقتصاد ، وكبير الاقتصاديين في البنك الدولي" في مقال له بمجلة تايم: ( أرى أنا وغيري من الاقتصاديين : أن التنظيم الحكومي ، والمراقبة عنصران أساسيان في اقتصاد الأسواق القادرة على العمل، وبدونهما ستكون هناك أزمات اقتصادية متكررة ...) ثم أنحى باللائمة في المقام الأول على التحرر من القوانين المنظمة بدقة، وعن المراقبة الفعالة ، ثم ذكر أهمية التوازن ...ثم ختم مقاله بقوله : (إن هذه الأزمة علمتنا أن الأسواق المتحررة من القوانين محفوفة بالمخاطر ) .ثالثاً ـ التوازن الدقيق بين الضروريات والحاجيات والمحسنات ( المرفهات ) في جميع أعمال الدولة والمؤسسات ، والأفراد بل داخل الفرد نفسه ـ كما سبق ـ للوصول إلى المجتمع الموزون .وبالإضافة إلى ذلك فإننا بحاجة إلى:1- إعادة النظر في هياكل النظام الاقتصادي العالمي مالياً ونقدياً ومصرفياً، وإصلاحها إصلاحاً جذرياً وفق برنامج شامل للإصلاح .2- القيام بترتيب السياسات، والوسائل والإجراءات الناجعة لتحقيق هذا الإصلاح .3- إصلاح ، وتطوير المنظمات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية .4- إحلال سياسة نقدية تقوم على الإنتاج والنمو والربح بدل الفائدة ، وتصحيح وظائف النقود لتقوم بدورها باعتبارها وسيلة للتداول، وليست سلعة .5- سياسة مالية محكمة قادرة على ضبط السوق والمؤسسات المالية ضبطاً متوازناً.6- وضع سياسات متوازنة لتحقيق التوازن بين دور الدولة في الاقتصاد والسوق، ودور الفرد والشركات، وبين حقوق الفرد، والمجتمع..7- تحقيق التكافل بين البشر جميعاً من خلال التوزيع العادل ، كما شرحناه .8- تصحيح العلاقات بين المتعاقدين، بحيث تقوم في المشاركات على أن الغنم بالغرم ، وفي العقود الناقلة للملكية لا بدّ أن تقوم على التملك والتمليك الحقيقيين ، وفي عقود التبرع أن تقوم على أساس التبرع دون استغلالها للاسترباح والفائدة .9- ترسيخ القيم الأخلاقية وتفعيلها في الأنشطة الاقتصادية والمعاملات .أما المشروع المتكامل فهو يتكون من عنصرين : العنصر الأول : موقف الإسلام من أسباب هذه الأزمة واحداً واحداً . حيث وجدناه يحرم كل هذه الأسباب من الربا ، وبيع ما لا يملكه الإنسان ، والغرر والمقامرة، والمغامرة ، والعقود الصورية والمارجن ، والاختيارات (أوبشنز) والمستقبليات، والسندات ، والتوريق ، ونحوها.والعنصر الثاني : يتمثل في تقدير مشروع متكامل بآلياته عن الاقتصاد الإسلامي، وحلوله العملية للركود ، والتضخم ، والبطالة ، ومعالجة الأزمات ولا يسع المجال لذكره بالتفصيل . كما أن العناية بالتوازن مطلوب في الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي فإنه أيضاً مطلوب في جميع مخرجات الاقتصاد الإسلامي من الصيرفة، والتمويل، والاستثمار ، والخدمات المالية ، وفي عقودها ومنتجاتها ، وصكوكها ومحافظها ، وكذلك يجب أن تقوم هذه المنتجات على مقاصد الشريعة العامة ، والمقاصد الخاصة بكل عقد أو منتج، والابتعاد عن الحيل غير المشروعة ، والاهتمام بالتطوير ، وربط المنتج بمقاصده التنموية والاجتماعية .وأقترح هنا المقترحات الآتية : 1. وضع سياسة نقدية ومالية لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية، بل في جميع المؤسسات المالية الإسلامية ، حيث كان في فترة من الفترات لديها فائض سيولة ، كما أن لدى بعضها فائض سيولة ، ولدى بعضها الآخر عجز أو نقص فيها ، فكل ذلك يقتضي وجود بنك مركزي يدير هذه الأمور في من الفائض ، والعجز ، وسياسة راشدة ، وخطة واضحة ، واستراتيجية بعيدة المدى .2. تنشيط السوق الأولية من خلال البحث عن فرص الاستثمار وتطوير الأفكار ، ودراسة جدواها ، ومن ثم تطوير مشاريع ثم طرحها ، وهذا ما يسعى إليه المجلس العام للمؤسسات المالية والبنوك الإسلامية من خلال إنشاء بنك ضخم يلعب دوره (من خلال رأسماله الذي يبلغ مائة مليار دولار كأسهم استثمار عام ضمن رأسمال كلي متغير ، يستطيع البنك أن يلعب دوراً مهماً في طرح أدوات قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة ليتم تداولها في سوق ما بين البنوك ، كما أنه سيلعب دور صانع السوق من خلال تخصيص 35% من أموال البنك لعملية التعهد بالشراء ، وهو ما سيضبط حركة التداول ، وبالتالي سيتولى مسألة سد الثغرات في إدارة السيولة) . 