رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
المحامي علي الخليفي لـ الشرق: زيادة جرائم السب الإلكتروني هاجس لمستخدمي الإنترنت

أوضح المحامي علي عيسى الخليفي أن السب السيبراني الإلكتروني يقصد به: كل ما يتعلق بالشبكات الإلكترونية وروابط الإنترنت. مشيرا إلى أن قانون العقوبات القطري يحمي الشرف والاعتبار ضد أي مساس وقد ضمن جريمة السب والقذف في الفصل الرابع وفقاً لنصوص المواد: ( 326،329،330 ) وهي جرائم تقع على حق المجني عليه في الشرف والاعتبار ويقصد بها المكانة التي يكون عليها الشخص في مجتمعه والتي تحدد تقدير الناس له واحترامهم، ودائما ما تثار عبارتي الشرف والاعتبار في جريمة السب والقذف والشرف يعني قيمة الانسان عند نفسه، والاعتبار يعني قيمة الانسان عند مجتمعه. ويقصد بالقذف إسناد واقعة معينة من شأنها لو كانت صادقة أن توجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند مجتمعه، والقول عن شخص أنه سرق مال شخص آخر، يعد قذفاً. وقال: يقصد بالسب إلصاق صفة أو عيب دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة الى المجني عليه، فالقول عن شخص انه سارق فهذا وصف شائن دون اسناد واقعة ويعد ذلك سباً، وقد لوحظ في الآونة الاخيرة زيادة عدد جرائم السب والقذف العلني الإلكتروني،والتي باتت تمثل هاجساً لمستخدمي الشبكة، وفي الوقت ذاته شدد القانون العقوبات بالحبس والإبعاد والردع وإزالة المخالفة والمصادرة. ونوه أنّ المشرع القطري صنف الجرائم الإلكترونية بالتالي: جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية، وجرائم المحتوى، وجرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني، وجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية. تقنية المعلومات وعرف المحامي الخليفي تقنية المعلومات وفق القانون بأنها أي وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقاً للأوامر والتعليمات المخزنة بها، ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكياً أو لاسلكياً في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية. كما عرفت ذات المادة الشبكة المعلوماتية بأنها ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها بما في ذلك الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية «الإنترنت». وقال: إن جرائم النشر بواسطة شبكة المعلومات الإلكترونية مؤثمة بالمادة (8) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، فهي لا تتطلب شكوى لتحريكها والتصالح فيها لا أثر له، فجريمة السب والقذف تتطلب أن يستخدم الجاني الشبكة المعلوماتية التي تتمثل في الشبكات الخاصة والعامة أو الشبكة العالمية « الإنترنت»، وأن يكون السب والقذف الكترونياً، ولم يشترط المشرع أن يكون السب والقذف علانيةً أمام جمع فيكفي أن يكون في شبكة خاصة بل تقع الجريمة بمجرد استخدام الجاني الإنترنت في ارتكابها. الواتساب ومؤدى ذلك أن استخدام الجاني برنامج: «الواتساب» الذي يعمل بالإنترنت في إرسال رسائل السب والقذف للمجني عليه يعد مرتكباً لجريمة السب بالوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون الجرائم الالكترونية. ونوه المحامي الخليفي أنّ هذه الجريمة تعد من الجرائم المستحدثة التي انتشرت انتشاراً سريعا نظراً للتقدم التكنولوجي والتطور في وسائل الاتصال الحديثة وما توفره من سرعة وسهولة انتشار، ويتعين توعية الأفراد بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الانزلاق في هذه الجريمة. المساس بالأخلاقيات وأوضح أنّ التعدي الإلكتروني هو المساس بأخلاقيات التعامل عبر الإنترنت وكافة وسائل المعلومات والاتصالات والتي باتت اليوم تمس حياة الأفراد والمؤسسات، فالتعدي هو سلوك متعمد يتم بواسطة الإنترنت عن طريق البريد الإلكتروني والمنتديات الإلكترونية والرسائل الفورية والتدوين الإلكتروني والمواقع الاجتماعية، بغرض الإساءة أو التجريح أو المضايقة أو الابتزاز أو التهديد، مشيراً إلى أنه من أشكال التعدي هو التخفي والمضايقات والتشهير والتهديد وإرسال روابط مضللة للإيقاع بالضحايا. وأكد أهمية نشر الثقافة القانونية وتكثيف التوعية لدى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع وبصفة خاصة الشباب عبر تعريفهم بالجرائم الإلكترونية وبالأخص جرائم السبّ والقذف الإلكتروني، فقد قطعت قطر شوطا كبيرا في مكافحة الجرائم الالكترونية بما تملكه من خبرات وإمكانيات. وحث الجمهور على عدم إنزال البرامج غير المعروفة وغير الموثوقة، والإبلاغ عن التعدي، واحترام خصوصية الآخرين على شبكة الإنترنت والتعامل بفن الحوار، وعدم التجاوب والتفاعل مع المتعدين، واختيار كلمات مرور صعبة ودقيقة، وتجنب نشر معلومات عن حياتك الشخصية.

