رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
قانونيون لـ الشرق: التنفيذ القضائي يحد من مشكلة الشيكات المرتجعة

أكد محامون أن قانون التنفيذ القضائي قفزة نوعية في مسيرة العدالة الناجزة التي تسعى لتحديث أنظمة درجات التقاضي من خلال جملة من الآليات القانونية المرنة والميسرة، وأبرزها إنشاء محكمة متخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية، منوهين بأن السند التنفيذي قوة قانونية لا يستهان بها، لأنها تحد من التجاوزات وتقلل من المخالفات وتذلل الصعوبات أمام المراجعين والمتعاملين. وأشادوا في لقاءات لـ الشرق بالقانون لكونه جزءاً مهماً من منظومة العدالة المتقدمة التي تدرس احتياجات المجتمع وفق أفضل الممارسات العالمية، وأوضحوا أنّ السند التنفيذي سيكون علاجاً فعالاً لظاهرة الشيكات المرتجعة، ولعقود الإيجار بعد انتهاء مدة التعاقد، ولمنع هروب المنفذ ضده بأمواله وسرعة توصيلها لمستحقيها. وقالوا إنّ القوانين تتطور بشكل لافت، وفق احتياجات المجتمع وتدرس الصعوبات وتعمل على تذليلها أمام المتعاملين والموكلين في مختلف درجات التقاضي، وإن هذا التطور النوعي فيها يعمل على وضع أنظمة ميسرة وفق تقنيات عالية الجودة من أجل تقديم خدمة سريعة للمتقاضين. المحامي عبدالله الهاجري: محكمة تنفيذ الأحكام تحقق العدالة أوضح المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ السند التنفيذي يعني السند الذي يخول صاحبه الحق في التنفيذ جبراً، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحاضر الجلسات أو ألحقت به الأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ، مضيفاً أن التنفيذ الجبري لا يكون إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق ومعين المقدار وحال الأداء. وقال إن إنشاء محكمة متخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية تحقق العدالة في سرعة استيفاء الحقوق، وتمنح صلاحيات واسعة لقاضي التنفيذ في سرعة تنفيذ الأحكام وتوقيع الجزاءات على كل من يعرقل تنفيذها. ونوه بأن القضاء بكل درجاته يسير في خطى واعدة ومتقدمة، وقانون التنفيذ القضائي سينعكس إيجاباً على جميع إجراءات التقاضي، ويعمل على تطوير أنظمة العدالة، وهو مكمل لرؤية المجلس في التحول الرقمي المتوازن لضمان تنفيذ الأحكام وجودة التقاضي. وأشار إلى أن الهدف من القانون هو تحقيق السرعة من خلال آليات تشريعية ناجحة، والحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، وتيسير إجراءات إخلاء العقارات عند انتهاء مدة العقد قانوناً، والحد من تهريب أموال المنفذ ضده من خلال إجراءات قضائية صارمة، وإمكانية التنفيذ التلقائي والربط الإلكتروني ورقمنة البيانات، وإجراءات مرنة للمزادات وتحويل حصيلة التنفيذ لمستحقيها مباشرة. المحامي د. خالد المهندي: القانون قيمة مضافة لحزمة التشريعات التي تشجع الاستثمار قال المحامي بالتمييز الدكتور خالد عبدالله المهندي: إنّ صدور قانون التنفيذ القضائي الجديد، يعتبر الأحدث في منظومة التشريعات المتعلقة بتنظيم الإجراءات القضائية في تنفيذ الأحكام، محققاً للعدالة الناجزة، وسرعة استيفاء الحقوق، وهي الهدف من رفع الأحكام، حيث تضمن العديد من الأحكام المستحدثة التي ستساهم في سرعة تنفيذ الأحكام، ومنها النص على اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، مما يوفر الوقت والجهد لاسيما التكلفة على المدعين عند رفعهم الدعاوى، بتبسيط إجراءات إصدار أمر بالأداء لتحصيل قيمة الشيك. يتم ذلك من خلال طلب يقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرة، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات. ومن أبرز ما تضمنه القانون الجديد، أنه اعتبر عقد الإيجار سندًا تنفيذيًا فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، كما أن القانون يمنح صلاحيات أوسع للقاضي لتحقيق سرعة التنفيذ، وتوقيع الجزاءات على كل من يعرقل تنفيذ الأحكام، وهو ما يحقق مبدأ سيادة القانون والعدالة الناجزة. كذلك يعتبر حجر الأساس لمحكمة حديثة متخصصة في تنفيذ الأحكام، تقوم على العدالة الناجزة والإطار القانوني الذي يضمن تمكين المنفذ له من الحصول على حقه بأسرع وقت ووسيلة ممكنة، لاسيما أن القانون الجديد يعطي للقاضي والمنفذ له عدم تمكين المنفذ ضده من محاولة تهريب أمواله، أو الإفلات من التنفيذ عبر إجراءات صارمة وصلاحيات لقاضي التنفيذ. وبالتالي، يمكن لأصحاب الشيكات الاعتماد على حماية قانونية أكبر وتوفير سبل فعالة لتنفيذ حقوقهم من خلال القانون الجديد في حالة عدم تنفيذ الشيكات من قبل المسحوب عليه، كما يسهم هذا الحكم أيضًا في تعزيز الثقة في نظام الشيكات وتعزيز النشاط التجاري والاستثمار، ويعتبر قيمة مضافة لمناخ العدالة القضائية التجارية ولمحكمة الاستثمار والتجارة. كما أن القانون الجديد قيمة مضافة لحزمة التشريعات التي تحمي وتشجع الاستثمار من خلال خلال اعتبار الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية سنداً تنفيذياً، ويمنح كذاك اتفاقيات ومحاضر الصلح الموثقة سندا تنفيذيا، مما يدعم منظومة الوساطة والتحكيم، لاسيما أعمال المحكمين والتي اعتبرها القانون الجديد سنداً تنفيذياً. المحامي عبدالله المطوع: التهاون بالسند التنفيذي مخالفة قانونية أكد المحامي عبدالله المطوع أنّ قانون رقم 4 لسنة 2024 نقلة نوعية في مسار العدالة الناجزة، فقد عدّ القانون سنداً تنفيذياً كلا من الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين، والأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية، والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي، واتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة، والشيكات، وعقود الإيجار المسجلة أو الموثقة من الجهة المختصة إذا كانت غير خاضعة لأحكام القانون. وحذر المتعاملين في القطاع التجاري ومجال الشيكات وعقود الإيجار من التهاون بشأن السند التنفيذي لأنّ مخالفته تعني مساءلة الشخص قانونياً، إذ إن الهدف منه هو إرساء آليات قانونية موثقة ومنهجية تحقق مصلحة كل الأطراف. المحامية منى عياد: إجراءات مرنة للتنفيذ التلقائي ورقمنة البيانات أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد أن قانون التنفيذ القضائي قفزة مميزة في مسيرة التقاضي والتي ستدعم سرعة التنفيذ مما يسهل الإجراءات على المتقاضين، ويقلل من الصعوبات، ويضمن الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة والتخفيف من مشكلة عقود الإيجار، ويدعم القانون إجراءات التنفيذ التلقائي والربط الإلكتروني ورقمنة البيانات وإتمام الإجراءات القضائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاستفادة من التقنيات الحديثة في وضع إجراءات ميسرة للمزادات القضائية. وأكدت أن القانون من القوانين المهمة جداً لأنه يرتبط باحتياجات المتعاملين اليومية، كما أعد القانون وفق أحدث الممارسات العالمية، فضلاً عن تضمينه الحلول لمعالجة التحديات من واقع المجتمع المحلي واستخلاص التجارب وتحقيق سرعة نموذجية لتنفيذ الأحكام لترسيخ مفهوم العدالة. ومن المأمول أن تباشر محكمة التنفيذ عملها خلال الفترة القادمة متضمنة تطوير العديد من الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتقنية واللوجستية بما يتوافق مع الإجراءات المستجدة بالقانون وبما يضمن التسهيل والتبسيط على المتقاضين بعملية تنفيذ الأحكام.