3. تنشيط السوق الثانوية الإسلامية (البورصة) من خلال طرح أدوات مالية مشروعة مثل الأسهم ، والصكوك والوحدات الاستثمراية ، ويبدو عدم وجود مثل هذه الأسواق بصورة كافية ، فإن نسبة السيولة في البنوك الإسلامية أكثر من مثيلاتها في البنوك التقليدية بنحو 9.45% وذلك أن المؤسسات الإسلامية لا تستطيع الاقتراض بفائدة، ولا الاستثمار بفائدة عن طريق البنوك المركزية التي تتيح الاستثمار الليلي بفائدة ولو لليلة واحدة .4. السعي الحثيث لإيجاد أدوات نقدية ومالية مختلفة الأزمان من قصيرة ، وطويلة، ومتوسطة الأجل .5. وضع خطة استراتيجية لتحقيق مقاصد الشريعة في إنشاء هذه البنوك والمؤسسات المالية من التعمير والتنمية الشاملة من خلال العقود والأدوات النقدية والمالية المتنوعة التي تحقق مختلف الأغراض، وعلى العقود التي تحقق المشاركة بجميع أنواعها .6. السعي الحثيث للخروج من العقود الصورية والشكلية، والمعاملات التي لا تحقق التنمية الشاملة لأمتنا الإسلامية بشكل متدرج مدروس .7. السعي لإيجاد مؤشر يعتمد على الربح والمرابحة وليس على الفائدة كما هو الحال اليوم، حيث يعتمد الجميع على معيار " لايبور " .8. وضع سياسة إعلامية وتوعوية لتشجيع الادخار والاستثمار بطرق إسلامية، وتثبيت ثقافة التجارة الإسلامية في النفوس .9. ضرورة اتباع استراتيجية فاعلة، وشاملة لإدارة السيولة لتشمل إدارة سيولة الأصول ، وإدارة سيولة الالتزامات، والإدارة المتوازنة للسيولة، وبسبب افتقار الصناعة المالية الإسلامية إلى البنية التحتية الملائمة للسيولة لسبب غياب الأسواق الثانوية الإسلامية فإن معظم المصارف الإسلامية تتبع إدارة سيولة الأصول، مع أن المفروض أن يستفيد منها جميعاً بشرط ضبطها بالضوابط الشرعية، كما من الأفضل اتخاذ استراتيجية خاصة بها تجمع خيرات الاستراتيجيات الثلاث، وتدرأ مفسادها وأخطارها وأخطاءها .10. تعاون المؤسسات المالية الإسلامية بجميع أنواعها على إيجاد سوق تجارية تقوم على الضوابط الشرعية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية بديلاً عن سوق السلع الدولية ، تنفيذاً للتوصية الخامسة في قرار رقم (76(7/8) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.11. وقد بذل البعض بعض الجهود لإيجاد سوق إسلامية بديلة في بعض الدول العربية والإسلامية، وسماها بها، ولكنها - مع الأسف الشديد- في حقيقتها تعتمد كذلك على البورصات العالمية مثل بورصة لندن، وإنما زادوا اسماً وعنواناً ، وواجهة وزيادة في الرسوم، فلا يتحقق فيها القبض ولا تؤدي إلى أي تنمية ، ولا تبادل حقيقي بين السلع والخدمات، وإنما في جوهرها (درهم بدرهم بينهما حريرة) وحتى الحريرة لا يمكن قبضها أو لا يراد أبداً قبضها.12. وقد تحققنا من إحدى الأسواق التي سميت بالسوق الإسلامية فوجدناها كما ذكرت آنفاً، والله المستعان.13. توجيه فائض السيولة لخدمة أهداف التنمية في العالم الإسلامي بالتعاون بين البنوك الإسلامية من خلال توزيع الأدوار وتحريك الأموال بين الدول الإسلامية لدعم صناديق الاستثمار المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة، وإنشاء المشاريع المشتركة. تنفيذاً للتوصية السادسة في قرار رقم (76(7/8) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي.14. دعوة الحكومات الإسلامية للتعاون البنّاء في تحقيق التوصيتين السابقتين وتسخير إمكانياتها لتنفيذهما على أرض الواقع حيث فيهما خير كثير لأمتنا الإسلامية .15. إنشاء محفظة استثمارية كبيرة متنوعة، قائمة على التقييم اليومي لوحداتها من خلال الخبراء حتى يمكن شراؤها، ثم بيعها بصورة سلسلة على أن توجه هذه المحفظة لتحقيق التنمية الشاملة.

