أعلنت بورصة قطر أنه سيتم تغيير اسم شركة الكهرباء والماء القطرية إلى نبراس للطاقة اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026. ووفق...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت، بإلغاء حق وزارة الداخلية في منع التظاهرات، طالما سبق الإخطار بها. وقال المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة -وهي الأعلى في البلاد- أصدرت "حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية 107 لعام 2013" الخاص بقانون تنظيم التظاهر بناء على طعون تقدم بها محامون وحقوقيون ضده. وتنص المادة العاشرة من القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن -وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو يقوم بإرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها". وأعلنت المحكمة الدستورية في بيان لحيثيات الحكم أنها استندت في حكمها إلى أن "الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية". واستخدمت السلطات المصرية هذا القانون مرارا لقمع الكثير من التظاهرات المعارضة لها، فيما لم يكن عائقا أبدا أمام إقامة التظاهرات الداعمة للنظام، ولا يمكن الطعن بالحكم إذ إن قرارات المحكمة الدستورية نافذة ونهائية.
329
| 03 ديسمبر 2016
"المحكمة الدستورية العليا تحدد مصير الاستحقاقات الانتخابية بمصر"، ذلك هو ملخص موقف تلك المحكمة التي تعد السلطة القضائية الأعلى، من استحقاقات انتخابية شهدتها البلاد، على مدار 4 سنوات، منذ ثورة 25 يناير 2011، حيث أصدرت 5 أحكام، أنهت بها شرعية 3 هيئات دستورية، فيما قضت بعدم دستورية مواد من مشروعين لقانوني انتخابات، أحدثها اليوم الأحد. وقضت المحكمة، اليوم، بعدم دستورية مادة متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحكم الذي أدى بالتبعية إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررا أن تجرى بين شهري مارس الجاري ومايو المقبل على مرحلتين. أحكام مثيرة للجدل وسبق حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، 4 أحكام أخرى، أثارت جدلاً منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، لكن كان أشدها وطأة، ووصفه الساسة والمراقبون حينها بأنه "تاريخي"، هو قرار المحكمة في 14 يونيو 2012 ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب "الغرفة الأولى بالبرلمان في ذلك الوقت"، مما يعني ضمنيا حله. وتزامن الجدل مع اختلاف قانوني فيما إذا كان الحكم يعني حل مجلس الشعب بكامله أم يقتصر على عدم دستورية انتخاب ثلث الأعضاء، ليحسم الأمر بأن الحكم يعني حل المجلس بأكمله، إذ قالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن عدم دستورية ثلث الأعضاء سينطبق بالضرورة على باقي الثلثين وهو ما يؤدي إلى حل المجلس بأكمله. قرار مرسي واستمر مسلسل الجدل عندما أصدر الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، قرارا جمهوريا يقضي بإلغاء قرار حل البرلمان الصادر من المحكمة وعودة مجلس الشعب المنحل للعمل مرة أخرى، وهو القرار الذي نددت به القوى السياسية المعارضة لمرسي واعتبرته تدخلا في شؤون القضاء، غير أن جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، وحزب النور السلفي أيدا الرئيس الأسبق فيما ذهب إليه. ولم يستمر المشهد ضبابيا كثيراً، إذ سرعان ما أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بوقف تنفيذ قرار مرسي باستمرار مجلس الشعب في العمل، بعد ساعات من انعقاد مجلس الشعب لمدة 12 دقيقة في جلسة إجرائية أحال المجلس بمقتضاها ملف شرعية استمرار انعقاده من عدمها إلى محكمة النقض والتي بدورها قضت بعدم اختصاصها في الأمر وأعادته للمحكمة الدستورية. وانتهى الأمر حينها بإصدار مرسي بيانا رئاسيا أكد فيه "احترام الدستور والقانون وتقدير السلطة القضائية وقضاة مصر الشرفاء، وكذلك التزامها بالأحكام التي تصدر عنه". انتخابات مجلس النواب وفي فبراير 2013، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية 10 مواد من قوانين قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأعادت المشروع لمجلس الشورى مرة ثانية قبل أن يحيله إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي لم يحله بدوره مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى الاستجابة لملاحظاتها، وهو ما استندت عليه محكمة القضاء الإداري في إصدار حكم نهائي بوقف الانتخابات البرلمانية. حل "الشورى" و"التأسيسية" وفي 2 يونيو 2013، قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى، من خلال إبطال عضوية النواب المنتخبين وفق "النظام الفردي" في مجلس الشورى، لكنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب. وأرجعت المحكمة قرارها إلى عدم دستورية المواد المطعون عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أجريت بموجبة انتخابات مجلس الشورى والمتعلقة بالترشح وفقا للنظام الفردي. وفي نفس اليوم، قضت المحكمة نفسها، ببطلان "قانون انتخاب" الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، موضحة أن حكمها لا يؤثر على سلامة الدستور الجديد الذي وضعته الجمعية التأسيسية نفسها، وأقره الشعب في استفتاء عام في ديسمبر 2012. ونص الدستور المصري الذي أُقر في استفتاء شعبي في شهر يناير 2014 على أن يتكون البرلمان من غرفة واحدة هي "مجلس النواب". وبحكم اليوم، سجلت المحكمة خامس حكم الانتخابات البرلمانية بمصر منذ عام 2011، والتي كان من المقرر عقدها في الفترة بين مارس الجاري، ومايو المقبل، لتكون بذلك الخطوة الـ3 والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بمحمد مرسي من منصبه بـ5 أيام. وتعنى المحكمة الدستورية العليا، بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، لتقوم بعدها بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور. وتعد أحكامها نهائية غير قابلة للطعن أمام أي درجة أو جهة قضائية أخرى، إذ إنها هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية.
