رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
براءة مقيم من استخدام بطاقة إلكترونية بالاستيلاء على أموال عملاء بنوك

برأت محكمة الجنايات مقيما من تهمة الاستيلاء على أموال عملاء بنك، فيما عاقبت المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة واحدة مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتا مع الأمر بإبعاده عن الدولة. وتفيد مدونات القضية أن النيابة العامة أحالت مقيمين إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أموال عملاء بنوك عن طريق استخدام البطاقة الممغنطة الخاصة بالمجني عليه، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1و381 من قانون العقوبات. وتحكي ظروف الواقعة، أن المجني عليه سلم المتهم الأول بطاقته الممغنطة الخاصة بمعاملات وزارة الداخلية، لكي يقوم بتخليص معاملة بإنهاء خدمات خادمة، وقام بالفعل بإنهاء تلك المعاملة، وسلمه جواز سفر الخادمة مع إفادة بإنهاء خدماتها. وفي اليوم التالي اتصل المجني عليه بالمتهم الأول، وسأله عن البطاقة البنكية، فأجابه بأنها ليست معه وأنه وضعها داخل جواز الخادمة. وتوجه بعدها إلى بنك محلي لإيقاف خدمة البطاقة، فقام موظف البنك باستخراج كشف مفصل يوضح عمليات السحب التي تمت من خلال البطاقة حيث تبين له أن هناك مبالغ مسحوبة وهو لم يقم بسحبها، فاتصل المجني عليه بالمتهم الذي أخبره أنه سيقوم بإبلاغ الشرطة. وبعد صلاة المغرب اتصل به شخص آخر وهو المتهم الثاني، وسأله إذا كان فقد بطاقة بنكية فأجابه: كلا، ولكنها سرقت منه، فرد عليه قائلاً: إذا كنت تريد بطاقتك تعال لي عند المنطقة الصناعية، فذهب لمقابلته، وعندما اتصل به عدة مرات لم يرد . وفي اليوم الثالث، اتصل المتهم الثاني بالمجني عليه، وطلب حضوره إلى المنطقة الصناعية، وأن يحضر بطاقة شخصية لإثبات هويته، وبالفعل ذهب وعندما أبرز بطاقته الشخصية، أعطاه المتهم البطاقة الإلكترونية الخاصة به، ومعها مبلغ 6550 ريالاً، إلا أنه رفض استلام البطاقة والمبلغ، وأخبره أن يقوم بتسليمها لمركز شرطة، لأنّ المتهم أخبره أنه عثر على البطاقة الممغنطة في شارع السد، وعندما سأله عن الكيفية التي تعرف فيها على رقم هاتفه، أخبره أنه أخذه من صديقه الذي يعمل ببنك، علماً بأنه ليست له علاقة بالبنك الذي ذكره المتهم. وورد في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول أقر بأنه أخذ البطاقة لإنجاز المعاملة، ولم يسلمه البطاقة، وقد أعطاها المتهم الثاني وأخبره أنه أدخل مبلغاً مالياً بطريق الخطأ في البطاقة، وطلب منه سحب المبلغ "كاش"، وأن يتصرف في البطاقة . إلى هنا، فقد استخلصت المحكمة أن المتهم الأول هو من قام بالاستيلاء على بطاقة الدفع الآلي، وسحب مبلغ 6550 ريالاً من خلال أقرباء المتهم الثاني، والذي أوهمه بأنه أدخل المبلغ في البطاقة بالخطأ حيث كان المتهم حسن النية، ولا يعلم بأنها تخص شخصا آخر. ومن ثم تقرر المحكمة إدانة المتهم الأول عما أسند إليه، أما بالنسبة للمتهم الثاني فإنه من المعروف قانونا أن أحكام الإدانة تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الاحتمال والظن، وكانت الواقعة المسندة للمتهم الثاني يحيط بها الشك والظن، ولا تصلح أن تؤسس عليها إدانة المتهم .

1111

| 13 يناير 2016