أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة إغلاقاً إدارياً لمدة شهر، لمخالفتها أحكام المادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
أكدت الهيئة العامة للضرائب أن عملية إيداع الشركات للإقرار الضريبي الانتقالي مازال مفتوحاً وذلك حتى نهاية شهر يناير الجاري، مشددة على ضرورة أن تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد أو تنتج أو تخزن سلعا انتقائية، إقرارا ضريبيا انتقاليا يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية وهو الأول من يناير الحالي. وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد حد أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي، حيث يتعين على أي مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الجاري ، مبينة أن تلك المؤسسات التجارية تعتبر ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي. وطالبت المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعا أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لدى الهيئة في المهلة المحددة، مثلما يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبية ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي. كما لفتت إلى أنه بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تمارس نشاط الاستيراد أو الانتاج المحلي للسلع الانتقائية قبل تاريخ صدور القانون، فلديها مهلة للتسجيل خلال 90 يوما من تاريخ نفاذ القانون، منوهة بأن المؤسسات التي تعتزم ممارسة أنشطة تستوجب التسجيل الضريبي بعد نفاذ القانون فعليها التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب قبل مزاولة النشاط. وأضافت الهيئة العامة للضرائب أنه بالنسبة للمؤسسات التي تحتفظ فقط بمخزون من السلع المخصصة لأغراض تجارية مثل الفنادق والمتاجر ومحلات التبغ وغيرها، والتي لا تقوم باستيراد أو انتاج المحلي ولا ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، فلا يشترط عليها التسجيل لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية، إلا أنها أردفت تقول أنه مع ذلك فتلك المؤسسات مطالبة بدفع ضريبة انتقالية مرة واحدة على أساس الإقرار الضريبي الانتقالي المذكور أعلاه. وأشارت إلى أنه يحق للمؤسسات التجارية التي تنتج أو تستورد أو تخزن سلعا انتقائية أن تتقدم بطلب الحصول على رخصة مستودع ضريبي، وهو موقع يسمح فيه للجهة المرخص لها بتخزين السلع الانتقائية أو تصنيعها في وضع معلق للضريبة حيث يتعين على المرخص له دفع الضريبة الانتقائية المستحقة على أي سلع انتقائية تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي. كما لفتت إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية أوجد عددا من الجزاءات المالية في حالات عدم الامتثال الضريبي، وكذلك العقوبات في حالات التهرب الضريبي والتي تتمثل في الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تبعا للمواد التي نصت عليها كل من المادتين (16) و (18) من القانون. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للضرائب تعتبر من الأجهزة الحكومية الفاعلة التي تم انشاؤها بهدف تعزيز الطموحات الاقتصادية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 ، وزيادة دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة وتطويرها ، بالإضافة الى تقليل الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية. وتقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ القوانين الضريبية وخاصة القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري، وتم تطبيقه على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية ، وذلك بفرض الضريبة بنسبة 100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة، وبنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية.