1347

| 22 أكتوبر 2015

اقتصاد alsharq
القره داغي يدعو المؤسسات المالية الإسلامية للتوجه نحو الإقتصاد الحقيقي

دعا أ. د. علي القره داغي - الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المؤسسات المالية الإسلامية ان تتوجه نحو الاقتصاد الحقيقي، والتطوير المستمر لما لديها من العقود، والحرص الشديد، على الابداع في المنتجات المالية، وقال فضيلته لايجوز ولا يليق بعد اربعين سنة من إنشاء البنك الإسلامي الأول أن ندور في دائرة البدائل فقط.. جاء ذلك في كلمة رئيسة لفضيلته في مؤتمر "فقه التجارة الإسلامية ومشاكلها الحديثة" الدولي الثاني ، والمنعقد في مدينة "قونيا" التركية في الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2015م .واعرب القره داغي عن الشكر والتقدير والثناء لتركيا، شعباً، ورئيساً، وحكومة، على مواقفهم المشرفة تجاه قضايا أمتهم، تجاه القضايا الإنسانية جمعاء في فلسطين، وسوريا والشام، ومصر والعراق، واليمن، والصومال وميانمار، وغيرها، فهذه المواقف المبدئية ندرت في عصرنا الحاضر، بل طغت عليها المبادئ الميكافيلية الضيقة، وكلها مواقف عظيمة تتفق عليها جميع الشرائع السماوية، والفطر السليمة.واضاف أن تركيا تغيرت نحو الأحسن في جميع المجالات، فمن محاربة مظاهر التدين إلى الحرية الكاملة، ومن اقتصاد ضعيف إلى اقتصاد قوي، تأتي تركيا اليوم في المرتبة الحادية عشرة من بين اقتصاديات العالم، ومن دولة مدينة إلى دولة دائنة، ومن دخل ضعيف إلى دخل طيب، ومن دولة معتمدة على الصناعات الأجنبية إلى دولة صانعة ومصدرة، ولها كفايتها الذاتية بل تصدر إلى العالم.وتابع يقول: "لذلك تحارب تركيا اليوم من أجل هذه النجاحات، لأن أعداءنا لا يريدون دولة ناجحة، ولا مشروعاً ناجحاً، وإنما يريدون لنا التبعية في كل شئ (وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ) }البقرة 120{، ولم يقل: حتى تدخل دينهم، لأنهم يريدون التبعية لهم في ثقافتهم واقتصادهم وصناعتهم، ولذلك شيطنوا جميع من يخدم العباد والبلاد.لذلك أوجه ندائي إلى المسلمين في العالم وفي تركيا أن ينتبهوا إلى هذه المؤامرة الكبرى الشاملة التي تطبق في بلاد الإسلام والمسلمين، فلا يجوز أن ننخدع فقد قال عمر رضي الله عنه (لست خبا ولا الخب يخدعني) .وقال انه يوجه رسالة إلى أمتنا الإسلامية حول عودتها إلى هويتها، حيث إن الهوية لن تتكامل في ظل عدم إلتزامها بقوانينها وأنظمتها المنبثقة من ديننا العظيم، وبخاصة قد اثبتت التجارب طوال قرنين من الزمن أن النظام الرأسمالي يعاني من أزمته الإقتصادية والمالية والتجارية التي بدأت منذ عام 2008م كما أن النظام الشيوعي الاقتصادي قد انهار تماماً مع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991م فلم يبقى إلا اللجوء إلى الاقتصادي الإسلامي الذي يجب علينا نحن المسلمين أن نقدمه إلى العالم أجمع كشفاء وحل شامل.كما وجه القره داغي رسالة إلى مؤسساتنا المالية الإسلامية وبخاصة البنوك الإسلامية حيث انتشرت في العالم واصبح لها قبول عالمي ولاسيما بعد الأزمة الأخيرة فنوجه إليها ما يلي:النصيحة الأولى: أن سبب انتشارها هو مرجعيتها الإسلامية المعتمدة على الاقتصاد العيني والخدمي النافع ولذلك فإن مصداقية هذه المؤسسات مرتبطة بمدى إلتزامها الكامل بأحكام الشريعة، ومبادئها ومقاصدها، فأي انحراف من جادتها ستكون له آثار خطيرة وكارثة عليها.النصيحة الثانية: إن من سنن الله تعالى سنة التقدم الدائم، هو عدم التوقف عند حد معين، فقال تعالى ( لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر) ولم يقل رب العالمين (... أو يتوقف) لأن التوقف هو عين التأخر، وقال الله تعالى في بيان سنة امتحان أمتنا مع بقية الأمم بأنه يكون بأحسن الأعمال، وبالإبداع المستمر، والتقدم المطرد، فقال تعالى ( .. ليبلوكم ايكم أحسن عملاً)ولذلك يجب أن يكون توجه المؤسسات المالية الإسلامية نحو الاقتصاد الحقيقي، والتطوير المستمر لما لديها من العقود، والحرص الشديد، على الابداع في المنتجات المالية، ومن الخروج من مرحلة البدائل عن المنتجات الربوية إلى المنتجات الإسلامية حقا، فلا يجوز ولا يليق بعد اربعين سنة من إنشاء البنك الإسلامي الأول أن ندور في دائرة البدائل فقط، ونلف حول حلقة مفرغة، بل يجب علينا أن ننوع كيفية الادخار والتمويل والاستثمار، والانتاج والتبادل.

