رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
تصديقات الخارجية تكشف تزوير آسيوي لشهادة جامعية

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات آسيوياً زور شهادة جامعية، بالحبس لمدة سنة واحدة، ومصادرة المحرر المزور المضبوط، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي المستشار علي راشد المري، والقاضية المستشارة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة سالم النعيمي. وكانت النيابة العامة قد وجهت لآسيوي تهمة التزوير في محرر رسمي، وأنه اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي وكان ذلك بطريق وضع بصمة ختم صحيح تم نزعه من مستند بما عليه من بيانات وجزء من توقيع وجزء من بصمة ختم ولصقه بوضعه على شهادة باستخدام طابعة ملونة. كما اتفق مع المجهول على تزوير ختم إحدى سفاراتنا في الخارج، وساعده بأن زوده بشهادته الدراسية الصادرة من دولة آسيوية، فقام المجهول ببصمها بالختم المزور بما يفيد خلاف الحقيقة فتمت الجريمة، واستعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور لأجله مع علمه بذلك، وقدمه لقسم التصديقات بوزارة الخارجية التي ضبطت الواقعة. وشهد مسؤول بقسم التصديقات بوزارة الخارجية أنّ المتهم حضر لتصديق شهادته الدراسية، وبفحصه الأختام المنسوبة لجهة دبلوماسية تبين أنها مزورة. وثبت من إدارة المختبر الجنائي وبعد فحص الشهادة محل الاتهام أنّ اللاصق على الشهادة تمّ نزعه من مستند، وأنّ جزء البصمة المنسوب صدورها لقالب ختم سفارة، والثابت على ورقة الشهادة الجامعية مزور عن طريق النقل غير المباشر وباستخدام طابعة ملونة. ومن المقرر قانوناً أنّ علة تجريم التزوير في المحررات انها تهدر الثقة العامة فيها، وتبعث الريبة والخلل في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع. ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث بالمحرر بإحدى الطرق التي ذكرها القانون، والضرر شرط لوقوع جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور. فالضرر إهدار للحق وإخلال بمصلحة مشروعة، ومن ثمّ يعترف بها القانون ويكفل لها حمايته، ولو كان الضرر محتملاً فيثبت الضرر الاجتماعي المعنوي لما في ذلك من التأثير في الثقة التي يجب أن يحظى بها المحرر.

685

| 06 مارس 2016