رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
المحامي راشد النعيمي لـ "الشرق": الحذر مع الذكاء الاصطناعي يقي من المخالفات القانونية

أكد المحامي راشد بن مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية السابق ومحامٍ بالتمييز أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتطلب الحذر في التعامل معها، والتروي قبل الإقدام على تقديم بيانات شخصية أو وضع صور بهدف التحقق من مصدر تلك التطبيقات ومدى ملاءمتها للاستخدام البحثي أو المهني. وقال في حديث لـ الشرق إنّ مخاطر الذكاء الاصطناعي تتلخص في نشر معلومات مضللة، والاعتماد عليها بشكل سلبي قد يقلل من المهارات والقدرات البشرية، والولوج لبيانات شخصية واجتماعية ومالية قد تعود بعواقب سلبية على المستخدمين في حال عدم التأكد من هوية مصدر التطبيقات. وأضاف أنّ الذكاء الاصطناعي ثورة معرفية وتكنولوجية، الهدف منها خدمة الإنسانية لأغراض البحث العلمي والطبي ولمساعدة المؤسسات في تقديم خدمات للمراجعين، لافتاً أنّ البعض يسيء استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب أفعال مخالفة للقانون منها التعدي على خصوصيات الأفراد، وتعمد تشويه حياتهم الاجتماعية، وسرقة بياناتهم المالية وحساباتهم الإلكترونية، ونشر أخبار زائفة وكاذبة، واختراق الأنظمة، والاحتيال، وانتحال الهوية، والتزوير الإلكتروني، والتزييف الصوتي. وأشار إلى أنّ الأجهزة الأمنية والمؤسسات الخدمية تقدم للجمهور النصائح والإرشادات في كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحثهم على التحديث المستمر لبياناتهم الإلكترونية للحفاظ على أمن المعلومات وحماية خصوصياتهم، منوهاً أنّ العقوبات بشأن انتهاك الخصوصية الإلكترونية مشددة ومغلظة منها الحبس والإبعاد والغرامة وإزالة الموقع أو الحساب الإلكتروني. ونوه المحامي راشد النعيمي أنّ الدولة حرصت على وضع آليات مقننة للحفاظ على خصوصيات البيانات في أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال اللجنة التي تمّ تشكيلها بقرار رقم 10 لسنة 2021 بإنشاء لجنة للذكاء الاصطناعي، بهدف وضع آليات لإستراتيجية الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كل الوزارات والمؤسسات المحلية، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والعمل على دعم الشركات الناشئة في هذا المجال. وأكد أنّ الدولة تسير بخطى حثيثة نحو تسخير أنظمة الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في الجوانب الخدمية والبحثية والعلمية، ثم إعداد الكوادر المحلية ليكونوا قادرين على مواكبة الثورة المعرفية للذكاء الاصطناعي. وأكد أنّ قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014، والتشريعات التي صدرت بخصوص الاتصالات والتكنولوجيا، وقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، والقانون رقم 19 لسنة 2010 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، إلى جانب العديد من نشرات التوعية والإرشادات الإلكترونية التي تعلنها الجهات عبر مواقعها الرسمية.

82

| 06 ديسمبر 2025

محليات alsharq
النعيمي لـ"الشرق": تدريب المحامين الجدد من اختصاص "جمعية المحامين" وليس وزارة العدل

