رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
التنمية الإدارية: حملات تفتيشية للتأكد من الالتزام بساعات العمل في الصيف

تحرير مخالفات لأي شركة تلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر.. تنفذ وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حملات تفتيشية وزيارات ميدانية على مواقع الشركات والمنشآت العمالية للتأكد من التزامها بأحكام قرار تحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف . وسيقوم المفتشون بتحرير مخالفات لأي شركة تلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر . وكانت الوزارة قد أعلنت عن تحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف وينص القرار على أن تُحدد ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، خلال المدة من 15 يونيو حتى 31 أغسطس من كل عام، بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية. ويقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً في حين يبدأ العمل بالفترة المسائية اعتباراً من الساعة الثالثة. ويُلزم القرار كل صاحب عمل بأن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن يضع الجدول في مكان ظاهر يَسهُل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته أثناء زياراتهم التفتيشية على مكان العمل. واهابت الوزارة بأصحاب الشركات عدم مخالفة أحكام القرار، ما يعرّضهم لغلق مكان العمل لمدة لا تتجاوز الشهر، وسوف يقوم مفتشو العمل بإجراء زيارات ميدانية على مواقع الشركات للتأكد من التزامها بأحكام القرار، وتحرير مخالفة لأي شركة تُلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر. كما دعت الوزارة المعنيين بالشركات والقطاعات المختلفة إلى مراعاة أوضاع العمالة وظروف العمل لديهم تطبيقاً للضوابط المقرّرة

904

| 21 يونيو 2018

اقتصاد alsharq
الإفصاح عن أسماء الشركات المخالفة لقرار تحديد ساعات العمل صيفاً حال تكرار المخالفات

قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية بمخالفة ستين شركة خلال شهر يوليو الماضي بإغلاق مواقع عملها لمدة ثلاثة أيام، مبينة أن الستين شركة المذكورة خالفت القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف.وقال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، "إنه من المهم على جميع الشركات الإلتزام بالمعايير التي تحمي صحة وسلامة القوى العاملة في البلاد".وأضاف سعادته، في بيان اليوم، "أنه على الشركات التي تستمر في مخالفة هذه القوانين أن تفهم أنها ستواجه عقوبات أشد، وسوف يتم الإفصاح عن أسمائها علناً في حال انتهاكها للقرار مرة أخرى".ويحظر القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الحادية عشرة والنصف (11:30) صباحا وحتى الساعة الثالثة (3:00) عصراً في الفترة من 15 يونيو إلى 31 أغسطس من كل عام.وطبقا للقانون، فإن الشركات المخالفة قد تتعرض لإغلاق موقع عملها لمدة لا تتجاوز شهرا حسب درجة مخالفتها للقانون.

547

| 09 أغسطس 2016