1694

| 06 أبريل 2024

اقتصاد محلي alsharq
52 ألف شيك مرتجع خلال 3 أشهر

أعلن مركز قطر للمعلومات الائتمانية، ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة فى الربع الثالث من 2023 بنسبة 10% على أساس سنوي ووفق بيان للمركز امس، بلغ عدد الشيكات المرتجعة فى الربع الثالث من العام الجاري نحو 52.26 ألف شيك، بينما سجل عدد الشيكات التي تم تسويتها وتحويلها لمدفوعة نحو 23.32 ألف شيك. وأشار المركز إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الجديدة في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب الاحصائية: ارتفعت التسهيلات الائتمانية للافراد بنسبة 11 %، وتراجعت التسهيلات الائتمانية للشركات بنسبة 11 %. الجدير بالذكر تأسس مركز قطر للمعلومات الائتمانية بموجب قرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (5) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 29 يونيو لعام 2008. يعد إحدى أهم الأدوات المساعدة لمصرف قطر المركزي في زيادة فعالية الإشراف المصرفي والمساهمة في وضع سياسات ائتمانية مبنية على معلومات ائتمانية صحيحة تساعد على التقليل من مخاطر الائتمان واتخاذ القرارات الائتمانية السليمة.

1142

| 12 أكتوبر 2023

محليات alsharq
صرفها لحامل شيكات مسروقة.. دعوى قضائية لإلزام بنك برد 480 ألف ريال

ذكر الدكتور ياسر المنياوي، مستشار قانوني لـ الشرق إحدى الدعاوى التي صدر فيها حكماً قضائياً بخصوص الشيكات المرتجعة. وقال إنه تفيد الوقائع أنّ طاعنين أقاما على بنك دعوى مدنية طالبا بإلزامه أن يؤدي لهما مبلغاً قدره 480 ألف ريال وأنّ البنك صرفه من حسابهما بموجب شيكات سرقها عامل يعمل لدى الطاعنين ثم قام بصرفها من البنك. ورفض البنك رد المبالغ رغم ثبوت واقعة التزوير بالحكم الجنائي ضد العامل ثم طعنا أمام قضاء التمييز. وذكرا أن الأصل مسؤولية البنك في حالة صرف شيك مزور على الساحب، إلا أن الحكم المطعون فيه نفى ركن الخطأ في جانب المطعون ضده على سند من أن الخطأ واقع منهما لتقصيرهما في المحافظة على دفتر الشيكات مما أدى إلى حصول العامل على بعض مفرداته وتقديمه للبنك، حال إن الثابت من الحكم الجنائي أن المتهم أدين بسرقة هذه الشيكات إشارة إلى وجود إهمال من جانبهما، مما يعيب الحكم المطعون فيه. وتنص المادة (570) من قانون التجارة على أن يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك مزور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا لم يمكن نسبة خطأ جسيم إلى الساحب المبين اسمه في الشيك أدى إلى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات، ويعتبر الساحب مخطئاً إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه. ويدل أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عميله الذي عهد إليه بأمواله إذا أوفى بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور عليه، باعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك بفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها، ويعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك في هذه الحالة وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له، وبالتالي فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير، وتحمل البنك المسحوب عليه هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وإلا تحمل العميل تبعة خطئه، ويعتبر الساحب مخطئاً إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه العناية الواجبة ويعتبر تقصيره في ذلك هو السبب المباشر في استيلاء الغير عليه والعبث به. وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى ثبوت خطأ الطاعنين في إخلالهما بالمحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة لهما من البنك فتمكن أحد العاملين لديهما من الحصول على عدة شيكات منها وتزويرها وصرف قيمتها، فإنه يكون قد أثبت الخطأ في جانب الطاعنين وأن هذا الخطأ استغرق خطأ البنك المسحوب عليه، وخلص إلى رفض الدعوى. كما أن صدور الحكم بحبس المتهم بسرقة الشيكات موضوع النزاع وتزويرها وتقديمها إلى البنك لصرفها، لا يتضمن فصلاً لازماً بشأن عدم ثبوت خطأ في جانب الطاعنين للمحافظة على الشيكات المقدمة لهما من البنك يلزم المحاكم المدنية بشأنه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره لا يجوز إثارته أمام المحكمة، ومن ثم يضحى غير مقبول.

3801

| 01 أكتوبر 2022

اقتصاد alsharq
الغرفة: بحث ضوابط الحد من الشيكات المرتجعة

عقدت لجنة البنوك والاستثمار بغرفة قطر اجتماعا برئاسة سعادة السيد ناصر سليمان الحيدر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور السادة الأعضاء، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة تعليمات وضوابط مصرف قطر المركزي للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة والتأثيرات المتوقعة على النشاط الاقتصادي، حيث رحبت اللجنة بالإجراءات التي تم اتخاذها للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، كما ناقش الاجتماع منع إصدار دفاتر الشيكات للأفراد والشركات في حالة الشيك المرتجع، حيث يعد اصدار دفاتر جديدة مرتبط بسداد الشيكات المرتجعة وفقا لتعليمات مصرف قطر المركزي، وتناول الاجتماع تأثير ايقاف حسابات الشركة في حال وجود شيكات مرتجعة و رفض البنك اصدار دفتر شيكات لها حتى يتم تصحيح وضع تلك الشيكات المرتجعة، ودعت اللجنة الى ضرورة اهتمام أصحاب الأعمال بتحري الدقة في توقيع الشيكات والحرص على عدم إصدراها إلى بعد التأكد من وجود رصيد كافٍ، حيث يعد الشيك أداة وفاء أي معداً للدفع عند الاطلاع عليه حتى لو تضمن تاريخا آجلا؛ وترى اللجنة أن قرار مصرف قطري المركزي صائب وسوف يخدم الاقتصاد القطري، وسيحد من مشاكل مستقبلية بين العملاء وأصحاب الأعمال، وناقش الاجتماع كذلك الاجراءات التي تتخذها البنوك لحماية عملائها في ظل الاعتماد الاكبر للعملاء على الدفع من خلال منصات السداد الالكترونية والمتاجر الالكترونية خاصة خلال جائحة كورونا، حيث تمت مناقشة الاجراءات الكفيلة بحماية حقوق العميل الخاصة اثناء عمليات الدفع الإلكتروني ووسائل الدفع الاكثر أمانا خلال جائحة كورنا، وتم التأكيد على أن البنوك وضعت كافة الاحتياطات لحماية العملاء مع زيادة في سهولة التعامل والحفاظ على سرية بيانات العميل.

1649

| 29 نوفمبر 2020

محليات alsharq
مالك عقار يقاضي شركة لخلاف حول عقد بناء فيلا

تنازعت شركة مقاولات ومالك عقار حول خلاف مالي بموجب عقد مقاولة بينهما ، وعلى إثره سلم المالك للشركة المعنية بتنفيذ المقاولة مبلغاً قدره 150 ألف ريال ، وأعطت الشركة للمالك شيك ضمان مقابل الدفعة الأولى المقدمة. قام المالك بتقديم الشيك المودع لديه للمحكمة الابتدائية ، برغم أنّ الشركة المعنية قامت بالفعل بتنفيذ الأعمال حسب عقد المقاولة ، وهو بناء فيلا. تفيد مدونات القضية أنه حدث خلاف بين المالك والشركة ، فاستغل المالك الشيك وقدمه للشرطة . وتتفاقم قضايا الشيكات أمام الدوائر القضائية المختصة بها ، حيث تنظر 14 دائرة بمحكمة الجنح في دعاوى الشيكات المرتجعة ، والتي تعود أسبابها إلى كثرة الأعمال التجارية بين الشركات والأفراد.