1358

| 22 مايو 2023

محليات alsharq
براءة شاب من السب والقذف عبر الانستجرام

برأت محكمة الجنايات شاباً من تهمة السب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساب الانستجرام لعدم كفاية الأدلة. تفيد الوقائع أن شاباً عارض على الحكم الصادر بحقه غيابياً وبتغريمه مبلغاً قدره 20 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام وبحجب الحساب الإلكتروني عبر موقع برنامج التواصل الاجتماعي الانستجرام. وكانت النيابة العامة قد قدمته للمحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على المجني عليه بالسب عن طريق الشبكة المعلوماتية وإحدى تقنيات المعلومات وهو برنامج التواصل الاجتماعي الانستجرام وطلبت معاقبته بموجب المادتين 8 و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وقدم المحامي ناصر مناور الشمري الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية مشفوعة بالأدلة والأسانيد طالباً البراءة لموكله. وجاء في المذكرة تفاصيل الواقعة أن المتهم لم يرتض الحكم الصادر بحقه، وطالب القضاء ببراءته على أساس عدم توافر الركن المادي للجريمة وانتفاء صلة المتهم بالحساب الإلكتروني الوارد بالعبارات محل الاتهام وعدم وجود ثمة دليل يقيني يؤكد صحة الواقعة وشيوع الاتهام حسب الكتاب الصادر من شركة اتصالات يفيد بأن شبكة الإنترنت المسجلة بالرقم الأرضي المملوك للمتهم يمكن لأكثر من شخص الاقتران بتلك الشبكة والولوج بحساباتهم الشخصية على كافة وسائل التواصل الاجتماعي. وأوردت المحاضر شهادة المجني عليه الذي أفاد أنه يوم الواقعة وردته رسائل كتابية من مستخدم إلكتروني عبر برنامج التواصل الاجتماعي الانستجرام تضمنت عبارات مسيئة وغير لائقة مما دفعه لتوصير تلك المحادثات وتقديم بلاغ بشأنها. وتبين من التحقيقات أن مستخدم الحساب الإلكتروني قام بحذف حسابه مرات، ثم أفادت شركة الهواتف بأن مستخدم الحساب مسجل باسم المتهم. ومن المقرر بقضاء التمييز أن أصل البراءة قاعدة أساسية لا ترخيص فيها وأثر ذلك عدم ثبوت الواقعة التي تقوم بها الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك وجوب أن يكون الدليل مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج في غير تعسف ولا تناقض وأنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة الإسناد إلى المتهم لتقضي ببراءته، والشك لا يصلح لنفي أصل البراءة الذي يجب أن يبنى على دليل يقيني قاطع. وأصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الحزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها. والأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ويكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم لكي تقضي ببراءته. وجاء في مذكرة المحامي ناصر مناور الشمري أن الشكوك والريب أحاط بالدعوى وجاء قاصراً في إقناع المحكمة وخالية الدليل وفقيرة الاستدلال بأي دليل قطعي الدلالة على استخدام المتهم المعارض للحكم الصادر ضده باستخدامه الحساب الإلكتروني أو مساهمته بأي وسيلة في اقتراف الواقعة محل الدعوى. كما خلت الأوراق مما يعاضد تلك القرينة بدليل قطعي الثبوت والدلالة أو شاهد أو كاميرا مراقبة قد يؤدي أياً منها إلى ثبوت العقيدة ورسوخ اليقين باقتراف الواقعة للمتهم، وهذا لا يكفي للقضاء بالإدانة أو تأييد الحكم المعارض من حيث الواقعة والموضوع. وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والتخمين والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة مما يتعين القضاء ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

4227

| 04 مارس 2023

محليات alsharq
3 سنوات سجناً وغرامة 100ألف ريال.. هل تحد العقوبات من السب والشتم على وسائل التواصل الاجتماعي؟

