تحمل بطاقة صعود المسافرين إلى الطائرة العديد من الرموز والأرقام والحروف التي تُكتب بعناية وتحمل كنزاً من المعلومات وأسراراً لا حصر لها لا...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قال المحامي أحمد السبيعي إنّ الشيك بصفة عامة هو ورقة تجارية ثلاثية الأطراف (الساحب والمستفيد والمسحوب عليه )، وظهرت الحاجة لإستعمال هذه الأداة بعد نشأة المصارف والبنوك بعد ما تقدم النظام الإقتصادي، وأصبح بإمكان تلك المؤسسات المالية منح هذه الاداة (الشيك) إلى العملاء لديها لكي يتم إستخدامها بدلاً من النقود السائبة كوسيلة رئيسية في التعامل التجاري والإقتصادي والمالي بين أطرافه الثلاثة. لذلك دعت الحاجة إلى ظهور تقنين لكي ينظم تداول الشيك، ويضع لها أحكام واجب مراعاتها حتى تستمر العلاقات التجارية اليومية بين الأشخاص (الطبيعيين والمعنويين) وأصبح الشيك وسيلة هامة أكثر من النقود السائبة وخاصةً من ناحية الضمان ( الإئتمان ) في المستقبل ، أولاً لإعطاء الضمان للدائن وهو المستفيد من الشيك بأنه سيحصل على حقه، وثانياً لحصول المدين (الساحب للشيك) لإحتياجاته والوفاء بقيمتها في المستقبل. وذلك لكي يستطيع المشتري أن يشتري البضاعة والدفع لاحقاً للبائع في تاريخ محدد ( البيع لأجل ) ولكي يستطيع المستأجر من إستئجار (عقار أو منقول) والدفع بأقساط شهرية مستقبلية إلى المؤجر الذي يقوم بتسليمه الشيء المؤجر، ولكي يستطيع المُقترِض أن يقترض مالاً من شخص أو بنك على أن يسدد هذا القرض في أجل معين .... ألخ، وهناك الكثير من المعاملات التجارية التي تقوم على ضمانة الشيك في حيازة المستفيد أو الدائن أو المُقرِض أو المؤجر، لذا فرض الواقع العملي ضرورة إستخدام الشيك كأداة ضمان حتى يحين موعد إستحقاق صرفه وكلا الطرفين متفقان على ذلك أن هذه الأداة هي أداة ضمان للمستفيد من تاريخ تحرير الشيك وحتى يحين أجل إستحقاقه أو عند تحقق الشرط الفاسخ الذي يلغي ضمانة الشيك المتفق عليها ويتحول الشيك في هذا الوقت من أداة ضمان إلى أداة دفع ووفاء. وأضاف أنّ المقدمة السابقة ضرورية لتوضيح أهمية هذه الأداة من الناحية الواقعية اليومية الضرورية التي لن تستمر الحياة الإقتصاية والمالية بدون أداة ضمان (الشيك) متفق عليها بين الساحب والمستفيد أو بين الدائن والمدين أو بين البائع والمشتري أو بين المؤجر والمستأجر. أما القانون الواجب تطبيقه لهذه الأداة لم يعطه صفة الضمان إنما أعطاه صفة الأداء الواجب الدفع بمجرد الإطلاع، أي أن المشرع لم يعترف بصفة الضمان حتى ولو كان هناك إتفاق على إنه شيك ضمان ، أي حتى ولو كتب عليه ( شيك ضمان أو تأمين)، وإنما يجب الوفاء به في تاريخ إستحقاقه، ونص قانون التجارة في مادته ( 580/1) " يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن ." وأوضح انّ قانون العقوبات نصّ في مادته ( 357 /1/1) " يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز ثلاث سنوات ، وبالغرامة التي لاتقل عن ثلاثة ألاف ريال ولاتزيد عن عشرة ألاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية : 1- أعطى شيكاً لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك . " وبالتالي فرض القانون عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما