رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
براءة سيدة من الاعتداء العمدي

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة بتغريم سيدة مبلغاً مالياً لاعتدائها على سلامة جسم المجني عليها والقضاء مجدداً ببراءتها مما أسند إليها من اتهام. وكانت النيابة العامة قد أحالت سيدة للمحاكمة بتهمة أنها اعتدت عمداً على سلامة جسم المجني عليها سيدة أخرى، ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامة المنصوص عليها في القانون وطلبت معاقبتها بموجب قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبتها وتغريمها مبلغاً قدره 5 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. ولم ترتض المتهمة القضاء فطعنت عليه بالاستئناف وأودعت مذكرة بذلك طالبة البراءة تأسيساً على الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمتهمة مذكرة دفاعية بحق موكلته طالباً البراءة، وأنه من المقرر قانوناً أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام اطمأنت لتقدير الدليل. وقد خلت أوراق الدعوى من دليل سوى أنّ أقوال المجني عليها كلام مرسل والتقرير الطبي أثبت وجود إصابة ولكنها ليست دليل إدانة، وإنكار المتهمة طوال فترة التحقيقات. وجاء في المذكرة أنّ المحكمة خلصت إلى أنّ الواقعة تحيط بها ظلال من الشكوك والريب وأدلة الثبوت فيها جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية في مجال إسناد الاتهام، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم.

1700

| 28 مايو 2023

محليات alsharq
براءة موظف من تهمة التربح

برأت محكمتا التمييز والاستئناف موظفاً من تهمة التربح والإضرار العمدي بجهة عمله واستغلال وظيفته مع شخص آخر لجلب منفعة غير مشروعة. وقائع الدعوى تفيد الوقائع أن النيابة العامة اتهمت شخصين بأنهما اتفقا جنائياً على ارتكاب جرائم التربح، والإضرار العمدي على المال العام، واستغلال وظيفتيهما في جلب منفعة غير مشروعة، واتحدت إرادتهما على ذلك واتخذوا العدة على جلب منفعة غير مشروعة وعلى وجهة لا توقع معه أن يعدلا عما اتفقا عليه فوقعت منهما تنفيذاً لعدد من الجرائم هي: بصفتهما في حكم الموظف العام الأول إداري في شؤون العمليات بشركة تجارية ولهما شأن في إدارة وإعداد وتنفيذ توريدات بجهة عملهما وحصلا على منفعة غير مشروعة عن طريق إصدار أوامر شراء لصالح شركة ثانية يديرها المتهم الأول، وبمساعدة المتهم الثاني الذي كان يقوم بتقييم العروض وإعطاء نتائج غير صحيحة لإرساء العقود لصالح الشركة الثانية مع علمهما بوجود تعارض مصالح بين جهتي عملهما. والتهمة الثانية أنهما استعملا سلطة وظيفة لجلب منفعة غير مشروعة وأضرا عمداً بمصلحة الجهة التي يعملان بها وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة بحبس الأول والثاني لمدة 3 سنوات وإلزامهما متضامنين برد مبلغ (1756259) ريالاً وبغرامة مساوية قدرها (1756259) ريالاً وبعزلهما من الوظيفة العامة عما نسب إليهما من اتهام وبإبعاد الثاني عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وقدم الشيخ المحامي د. ثاني آل ثاني الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله طالباً البراءة، وجاء في مذكرته: لم يرتضِ المتهم الأول الحكم الصادر بحقه وقدم استئنافاً طلب فيه إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً ببراءته من التهم المنسوبة إليه تأسيساً على الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقضت المحكمة بندب خبير حسابي للاطلاع على الأوراق ومستندات الدعوى لبيان ما تم فيها من أوامر شراء وفروق السعر الموجودة بين الشركة محل الدعوى والشركات الأخرى. وباشر الخبير مأموريته وانتهى في تقريره إلى نتيجة بشأن عملية إصدار أوامر شراء للشركة محل الدعوى وتبين اتباعها النظام المعمول به ولم يستأثر المستأنف بإصدار أوامر شراء مباشر لصالح شركة وأنه كان ضمن الهرم التنظيمي للعملية ويكون التوقيع على أوامر الشراء مع مدير آخر أي توقيع ثنائي بعد المرور بعدد من الإجراءات المتبعة. أما قيمة أوامر الشراء التي صدرت لصالح الشركة فإنه من حيث فرق الأسعار تكون عملية المقارنة بين الأسعار التنافسية في حينها وما بعدها وما قبلها من تغير في انخفاض مدى الجودة من قبل الشركة المجني عليها أو يتم اختيار منتج رغم ارتفاع سعره التنافسي في حينه لأمور تتعلق بالجودة والعائد الربحي لكونه المزود الوحيد للمنتج وأن الأسعار التي قدمت في ذات الوقت وتم اختيار هذا المنتج يرجع إلى العرض والطلب وأخرى يتعلق بانخفاض مدى الجودة وأنه من الطبيعي أن يتأثر السعر طبقاً للعرض والطلب والندرة. وورد في حيثيات الحكم أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي به بالبراءة ومرجع ذلك ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم. وترى المحكمة أن الدليل القائم في الأوراق بشأن الاتهام قد أحاطه الشك فأصبح غير صالح لأن يكون دليل إثبات تركن إليه المحكمة في اطمئنانها أو تعول عليه عن اقتناع لإدانة المتهم، وقد خلت الأوراق من توافر أركان الجرائم المسنوبة إليه والاطمئنان إلى ما جاء في تقرير الخبير الحسابي والذي نفى عنه أي اتهام وهذا الأمر جعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد الاتهام إليه كما لا تطمئن المحكمة إلى أدلة الثبوت التي ركنت إليها محكمة أول درجة مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالبراءة.

2208

| 02 أبريل 2023

عربي ودولي alsharq
ألمانيا تحاكم 5 من موظفي الأمن اعتدوا على لاجئين

تبدأ في مدينة إيسن الألمانية، عقب فضائح إساءة معاملة طالبي لجوء في نزل لاجئين بولاية شمال الراين- ويستفاليا، أولى المحاكمات الجنائية في تلك الوقائع. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية هناك، الخميس المقبل، في قضية متهم فيها 5 من موظفي الأمن في أحد نزل اللجوء الانتقالية بمدينة إيسن. ويتهم الادعاء العام الرجال الـ5 بركل وضرب لاجئين في سبتمبر عام 2014 عندما سأل هؤلاء اللاجئون عن طعام وشراب في مقصف النزل خارج مواعيد العمل وحاولوا الشكوى من سوء المعاملة في النزل. وتم الكشف عن تلك الوقائع بعدما أثارت اعتداءات جسيمة على لاجئين في نزل إيواء آخر بمدينة بروباخ الألمانية ضجة إعلامية. وكانت شركة "يوربيان هومكير" تدير كلا النزلين في ذلك الوقت، وكلفت شركتين خارجيتين لتولي الخدمات الأمنية في النزلين. ولم يعرف بعد موعد مثول المتورطين في اعتداءات نزل بروباخ أمام المحكمة، حيث يقول المدعي العام يوهانيس داهايم، "التحقيقات الشاملة للغاية التي يجريها الادعاء العام لم تختتم بعد". ويجري الادعاء العام حاليا تحقيقات ضد أكثر من 50 متهما بتهمة الحرمان من الحرية وإلحاق إصابات جسدية والإكراه.

241

| 17 أغسطس 2015