1458
| 26 يناير 2019
أكدت الهيئة العامة للضرائب أن عملية إيداع الشركات للإقرار الضريبي الانتقالي مازال مفتوحا وذلك حتى نهاية شهر يناير الجاري، مشددة على ضرورة أن تقدم جميع المؤسسات التجارية التي تستورد أو تنتج أو تخزن سلعا انتقائية، إقرارا ضريبيا انتقاليا يقدم لمرة واحدة فقط عن السلع الانتقائية الموجودة في مخزوناتها في اليوم السابق لتاريخ البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية وهو الأول من يناير الحالي. وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد حد أدنى لتقديم الإقرار الضريبي الانتقالي، حيث يتعين على أي مؤسسة تجارية لديها سلع انتقائية في مخزوناتها أن تقدم هذا الإقرار خلال مدة لا تتعدى 31 يناير الجاري ، مبينة أن تلك المؤسسات التجارية تعتبر ملزمة بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي الانتقالي. وطالبت المؤسسات التي تستورد أو تنتج سلعا أو المؤسسات التي ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، بالتسجيل لدى الهيئة في المهلة المحددة، مثلما يجب عليها الاحتفاظ بالدفاتر وسجلات المحاسبة وتقديم إقرارات ضريبية ودفع الضريبة المستحقة على أساس ربع سنوي. كما لفتت إلى أنه بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تمارس نشاط الاستيراد أو الانتاج المحلي للسلع الانتقائية قبل تاريخ صدور القانون، فلديها مهلة للتسجيل خلال 90 يوما من تاريخ نفاذ القانون، منوهة بأن المؤسسات التي تعتزم ممارسة أنشطة تستوجب التسجيل الضريبي بعد نفاذ القانون فعليها التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب قبل مزاولة النشاط. وأضافت الهيئة العامة للضرائب أنه بالنسبة للمؤسسات التي تحتفظ فقط بمخزون من السلع المخصصة لأغراض تجارية مثل الفنادق والمتاجر ومحلات التبغ وغيرها، والتي لا تقوم باستيراد أو انتاج المحلي ولا ترغب في تشغيل مستودع ضريبي، فلا يشترط عليها التسجيل لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية، إلا أنها أردفت تقول أنه مع ذلك فتلك المؤسسات مطالبة بدفع ضريبة انتقالية مرة واحدة على أساس الإقرار الضريبي الانتقالي المذكور أعلاه. وأشارت إلى أنه يحق للمؤسسات التجارية التي تنتج أو تستورد أو تخزن سلعا انتقائية أن تتقدم بطلب الحصول على رخصة مستودع ضريبي، وهو موقع يسمح فيه للجهة المرخص لها بتخزين السلع الانتقائية أو تصنيعها في وضع معلق للضريبة حيث يتعين على المرخص له دفع الضريبة الانتقائية المستحقة على أي سلع انتقائية تخرج من مستودعه الضريبي على أساس ربع سنوي. كما لفتت إلى أن القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية أوجد عددا من الجزاءات المالية في حالات عدم الامتثال الضريبي، وكذلك العقوبات في حالات التهرب الضريبي والتي تتمثل في الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك تبعا للمواد التي نصت عليها كل من المادتين (16) و (18) من القانون. جدير بالذكر أن الهيئة العامة للضرائب تعتبر من الأجهزة الحكومية الفاعلة التي تم انشاؤها بهدف تعزيز الطموحات الاقتصادية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 ، وزيادة دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة وتطويرها ، بالإضافة الى تقليل الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية. وتقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ القوانين الضريبية وخاصة القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير الجاري، وتم تطبيقه على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية ، وذلك بفرض الضريبة بنسبة 100 بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والسلع ذات الطبيعة الخاصة، وبنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية.
570
| 26 يناير 2019
مساحة إعلانية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة إغلاقاً إدارياً لمدة شهر، لمخالفتها أحكام المادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية...
7270
| 24 ديسمبر 2025
أعرب عدد من زوار سوق الوكرة القديم، مساء اليوم، عن استيائهم من الازدحام الشديد الذي شهدته مواقف السيارات في السوق. وأوضح مواطنون في...
6856
| 23 ديسمبر 2025
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق خدمة توصيل المواد التموينية المدعومة إلى منازل المواطنين، وذلك بالتعاون مع شركتي رفيق وسنونو. تأتي هذه الخطوة،...
6348
| 23 ديسمبر 2025
أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق مطعم لمدة 30 يوماً لمخالفة القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم الأغذية الآدمية وتعديلاته. وأشارت وزارة الصحة...
3896
| 22 ديسمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
ينتهي عرض الخطوط الجوية القطرية للمسافرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية حتى 31 ديسمبر الجاري مع خصم يصل إلى 25%،...
2808
| 23 ديسمبر 2025
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر...
2532
| 23 ديسمبر 2025
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفاصيل جديدة عن أنماط حياة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وكبار مسؤوليه في روسيا وبعض الذين بقوا في...
2204
| 24 ديسمبر 2025