906

| 02 فبراير 2018

محليات alsharq
محامون: الشيكات والنصب والطلاق.. الاكثر تداولا بمحاكم قطر

اكد محامون أن زيادة العمالة الوافدة خلال السنوات الأخيرة مع إرتفاع نسبة أعداد السكان ساهم في زيادة أعداد القضايا الجنائية والمدنية المتداولة في ساحات المحاكم وأمام القضاء. وأوضحوا أن قضايا الشيكات البنكية والمعاملات المالية والنصب الأكثر تداولا مقارنة بالقضايا الأخرى وهذا يرجع إلى قوة القوانين وسمة الأمن والامان الذي تتمتع بها البلاد. وأشار المحامين الي أن أكثر القضايا المنظورة امام محاكم الاحوال الشخصية والتي زادت بشكل كبير في الفترة الاخيرة هي الطلاق ثم يليها في الترتيب النفقة أما بالنسبة لقضايا الايجارات والنزاعات الايجارية فتصدرت قضايا الايجار من الباطن ثم قضايا عدم دفع الأجرة للمالك . ثقافات مختلفة واوضح محامون لـ"الشرق" الي أنه من واقع تعاملهم وخبرتهم الطويلة في المحاكم وحضورهم المستمر فقد تبين زيادة في تداول مثل هذه القضايا، مؤكدين أنه أمرا طبيعي نظرا لاختلاف الثقافات وطبيعة البيئة التي يحضر منها الوافدين الى البلد خاصة فئة العمالة ،بالاضافة الى ممارسة بعض الافراد من الجنسيات المختلفة عمليات النصب على الشركاء المواطنين في بعض الشركات التي يكون فيها الشريك قطري . وكشف المحامون أن قطر تعتبر الاقل مقارنة بالنسبة للدول المجاورة تسجيلا للجريمة وهذا يرجع الى يقظة رجال الأمن والقوانين الصارمة التي تسير عليها الدولة فضلا عن توفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على ارض هذا الوطن المعطاء، ولكن مرتكبي هذه الجرائم مثل النصب او المعاملات المالية قد ترجع لعدة اسباب متعددة منها ما هو مرتبط بنشأة المتهم وبيئته التي ترعرع فيها ومنها ما هو خارج عن إرادته مثل الأزمات المالية المفاجئة التي يتعرض لها البعض وتسفر عن وقوع الشخص تحت طائلة القانون نظرا لعدم التزامه إو استيفائه بالواجبات المفترض القيام بها للطرف الأخر. زيادة القضايا وقال المحامي يوسف الزمان أن الطفرة العمرانية الكبيرة والمشاريع الاقتصادية العملاقة التي تنفذها الدولة حاليا قد ساهمت في جلب الكثير من الأيدي العاملة مما ترتب على ذلك زيادة في أعداد السكان حيث أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة تختلف ثقافاتهم وأفكارهم وطبيعة النشأة التي يحضرون منها وبالتالي فإن هذه الزيادة في أعداد السكان نتج عنها زيادة في معدلات جرائم الإحتيال والنصب والشيكات البنكية والمعاملات المالية وان هذه الزيادة خلال السنوات الأخيرة فقط، مشيرا الى أن معظم هؤلاء دخلهم المادي ضعيف وبالتالي يحاولون اللجوء إلى وسائل أخرى للكسب . واشار الزمان إلى ان المواطن القطري غالبا ما يكون ضحية النصب والاحتيال من العمالة الوافدة بشكل عام وذلك عن طريق شراكة المشاريع التي تتم بين المواطن والمقيم حيث يستحوذ القطري على 51 % بينما يحصل المقيم على 49 % وذلك عند تأسيس شركة أو مؤسسة وللأسف الشديد هناك الكثير من القطريين يضعون الثقة الكاملة في الشريك الأجنبي فيستغل الأخير هذه الثقة ويقوم بإدارة الشركة لحسابه الخاص والاستيلاء على اموال الشركة لمصلحته ويستغل شريكه القطري ولا يكتفي فقط بذلك بل يدفع المواطن الى الدخول في مساءلات قانونية قد تكون مدنية واخرى جنائية وهذا يتم عن طريق الشيكات البنكية التي يقوم الشريك القطري بالتوقيع عليها بينما يقوم الاجنبي بالاستيلاء على الاموال بالتلاعب والاحتيال ويقول المحامي الزمان أنه للأسف الشديد فقد زادت هذه النوعية من الجرائم والتي يرتكبها البعض كوسلية للتحايل ثم الوصول الى المكسب السريع ، أما بالنسبة لقضايا الشيكات البنكية بدون رصيد فقد زادت رغم وجود اجراءات التصالح فيها وقد تم تحديد دوائر متخصصة لسرعة الفصل في قضايا الشيكات وهذا في إطار سرعة التقاضي . جرائم القتل وفي المقابل فإن جرائم القتل التي تنظر داخل ساحات المحاكم قليلة للغاية وتكاد لا تتعدى اصابع اليد على مدار السنة على العكس من نسب ارتفاعها وتواجدها بشكل ملحوظ في الكثير من الدول العربية والمجاورة ونحمد الله تعالى على هذه النعمة، مشيرا الى اهمية الفصل بينها وبين قضايا القتل الخطأ أو الإهمال مثل حوادث الدهس حيث أن لها إجراءات مختلفة وخاصة عن قضايا القتل العمد ، أما بالنسبة لقضايا الرشوة فهي قليلة التداول داخل ساحات المحاكم الجنائية وهي لا تمثل ظاهرة خطيرة مثل بعض الدول الاخرى . وحول قضايا الطلاق والنفقة والحضانة أشار الزمان الى أنها ازدادت نسبة هذه النوعية من القضايا امام محاكم الأحوال الشخصية بالاضافة ايضا الى قضايا " التركة" وتم عمل دوائر مختصصة للفصل فيها وهذا لسرعة التقاضي والتخفيف على المتقاضين من طول الانتظار ، أما بالنسبة لقضايا الإيجارات فهي تخضع لقانون الإيجار وابرزها المتداول هو قضايا الايجار من الباطن دون موافقة المالك واخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم سداد الايجار . الطلاق والنفقة ويشير محمد حسن التميمي المحامي الي إرتفاع نسبة قضايا الطلاق في المحاكم بشكل كبير وأنها لا ترتبط بسن معين أو أعمار محددة فهناك حالات طلاق بعد عام أو عامين وهناك حالات اخرى من الطلاق بعد 25 سنة زواج واثمرت عن وجود أبناء وأحفاد مشيرا الى أن هناك اسباب عديدة للطلاق منها عدم التفاهم او تدخل الاسرة الواضح في حياة الزوجين أو عدم وجود التقاء في الفكر بين الطرفين وهناك العديد من دعاوى الطلاق ولكن باسباب مختلفة موجها النصيحة بأنه يجب التروي قبل لجوء الزوجين الى ساحات المحاكم لطلب الطلاق. واشار التميمي الى أن زيادة أعداد العمالة الوافدة والتي تم جلبها للعمل في الشركات وغيرها صاحبها وجود تنوع في القضايا المنظورة امام القضاء فضلا عن وجود زيادة في نوعية البعض من القضايا موضحا ان قضايا النصب والتي يدخل في نطاقها الاحتيال والمعاملات المالية وايضا الشيكات البنكية تعتبر من اكثر القضايا تداولا في ساحات المحكمة الجنائية بينما تنخفض قضايا القتل بشكل كبير اما بالنسبة للخلافات المدنية والايجارية فتنحصر في النزاعات بين المالك والمستأجر وحول مسألة دفع الايجار وكذلك الايجار من الباطن وغيرها من قضايا الانواع الاخرى التي تندرج تحت بند الخلافات والنزاعات الايجارية المختلفة. وأكد التميمي انه رغم زيادة بعض القضايا والجرائم الا انها لا تمثل نسبة كبيرة مقارنة بنسب القضايا المتداولة امام القضاء في الدول الاخرى . واكد أن اختلاف الثقافات والتعليم وجهل العديد من العمالة الوافدة خاصة الاسيوية بالقراءة والكتابة تعد من الاسباب في ارتكاب بعض الجرائم وهذا يجب ان يصاحبه حملات توعية وارشاد مستمرة من قبل صاحب العمل للعمال وعدم تركهم ومداومة متابعتهم من خلال منظومة العمل الموجودة داخل الشركات الكبرى حيث ان هذا الامر سوف يساهم في تقليل نسبة الجرائم او الحوادث التي يرتكبها البعض من العمالة الوافدة والمنتشرة في انحاء مختلفة من الدولة خاصة المنطقة الصناعية . تزايد مستمر من ناحيته أكد حواس الشمري المحامي ان قضايا الايجارات في تزايد مستمر وهذا من واقع نسبة الدعاوي الايجارية التي تنظر امام المحاكم على العكس في الماضي، موضحا ان السبب في ذلك يرجع الى زيادة اعداد السكان والوافدين والعاملين في مجالات العقارات والايجارات من المقيمين. ولفت الشمري الى زيادة اعداد القضايا التي تتعلق بالمديونيات والمعاملات المالية امام المحاكم المختصة، مبينا ان اكثر قضايا الاحوال الشخصية تداولا هي قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والتى اختلفت عن 5 او 10 سنوات مضت وذلك نظرا لقلة عدد السكان وقتها وانخفاض اعداد العمالة وقتها. اما الآن فقد اختلف الوضع نظرا للزيادة الطبيعية في اعداد السكان فضلا عن المشاريع الكثيرة التي تنشئها الدولة حاليا، مؤكدا على ضرورة توخي الحذر والدقة في اختيار العمالة للشركات وهذا يقع على عاتق رجال الأعمال واصحاب المؤسسات العقارية والإنشائية كما ان مراعاة الضمير من قبل الاشخاص سوف يساهم بشكل ملحوظ في انخفاض اعداد القضايا الايجارية. .