321

| 18 أكتوبر 2015

اقتصاد alsharq
إطلاق الإصدار الأول من "مجلة بيت المشورة" العلمية الدولية

في بادرة علمية رائدة أعلنت شركة بيت المشورة للإستشارات المالية عن إطلاق الإصدار الأول من مجلة بيت المشورة، وهي مجلة علمية دولية محكمة تعنى بنشر البحوث في الإقتصاد والصيرفة الإسلامية. من الأصدار الأول لمجلة بيت المشورة وفي الحفل الذي نظمته الشركة بهذه المناسبة تحدث سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي - المدير العام للحي الثقافي "كتارا" ورئيس تحرير المجلة - عن الخطوات المتسارعة التي يسير بها الإقتصاد الإسلامي اليوم والفجوة المتزايدة في مقابل ذلك في المرجعيات العلمية المتخصصة لتدعيم وترشيد هذه التجربة، وأوضح أن انطلاق هذه المجلة جاء إيماناً بضرورة الاضطلاع بهذه المهمة، ودعماً للصناعة المالية الإسلامية، وإسهاماً في تطويرها من خلال البحوث العلمية المتسمة بالأصالة والتجديد وفق المعايير العلمية المعتبرة، وتوجه سعادته بالشكر لأعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة التحرير بالمجلة لجهودهم في ظهور هذا الإصدار، كما تقدم بجزيل الشكر والامتنان لبنك بروة على مبادرته ورعايته لهذا الإصدار، داعياً الباحثين والمهتمين لدعم المجلة من خلال إرسال بحوثهم وآرائهم حول مستجدات الصناعة المالية الإسلامية، كما دعا المؤسسات المالية الإسلامية إلى دعم هذه الجهود العلمية، والاستفادة من الدراسات والبحوث التي تمثل معالجات وحلول وابتكارات تسهم في تقدم وتطور الصناعة المالية الإسلامية. السليطي: المجلة تقدم معالجات وحلولاً تسهم في تقدم وتطور الصناعة المالية الإسلاميةوقد أكد السيد خالد بن مهدي الأحبابي المدير العام التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية في بنك بروة بأن رعاية بنك بروة لهذا الإصدار من المجلة يعكس الأهداف القيمية التي يتبناها البنك خلال مسيرته الداعمة للصيرفة الإسلامية، وإيماناً منه بأهمية البحوث والدراسات العلمية التي من شأنها تقويم مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية والمساهمة في تقديم الحلول والابتكارات من أجل النهوض بواقع الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى الإنجازات المتسارعة التي حققها البنك خلال مراحله القصيرة ليضمن لعملائه خدمات مصرفية متكاملة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقيامه بدوره الملموس في خدمة المجتمع ونشر الثقافة المصرفية الإسلامية. كما أكد الدكتور أسامة بن قيس الدريعي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت المشورة، نائب رئيس تحرير المجلة - حرص شركة بيت المشورة على مواصلة رسالتها التي خطتها في نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية داخل قطر وخارجها، وذكر أن هذا الإصدار الأول للمجلة يتضمن العدد الأول والثاني، حيث كانت انطلاقة المجلة وصدور عددها الأول في العام الماضي بشكل إلكتروني فقط، ثم