رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
القره داغي: بيع الصكوك المؤجلة بأقل من قيمتها غير جائز

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث بعدم جواز بيع الصكوك المؤجلة بأقل من قيمتها، فيما أجاز فضيلته بيعها بالسلع والعقار والسيارات، وبغير جنسها إذا كان البيع بسعر يومها.. جاء ذلك في إجابة فضيلته على سؤال كان نصه : يجوز بيع الصكوك بالسلع والعقار والسيارات وبغير جنسها إذا كان البيع بسعر يومهاتعلمون أن حكومة إقليم كردستان تمر حالياً بضائقة مالية بسبب الأوضاع والعلاقات مع حكومة بغداد، لذلك فإن حكومة الإقليم تدفع للمقاولين والشركات مستحقاتهم على شكل صكوك مصدّقة بالمبالغ التي يستحقونها وبالدينار العراقي، على أن تصرف هذه الصكوك لاحقاً وليس الآن بسبب عدم وجود السيولة المالية في البنوك الحكومية ، فيعمد حاملو هذه الصكوك إلى بيعها بأقل من سعرها وصرفها بأقل من المبالغ المدونة فيها في الأسواق أو البنوك التقليدية.السؤال: هل يجوز لنا في مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي صرف هذه الصكوك بغير جنسه بالدولار مثلاً، بسعر يفوق السعر اليومي للدولار؟علماً أن الصك مصدّق من قبل الحكومة، ولكن لا يصرف في الحال (أي أن التقابض معدوم بالنسبة لمبلغ الصك). ..أفيدونا بالجواب أو البديل الشرعي لمعالجة هذه الصكوك لأن حامليها بحاجة ماسة إلى المبالغ التي تحويها، وجزاكم الله خيراً، ثم وصلني توصيل من السيد المدير المفوض، وهذا نصه:إيضاح هام(نود أن نوضح لكم بأن المقاولين ذوي الشأن يرغبون بشراء عملة أجنبية، مقابل الصك الصادر من الدائرة الحكومية بالدينار العراقي الذي لا يصرف إلا بعد توفر السيولة لدى فرع البنك المركزي العراقي، فرع أربيل، علماً بأن السوق يتعامل في مثل هذه الحالة بأسعار أعلى من سعر الصرف اليومي، يوم تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى أن بعض المقاولين يحصلون على صكوك العملة الأجنبية مؤجلة الدفع، بسبب عدم توفر نقد أجنبي لدى فرع البنك المركزي في أربيل، ويرغبون في الحصول على الدينار العراقي بأقل من سعر الشراء للعملة الأجنبية المتداولة في السوق، هذا ملخص للفترة المطلوبة للهيئة الشرعية والتي تم التداول معهم بشأنها للتحقق من مدى عدم وجود عائق شرعي يحول دون إجراء هذه المعاملات).وجاء الجواب من فضيلته كما يأتي:الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد،،، فإن مما لا شك فيه أن هذه الصكوك الحكومية تمثل ديوناً لأصحابها على الدولة، وبالتالي فتطبق عليها أحكام الديون الآتية:أولاً: فقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 101(4/11) بعدم جواز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه، أو من غير جنسه، وهذا نصه: لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه(أولاً: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه؛ لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه، أو من غير جنسه، لأنه من بيع الكالئ بالكالئ، المنهي عنه شرعاً، ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئاً عن قرض أو بيع آجل ).فإذا كانت هذه الصكوك تتضمن ديوناً على الدولة فلا يجوز بيعها بأقل منها حتى بالنقد المعجل، وفق هذا القرار الجماعي الذي حمل على حالة الزيادة أو النقص، بدليل القرار رقم 158 (7/17) الآتي في البند رابعاً.ثانياً: إذا بيعت هذه السندات التي تحمل الديون المؤجلة على الحكومة بنقد معجل بأقل من قيمتها فهذا داخل في حسم (خصم) الأوراق التجارية، وهو محرم بالاتفاق؛ حيث صدر بشأن تحريمه قرار رقم 64 (2/7) من مجمع الفقه الإسلامي الدولي، هذا نصه:ربا النسيئة المحرم(ثالثا: إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم).وبالتالي فهذه الصورة أيضا محرمة شرعاً، وتدل على حرمتها أدلة كثيرة من السنة النبوية المشرفة، منها: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائباً منها بناجز) متفق عليه.ثالثاً: لا يجوز بيع هذه الصكوك التي تتضمن ديوناً لأصحابها على الدولة بنقد آخر من غير جنسه إذا كان بأقل من سعر يومه عند جمهور الفقهاء، كأن يعطي بدل الدينار الدولار، ولكن بأقل من السعر اليومي للعملتين، فقد منعه جمهور الفقهاء مطلقاً، وأكد حرمته قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 158 (7/17) حيث اشترط الجواز أن يكون بسعر يوم الاتفاق. صكاك التجار ومروان بن عبد الحكموقد حدث في تأريخنا الإسلامي أن الخليفة الأموي مروان بن الحكم أصدر بقيمة الطعام ونحوه من الأرزاق صكوكاً سميت (صكاك التجار) فكانت ديناً على الدولة بالطعام، فاستأذن التجار من مروان بيعها فأذن لهم، فدخل عليه أبو هريرة (وفي رواية زيد وصحابي آخر) فقالوا: يا مروان، أتحل بيع الربا؟ قال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ فقالوا: هذه الصكوك تبايعها الناس، ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس ينتزعون الصكاك من أيدي الناس، ويردونها إلى أهلها).رسوم إدارية جائزةلا مانع من رسوم إدارية في مقابل العمل وليست في مقابل الأجل.وأجاز بعض الفقهاء بيع الدين بنقد معجل آخر غير جنس الدين، ولو بزيادة في السعر، بشرط أن تكون الزيادة في مقابل أمور إدارية، وأن لا تكون مرتبطة بزمن التأخير، وحينئذ تكون مبلغاً مقطوعاً، مثل أن يشتري البنك الصك الذي يمثل مليون دينار بقيمتها بالدولار يوم الصرف، ثم يأخذ منه مبلغاً مقطوعاً مثل عشرة آلاف دينار مثلاً في مقابل صرف الصك من الدولة، والإجراءات الإدارية حتى يتم الصرف، فهذا المبلغ المقطوع الذي يؤخذ من صاحب الصك في مقابل هذه الإجراءات الإدارية لا مانع منه شرعاً؛ لأنه يدخل في أجر الوكالة، ولكن مع التأكيد على أن يكون مناسباً مع الأتعاب الإدارية، وعدم ارتباطه بالزمن والمبلغ. لا مانع من رسوم إدارية في مقابل العمل وليست في مقابل الأجل كما ذهب بعض الفقهاءالبدائل الشرعيةرابعاً: البدائل الشرعية لهذه المعاملة ما ذكرها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 158 (7/17) حيث نص ما يأتي:(ثانياً: من صور بيع الدين الجائزة:1- بيع الدائن دينه لغير المدين في إحدى الصور التالية:أ- بيع الدين الذي في الذمة بعملة أخرى حالّة، تختلف من عملة الدين، بسعر يومها.ب- بيع الدين بسلعة معينة. (مثل العقار، أو السيارة)ج- بيع الدين بمنفعة عين معينة. (في مقابل تأجير عقار، أو السيارة مثلاً).2- بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي المقصودة من البيع.هذا ما تبين لنا، ونرجو إذا كان الأمر محتاجاً إلى المزيد، فإنني على استعداد للتحاور.ودمتم في رعاية الله تعالى.

5303

| 26 يناير 2015