صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قانون رقم (8) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قال الدكتور المحامي جذنان الهاجري أستاذ وأكاديمي إنّ الذكاء الاصطناعي ثورة معلومات وبيانات وجدت لخدمة البشرية، ولكن هل استخدمها الإنسان الاستخدام الصحيح دون مخالفة القانون فمثلاً نرى في مواقع التواصل الاجتماعي محامياً أو طبيباً أو مهندساً يقدمون استشارة عبر الذكاء الاصطناعي وهذا يترتب عليه إشكاليات خطيرة في حال وقعت مشكلة على الشخص المستخدم، كإعطاء المريض وصفة طبية أو مشورة قانونية فإذا لحق المريض ضرر فمن يكون المسؤول عن هذا الضرر ومن المساءل في نظر القانون، كذلك المهندس الذي يعطي مشورة عند بناء بيت مثلاً فهو المسؤول كونه أعطى مشورة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي وألحقت الضرر المادي والمعنوي بالمستخدم. وأكد في حديث لتلفزيون قطر أنّ المسؤولية القانونية تقع على من قام باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تقديم مشورة قانونية وتبعتها خطورة وإشكالية، مؤكداً أنه يجب على كل شخص مستخدم لتلك الأدوات أن يكون على قدر من الوعي الجيد بمدى مسؤوليته عن هذه التقنية. ونوه أنّ أدوات الذكاء الاصطناعي ثورة معلوماتية فهي ضرورة في عصرنا اليوم وتتجه لها الكثير من الدول للارتقاء بالخدمات. وأضاف أنه تمكن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التلخيص وأخذ المعلومات والبحث والمساعدة في إنجاز عمل ما ولكن لا يستخدم كبديل عن الإنسان المتخصص وألا يكون الذكاء الاصطناعي مسؤولاً مسؤولية كاملة عن كل ما يصدر منه ولكنه ليس شخصاً مختصاً لأنه في النهاية مجرد آلة طوعها الإنسان لخدمة البشر، فالمسؤولية تقع على الشخص المستخدم.
282
| 05 يوليو 2026
أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بإنصاف موظف في جهة إدارية، وألزمت جهة عمله بأن تؤدي مبلغاً قدره مليونان و516 ألفا و996 ريالاً عن فروق مكافأة نهاية الخدمة. تفيد الوقائع أنّ موظفاً تقدم بدعواه أمام القضاء مطالباً جهة عمله بإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته سواء قبل أو بعد قانون رقم 10 لسنة 1994 وفقاً للعقد المبرم بينه والعمل على أساس مرتب شهرين عن كل عام من سنوات خدمته وتحسب على أساس آخر أجر أساسي للمدعي صاحب الدعوى وقدره 37125 ريالاً مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وبأداء المدعى عليها وهي جهة العمل المقابل النقدي المستحق عن رصيده من الإجازات السنوية التي لم يستنفدها خلال مدة عمله التي انتهت. تحكي تفاصيل الوقائع أنّ المدعي شرع في خدمة المدعى عليه كموظف وتمّ إنهاء خدماته وتسلم مكافأة نهاية الخدمة الذي تمّ احتسابه على أساس راتب فترتين وليس على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه وقت إنهاء خدماته مخالفاً للعقد وللمدعي رصيد إجازات لم يستنفدها خلال مدة خدمته مما حدا به لإقامة دعواه. تحكي حيثيات الحكم وقائع الدعوى تبين أنّ عقد العمل المبرم بين الطرفين تضمن حقوقاً وامتيازات أفضل مما هو منصوص عليه وينص عقد الموظف أنه يستحق راتبا أساسيا لمدة شهر عن كل سنة خدمة من سنة إلى 5 سنوات، وراتبا أساسيا لمدة شهر ونصف عن كل سنة خدمة من 6 إلى 10 سنوات، وراتبا أساسيا لمدة شهرين عن كل سنة خدمة عن المدة من السنة رقم 11 وما بعدها. وقدم المحامي الدكتور جذنان الهاجري، الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدعى عليها لما احتسبت مستحقات المدعي عن مكافأة نهاية الخدمة على خلاف مقتضى العقد المبرم بينها وبين المدعي وتكون قد خرقت المادة 11 من العقد ويتعين إلزامها بدفع مبلغ قدره 251699 ريالاً فروق مكافأة نهاية الخدمة. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها وهي جهة عمل الموظف أن تؤدي مبلغاً قدره 251699 ريالاً عن فروق مكافأة نهاية الخدمة وهي مليونان و500 ألف ريال. والجهة الإدارية لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لديها فتقدمت بدعواها أمام محكمة الاستئناف، منازعات إدارية ضد الموظف الذي كسب حكم أول درجة، مطالبة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً برفض الدعوى. وكان الحكم قد أصاب صحيح القانون لقيامه على أسباب صحيحة سائغة مما يكون معه الاستئناف الماثل غير قائم على سند من القانون يتعين القضاء برفضه. وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه وألزمت كل مستأنف مصاريف استئنافه. من جهته، قال المحامي الدكتور أحمد صابر: لقد جسد هذا الحكم مبدأً قضائياً مستقراً مؤداه أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الحقوق والمزايا التي تقررها جهة العمل لموظفيها بعقود العمل لا يجوز الانتقاص منها أو الالتفاف عليها عند انتهاء الخدمة. وقد أكدت المحكمة الإدارية أن احترام الالتزامات التعاقدية هو الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة الوظيفية وحماية الحقوق المالية للموظفين، وهو ما نثمنه في هذا القضاء المنصف الذي انتصر لصحيح القانون وأرسى مبدأً مهماً في احتساب مكافأة نهاية الخدمة. ويعكس هذا الحكم الدور المحوري للقضاء في تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الوظيفية، ومن شأن هذا المبدأ أن يعزز الثقة في بيئة العمل ويحفظ الحقوق ويكرس الأمن القانوني لجميع العاملين.
2656
| 18 يونيو 2026
أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري -أستاذ أكاديمي- أن المنظومة القانونية بالدولة تحمي النسيج الأسري من التفكك والتأثر بالمتغيرات السلبية، وأن الدولة هيأت أرضية ملائمة للقوانين وتعديلاتها التي توفر للأسرة وللأبناء حياة كريمة وفق ضوابط، مضيفاً ان احتفال الدولة بيوم الأسرة القطرية إضافة نوعية وإنتاجية لسجل الإنجازات التي حققتها الدولة بكل مؤسساتها في مجال الرعاية الأسرية. وقال في حديث للشرق إن المجتمع القطري ينظر للأسرة ككيان استراتيجي للتماسك الاجتماعي وأساس لاستقرار الحياة، والذي بدوره يرتكز عليه كل البناء المجتمعي، ويوم الأسرة القطري الذي تحتفل به الدولة يشكل نموذجاً وطنياً متكاملاً للتربية ونهجاً قائماً على وقاية الفرد وحمايته من التأثيرات السلبية ويعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان والأسرة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم بما يواكب التحولات الاجتماعية. وأوضح أن القوانين والإجراءات التي ظهرت في المجال الاجتماعي تعمل على تنظيم التعامل بمرونة مع الأسرة في كل مناحي الحياة.