2968

| 29 مارس 2016

تقارير وحوارات alsharq
محامون ورجال أعمال: الشيكات "الورقة السحرية" للحصول على القروض والمشتريات

الجميع خاسر في معركة الشيكات والبحث عن آليات جديدة ضرورة خسائر بملايين الريالات للبنوك والمؤسسات لعدم وفاء المتعاملين ضرورة نشر الثقافة القانونية وخاصة فيما يتعلق بالشيكات البنكية دعوة لتفعيل دور البنوك في دراسة الملاءة المالية للمتعامل قبل منحه دفتر شيكات أكد المشاركون في ندوة "الشرق" أن التزايد في أعداد ضحايا شيكات القروض والإيجارات والمشتريات وغيرها من المعاملات ما زال مستمراً في ظل غياب الوعي لدى الكثيرين بخطورة هذه الورقة التي قد تؤدي بعائلات إلى مواجهة التشرد والضياع نتيجة سجن عائلها. ونوه المشاركون إلى ضرورة نشر الثقافة القانونية، وخاصة في ما يتعلق بالشيكات البنكية، مشيرين إلى أن الشيكات أصبحت تمثل الورقة السحرية للحصول على القروض والالتزام الآجل بسداد الإيجارات وحتى المشتريات، موضحين أن بعض العائلات وخاصة المقيمة قد تتعرض لإنهاء علاقة العمل، وهنا قد لا يستطيع مثل هؤلاء الوفاء بالتزاماتهم البنكية، وهو أمر يؤدي إلى صراع بين طرفي العلاقة "البنوك والأفراد" والوصول إلى المحكمة، وهو ما يعرض صاحب القرض للسجن، وهذا يتطلب العمل على بحث آليات جديدة تحمي جميع الأطراف. ضمانة حقيقية ولفت البعض إلى أن ظاهرة الشيكات المرتجعة تتزايد، في ظل فرض البنوك والشركات والمؤسسات وملاك البيوت الحصول على شيكات من عملائهم، حيث أصبح كل منهم يري فى الشيك ضمانة حقيقية للحصول على مستحقاته لدى من وقع على هذا الشيك أو تلك الشيكات، منوهين إلى أن المادة 580 من قانون التجارة القطري تنص على "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان، وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الإطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده". وأوضح البعض أن زيادة قضايا الشيكات المرتجعة وإصدار شيكات بدون رصيد، أصبحت ظاهرة سلبية فى المجتمع، وتجب مواجهتها بكل قوة للحد من تفاقم المشكلة، خاصة فى ظل تعامل الكثير من المؤسسات مع الشيكات باعتبارها البديل المهم للنقود السائلة، والحل السريع لإنجاز المعاملات من قروض وشراء سيارات وغير ذلك من المشتريات. خسائر المؤسسات والأسر وطالب البعض بضرورة العمل على حماية جميع الأطراف المتعاملة بالشيكات، حيث إن بنوكا ومؤسسات قد تخسر ملايين الريالات ولو لبعض الوقت نتيجة عدم وفاء المتعاملين معها أو لعدم وجود رصيد أو لأسباب أخرى، ومنها على سبيل المثال التعثر لأسباب قهرية، ومن ناحية أخرى قد تؤدي هذه الورقة إلى سجن العائل الوحيد لإحدى الأسر وهو ما يجعل هذه الأسرة تواجه تحديات كبيرة في الحياة، قد تستطيع التغلب عليها وقد يقع أحد أفرادها في أزمات ومشكلات جمة تزيد من ضياع مثل تلك الأسر، مطالبين بتشريعات تحمي الجميع من الوقوع ضحايا الشيكات ونتيجة التساهل في توقيعها وتقديمها إلى الغير. تجريم الشيكات وأكد البعض أن الكل متضرر من الشيكات، وأن هناك أشخاصا دخلوا السجن رغم حسن نواياهم ولكن تعثرهم لأسباب معينة جعلهم خلف القضبان، مشيرين إلى أن بعض البنوك قد تحصل على شيكات رغم أنها تعلم أن حسابات "مقدمها" العميل لديهم قد لا تسمح بالسداد أو وضعه شبه سيئ، منوهين إلى أن المؤجر على سبيل المثال أو التاجر يسعيان إلى ضمان حقوقهما بالشيكات، ويجب العمل بمستندات أخرى للحد من تلك الظاهرة مع تجريم الشيكات ومن يجبرون البعض على توقيعها رغم علمهم بأن موقعيها قد لا يتمكنون من الوفاء بما فيها. وكشف المحامي أحمد السبيعي عن أحد الأسباب الرئيسية والأساسية في مشكلة الشيكات من وجهة نظره، وقال: إن أساس المشكلة هو اختلاط فهم المتعاملين بالشيكات، حيث إن هناك اتجاهين، العرف والقانون، وأن البعض يمزج بينهما، مشيراً إلى أن العرف اعتبر الشيك وسيلة أمان أكثر فعالية، ويكون محل المعاملات داخل السوق. ونوه إلى أن كل من يتعامل بالشيكات استقر في قناعتهم سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أن الشيك ضمانة لوفاء مقدمه بما عليه من مديونيات، في حين أن القانون جعل الشيك وسيلة أداة وفاء وليست ضمانا، مشيراً إلى أنه مع مرور الوقت أصبحت الشيكات ورقة ائتمان وضمان، كما أصبحت الورقة التجارية التي لها قيمة ويتعامل معها من يحصلون عليها على أنها الورقة الرابحة فلا سند إذن أو كمبيالات أو غيرهما. وأوضح السبيعي أن الغالبية يتمسكون بالحصول على شيكات لأنها تحبس صاحبها، وقال ان المادة 580 من قانون التجارة القطري كانت واضحة وتنص على أن "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان، وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الإطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده"، منوهاً إلى أن البعض يتعامل مع النصف الأول من المادة دون الاهتمام بالنصف الآخر من نص المادة. ولفت السبيعي إلى أن الغالبية يفضلون التعامل بالشيكات للحصول على مستحقاتهم المالية من موقعيها، ولا يفضلون الكمبيالات أو سندات الإذن، وذلك لأن الشيكات تحبس مقدمها، مشيراً إلى ضرورة تفعيل بعض نصوص القانون ومنها المادتان (604،605)، حيث يتضمن نص المادة 604 أنه يجوز سحب دفاتر الشيكات من المحكوم عليهم وعدم منحهم شيكات أخرى، وذلك بهدف عدم منح المحكوم عليهم الفرصة في النصب على آخرين وذلك لمدة سنة على الأقل، بينما تتضمن نص المادة 605 من القانون أنه في حالة الحكم بالإدانة تقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص المحكوم عليهم مع بيان مهنهم ومواطنهم. وقال: لقد أخذت الشيكات اهمية بالغة وضرورة في الحياة الاقتصادية والمعاملات، ومن هنا تطلب الواقع ضرورة توفير حماية فعالة لها ضماناً لقيامها بأداء وظائفها، وبصفة خاصة كونها أداة وفاء في المعاملات تقوم مقام النقود، مما دفع بعض الأفراد إلى إساءة استعمال الشيكات بغية الاستيلاء على أموال الغير، وذلك عن طريق تحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء لدى المسحوب عليه. وأضاف أنّ تحرير شيك من غير رصيد، سيؤدي إلى زعزعة الثقة في الشيك على أنه أداة وفاء مثل النقود، وبالتالي تجعله غير قادر على أداء وظائفه التي وجد من أجلها وبالتالي يقل التعامل به، ولذلك كان وجوباً على المشرع التدخل لحماية تلك الأداة بالمادة (357) عقوبات. فالشيكات