على الساحب ( المدين ) في حالة عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب عند تاريخ إستحقاقه ، لأن المشرع رأى مدى أهمية الشيك في التعاملات اليومية التجارية والحياة الإقتصادية بصفة عامة ووضع حماية جنائية له حتى يظل أداة وفاء ، لها قيمة وإلزام في نفوس المتعاملين بهذه الأداة ، وبالتالي هنا علينا ان نفرق بين الأداتين بين أداة ضمان عرفيه وضرورية متفق عليها بين الساحب ( المدين ) والمستفيد ( الدائن ) ، وبين أداة وفاء ملزمة قانوناً ، وبالتالي القانون لا يعتبر الشيك بأنه أداة ضمان (تأمين) إنما أداة وفاء فقط. وينظر القانون للشيك بأنه مستحق الأداء دائماً بمجرد الإطلاع فيكون دوره مقصوراً على كنه أداة وفاء ولا يصلح كأداة إئتمان، ولمزيد من التوضيح السبب أو الدافع إلى تحرير شيك من الساحب ( المدين ) إلى المستفيد (الدائن ) هو إلتزام أصلي واقع على الساحب في مصلحة المستفيد وهذا ما جعل الساحب أن يحرر الشيك كضمان على تنفيذ إلتزامه تجاه المستفيد في تاريخ محدد في المستقبل متفق عليه، إذ إتفق الطرفان على إنه شيك تأمين حتى يحين تاريخ الإنتهاء من تنفيذ الإلتزام (محل الشيك ) ويعود شيك التأمين للساحب إذا قام بالإلتزام في الموعد المتفق عليه، لكن إذا تحقق السبب الذي كان دافعاً لتحرير الشيك أي في حالة إخلال الساحب بتنفيذ الإلتزام الأصلي المتفق عليه، ففي هذه الحاله تتحول صفة الشيك من أداة إئتمان وضمان إلى أداة أداء ووفاء ، ويجب أن لا ينظر على أن الشيك مكتوب على وجهه أو خلفه عبارة ( شيك ضمان أو تأمين ) ، لأنه كان يتصف بهذه الصفة قبل تاريخ إستحقاق صرفه ، أما عند وقت إستحقاق صرف الشيك ، يجب أن يتصف بالصفة التي سبغها عليه المشرع وهي صفة الأداء إعتباراً من تاريخ تحرير الشيك وهو ذات تاريخ إستحقاقه. وقال المحامي السبيعي: هناك من يرى بأنه إذا تم الإتفاق بين طرفي الشيك على أنه أداة إئتمان وضمان يصبح الشيك مجرد صك لإثبات مديونية فقط لاغير ، وتزال الحماية الجنائية التي أخصها المشرع للشيك وهي عقوبة الحبس للساحب ( المدين )، ولا يبقى الإ إتخاذ الطريق المدني للمستفيد ( الدائن ) لإستيفاء حقه من الساحب، وفي هذه الحالة سيفقد الشيك القوة الإلزامية لإجبار الساحب ( المدين ) على تنفيذ إلتزامه وبالتالي ستزداد الدعاوى الجنائية بسبب جريمة إصدار شيك بدون رصيد لعدم وجود رادع للساحب عند تحريره للشيكات المكتوبة عليها ( شيك تأمين أو ضمان ) . نستخلص من كل ما سبق أن: لاتقبل شيك مكتوب عليه عبارة ( شيك ضمان أو تأمين ) من الساحب ( المدين ) وفي حالة إصرار المدين على كتابة هذه العبارة في الشيك يجب أن تضيف عليها (حتى تاريخ الإستحقاق ) أي يجب أن لا يظل الشيك بذات الصفة ( التأمين أو الضمان ) حتى بعد تاريخ الإستحقاق ، إنما يجب عندئذ أن يتصف بالصفة القانونية له وهي صفة الأداء والوفاء في الحال ،
872
| 21 مارس 2015
