رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
الحبس والإبعاد لسارقي منازل

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شخصين بحبس الأول لمدة سنة، وحبس المتهم الثاني لمدة 3 سنوات وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد الوقائع أن النيابة العامة قدمت متهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة دخول مسكن دون رضا حائزه وارتكاب جريمة سرقة الأموال والمنقولات، وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و77و323و334و343و334 من قانون العقوبات. وقد اطمأنت المحكمة لما ورد بأوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من جلسات تفيد قيام المتهمين بسرقة منزل. ويتبين من مداولة الدعوى أن المتهم الأول لا يعمل ودخل المنزل بقصد السرقة، وبعد الاشتباه به ومراقبته من قبل الشرطة تم التوصل لمكانه وعير على المسروقات بحوزته. وفي التحقيقات اعترف بسرقة أكثر من منزل بغرض السرقة وأنه يخفيها في شال مربوط وبداخله ساعات وهذا داخل مسكنه، وتقدر تلك المسروقات بأكثر من 120 ألف ريال. وتنص المادة 323 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لأنه دخل مكاناً معداً لحفظ الأموال وبدون رضا حائزه، وتكون العقوبة الحبس 5 سنوات إذا كان القصد من الدخول الاعتداء على الحيازة بالقوة. وبما أن المتهمين ارتكبا جريمة مخلة بالشرف والأمانة فقررت المحكمة إبعادهما بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

2556

| 18 يناير 2023

محليات alsharq
النظر في دعوى تقديم بيانات مزورة للتهرب من الجمارك

أعاد القضاء النظر في دعوى تقديم بيانات مزورة لجهة حكومية بغية التهرب من دفع الرسوم الجمركية المقررة. وكان الحكم قد قضى ببراءة الأشخاص المطعون ضدهم من تهمة تقديم بيانات مزورة لجهة حكومية بقصد التخلص من أداء كامل الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة من الخارج، وقدم أحدهم طعناً أمام القضاء أورد فيه خطأ في تطبيق القانون، وخلص إلى أنّ الدعوى الجنائية حركت قبل الأشخاص المطعون ضدهم. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الموضوع رغم تسليمه، وأنّ طلب رفعها من الجهة المختصة قد صدر بعد تحريك الدعوى الجنائية فإنه يكون باطلاً مما يوجب تمييزه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية على المطعون ضدهم.

1151

| 15 يناير 2023

محليات alsharq
انقضاء دعوى جنائية بعد وفاة "السائق" في التحقيقات

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات انقضاء الدعوى الجنائية في مواجهة متهم لوفاته في حادث سير، والذي ارتكبه قبل وفاته بسبب خطئه ورعونته وعدم احترازه. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد الواقعة بأن النيابة العامة حركت الدعوى في مواجهة المتهم وهو سائق مركبة، متهمة إياه بأنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليها وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح. وأنه قاد مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض أرواح الناس والأموال للخطر. ويكون المتهم قد ارتكب جريمة الدية والجنحة المؤثمة بموجب قانون العقوبات. وانعقدت المحكمة لمتابعة القضية، وتبين وفاة المتهم السائق الذي تجري محاكمته، وطلبت النيابة العامة حجز الدعوى للحكم. وقررت المحكمة قبل قفل باب المرافعة إعمالاً للمادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية كتابة القضية وحجزها للحكم. ومن المقرر كمبدأ أنّ المسؤولية الجزائية شخصية وأنّه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. وبإنزال هذه المبادئ على واقعة القضية، وانه وفق المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية التي أبانت كيفية انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بمضيّ المدة أو بصدور حكم بات فيها. وقد توفي المتهم أثناء التحقيقات، وسبب وفاته من جراء الحادث، وهي الإصابات الرضية الشديدة، والكسور والرضوض والتمزقات في الرأس.

1011

| 06 أبريل 2016