تشجع على الاستثمار من خلال تشجيع الأفراد على ادخار أموالهم في مؤسسات الائتمان، واستعمال الشيك في المعاملات المالية، يؤدي إلى تخفيض كمية النقود المتداولة، مما يترتب عليه نقص التضخم ومن ثم تطور الاقتصاد الوطني لأنه غالباً ما يتم الوفاء بالشيك بالمقاصة من البنوك. وأوضح أنّ الشيك هو ورقة تجارية ثلاثية الأطراف (الساحب والمستفيد والمسحوب عليه )، وظهرت الحاجة لاستعمال هذه الأداة بعد نشأة المصارف والبنوك بعد تقدم النظام الاقتصادي وأصبح بإمكان تلك المؤسسات المالية منح هذه الاداة (الشيك) إلى العملاء لديها لكي يتم استخدامها بدلاً من النقود السائبة كوسيلة رئيسية في التعامل التجاري والاقتصادي والمالي بين أطرافه الثلاثة. لذلك دعت الحاجة إلى ظهور تقنين لكي ينظم تداول هذه الأداة (الشيك) ويضع لها أحكاما تجب مراعاتها حتى تستمر العلاقات التجارية اليومية بين الأشخاص (الطبيعيين والمعنويين) وأصبح الشيك وسيلة مهمة أكثر من النقود السائبة وخاصةً من ناحية الضمان (الائتمان) في المستقبل، أولاً لإعطاء الضمان للدائن (المستفيد من الشيك) بأنه سيحصل على حقه وثانياً لحصول المدين (الساحب للشيك) على احتياجاته والوفاء بقيمتها في المستقبل. ولكي يستطيع المشتري أن يشتري البضاعة والدفع لاحقاً للبائع في تاريخ محدد (البيع لأجل) ولكي يستطيع المستأجر استئجار (عقار أو منقول) والدفع بأقساط شهرية مستقبلية إلى المؤجر الذي يقوم بتسليمه الشيء المؤجر. لذا فرض الواقع العملي ضرورة استخدام الشيك كأداة ضمان حتى يحين موعد استحقاق صرفه وكلا الطرفين متفقان على ذلك أن هذه الأداة هي أداة ضمان للمستفيد من تاريخ تحرير الشيك وحتى يحين أجل استحقاقه أو عند تحقق الشرط الفاسخ الذي يلغي ضمانة الشيك المتفق عليها ويتحول الشيك في هذا الوقت من أداة ضمان إلى أداة دفع ووفاء. المشاركون: وشارك بالندوة، كل من: المحامين: السيد راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، والشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس الجمعية، والسيد محمد الأنصاري أمين السر بالجمعية، والسيد جذنان الهاجري عضو الجمعية ومنسق الندوة، والسيد أحمد السبيعي، والسيد عبد اللطيف المهندي، والسيد فهد كلداري، والسيد أحمد المشيري، والسيدة منى المطوع. وشارك في الجانب الاقتصادي: السيد بشير الكحلوت محلل مالي، والسيد سعد آل تواه الهاجري رجل أعمال. كما شارك من جامعة قطر الدكتور ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع وأستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون بجامعة قطر. **الحرمي: الشرق حريصة على قيادة مبادرات تخدم المجتمع رئيس التحرير يتوسط المحامين ورجال الأعمال في البداية، أكد الزميل جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق أنّ صحيفة الشرق ملتزمة بمنهجها الوطني في طرح القضايا المحلية بشفافية، والبحث مع ذوي الخبرة وأهل الاختصاص عن الحلول الممكنة للحد من تفاقمها أو التقليل من تداعياتها بقدر الإمكان. ونوه إلى أنّ (الشرق) تتطلع دوماً إلى مناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمحلية من خلال عقد ندوات ثقافية بشكل مستمر ، ويتم تناولها والحديث عنها كمطلب يهم الرأي العام ، انطلاقاً من المهنية والحيادية والموضوعية التي نلتزم بها جميعاً. وقال إنّ ندوة الشيكات البنكية هي أولى ندوات الشرق ، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ونتطلع إلى المزيد من التكامل بين المؤسسات والإعلام . وأوضح أنّ موضوع الندوة ( الشيكات البنكية) هو مثار قلق لدى المعنيين، الذي انعكست آثاره على الأسرة والاقتصاد والتعامل المالي اليومي، وأنه ظاهرة تؤرق الحياة اليومية، وتحولت إلى سرطان ينخر في الكيان الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهات بمختلف أطيافها في التوصل لحلول مناسبة. وأكد الزميل الحرمي أنّ (الشرق) بخطها المهني والإنساني والتحريري على استعداد لقيادة مبادرات تخدم المجتمع، بالتعاون وتوحيد الجهود مع المؤسسات وذوي الخبرة في إيجاد سبل عملية للحلول، مشيراً إلى أنّ الشرق كانت قبل سنوات قد أطلقت حملة (تفريج كربة) التي تعنى بإنقاذ من كبلتهم الديون والقروض من قيود السجن، وبالفعل نجح فريق العمل الإعلامي بالشرق والمؤسسي من قطاعات الدولة في حل الكثير منها، وانطلقوا في حياتهم بطيّ صفحات الماضي. *المحامي أحمد السبيعي:سرعة الفصل في قضايا الشيكات وتنفيذها ضرورة المحامي أحمد السبيعي نصح، المتعاملين بالشيكات بعدم قبول شيك مكتوب عليه عبارة ( شيك ضمان أو تأمين ) من الساحب (المدين) وفي حالة إصرار المدين على كتابة هذه العبارة في الشيك يجب أن تضيف عليها (حتى تاريخ الاستحقاق) أي يجب ألا يظل الشيك بذات الصفة (التأمين أو الضمان) حتى بعد تاريخ الاستحقاق، إنما يجب عندئذ أن يتصف بالصفة القانونية له وهي صفة الأداء والوفاء في الحال . وأكد أن بناء الثقة في الشيك يبدأ من توافر الحماية القانونية، وتحقق الردع العام والخاص من العقوبة، وسرعة الفصل في قضايا الشيكات وتنفيذها، والتشديد على تفعيل دور البنوك الوطنية في المشاركة للحد من زيادة معدلات جريمة الشيك بدون رصيد التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والتجاري في المجتمع، من خلال قيام البنوك بدراسة الوضع المالي للعميل قبل منحه دفتر شيكات، وأخذ التعهد اللازم على أنه في حالة قيام العميل بإصدار شيكات بدون رصيد فسوف يكون من حق البنك إيقاف منحه دفاتر شيكات أو مصادرتها ووضع اسم العميل المخالف في القائمة السوداء. *سعد الهاجري رجل أعمال: الشيكات المرتجعة تؤثر سلباً على الاقتصاد والمتعاملين الأوفياء في السوق أما السيد سعد آل تواه الهاجري، رجل أعمال، فقد طالب بإعادة الاعتبار للشيك من حيث قوته القانونية التي كان عليها قبل سنوات، بحيث كان مستخدم الشيك يسأل نفسه ألف مرة قبل الإقدام على مهر توقيعه على شيك. وقال إن التشريع الحالي يحتاج إلى تعديل قانوني يعيد للشيك اعتباره وقوته التي تخيف المتعامل فيه قبل أن يورط نفسه في تحرير شيكات من غير رصيد. وأوضح أن الدولة منفتحة اقتصاديا ، وتستقبل مستثمرين ورجال أعمال يتعاملون في القطاعين المالي والتجاري ، وهذا يتطلب قوة لا يستهان بها للشيك ، وبالتالي تشديد العقوبة على المخالفين. وأكد أنّ تنامي