حذر رجال قانون ومحامين، من خطورة انتشار قضايا الشيكات البنكية، وارتفاع نسبتها داخل المحاكم، في السنوات الأخيرة، مؤكدين ضرورة عدم تحرير أي شيك، إلا بعد التأكد تماما من الرصيد البنكي، ودعوا إلي استخدام الكمبيالة كبديل للشيك، حيث أقرها المشرع القطري، لتستخدم كأداة ضمان. وكشف البعض عن أن السبب الرئيسي، وراء انتشار هذا النوع من القضايا، هو أن معظم المتعاملين بالشيكات يستخدمون هذه الأوراق في غير الغرض الذي أنشئت من أجله، لأنها أداة وفاء بموجب القانون، وليست أداة ضمان، بالإضافة إلى استخدامها على نطاق واسع من خلال زيادة الأعمال التجارية والمالية، بين الأفراد والتجار والشركات، كما أن استغلال البعض ثقة وجهل الطرف الآخر في النصب عليه. نسبة القضايا وقال المحامي الكبير راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين: إن ارتفاع نسبة قضايا الشيكات البنكية بالمحاكم، نتيجة زيادة وتيرة العمل في دولة قطر، ولكن بصفة عامة، فإن قضايا الشيكات، يتم الفصل فيها بسرعة، ولا تأخذ وقتا طويلا بالمحاكم، لافتا إلى أنه يوجد لقضايا الشيكات نوعان جنائي ومدني، حيث يتم تقديم بلاغ إلى الشرطة بعد تسلم ما يفيد من البنك بأن الشيك بلا رصيد، والشرطة تحيل محرر الشيك المخالف إلى النيابة، وبعد ذلك تتم إحالته للمحكمة الجنائية، والتي تكون قابلة للتصالح في حالة الدفع، في مثل هذه القضايا المتعلقة بالشيكات البنكية، لأنها تختلف عن الكثير من القضايا الأخرى، أما المطالبة بالحق المدني، فتكون برفع دعوى لدى المحاكم المدنية، وطلب تعويض مالي، بالمبالغ المدونة في الشيك. وحذر النعيمي عموم المواطنين والمقيمين، من تحرير الشيكات إلا بعد التأكد تماما من الرصيد البنكي، موضحا أن البعض يقدمون على تحرير الشيكات، بحيث ان يكون تاريخ استحقاقها بعد فترة من الوقت، على أمل انه تصله مبالغ مالية، وهذا خطأ كبير، وعلى المواطن والمقيم، الا يوقع أي شيك، ما لم يكن في رصيده البنكي المبالغ الكافية لتغطية هذا الشيك، وإذا كان مضطرا لذلك، فعليه توقيع "الكمبيالة". زيادة عددها من جانبه يرى المستشار القانوني عماد الصاوي، أن قضايا الشيكات البنكية، زادت في الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، لأنها تعد بمثابة ورقة ضمان مقابل النقود، وتدخل في كافة التعاملات التجارية، بين الأفراد والتجار والشركات، وأنها تعتبر الضامن الوحيد للحقوق المالية وغيرها، لتنفيذ الأعمال والاتفاقيات بين أي طرفين، كما أن الشيك ورقة مالية محمية بموجب القانون ولها اعتبار مالي وحقوقي، وتصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كما يجوز الجمع بين الحبس ودفع التعويض وقيمة الشيك. وأوضح أن أصل المشكلة، يكمن عند تحرير الأشخاص، شيكات بتواريخ لاحقة، بدون أن يملك هذه المبالغ في رصيده الحالي، وهذا خطأ كبير، ففي هذه الحالة يكون للطرف الثاني، الحق في اللجوء للقضاء المدني أو الجنائي، منوها بأن الحلول يجب أن تكون في إطار القانون، بحيث يسمح للشخص المستفيد من الشيك، التأكد من حسابات الطرف الأخر البنكية، أو أن يقدم كشف حساب بتعاملاته البنكية، لمعرفة الحجم الحقيقي لتعاملاته، وذلك كضمان لجدية السداد. ازدياد مستمر أما المحامي المعروف يوسف الزمان، فيقول إن الإحصائيات تشير إلى أن عدد جرائم الشيكات بدون رصيد، في ازدياد مستمر، حيث أنها في العام القضائي 2013، جاوزت ما يزيد على 4000 جنحة، مما يؤكد ضرورة دراسة هذه الظاهرة التي تؤثر على حقوق الأفراد وعلى الاقتصاد الوطني، لأنها تعتبر من جرائم النصب، من