رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
ضوابط استحقاق المعاش المبكر

صدر العدد الثامن من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، ويشتمل على عدد من القرارات المهمة، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2024 بتحديد شروط استحقاق المعاش المبكر، والمادة 1 تنص على أنه يكون استحقاق المعاش المبكر للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة، الذين تنتهي خدمتهم وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية واعتباراً من تاريخ العمل به، ولا يطبق شرط الحد الأدنى لسن التقاعد على من انتهت خدمته، ويشترط بالنسبة للذين يلتحقون بالخدمة بعد العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ألا يقل السن عن 50 سنة، وألا تقل مدة الاشتراك عن 25 سنة. وتحدد شروط استحقاق المعاش المبكر الآتي: مواليد سنة 1983 وما قبلها، يكون الحد الأدنى لسن التقاعد 42، والحد الأدنى لمدة الاشتراك بالسنوات 17، والحد الأدنى لمدة الخدمة الفعلية بالسنوات 12 سنة، ومواليد سنة 1984 يكون الحد الأدنى لسن التقاعد 44 سنة، ومواليد سنة 1985 يكون سن التقاعد 46 سنة، ومواليد 1986 يكون سن التقاعد 48 سنة، ومواليد 1987 وما بعدها يكون سن التقاعد 50 سنة. ضوابط الاعتداد بمدة الخبرة في القطاع الخاص في قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم 23 لسنة 2024 بشروط وضوابط الاعتداد بمدة الخبرة العملية في القطاع الخاص، حيث تحدد المادة شرطين للاعتداد بمدة الخبرة العملية وهي: أن تكون مدة الخبرة متفقة مع طبيعة العمل، وأن تكون مدة الخبرة قد قضيت في إحدى الشركات المساهمة أو شركات التأمين أو شركات الطاقة أو شركات الطيران أو البنوك أو الشركات العاملة في قطاع الاستثمار أو الاتصالات أو التمويل أو الشركات الدولية التي لها فروع في الدولة أو دول أخرى أو شركات الخدمات الاستشارية واللوجستية التي مضى على تأسيسها مدة لا تقل عن 10 سنوات بشرط ألا يقل رأس المال عن 5 ملايين ريال بالنسبة للشركات الاستشارية و20 مليون ريال للشركات اللوجستية. وتنص المادة 3 على أنه لا يترتب على الاعتداد بمدة الخبرة في القطاع الخاص التزام الجهة الحكومية بسداد مكافأة نهاية الخدمة أو اشتراكات صندوق التقاعد والمعاشات عن مدة الخبرة. تنظيم التسجيل العقاري وصدر قانون رقم 5 لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، ويشتمل على 5 5 مادة تنظيمية، فالمادة 24 تنص على أنه لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني للعقارات المسجلة سوى سند الملكية أو الصحيفة العقارية، والمادة 39 تنص على أنه تكون بيانات السجل العقاري حجة في مواجهة الكافة، والمادة 40 تنص على أنه لا يجوز إجراء تغيير في بيانات السجل العقاري أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم نهائي.

3550

| 06 يونيو 2024