ظاهرة الشيكات المرتجعة يؤثر سلباً على الاقتصاد ، ويؤثر بشكل مقلق على المتعاملين من الأوفياء في السوق؛ لأنهم يتاجرون ويتعاملون بمعاملات واقعية ، ولا يستخدمون الشيكات إلا في التعاملات الجادة. *المحامية منى المطوع: تحديد سقف للشيك يحمي المتعاملين من المخالفة المحامية منى المطوع، رأت أنه ينبغي على البنوك تحديد سقف معين للقيمة المالية للشيك، وفي حالة زيادة المبلغ يتم التحقق من الملاءة المالية لمحرر الشيك، مضيفةً انه يمكن استخدام الأوراق المالية الأخرى أو التي تقوم مقام حفظ الحقوق مثل الكمبيالات أو وصولات الأمانة. وأكدت أنّ كثرة الاستخدامات الخاطئة للشيكات من شأنها أن تؤذي الاقتصاد، وتخيف المتعاملين في السوق من التعامل بأداة الوفاء، كما وردت في قانون التجارة. *المحامي المشيري: البديل عن الشيكات هو استخدام أمر التحويل غير قابل للإلغاء المحامي أحمد محمد المشيري، قال، إنّ البديل الضامن لاستخدام الشيكات في التعاملات، سواء عند دفع الإيجارات أو الأقساط أن يكون عن طريق (أمر التحويل غير القابل للإلغاء بدون إذن المستفيد)، وهذا أمر معمول به في جميع البنوك؛ إذا كانت هناك تحويلات لأيّ من المؤسسات المالية، منوهاً بأنّ الأصل في الشيك أنه واجب الدفع عند الإطلاع عليه وأنه ليس أداة ضمان. وأوضح أنّ أنواع الشيكات في البنوك من خلال الواقع العملي، هي: الشيك العادي الذي يكون بأيدي أفراد ومؤسسات، ولابد من معرفة أنّ أيّ شيك هو أداة وفاء بمجرد الاطلاع على حامله بعد كتابة اسم المستفيد، وأنّ كتابة اسم شخص أو شركة ولم تشطب على كلمة لحامله يتم صرفه نقداً أو إيداعه في حسابه، أما التسطير في الشيك فيعني الخطين في زاوية الشيك اليسرى؛ مما يجعله لا يصرف نقداً إنما يودع في الحساب فقط. وهناك النوع الثاني وهو الشيكات الخاصة، وهي تصرف من الجهات الحكومية وبعض الشركات الكبيرة، والنوع الثالث الشيكات المصدقة التي توقع باسم وتوقيع البنك، وهناك شيك الإدارة وهو شيك يصدره البنك بعد أن يقوم بخصم كامل قيمته من حساب العميل ويضعه في حساب خاص بالبنك، وهو شيك مضمون القيمة ويقوم المستفيد بصرفه ويسمى بالمصطلح المالي حوالة تحت الطلب. وعن زيادة قضايا الشيكات من غير رصيد في المحاكم، فعلل المحامي المشيري أنه بسبب عدم تفعيل المادة 5/4 من القانون رقم 27 لسنة 2006، والتي تفيد "ضوابط إقفال الحساب بسبب رجوع الشيك: وأنه في حال ارتجاع ثلاثة شيكات على الأكثر لبعض الحسابات نتيجة لعدم وجود رصيد كاف، ترسل خطابات لأصحاب الحسابات المعنية لتصحيح أوضاع حساباتهم، وإذا فشل أصحاب هذه الحسابات في الوفاء بالتزاماتهم ، وتكررت الشيكات المرتجعة لعدم توافر الأرصدة الكافية في حساباتهم ، يجوز للبنك إغلاق حساباتهم وفق قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006". ونوه بأنّ مصرف قطر المركزي وضع ضوابط مشددة لمكافحة ظاهرة الشيكات من غير رصيد، وهي تقليل إصدار دفاتر الشيكات للعملاء بقدر الإمكان، ودراسة الطلبات المقدمة بعناية فائقة مع الوضع في الاعتبار نوعية العميل وملاءته المالية، وعدم وجود سوابق له في إصدار شيكات من غير رصيد ، وحث العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي والبطاقات مسبقة الدفع . ومن وسائل المكافحة أيضاً، التأكد من غرض إصدار دفتر الشيكات التي تتناسب مع الغرض، والحصول على تعهد من العميل بإرجاع دفتر الشيكات متى طلب منه ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم التزامه. نخبة من المحامين ورجال المال والأعمال في الندوة *المحامي محمد الأنصاري: مراحل الشيك من غير رصيد تستنزف أموال الدولة المحامي محمد الأنصاري، أوضح، أن الخطوات التي يقطعها الشيك، بدءا من تحريره كشيك من غير رصيد إلى حين مثول مستخدم الشيك أمام القانون، تكلف الكثير من الجهد واستنزاف الوقت في تحقيقات النيابة والشرطة . أضف إلى ذلك تكلف الشيكات من غير رصيد اقتصاد الدولة الكثير من الأموال، وتفقد قيمتها في التعامل معها كورقة موثقة، مقترحاً رفع العقوبة عن الشيك وعدم تجريم مستخدمه بعقوبة الحبس، وهذا سيبعد المتعاملين به عن استخدامه. *نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الشيخ ثاني آل ثاني: القوانين القطرية شددت العقوبات على مكرري الشيكات المرتجعة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، أكد أنّ القانون القطري يجرم مكرري الشيكات المرتجعة، وأنّ القوانين الاقتصادية مثل قانون الشركات والتجارة والعقوبات من شأنها أن تكون بمثابة ضوابط مشددة لمستخدمي الشيكات. وقال إنّ المشكلة تكمن في أنّ بعض البنود القانونية في قانون التجارة غير مفعلة، ويجب على القائمين على إنفاذها تفعيلها للتقليل من الزيادة الملحوظة من جرائم الشيكات. *رئيس جمعية المحامين القطرية: راشد النعيمي: قضايا الشيكات بالمئات أمام الدوائر الجنائية والنيابة العامة وأقسام الشرطة المحامي راشد مهنا النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، تكلم بأنّ قضايا الشيكات باتت ظاهرة مؤرقة لدى البنوك والمؤسسات المالية والأجهزة الأمنية والأسر أيضاً، منوهاً بأنّ قضايا الشيكات بالمئات أمام الدوائر الجنائية والنيابة العامة وأقسام الشرطة. وأشاد بمبادرة صحيفة الشرق في تنظيم ندوات قانونية، تتناول مختلف القضايا الملحة، منوهاً بأنّ الشرق فاعلة ونشيطة جداً على الساحة الإعلامية، ولديها مبادرات خيرية وإنسانية وإعلامية يشار إليها بالبنان. وقال: نتوجه للقائمين على صحيفة الشرق بكل الشكر والتقدير على أخذ زمام مبادرة الندوات لنشر الثقافة القانونية، ونتطلع إلى عقد ندوات مستقبلية. وأوضح أنّ عقوبة الشيك بدون رصيد تصل إلى ثلاث سنوات، وتستغرق الإجراءات القضائية سنوات في المداولة أمام المحاكم . وبالمعلومات أنه، وفي عام 2011 ، نظرت دوائر الشيكات في 23422 دعوى، وتمّ الفصل في 21665 دعوى، أيّ بنسبة 92%. وفي عام 2012 / 2013، بلغ عدد دعاوى الشيكات المتداولة 16750 قضية، وتمّ الفصل في 15898 دعوى ، أيّ بنسبة 95%. وفي عام 2014، بلغت دعاوى الشيكات 17819 دعوى، وتمّ الفصل في 17302 دعوى، أيّ بنسبة 97%. وبلغت نسبة الأحكام الصادرة في قضايا الشيكات 99,5%، أيّ بزيادة قدرها 2,5% عن العام 2013. والبيانات مستقاة من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، ومن الإحصاء