رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
"التمييز" تحكم لموظف عام بمكافأة نهاية الخدمة بعد عمل 38 عاماً

أيدت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز حكم المحكمة الإدارية في أن تؤدى مكافأة نهاية الخدمة لموظف عام أنهى خدمته التي امتدت 38 عاماً، وألزمت الجهة الحكومية المدعى عليها بالمصروفات. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها الدكتور القاضي مبارك ناصر الهاجري، والقاضي الأستاذ أحمد علي البنعلي، والقاضي الأستاذ راغب عطية، والقاضي الأستاذ محمد زعلوك. تفيد مدونات القضية، بانّ موظفاً عاماً أقام دعوى إدارية ضد مؤسسة حكومية لإلزامها بصفتها المدعى عليها بان تؤدي مبلغ 351 ألف ريال و580 ريالاً قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي قضاها في العمل، وإلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة. تحكي وقائع القضية بأنّ موظفاً عاماً التحق بمؤسسة حكومية منذ 38 عاماً، وعندما انتهت خدمته لم يتم احتساب مستحقاته المالية بالشكل الصحيح، وتمّ صرف مكافأة نهاية خدمته للسنوات العشر الأخيرة فقط، ولم يحصل على قيمة نهاية الخدمة، مما حدا به إقامة دعواه. وطلب الوكيل القانوني عن الجهة الإدارية في مذكرته رفض الدعوى، وإجراء مقاصة بين المستحق لكل من الطرفين. وتقدم المحامي جمعة ناصر الكعبي الوكيل القانوني للموظف العام وهو المدعي، بمذكرة دفاعية بحق موكله، مشفوعة بالأسانيد القانونية، طالباً الإيفاء باستحقاق الموظف العام مكافأة نهاية الخدمة. والمادة 87 من قانون الوظائف المدنية العامة تفيد بأنه تحتسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف على نحو راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وراتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية، وراتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك. واعتبر المشرع أنّ الأجر الذي يتقاضاه الموظف أساساً لحساب مكافأة نهاية الخدمة، وحدد شروط وحالات الاستحقاق لمكافأة نهاية الخدمة، كما اعتبر المشرع أنّ آخر راتب للموظف هو الأجر المتخذ أساساً لحساب المكافأة. والثابت أنّ المدعى عمل بالمؤسسة الحكومية منذ السبعينيات، واستمر في تقاضي راتبه طيلة هذه المدة، حتى انتهت خدمته لبلوغه السن القانونية، إلا أنّ الجهة صرفت له مكافأة عن السنوات العشر الأخيرة فقط. وجاء الحكم بإلزام المدعي عليها بصفتها أداء مبلغ مكافأة نهاية الخدمة، وإلزام المدعى عليها بالمصروفات، وذلك عملاً بنص المادة 131 من قانون المرافعات.

4301

| 08 فبراير 2017