رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
المركزي يصدر قرارا بشأن تعليمات ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية المساندة

أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، القرار رقم (7) لسنة 2019، بشأن تعليمات ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية المساندة وتنظيم أعمالهم والرقابة عليهم، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012. ووفقا لبيان ورد اليوم عن المصرف المركزي، فقد بدأ العمل بهذه التعليمات اعتبارا من الأول من شهر أبريل للعام الجاري 2019، حيث ألزم قرار سعادة المحافظ، جميع المخاطبين بأحكام التعليمات بتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام التعليمات وبضرورة تنفيذ هذا القرار من جميع الجهات المختصة. وحسبما أفاد البيان، تعتبر هذه التعليمات تنفيذا للخطوات التي وضعها المصرف لتنظيم وتطوير سوق التأمين في دولة قطر من خلال وضع الأطر القانونية اللازمة للارتقاء بالمهن العاملة فيه ضمن قواعد مهنية، والتي تنعكس أهميتها بشكل أساسي في حماية حقوق حاملي وثائق التأمين. وقد اشتملت التعليمات على آلية واضحة ومحددة لإجراءات الترخيص واشتراط توافر كفاءات وخبرات معينة لدى كل من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة والتي تضم ممثل شركة التأمين، ووسيط التأمين، ووسيط إعادة التأمين، واستشاري التأمين، والخبير الاكتواري، وخبير المعاينة، وتقدير الأضرار، وشركة إدارة أعمال التأمين، والبنك المصرح له لممارسة أعمال التأمين المصرفي. كما حددت التعليمات طبيعة أعمال ومسؤوليات ومهام كل منهم والتي يتوجب عليهم القيام بها، ونظمت علاقتهم بالجهات التي يتعاملون معها كشركات التأمين، ووضعت أيضا قواعد السلوك المهنية والأدبية الخاصة بأعمالهم وتضمنت كذلك تدابير وإجراءات تطلب من مقدمي الخدمات التأمينية المساندة لضمان وفائهم بالتزاماتهم، كما وضعت الإجراءات التي يتوجب اتخاذها في حالات معينة عند ثبوت مخالفة أي منهم لأحكام القانون أو التعليمات. ويواصل مصرف قطر المركزي جهوده لتنظيم سوق التأمين وتطويره وفقا للمعايير الدولية الحديثة بما يعزز من مكانة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022.

1502

| 02 أبريل 2019