القضائي السنوي . *المحامي فهد كلداري: تشريعات مواجهة ظاهرة الشيكات في المحاكم غير كافية المحامي فهد كلداري قال أن الغالبية يفضلون التعامل بالشيكات في معظم معاملاتهم، حيث تقوم تلك الورقة مقام النقود وتتميز بسهولة التداول وسرعتها مع الالتزام بكافة الضمانات القانونية، مشيراً إلى أنه لا بديل بالمعنى الحرفي للشيكات، لكن يعد خطاب الضمان والاعتماد المستندي أحد الوسائل القريبة من الشيك في الأمان النقدي، مشيراً إلى أن التقرير السنوي للشؤون الأمنية الصادر ضمن تقرير الإنجازات الداخلية للدولة، كشف أن نصف مرتكبي الجرائم في عام 2012 تم اتهامهم بارتكاب جريمة إصدار شيكات بدون رصيد وذلك بنسبة 51.1%. كما أكد المجلس الأعلى للقضاء في بيانه السنوي حول القضايا التي نظرها العام الماضي، تصدر دعاوى الشيكات للقضايا التي تنظرها المحاكم، حيث بلغت نحو 16750 دعوى تم الفصل في 15898 دعوى بنسبة 95%، فيما كشف موقع الانتربول الدولي على الانترنت مؤخراً عن طلب قطر 24 متهماً هارباً أغلبهم في قضايا شيكات بدون رصيد والباقون في قضايا نصب وخيانة الأمانة. ونوه كلداري إلى أن تزايد قضايا الشيكات وتنامي هذه الظاهرة في قاعات المحاكم عاماً تلو الآخر يرجع لأسباب أهمها نتيجة سوء نية محرر الشيك، بما يؤدي إلى وقوع المستفيد ضحية لسوء نية الساحب، مشيراً إلى أن أغلب المتعاملين بالشيكات هم من يرغبون في سداد التزاماتهم بطرق السداد المؤجل، وغالباً ما تكون مقابل الأجرة الشهرية أو مقابل سداد قيمة سلع معينة وغير ذلك. ولفت إلى ضرورة تعزيز دور إدارة تنفيذ الأحكام بكل ما يلزم لتنفيذ الأحكام بالقبض على المحكوم عليهم بسرعة، مقترحاً في هذا الشأن إيجاد آليات بين الإدارة وأصحاب العلاقة للتعاون في تنفيذ الأحكام التي تصدر في قضايا الشيكات، منوهاً بأن التشريعات القانونية بشأن الحد من ظاهرة الشيكات في المحاكم غير كافية، وأنه مطلوب تشريعات أكثر صرامة لمواجهة تلك الظاهرة السلبية ، مثل إيجاد ربط بين مراكز الشرطة تحديداً قسم الشيكات والبنوك، لحظر إصدار دفاتر شيكات لأصحاب السوابق علاوة على إنشاء جهاز إئتمان مالي فعال يمكن من خلاله أن يتأكد التاجر قبل البيع بأجل من عدم وجود المتعامل معه ضمن القائمة السوداء. وتابع: البعض يجهل طريقة التعامل بالشيكات، حيث يعتبرها البعض أداة ضمان مثل أغلب مالكي العقارات، في حين أن القانون وصفها بأداة وفاء، أي تسديد قيمة مالية وليس ضمان تسديدها، مشيراً إلى أن وتنص المادة 580 من قانون التجارة القطري على "الشيك هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان.. وأداة الوفاء هي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الإطلاع عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده". وأكد كلداري أن زيادة قضايا الشيكات المرتجعة وإصدار شيكات بدون رصيد، ظاهرة سلبية لها تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، حيث تأثيرها على الثقة المطلوبة في الشيك كوسيلة وفاء وليست وسيلة ضمان، مطالباً الإعلام بممارسه دوره بشأن التوجيه والتوعية بمخاطر مثل هذه القضايا التي تنعدم معها الثقة بين المتعاملين، موضحاً أن الأمر يحتاج إلى البحث عن ضوابط وتشريعات جديدة لمواجهة الظاهرة والقضاء عليها. ولفت كلداري إلى أن الفقه عرّف الشيك بأنه محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة، يطلب بموجبه الساحب من المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه وبمجرد الإطلاع عليه لشخص معين أو لأمر شخص معين أو لحامله مبلغاً من النقود وغالباً ما يكون المسحوب عليه أحد البنوك. وعدد كلداري أنواع الشيكات وأفصح: هناك شيكات سياحية ويهدف هذا النوع إلى التخفيف من مخاطر السرقة أو ضياع النقود التي يحملها المسافر وذلك بأن يستعمل المسافر شيكات سياحية، ويقوم ممثل البنك بتوقيع ما يفيد اعتماد البنك ثم توقيع العميل على صورة الشيك بصفته المحرر أي الساحب، كما يوجد شيكات البريد، حيث تقوم مصلحة البريد ببعض عمليات البنوك، فهي تتلقي ودائع نقدية وتجيز لأصحابها سحبها عن طريق شيكات يمررونها عليها، فشيك البريد هو أمر بالدفع لدي الإطلاع بمقتضاه يتمكن الساحب من قبض كل أو بعض النقود القائمة والمعتبره لحسابه لدي المصلحة أو دفع هذه النقود إلى شخص من الغير يعينه الساحب. وأضاف: هناك أنواع أخرى من الشيكات منها الشيك المسطر وهو شيك محرر في شكل الشيك العادي إلا أنه يتميز بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك مما يترتب عليه وجوب امتناع البنك عن الوفاء بمبلغ الشيك إلا إلى المستفيد، وهناك الشيك المعتمد، وهو شيك شكل الشيك العادي فضلاً عن أنه يحمل توقيع البنك على صدر الشيك بما يفيد اعتماده مع ذكر التاريخ ويترتب على اعتماد الشيك تجميد مقابل الوفاء لصالح الحامل فيصبح الوفاء بالشيك مؤكداً، وأخيراً الشيك الممزق وهو إذا حررالساحب الشيك ثم مزقه بحيث أصبح تمزيقاً دليلاً عن انصراف إرادة الساحب إلى إلغائه فلا يجوز للبنك دفع قيمة هذا الشيك حتى لو جمع الحامل القطع الممزقة وأعاد لصقها أما إذا تمزق الشيك دون أن يؤدي ذلك إلى انقسام الورقة لشطرين أو أكثر، جاز للبنك دفع قيمته. *عضو مجلس إدارة جمعية المحامين جذنان الهاجري: ندوات الشرق تهدف لنشر الوعي القانوني المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية ومنسق الندوة، عبر، عن تقديره للقائمين على جريدة الشرق في تنظيم سلسلة ندوات قانونية، تهدف إلى نشر الثقافة القانونية، مشيرا إلى أنه ستكون هناك ندوات تحمل موضوعات تمس الشأن المحلي والاقتصادي والقانوني. المحامي عبداللطيف المهندي يؤكد ضرورة سرعة البت في قضايا الشيكات والتعامل بـ"الكمبيالة" المحامي عبداللطيف المهندي، قال إنه يجب على الأشخاص التفريق بين أنواع الأوراق التجارية (الكمبيالة- السند لأمر- الشيك) والأحكام القانونية لكل منهما، لافتاً إلى أن أغلب المسجونين في قضايا الشيكات المرتجعة لا يعلمون القانون جيداً، ويتعرضون للسجن نتيجة لعثرات مالية بسيطة ومؤقتة يستغلها الطرف الآخر في النيل منه. كما شدد على ضرورة أن يتم مواجهة جرائم الشيكات من خلال رقابة صارمة من المصرف القطري على البنوك، بالإضافة إلى الدور التوعوي والاجتماعي بضرورة استبدال المعاملات بالشيك إلى الكمبيالة لتجنب الحبس في حالة التعثر عن سداد