لا شك أن وسائل ارتكاب الجرائم تختلف باختلاف طبيعة العصر، ومع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها (تويتر، فيسبوك، واتس آب) كساحة تنتقل إليها المنازعات وتصفية الحسابات الشخصية بين الناس، عمد القانون لتغليظ العقوبة في قانون الجرائم الإلكترونية في المادة 8 إلى معاقبة كل من تعدى بالسب والقذف على الغير عن طريق الشبكة الإلكترونية بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 100ألف ريال. وكان لا بد من قانون يجرم هذه الأفعال لحفظ حقوق الناس وصيانة أعراضهم، وتعاقب من يثبت قيامه بمثل هذه الأفعال ،إلى جانب تأكيد المشرع على تغليظ العقوبات بشأن مرتكبي الجرائم الإلكترونية، للحد من انتشار ظاهرة السباب والشتائم والإهانة والتعرض للآخرين بعبارات غير لائقة تنقص من مكانتهم الاجتماعية والنفسية. وقال المحامي محمد الرفاعي إنّ ظهور الشبكة المعلوماتية في حياتنا أصبح بمرور الوقت من الضروريات وهي لدى أغلب الناس من أهم الوسائل، ومع هذا الدخول الكبير للتكنولوجيا في حياتنا ظهرت وتفشت ظاهرة التعدي على الآخرين بالسب أو القذف بواسطة الشبكة. وعلل انتشار هذه الظاهرة بسهولة استخدام التكنولوجيا، والأحداث المتلاحقة التي تثير المشاعر وتجعل البعض يندفع بالسب والقذف نحو الآخرين. وأكد أنّ هذا الفعل يجرمه القانون، والبعض يعتقد أنه داخل غرفة مغلقة لا يراه أحد، ويتطاول على الآخرين ظناً منه أنه قادر على الهروب من العقوبة. وقد أصدر المشرع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، واعتبر السب والقذف غير العلني جريمة وفق المادة 330 من القانون، والعقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز الـ 3 أشهر والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونوه بأنه نتيجة انتشار الظاهرة عمد القانون لتغليظ العقوبة في قانون الجرائم الإلكترونية في المادة 8 إلى معاقبة كل من تعدى بالسب والقذف على الغير عن طريق الشبكة الإلكترونية بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 100ألف ريال.

19662

| 04 فبراير 2020

محليات alsharq
الحبس 3 أشهر لطباخ وعاملة أتلفا أثاث مطعم

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة طباخ وعاملة مطعم اعتديا على موظفي مطعم، وارتكبا جريمتيّ السب والقذف علناً، وأتلفا أثاث مطعم، بالحبس لمدة 3 أشهر لكل واحد منهما عما أسند إليهما من اتهام، وانقضاء الدعوى بالتنازل صلحاً عما أسند إليهما بما فيه إتلاف أدوات المطعم. وكانت النيابة العامة قد أحالت طباخاً وعاملة مطعم إلى محكمة الجنايات بتهم، هي: قيام المتهمين بالاعتداء على سلامة المجني عليه، وقيام المتهمين بسب وقذف المجني عليه، وأتلف كل من المتهمين مالاً منقولاً مملوكاً للمجني عليه وهو مطعم. ويكون المتهمان قد ارتكبا جريمة القصاص والجنحة المؤثمتين بالمواد 1و309و329و389 من قانون العقوبات. مدونات التحقيقات جاء في مدونات التحقيقات مديرة مطعم أنه يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين موظفين والمتهمة التي تعمل موظفة حسابات على الكاشير، وطلب منها أحد الموظفين التحدث بهدوء ولكنها قامت بسب وقذف المجني عليها، وجاء موظف ثانٍ وطلب منها التحدث بهدوء والتلفظ بألفاظ لائقة إلا أنها تمادت وواصلت سب الموظفين. واتصلت المتهمة بالمتهم الأول الذي جاء وضرب موظف المطعم، وأحدثا أضراراً بالمكان. وأفاد الشاهد وهو المجني عليه الموظف أنّ المتهم الأول ضربه بقبضة يده على عينه فاقدا الوعي وسقط أرضاً. وشهد موظفو المطعم بكل الأفعال التي ارتكبها المتهمان. إدانة المتهمين لذا تقرر المحكمة إدانة المتهمين تحت طائلة المادتين 326و329 من قانون العقوبات، أما الشق الثاني وهو إتلاف أدوات وأثاث المطعم فإنّ المحكمة تعاقبهما بموجب المادة 389 من قانون العقوبات. كما تنازل مدير المطعم عن حقه، ولا يطالب بشيء مما اتلفوه، فالمحكمة تقضي بانقضاء الدعوى في مواجهة المتهمين بالتنازل.

768

| 24 فبراير 2017