668
| 16 أبريل 2026
-الحبس والغرامة 500 ألف ريال لنشر الأخبار الكاذبة إلكترونياً - المنصات الرقمية الحكومية والأجهزة الأمنية توفر معلومات موثوقة على مدار الساعة -قانون الجرائم الإلكترونية شدد العقوبات ضد منتهكي الفضاء الرقمي - نشر الأكاذيب وتهويل الأخبار وإثارة القلق جريمة أكد الدكتور المحامي جذنان محمد الهاجري أن استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة يقي الفرد من الوقوع في مخالفة قانونية، وأن تتبع الأخبار ومتابعة الأحداث ومجريات الأمور من المصادر المحددة ومواقع الجهات الحكومية والمنصات الرقمية يحمي كل فرد من التعرض للمساءلة القانونية. وقال في حديث للشرق إن جميع الجهات الحكومية الرسمية والمؤسسات والمراكز الخدمية عبر منصاتها الرقمية لا تتوانى عن تقديم كل خدماتها وبرامجها الإرشادية والتثقيفية عبر الفضاء الرقمي بهدف توفير أقصى خدمة ممكنة وبهدف التيسير على الأسر والأفراد من التنقل وبذل الجهد. وحث المواطنين والمقيمين على الاطلاع على القوانين والضوابط والإرشادات والإجراءات التي تتخذها الدولة بكل مرافقها الحيوية من أجل تفادي السقوط في فخ الاحتيال، وقال: إنني أنصح كل فرد بضرورة التزود بالثقافة الإلكترونية ولو كانت بسيطة والاطلاع على أحدث البرامج التكنولوجية العصرية التي باتت في يد كل فرد، بهدف التعرف على طريقة عملها وكيفية تفادي الدخول إلى مزالق إلكترونية أو مخاطر التصفح العشوائي التي تضر بالفرد وتؤدي به إلى ما لا تحمد عقباه. وأكد أن المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارات والأجهزة الخدمية ومكتب الاتصال الحكومي ومنافذ البيع، وخاصة الأجهزة الأمنية التي نقدم لها كل الشكر والتقدير على ما تبذله من جهود جبارة وتسهر على راحة الجميع وهي العين الساهرة التي تحمي المجتمع من كل سوء، أكد أن هذه المنصات تقدم على مدار الساعة معلومات موثقة حول المستجدات بهدف طمأنة المجتمع ومحاربة الشائعات والحد من الأكاذيب التي يعمد البعض إلى إثارتها عبر الفضاء الإلكتروني. ومن هنا فإنه يلزم من الجميع قراءة القوانين والإجراءات التي تعلنها وتتخذها الجهات الرسمية بدقة لتجنب الخوف والذعر والقلق، فالحمد لله الدولة لم تألُ جهداً في توفير كل ما بوسعها من أجل توفير الأمن والأمان. وحذر الدكتور جذنان الهاجري من التصفح الإلكتروني العشوائي وارتياد مواقع التواصل الاجتماعي المبهمة والمجهولة وتجنب الأكاذيب وتهويل الأخبار وإثارة القلق وتعمد تشويه الحقائق والإضرار بسمعة المجتمع وبمقدرات الدولة، لضمان عدم الوقوع ضحية في أيدي لصوص الإنترنت والهاكرز وأن الانجرار وراء الأكاذيب وبثها ونشرها مخالفة يحاسب عليها القانون بعقوبات مغلظة. وحذر أيضاً من تصوير أو تداول مقاطع مصورة ونشر معلومات مضللة تساهم في إثارة الرأي العام وتخالف التعلميات الصادرة عن الجهات المعنية، منبهاً إلى ضرورة تجنب التجمهر ونشر مقاطع مرتبطة بالمستجدات الميدانية ومواقع الحوادث وغيرها. وأشار إلى أن عقوبات قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مشددة، ففي المادة 2 حول جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بغير وجه حق من الدخول إلى موقع إلكتروني، والمادة 6 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لنشر أخبار غير صحيحة، والمادة 12 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال كل ما ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: استخدم أو حصل أو سهل الحصول دون وجه حق على أرقام أو بيانات بطاقة تعامل إلكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. ونصح د. جذنان الهاجري أفراد المجتمع بضرورة الاستفادة من أوقات الأزمات في إعادة بناء النفس وإثراء الذهن والتزود بالثقافة القانونية والمعرفية والقراءة والقيام بأنشطة تفاعلية تساند المجتمع والأسر، والتحلي بالصبر والهدوء وحسن التصرف والمسؤولية المجتمعية، متمنياً أن تزول المحنة عن الأمة الإسلامية ويحل السلام على الجميع.