2579
| 01 مارس 2015
حددت المحكمة الدستورية العليا بمصر "أعلى سلطة قضائية"، جلسة الأحد المقبل، للنطق بالحكم في دستورية عدد من مواد قوانين الانتخابات البرلمانية، والتي يترتب عليها استمرار أو تأجيل الانتخابات البرلمانية، بحسب ما دار في جلسة اليوم الأربعاء، الذي أذاعها التلفزيون الرسمي. وقوانين الانتخابات البرلمانية هي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الانتخابات. وبحسب إبراهيم فكري، المحامي أحد الطاعنين على دستورية القوانين، فإن "قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شابه العوار لعدم الالتزام بالتمثيل العادل للسكان، فضلا عن عدم دستورية تحديد 3 مقاعد لدوائر ومقعد لدوائر أخرى، ما يخالف بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص". وأضاف فكري خلال مرافعته، إن القانون شابه عدم الدستورية في تحديد سقف أعلى للدعاية الانتخابية لمرشحي الفردي والقائمة. في الوقت الذي قالت هيئة قضايا الدولة "الجهة القضائية المختصة بالدفاع عن الحكومة"، في مرافعتها أنّ "بعض طلبات المدعين تم تقديمها رغم عدم وجود صفة ومصلحة لهم بالطعون". وقالت في مرافعتها، إن "قانون تقسيم الدوائر فى مصر لا تتجاوز نسبة الانحراف فيه 1%". يذكر أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا "هيئة استشارية"، أصدرت يوم السبت الماضي، تقريراً استشاريا، أوصت فيه بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وعدم دستورية نص المادة ٢٥ من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، بين النظامين الفردي والقوائم، وإلزام الحكومة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
251
| 25 فبراير 2015
مساحة إعلانية
أعلنت بورصة قطر أنه سيتم تغيير اسم شركة الكهرباء والماء القطرية إلى نبراس للطاقة اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026. ووفق...
32370
| 28 يناير 2026
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إدراج ثلاث جامعات مصرية ضمن قائمة الجامعات المعتمدة للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) فقط، وذلك للدراسة في...
20836
| 29 يناير 2026
تواصلالخطوط الجوية القطرية عروضها على تذاكر الطيران بالدرجة السياحية لعدد من العواصم العربية والعالمية بأسعار متفاوتة في أوقات محددة بداية من 31 يناير...
15106
| 28 يناير 2026
جددت وزارة الداخلية التأكيد أن القيادة بدون رخصة مخالفة مرورية، تشكل خطرًا على سلامة مستخدمي الطريق، ولا يتم التصالح فيها. ووفق المادة (94)...
14396
| 29 يناير 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
-المواطنون غير المحدثين لبياناتهم سيصرفونالشهر المقبل بدأ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بصرف حافز الزواج للمواطنين المستحقين خلال الشهر الجاري الذين قاموا بتحديث...
11020
| 28 يناير 2026
أنقذ الإسعاف الطائرة حياة مقيم مصري بالشحانية بعد تعرضه لحالة ذبحة صدرية، وهي أحد أكثر أمراض القلب خطورة. ووفق أصدقاء وزملاء للمقيم المصري...
5878
| 27 يناير 2026
توفيت الفنانة السورية هدى شعراوي اليوم الخميس، في منزلها بقلب العاصمة دمشق، عن عمر ناهز 87 عاماً. وأفادت صحيفة الوطن السورية بالعثور على...
3066
| 29 يناير 2026