ألحق به النشر الورقي بعد الموافقات الرسمية من الجهات المعنية الأحبابي: بنك بروة مؤمن بأهمية البحوث والدراسات العلمية لتقويم مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية وحصولها على الترخيص من وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، كما أشار إلى أن هذا الإصدار قد حوى مجموعة من البحوث العلمية المتخصصة والمميزة باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تناولت قضايا معاصرة وحديثة بالبحث والتجديد والمعالجة، وقد حظيت هذه البحوث بمراجعات وتصويبات المحكمين لضمان أعلى معايير الجودة والإتقان في مجال البحث والنشر.وتعتبر مجلة بيت المشورة أول مجلة علمية دولية محكمة ومرخصة من وزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر، وحاصلة على التصنيف الدولي الخاص بالمجلات العلمية، وهي تعنى بنشر البحوث في مجالات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين والمتخصصين لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي من بحوث ودراسات في مجال الاقتصاد والصيرفة الإسلامية باللغتين العربية والإنجليزية، كما تهدف إلى نشر الوعي المعرفي من خلال إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من خلال وسائط النشر الورقية والإلكترونية، الدريعي: هدفنا نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية داخل قطر وخارجها وتضم الهيئة الاستشارية للمجلة كوكبة من الأكاديميين المختصين والبارزين من مختلف الدول العربية والإسلامية، وتستقبل مجلة بيت المشورة البحوث والدراسات العلمية لغرض النشر من خلال موقعها الإلكتروني أو البريد الخاص بالمجلة، ثم تخضع هذه البحوث إلى مراجعة وفحص اللجنة العلمية والنظر في مطابقتها لمعايير النشر الخاصة بالمجلة، ثم يتم الإقرار بعد ذلك بصلاحية النشر.وتصدر المجلة عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية وهي شركة مساهمة قطرية غير ربحية تأسست عام 2007م، وهي الأولى في دولة قطر في تقديم الاستشارات المالية الشرعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الاستشارات الإدارية والتدريب والتطوير، الدكتور خالد السليطي وتعمل على تقديم الحلول والأعمال الإبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات والأفراد، ولأجل رفع مستوى الأداء انضمت شركة بيت المشورة لعضوية تحالف مجموعة(LEA) وهي شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عالمية متخصصة في الاستشارات والتدقيق.ومن أجل مواكبة التطور السريع في قطاع التمويل الإسلامي عمدت شركة بيت المشورة إلى تقنين أعمال الهيئات الشرعية والتدقيق والرقابة تماشياً مع التطور السريع والانتشار الواسع لأعمال التمويل الإسلامي في العالم، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب العلمي والمعرفي المتمثل في نشر المفاهيم والقيم والأخلاق المالية الإسلامية، لتكون شريكاً حقيقياً في نجاح العمل المصرفي الإسلامي.