710
| 07 مارس 2026
أكد المحامي جذنان الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية أن الموافقة المسبقة والمعتمدة من وزارة التعليم وجهة العمل على نوعية التخصص الجامعية مطلب مهم لاعتماد الدرجة الجامعية بعد اجتياز السنوات الجامعية، منوها ان الكثير من الدارسين في تخصصات مختلفة بنظام الانتساب يدرسون وفق قراراتهم الشخصية دون الحصول على موافقات رسمية من الجهة التعليمية المختصة والمخول لها بالموافقة واعتماد الدرجة العلمية. وقال: لقد استقر قضاء محكمة التمييز في العديد من الطعون على أن مفاد القرارات المتتالية الصادرة من مجلس الوزراء اعتبارا من القرار رقم (12) لسنة 1982 وحتى القرار رقم (22) لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة معادلة الشهادات وتنظيم عملها، وأن تلك اللجنة بمثابة الجهة الفنية صاحبة الاختصاص في تقييم الشهادة موضوع المعادلة وفق قواعد وضوابط علمية وأكاديمية تحدد على أساسها ما إذا كانت تلك الشهادة تكافئ من الناحية الأكاديمية الدرجة العلمية المقابلة لها في دولة قطر إن وجدت، أو تكافئ الأسس والشروط الواجب توافرها في الدراسة والمواد أو الابحاث المؤهلة للحصول عليها والقيمة العلمية لتلك الشهادة لتكون محلاً لاعتراف الدولة بحصول طالب المعادلة على هذه الدرجة العلمية داخل اقليمها. وأن لجنة معادلة الشهادات وفقا لهذا المفهوم تمتلك سلطة تقديرية واسعة عند قيامها بمعادلة الدرجات العلمية بحسبان أن ما تقوم به هو عمل فني بحت، لا يحدها فيه إلا مخالفة قواعد وضوابط وضعها المشرع – لاعتبارات ارتآها أو لمصلحة عامة ابتغاها. وأن الحظر التشريعي الذي تلتزم به اللجنة هو ذلك الحظر الصريح وبمفهومه الضيق فلا يجوز التوسع فيه، وعلى اللجنة مباشرة عملها الفني بتقييم الشهادة بحسب قيمتها العلمية ومكانة الجامعة الأكاديمية مانحة الشهادة، وليس وفقاً لوسيلة التعليم المؤهلة لها.
3446
| 31 يناير 2021
مساحة إعلانية
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قانون رقم (8) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون...
39594
| 03 أغسطس 2026
أعلنت قوة الأمن الداخلي (لخويا) عن فتح باب التسجيل للمواطنين القطريين الراغبين في الالتحاق بالقوة، داعية الراغبين إلى التقديم من خلال الرابط المخصص...
8106
| 02 أغسطس 2026
حذرتالوكالة الوطنية للأمن السيبراني من خطأ خطير يرتكبه كثير من المسافرين بالطائرةقد يكشف بياناتهموتفاصيل رحلتهم. وأكدت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الإثنين أن...
7872
| 03 أغسطس 2026
تشكّل هذه الخطوة علامة فارقة في عالم التسوق والمطاعم وأسلوب الحياة العصري، إذ تجمع بين تحديث الأصول، والاستثمارات والشراكات الاستراتيجية في قطاع التجزئة،...
4366
| 02 أغسطس 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تمديد العرض الخاص بتوفر حتى 20% على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، وحتى 25% على الدرجة السياحية، مع...
2660
| 03 أغسطس 2026
كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج عن عدد من الإجراءات لتحسين الخدمات المقدمة في إطار تطوير الخدمات المقدمة...
2100
| 02 أغسطس 2026
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم /الإثنين/ شرقي العاصمة المصرية القاهرة. وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر،...
1988
| 03 أغسطس 2026