خلال الاستيلاء على أموال الغير، لافتا الى أنه طيلة السنوات الماضية شكلت لجان لدراسة هذه الظاهرة، إلا أنها للأسف، تصدر توصيات، لا تجد طريقها للتطبيق، ومنها على سبيل المثال، عدم التزام بعض الجهات مثل البنوك، بعدم إعطاء أي عميل دفتر شيكات، إذا ما ثبت بحقه أحكام قضايا شيكات بدون رصيد، إلا أن البنوك لم تعط أي اهتمام. وأوضح أن سبب ازدياد عدد مثل هذا النوع من القضايا، هو أن معظم المتعاملين بالشيكات يستخدمون هذه الأوراق في غير الغرض، لأنها أداة وفاء بموجب القانون، وليست أداة ضمان، بينما الكثير من مستخدمي هذه الأوراق التجارية، يستعملها كأداة ضمان، مشيرا الى أنه من الملاحظ أن الشيكات تستخدم في سداد الإيجارات، وقيمة المنقولات التي تباع في الأسواق ويستخدمها المقاولون، وكل هذه التصرفات ليست من استعمالات الشيك، مما يترتب عليه أن الساحب يقوم بإصدار عدد من الشيكات بتواريخ لاحقة، قد تصل لعدة سنوات ويتعذر عليه سدادها، نظرا لاضطراب أحواله المدنية. ويواصل الزمان قائلا: في اعتقادي، أن السبب في زيادة عدد القضايا، أن الشيك يستخدم في غير الغرض الذي أنشئ من أجله، فالمشرع القطري أوجد طريقة بديلة تسمى "الكمبيالة"، وهي التي تستخدم كأداة ضمان ولها الحماية المدنية، وناشد الجهات المختصة دراسة هذه الظاهرة، دراسة متأنية، ووضع الحلول اللازمة، فزيادة عددها بهذا الشكل، تترتب عليها مشاكل كثيرة، تتعلق لاسيما بحريات الأفراد الذين يعاقبون بالحبس، وهم لم يرتكبوا هذه الجريمة، وهناك الكثير من المستفيدين الذين يستغلون جهل الساحب، ويلجأون لإعطائه شيكا، ويتعهدون له بعدم تقديم الشيك للبنك، إلا أنهم للأسف لا يلتزمون بذلك.
1088
| 24 فبراير 2014
مساحة إعلانية
تحمل بطاقة صعود المسافرين إلى الطائرة العديد من الرموز والأرقام والحروف التي تُكتب بعناية وتحمل كنزاً من المعلومات وأسراراً لا حصر لها لا...
21294
| 14 مايو 2026
أعلنت النيابة العامة، اليوم، أن محكمة الجنايات الابتدائية قضت بإدانة موظفة قطرية وأربعة من جنسيات عربية وبراءة أحمد المتهمين، بعد أن أمر النائب...
11574
| 14 مايو 2026
جدّد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي التزامه بتهيئة بيئة عمل تُعلي قيمة العائلة وتدعم توازن الموظف بين مسؤولياته المهنية وحياته الأسرية، إيمانًا بأن...
10022
| 15 مايو 2026
قضت محكمة الاستثمار والتجارة ـ الدوائر الاستئنافية بشطب اسم مدير مخول بالتوقيع من قائمة المدراء المخولين بالتوقيع بالسجل التجاري للشركة محل الخلاف وإلزام...
4218
| 13 مايو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
يتوقع أن تحل أول أيام عيد الأضحى المبارك في دولة قطر، فلكياً، يوم الأربعاء 27 مايو الجاري. وكانت دار التقويم القطري قد أعلنت...
4138
| 13 مايو 2026
- كيان قانوني ومقر مناسب وكوادر مؤهلة أبرز الاشتراطات -أكثر من 330 مكتب سفر وشحن جوي تعمل في السوق المحلي والتوسع قائم على...
3686
| 13 مايو 2026
أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن الموظفين الذين قدموا أداءً استثنائيًا في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر ابريل 2026. وقال ديوان الخدمة...
3636
| 13 مايو 2026