الشيك. وشدد المهندي على أن القضايا الخاصة بالشيكات والمنظورة أمام المحاكم يجب سرعة البت فيها، مع ضرورة أن يجرم المشرع أي شخص يجبر آخر على تحرير شيك له كضمانة، لأن كثرة قضايا الشيكات المرتجعة له آثار سلبية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني. وأوضح المهندي عدد من مواد قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 الخاصة بأحكام الشيك، لافتاً إلى أن أحكام الشيك تم تقسيمها إلى (إصدار الشيك- تداول الشيك والضمان الاحتياطي)، مضيفاً أن القانون في المادة 603 على أنه "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال، كل مسحوب عليه يرتكب قيامه بالتصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك، أو بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه فعلاً، أو الرفض بسوء نية الوفاء بالشيك، أو عدم كتابة إسم العميل ورقم حسابه على كل شيك. وأضاف أن المادة 406 نصت على أنه يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة، بالاضافة إلى حق النيابة العامة وفقاً للمادة 605، بنشر أسماء الأشخاص المحكوم عليهم في الجريدة الرسمية، مع بيان مهنهم ومواطنهم والعقوبات المحكومين بها، لافتاً إلى أن هاتين المادتين لا يتم تفعيلهما بشكل غير مبرر بالرغم من أهميتهما للحد من قضايا الشيكات. بشير الكحلوت: انخفاض أسعار النفط أدى لزيادة أعداد الشيكات المرتجعة بشير الكحلوت الخبير والمستشار اقتصادي بين تأثير الشيكات من غير رصيد على الجانب الاقتصادي، موضحا إنّ نسبة الشيكات المرتجعة خلال العامين 2010 و2011 في حدود 7% من إجمالي الشيكات، ولكنها انخفضت في عام 2014 إلى 5,3% . وأضاف أنه من واقع خبرته أنّ عدد قضايا الشيكات المنظورة في المحاكم تصل إلى 700 قضية يومياً، فالقضية الواحدة يعاد النظر فيها وتداولها مرات عديدة. وقال الكحلوت، إن عدد الشيكات التي تدخل المقاصة في ازدياد مستمر وكذلك عدد الشيكات التي تدخل البورصة، حيث أنه خلال 2014 دخل 18 ألف شيك إلى المقاصة، لافتاً إلى أنه هذا العدد من الشيكات يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي بشكل عام إلى انخفاض أعداد الشيكات المتداولة، ولكن سيتسبب أيضاً في زيادة أعداد الشيكات المرتجعة، مشيراً إلى أن الشيكات تستخدم لحفظ الحقوق، ولكن عندما تحدث عثرات لبعض الأشخاص يعجزون عن سداد الشيك الأمر الذي يؤثر في الاقتصاد الوطني بسبب زيادة أعداد الشيكات المرتجعة. وأشار إلى أن حل إشكالية الشيكات المرتجعة يحتاج إلى العمل على تنشيط الدور الاجتماعي والخيري لتسوية المشكلات التي تواجه الأشخاص المدينين بشيكات لم يستطيعوا سدادها ، بالإضافة إلى إقامة بعض التعديلات على القوانين المنظمة لتداول الشيكات للحد من هذه الظاهرة. وقال: تزداد مشكلة الشيكات من غير رصيد مع التوسع الاقتصادي والنمو في المشاريع، موضحاً أنها لا تستخدم في التعاملات البنكية أو لصفقات تسوية فحسب، إنما يستخدم جزء كبير منها في حفظ الحقوق عند شراء سيارة أو شراء عقار أو قرض أو إيجار مثلاً. وأوضح أنه مع الزيادة السكانية والتوسع الاقتصادي ستزداد مشكلة الشيكات المرتجعة، وهذا يؤدي لإرهاق الموازنات المالية، وبالتالي يؤثر سلباً على التعاملات التجارية، بل وتجعل الكثيرين يحجمون عن الدخول في مشروعات وأعمال ، ومنهم من يقضي حياته في المحاكم للخروج من إشكالية الشيكات. *العميد المساعد بكلية القانون بجامعة قطر: د.ياسين الشاذلي: أزمة الثقة سبب رئيسي في ظاهرة الشيكات المرتجعة الدوحة - الشرق الدكتور ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع وأستاذ القانون التجاري بكلية القانون بجامعة قطر، طالب بإنشاء جهاز ائتماني يكون متاحاً للتجار ورجال الأعمال في الرجوع لمستخدمي الشيكات والاستعلام عن ملاءاتهم المالية، للتأكد من قدراتهم الاقتصادية على الدخول في مشاريع، مؤكداً انّ تشديد العقوبة على المخالفين لقيمة الشيكات يؤدي إلى التقليل من مخاطرها. وأوضح أنّ القانون آداة من ادوات الضبط الاجتماعي، وأنّ الشيكات ليست الملجأ الوحيد للتعامل التجاري إنما هناك الحوالات ووصولات الأمانة. وقال الدكتور ياسين الشاذلي إنه وفقاً للقانون القطري الخاص بتداول الأوراق المالية كان الشيك حتى عام 2010 أداة "وفاء"، ولكن تحول الأمر بعد ذلك وأصبح الشيك أداة "ائتمان" وفقاً للقانون، وهذا بالتأكيد تسبب في ارتفاع ظاهرة الشيكات المرتجعة، لافتاً أن آلية التعامل المالي والتجاري في الدول العربية بشكل عامل يشوبه أزمة ثقة دائمة إلى أن أصبح التعامل بالشيكات لضمان الحقوق ثقافة عامة من الصعب تغييرها. وأضاف الشاذلي أن الدول الغربية وعلى سبيل المثال فرنسا قامت بتبني سياسات مالية وتشريعية للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة لأنهم وجدوا أنها تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، حيث مكنوا البنوك بالتدخل للحد من الظاهرة، بالإضافة إلى رفع عقوبة الشيكات وعمل قائمة سوداء لمن يسيئون التعامل بالشيكات، وزيادة التوعية المجتمعية، مضيفاً أن هذه الثقافة جعلت عدد كبير من مواطني الدول الغربية يتورطون في قضايا الشيكات بالدول العربية لعدم معرفتهم بالقانون وظناً منهم أنها قضايا مدنية ليس بها حبس كما هو معمول به في بلدانهم. ونوه الدكتور الشاذلي أنّ كلية القانون دأبت على إدماج طلابها الملتحقين بكلية القانون في زيارات ميدانية تدريبية، فقد قامت الكلية بعمل برنامج تدريبي لطلاب القانون للتعرف على تأثير الشيكات من غير رصيد، وشملت زيارات للسجن المركزي للإطلاع على أحوال من أودت الشيكات المرتجعة بحياتهم، بالإضافة إلى حملة طلابية للحد والتوعية بمخاطر الشيكات من غير رصيد، مؤكداً أنّ الجانب العملي يثري معارف الطلاب ومفاهيمهم في إلقاء الضوء بصورة واقعية على مضار الشيكات المرتجعة. ورأى أنه يستوجب التعامل مع متكرري الشيكات من غير رصيد بإصدار قائمة سوداء، تكون معلومة ومعلنة لكل متعامل في السوق، وهذا من شأنه أن يقلل بقدر الإمكان من المخاطر. واقترح العميد المساعد بكلية القانون اللجوء إلى بدائل للشيكات مثل التحويل المالي على البنك، والكروت البنكية المتعددة، ووضع ضوابط للإقراض، مضيفاً أنه مع زيادة العمالة سيزيد من استخدام الشيكات، وأنه من الأفضل استخدام بدائل للشيكات.

3757

| 17 نوفمبر 2015