845

| 11 يوليو 2015

اقتصاد alsharq
القره داغي يدعو لإنشاء مراكز بحثية تهتم بالإقتصاد الإسلامي

أكد الأستاذ الدكتور علي القره داغي – الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – على أهمية إنشاء الكليات والأقسام المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي، وكذلك تأسيس المراكز البحثية العلمية التي تهتم بالإقتصاد الإسلامي لتطويره ونشره عالمياً والتوعية بدوره في حل إشكاليات عديدة تواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام . كما أشار "القره داغي" خلال مشاركته أمس الثلاثاء 24 مارس 2015م ببحث علمي في فعاليات وورش عمل "المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي" والذي عقد الدوحة على مدار يومي 23، 24 مارس تحت شعار: الجوانب المؤسسية للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية، إلى أهمية تواجد الاستعداد الكامل إلى التغير النفسي والعملي إلى الأفضل، فعندئذ يبدأ الإصلاح الحقيقي سواء في الشركات والمؤسسات المالية أو حتى في الدول، مدللاً على ذلك من القرآن الكريم حيث قال الله تعالى "إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ" سورة الرعد – آية 11. وأضاف القره داغي في معرض حديثه أن الجودة والإتقان لهما أهمية بالغة في إحداث التقدم المنشود، مشيراً إلى الإيجابيات التي حققتها البنوك الإسلامية حيث قدمت بديلاً إسلامياً عن المعاملات الربوية التقليدية، واستطاعت بشكل كبير أن تحافظ على أموال المودعين من المسلمين وغيرهم من الانهيار والضياع كما حدث في بعض البنوك التجارية العادية. كما تناول القره داغي خلال كلمته أهم آليات التنافس بين البنوك الإسلامية بعضها البعض حيث يجب أن تكون قائمة على الإتقان في العمل والتحسين المستمر للأداء، وكيفية ربط الاقتصاد الإسلامي بمقاصد الشريعة الإسلامية. ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر قد تناول محاور كثيرة ومن أهمها: الجوانب المؤسسية للإصلاح، والإصلاحات الاقتصادية، والإصلاحات النقدية، والإصلاحات المالية، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والتنمية البشرية، والاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق، والشركات الإسلامية التمويلية، وأسواق رأس المال، والزكاة، والوقف، والتمويل الإسلامي المصغر، والإصلاحات الشرعية، وأخلاقيات التجارة في التسويق، وفي المسؤولية الاجتماعية للشركات من منظور إسلامي، والاستثمارات المسؤولية الاجتماعية، وإدارة المخاطر واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتقنين الأسواق والمؤسسات المالية الإسلامية وتنظيمها، والتحليل الاقتصادي للعمل المصرفي الإسلامي، ومواضيع أخرى متنوعة.