مبادرة محامي المستقبل.. واجب تقوم به جمعية المحامين جمعية المحامين تمتلك الخبرات والكفاءات القانونية وتجاهلها مخالف للقانون قال المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية "للشرق" تعليقا على ما أعلنته وزارة العدل في الصحف المحلية من توقيعها لاتفاقية مع مكتب محاماة لتدريب المحامين المبتدئين: فوجئنا بما أعلنته وزارة العدل في الصحف عن مبادرة (محامي المستقبل)، وأنابت إدارة شؤون المحاماة في تفعيل هذه المبادرة بتوقيع الاتفاقيات والتعاقدات مع المحامين المبتدئين، ومكاتب المحاماة المختارة لدعم هذه المبادرة. وأضاف النعيمي: طالعتنا الصحف أنّ هدف هذه المبادرة تتبنى عدد من المحامين المبتدئين حديثي التخرج وعدد من الباحثين القانونيين لتدريبهم لمدة ثلاث سنوات، وتأهيلهم ليكونوا محاميّ المستقبل، وليكونوا قادرين على التميز بمؤهلات وقدرات خاصة.. ولا ريب في أننا لا نمانع نهائياً في صقل الخبرات القانونية للمحامين، وإعداد محامي المستقبل ليثروا المهنة والعمل القانوني، فهذا أحد أهم وأسمى أهداف جمعية المحامين القطرية المنوط بها ذلك، ووارد في نظامها الأساسي. وتابع النعيمي: باستقراء مفردات هذه المبادرة والقائمين عليها، وإطارها القانوني وتأصيله، نتبين أنّ مثل هذه المبادرة تخالف القواعد القانونية التي يجب أن تراعى وبشكل دقيق من القائمين عليها سواء كان القائم عليها إدارة شؤون المحاماة أو وزارة العدل. وأردف قائلاً: القرار الأميري رقم 25 لسنة 2014 المعدل لهيكل وزارة العدل، والمستحدث لإدارة شؤون المحاماة، قد حدد في مادته رقم 7 اختصاصات هذه الإدارة والتي لا تستطيع أن تخرج عنها، فأسند إلى إدارة شؤون المحاماة التابعة لوزارة العدل اختصاصات الشأن الإداري (السكرتارية) للجنة قبول المحامين دون أن يمنحها حق اتخاذ قرارات تخص المحامين بمعزل عن لجنة قبول المحامين، وكذلك لا يحق لهذه الإدارة طبقاً للقرار الأميري أن تعقد الاتفاقيات بصفة منفردة. وأوضح أنّ معنى ذلك أنّ مبادرة محامي المستقبل وهو شأن يخص المحامين القطريين، فلا يجب أن يصدر القرار بشأنها من إدارة شؤون المحاماة ولا لجنة قبول المحامين التي لها الهيمنة على هذه الإدارة، ومن ثمّ فلا اختصاص للأولى ولا صفة للثانية. وأضفا: إذا كانت مبادرة محامي المستقبل، قامت بها وزارة العدل ممثلة في إدارة شؤون المحاماة، دون العرض على لجنة قبول المحامين التي يتخذ فيها القرار بالتصويت، وليس القرار الوزاري، فإنّ هذه المبادرة وهي مبادرة محامي المستقبل قد ولدت باطلة ومخالفة لقانون المحاماة، وهو ما لا يجوز نهائياً من وزارة العدل التي تتبنى تشريع القوانين وهو أحد أهم اختصاصاتها. وقال المحامي النعيمي: هذا الأمر الذي يحدو بنا إلى القول إنّ القانون قد أهدر في مثل هذه المبادرة وهذا ما نربأ بوزارة العدل عنه، ونقول إنّ لجنة قبول المحامين حسب تعريفها وتعيين اختصاصاتها في القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن المحاماة، ليس من ضمن اختصاصاتها الواردة حصراً في القانون، إطلاق المبادرات أو عقد الاتفاقيات لصقل خبرات المحامين أو إعداد كوادر لمحامي المستقبل، فإذا كان ليس من اختصاص لجنة قبول المحامين ذلك، فما بالنا بإدارة شؤون المحاماة التي عرفها القرار الأميري رقم 25 لسنة 2014 بأنها سكرتارية للجنة، فهل يعقل أن تعقد اتفاقيات منفردة دون الرجوع إلى اللجنة التي أوضحت سابقاً أنه ليس من اختصاصاتها. وأضاف قائلاً: أقول بحق، إنّ هذه الاتفاقيات والمبادرات بالرغم من بطلانها ومخالفتها الصارخة للقانون، ترغب في تهميش جمعية المحامين القطرية المنوط بها ذلك، ومن ضمن أهدافها في نظامها الأساسي وقانونها المؤسس لها، فإذا كانت وزارة العدل تهتم بإعداد كوادر من المحامين، وتعتمد الميزانيات المالية الحكومية لمثل هذه المبادرات، فقد كان حرياً بها الالتزام بالقانون، وأن تعقد الاتفاق مع جمعية المحامين القطرية لتنفيذ هذه المبادرة، وتقديم الميزانية المالية التي رصدتها الوزارة لهذه المبادرة إلى جمعية المحامين القطرية، ومن ثمّ تعقد الاتفاقيات وتطلق المبادرات استناداً إلى أساس قانوني صحيح ومن أهل الاختصاص. تأهيل المحامين وأوضح المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية: إذا كان الهدف من المبادرة إعداد كوادر من المحامين القطريين، فإنّ خبرة مهنة المحاماة التي يجب أن يتلقاها محامي المستقبل ينقلها له رواد مهنة المحاماة، ولا يعقل نقلها ممن لا يعملون بمهنة المحاماة نهائياً، إذ أنّ المحامي يدربه محام لديه خبرة ودراية. وأنّ مبادرات أو اتفاقيات إعداد الكوادر القطرية وصقلهم بالخبرات هي من مهمات مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في جمعياتهم المهنية، وليس من شأن الوزارات إطلاق مثل هذه المبادرات، وإعداد الميزانيات الحكومية لها، إلا بالشراكة مع الجمعيات المهنية. وأكد أنّ مبادرات الوزارة يجب ألا تخرج عن النصوص القانونية المحددة لعملها، لأنّ هذه المبادرات تحدث شقاقاً بين المحامين أو رفاق المهنة، فإذا كان لدى وزارة العدل أفكاراً تفيد المحامين، فيجب عليها أن تتواصل مع جمعية المحامين القطرية لأنها أدرى بشؤون المهنة، ولديها من الخبرات ما يؤهلها لإعداد مبادرات قانونية صحيحة تشمل جميع المحامين دون تمييز أو تحديد لمكاتب بعينها. قانون المحاماة ونوه قائلاً: إنني أذكر وزارة العدل بما تمّ من تفاهم في مكتب سعادة وزير العدل، حيث تمّ الاتفاق على موضوعين هما: الأول، مشروع قانون المحاماة وما به من تعديلات، وقد تفضل مشكورا سعادة الوزير بأن قرر تشكيل لجنة من قانونيّ وزارة العدل وأعضاء جمعية المحامين القطرية لإجراء تعديلات على قانون المحاماة الحالي، وأكد سعادته أنّ القانون لن يخرج إلا برضا المحامين، وكان ذلك بعد التعديل الوزاري الأخير.. "وأرسلت جمعية المحامين القطرية كتاباً مسجلاً بأسماء المحامين أعضاء اللجنة التي سوف تناقش مشروع القانون إلا أنّ سعادة وزير العدل لم يفعل اجتماعات اللجنة، ولم يرد علينا بشأن أعضاء اللجنة من وزارة العدل، وبالرغم من أنّ الجمعية أوقفت اعتراضاتها بناءً على رضاها عن هذه القرارات التي أوقفت دون سبب". "والموضوع الثاني: يتعلق بشأن اللجنة التي شكلت لتحديد اختصاصات إدارة شؤون المحاماة في ضوء القرار الأميري المؤسس لها، حتى لا يتم تجاوز هذه الاختصاصات، فقد تشكلت لجنة من الوزارة وأعضاء من المحامين لمناقشة المشاكل الموجودة بين إدارة شؤون المحاماة وتجاوزها لاختصاصاتها مع السادة المحامين على أن يصدر بما تنتهي إليه اللجنة قرار من السيد الوزير في ضوء القرار الأميري رقم 25 لسنة 2014 المحدد لاختصاصات الإدارة، إلا أنّ هذه اللجنة جمدت دون سبب واضح ولم تفعلها الوزارة". واختتم النعيمي حديثه قائلاً: نهيب بسعادة وزير العدل التعاون مع جمعية المحامين القطرية، ودعمها لتحقيق أهداف نظامها الأساسي، كإحدى مؤسسات المجتمع المدني.

2402

| 29 مايو 2016