407

| 25 مارس 2015

اقتصاد alsharq
القره داغي: الإقتصاد الإسلامي "يُرشِد" بين الرأسمالية والشيوعية

قال فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن الدولة في ظل الاقتصاد الإسلامي مطالبة "بالرشد الاقتصادي" وهو مسار وسطي بين الرأسمالية والشيوعية لجهة النظر إلى دورها، مضيفا أن الثوابت التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي هي حق، في حين أن آراء العلماء تحتمل الصواب والخطأ.. جاء ذلك في مداخلة له ضمن "ندوة البركة" للاقتصاد الإسلامي في جدة، وتناول فيها البحث الذي قدمه خبير المصرفية الإسلامية الشيخ عبدالستار أبو غدة حول دور الدولة الاقتصادي وفق التأصيل الإسلامي.وقال القره داغي إن النشاط الاقتصادي يشمل ما يسمى عند الاقتصاديين بـ"الأنشطة الخمسة" وهي الإنتاج، والاستهلاك، والتداول، والتوزيع، وإعادة التوزيع، واستطرد بالقول: "ولكن تبين لي منذ أكثر من عقد أن هذه الأنشطة هي مدار الاقتصاد الوضعي، ولكن الاقتصاد الإسلامي لا يبدأ في نشاطه بالإنتاج، وإنما هناك نشاط آخر يسبقه.. وهو الوعاء والمحضن له، وهو التملك، إذ إن الشريعة تفرض علينا أن يكون إنتاجنا في شيء مشروع."وقدم القره داغي مقارنة تاريخية لدور الدولة، فقال إن الفكر الرأسمالي قام على أساس الاقتصاد الحر وعلى أن يكون دور الدولة حيادياً غير فاعل، وحقق نجاحات اقتصادية، وقدرة على الابتكار، لكنه أصابته أزمات كبيرة أدت إلى حدوث تغييرات جذرية في أسسه من الرأسمالية الحرة إلى المقيدة...وتابع القره داغي بالقول إن النظام الرأسمالي "اهتزت أركان الاقتصاد بالأزمة الأخيرة، فلم يستطع جهاز السعر (قانون العرض والطلب) تحقيق توازن في الأسواق، وكفاءة الإنتاج في كثير من الحالات.".أما في حالة الفكر الشيوعي، فلفت القره داغي إلى أن الدولة كانت تقبض على جميع مفاصل الاقتصاد وأنشطته وتدير مؤسسات الاقتصاد، كما كان يحصل في الاتحاد السوفيتي السابق، ولكن سقوط الاتحاد كشف مشاكل ذلك النظام لجهة منع الملكية الفردية والحرية التنافسية.وانتقل القره داغي بعد ذلك للحديث عن دور الدولة في ظل الشريعة الإسلامية قائلا: "الدولة في ظل الاقتصاد الإسلامي مطالبة بالرشد الاقتصادي القائم على التوازن والتكامل، فقد رأينا أن الأفكار الاقتصادية أصبحت مثل الأغصان اللينة تعبث بها الرياح يميناً، وشمالاً، شرقاً وغرباً، فمرة يُدان تدخل الدولة، ومرة يُقدس، وهذا هو الفارق بين الأفكار البشرية التي تنبثق من الواقع، وتتأثر بالمتغيرات، وبين المبادئ الكلية والأحكام القطعية المنزلة من عند الله تعالى.".. واستطرد القره داغي بالقول: "لا أقول: إن كل ما يقوله الاقتصاديون الإسلاميون هو حق ومعبر عن الاقتصاد الإسلامي، لأن معظمه اجتهادات قابلة للخطأ والصواب، وإنما أقول إن المبادئ العامة والقيم والقواعد الكلية الخاصة بالاقتصاد في الإسلام هي الثوابت، وهي تقوم على مبدأ الرشد والرشادة القائم على التوازن، والتكامل بين دور الدولة والأفراد والمجتمع، وبين التدخل المجحف، والتسيب القاتل."وعلق القره داغي على ما ذكره أبو غدة حول قضية الخصخصة وموقف الشريعة الإسلامية منها واعتبار أن الدولة لا يمكنها ممارسة التجارة بنجاح فقال: "كنا نريد أن يناقش الباحث آراء المؤيدين والمانعين لتتضح الصورة بشكل أفضل. وفي رأيي أن الخصخصة لا ينبغي أن تشمل الخدمات العامة، والقضايا المرتبطة بتوفير السلع والخدمات الضرورية، مثل الماء والكهرباء، ونحوهما.". وحول ما ذكره أبو غدة عن دور الدولة في القطاع المالي قال القره داغي: "كنت أود أن يفصل فيه القول وبخاصة وهو خبير كبير في المصارف الإسلامية.. كما أنه لا يخفى عليه أن المصارف المركزية - على الرغم من جهودها التي تشكر عليها - لكنها لم تهيئ إلى الآن البيئة المتكاملة للمؤسسات المالية الإسلامية.

1676

| 09 سبتمبر 2014

اقتصاد alsharq
القره داغي يدعو الحكومات لإخراج زكاة ثرواتها وخُمس النفط

قال الداعية علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأحد أبرز المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، إن من واجب الدول الإسلامية إخراج زكاة الأموال الموجودة في صناديقها السيادية، ومشاركة عائدات النفط مع الدول الإسلامية الفقيرة وإخراج خمس قيمته، مضيفا أن هذه الإجراءات كفيلة بحل مشكلة الفقر بالدول الإسلامية...وقال القره داغي، الذي يشغل مناصب عديدة بينها نائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث، في مداخلة له اطلعت عليها CNN بالعربية ضمن "ندوة البركة" للاقتصاد الإسلامي في جدة، وتناول فيها البحوث المقدمة حول دور الدولة الاقتصادي من وجهة نظر إسلامية، إن الدولة في الإسلام "مسؤولة أمام الله تعالى ثم أمام أمتها عن حماية المصالح الدنيوية والأخروية، بل وتحقيقها. وتوفير الأمن الديني، والإنساني، والاجتماعي، والاقتصادي لكل من يعيش في ظلالها."توازن بين الدولة والفردواعتبر القره داغي أنه من الضروري تحقيق التوازن في تدخل الدولة بين التدخل المطلوب، وحرية الفرد للترشيد والتوجيه دون التدخل المباشر، وذلك لأن الفكر الاسلامي الاقتصادي "لا يرفض الخطة وإشراف الدولة كما هو الحال في الاقتصاد الحر، ولا يتبنى الخطة المركزية والتدخل المباشر كما هو الحال في الاقتصاد الاشتراكي الشيوعي."وحض القره داغي على وضع ما وصفها بـ"سياسات رشيدة" لتنظيم تدخل الدولة، بينها النظر في مواردها مع موارد الأفراد للإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعناية القصوى بإعادة التوزيع، و"التوجيه المركز نحو الإنتاج الكلي في مختلف المجالات وإبعاد ثقافة الترفيه المفرط والاسراف والتبذير" مضيفا: وصف الله تعالى الحضارات البائدة بقوله: (وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ) أي أن وسائل الإنتاج النافعة معطلة عن الإنتاج، مع وجود قصور فارهة شيدت".زكاة في استثمارات الدولةوعن الزكاة وإمكانياتها في الصناديق الاستثمارية للدول الإسلامية قال القره داغي إنه يرجح الرأي الذي يوجب الزكاة على استثمارات الدولة المستمرة في الأسهم والصكوك أو السندات، وفي الصناديق الاستثمارية التي تسمى "صناديق سيادية" مضيفا: "تقدّر الموجودات العربية في الصناديق السيادية قبل الأزمة المالية بحوالي 2.5 تريليون دولار، وهي استثمارات دائمة، إذن فكيف تعفى من الزكاة؟ فإذا أضيفت هذه الأموال إلى الزكاة فإنها كثيرة جداً وبالتالي فهي في مجموعها قادرة على القضاء على الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية الشاملة". وتابع القره داغي بالقول: "الأموال الزكوية ليست قليلة إذا أخذت بشكل كامل، فإذا فرضنا أن الأموال الاسلامية المستثمرة في الخارج تريليون وخمسمائة مليار، فهذا يعني أن الزكاة 37.5 مليار دولار، فإذا أضيفت إليها بقية الأموال الزكوية، وبخاصة أموال الشركات الموجودة المستثمرة في بورصات العالم الاسلامي وبنوكه، فإن زكاتها في حدود مائة مليار دولار أي أن زكاة الأموال الموجودة للعالم الاسلامي في حدود 137،5 مليار دولار سنوياً".الزكاة في الركازودعا القره داغي إلى تخصيص جزء من واردات المعادن للتنمية الشاملة للأمة الاسلامية، استنادا إلى أن الإسلام قد فرض الخمس في "الركاز" الذي يشمل الكنوز والمعادن الموجودة تحت الأرض مضيفا: "في ظل وجود عدد كبير من الدول والدويلات الاسلامية، فأعتقد أن الاخوة الايمانية تقتضي أن يكون للفقراء حق على الأغنياء.. فلا يجوز أن تترك دولة غنية آتاها الله تعالى هذه الثروات، دولة فقيرة مسلمة دون أن تساهم في رفع الفقر والفاقة والجوع والحرمان عن بقية المسلمين".وأضاف القره داغي أن الأمر ينطبق على النفط أيضا مضيفا: "لو حسبنا فقط البترول المباع في العالم الاسلامي رسمياً أنه 30 مليون برميل يومياً وبمبلغ سبعين دولاراً للبرميل الواحد، فهذا يعني أن الدخل السنوي من البترول 766 مليار دولار، والخمس يساوي 153 مليار دولار."وحض القره داغي على وضع "سياسة رشيدة ومرنة لتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية" لتقوم سوق إسلامية مشتركة على غرار السوق الأوروبية وتوحيد العملات، أو الاتفاق على ربطها بسلة من العملات.

722

| 17 أغسطس 2014