قدم اللاعب الأردني سليم عبيد اعتذاره عن الموقف الذي صدر من بعض لاعبي المنتخب الأردني، الذين رفضوا مصافحة مدرب المنتخب المغربي طارق السكتيوي،...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
دعا المحامي علي الخليفي محامٍ بالتمييز المتعاملين بالشيكات المصرفية إلى ضرورة التفريق بين شيك الضمان وشيك الوفاء الواجب السداد التي يحررها المتعاملون حتى لا يقعوا في مخالفات جنائية.. ولفت المحامي الخليفي في تصريحات صحفية لـ الشرق إلى كيفية تعامل المحكمة المختصة مع النوعين من الشيكات المصرفية. ويرى المحامي أن المستفيدين من الشيكات محرضون على ارتكاب جرائمها كما هو الحال عندما يطلب المؤجر من المستأجر أن يصدر له شيكات مع علمه بأنه لا يملك رصيدا، وكما هو الحال عندما تطلب شركات السيارات من المشترين شيكات على البيع بالتقسيط.. وقال في هذه الأثناء أن محرري الشيكات تم دفعهم لتحريرها بدون رصيد. ولفت في هذه الأثناء إلى واقعة موكل وبموجب عقد قرض تم إبرامه مع البنك اقترض مبلغ 310.000 ريال، على أن يسدد على أقساط شهرية قيمة القسط 7.187 ريالا، التاريخ الاول وكان منتظماً في السداد، وكان الشيك محل التهمة هو شيك ضمان لعقد القرض المبرم بينه وبين المجني عليه وليس شيك وفاء حسبما أفاد البنك. وحقيقة الواقعة ان الشيك محل الاتهام هو مجرد شيك ضمان لعقد القرض المبرم بين الطرفين. تفاصيل الواقعة وقال المحامي: حرر المتهم عدد 48 شيكاً حسب الأقساط المتفق عليها لسداد مبلغ القرض، ومن ثم يتبين أن الشيك محل التهمة وقيمته 310.000 ريال غير مستحق للمجني عليه سواء من حيث قيمته أو من حيث تاريخه وانه شيك ضمان لا يجوز طرحه للتداول بما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، وحكمت المحكمة ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه. واضاف: إن المتهم لم يرتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد المنسوبة إليه بما يتعين معه الحكم ببراءته من تلك التهمة وذلك وفقا للأسانيد التالية. وقضت محكمة التمييز أنه: من المقرر أن الشيك المعرف عنه في قانون المعاملات التجارية هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المستفيد وأنه لذلك يعتبر أداة وفاء ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء الساحب بدين على المستفيد غير أنه لا يكون أحيانا أداة وفاء وإنما أداة ضمان. جريمة إصدار شيك وقال إن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد لا تكون إلا بتسليم الشيك للمستفيد على وجه يتخلى عنه الساحب نهائيا وعن حيازته بقصد طرحه في التداول، فإن انتفت تلك الإرادة لأي سبب انهار فعل الإعطاء ولما كان الثابت من المستندات المرفقة بهذه المذكرة ما يؤكد أن الشيك موضوع الدعوى عبارة عن شيك ضمان وليس أداة وفاء ومن ثم تنحسر عنه الحماية الجنائية بما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه وقد تصدت محكمة التمييز لمسألة شيك الضمان والموجودة بالفعل على أرض الواقع وفرقت بينه وبين شيك الوفاء وذلك لحل الاشكالية ولعدم الزج برىء وكان خطأه الوحيد انه استأمن المجني عليه على شيك يضمن له حقه. الشيك في قانون العقوبات وحيث ان الشيك في حكم المادة 357 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته ذلك ان المشرع لم يضع في قانون العقوبات تعريفا للشيك او بيانا لاركانه اكتفاء بما اورده في هذا القانون والذي عرف الشيك وبين اركانه بانه امر من الساحب الى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود الى المستفيد باعتباره اداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الاصل ينطوي على سبب اصداره وهو وفاء الساحب بدين على المستفيد غير انه لا يكون احيانا اداة وفاء وانما اداة ضمان يتضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين او التزام على آخر. من كل ما تقدم يتضح أن الشيك ( محل البلاغ ) هو شيك ضمان وليس شيك وفاء ومن ثم تنحسر عنه الحماية الجنائية. ومما تقدم يتبين بما لا يدع مجالاً للشك أن الشيك المقدم بالأوراق هو شيك ضمان وان المتهم لم يرتكب التهمة المنسوبة اليه وذلك لانتفاء ركني جريمة اصدار شيك بدون رصيد في حقه.. وقال إن المتهم وحسبما أفاد البنك بأنّ المتهم يقوم بسداد قيمة الأقساط المستحقة بانتظام ودون تأخير وليس عليه ثمة متأخرات للبنك المجني عليه، وأن المتهم قام بسداد مبلغ 186.000 ريال من قيمة القرض وأن المبلغ المتبقي في ذمته هو مبلغ 124.000 ريال وأنه منتظم في السداد بالإضافة إلى أن جهة عمله قد قامت بتحويل راتبه إلى البنك المجني عليه.
29929
| 18 فبراير 2022
قال المحامي يوسف الزمان: لقد تفاقمت في السنوات الأخيرة جريمة إصدار شيك بدون رصيد، جراء لجوء الأفراد إلى الانحراف في استخدام الشيك واستعماله في غير الأغراض التي حماه المشرع من أجلها، واستعمال هذه الورقة كأداة ضمان وليست كأداة وفاء تقوم مقام النقود، وكذلك استعملت كوسيلة للوصول إلى الاستيلاء على أموال الغير، بتحرير شيكات ليس لها مقابل أي نقود لدى البنك المسحوب عليه الشيك. وأضاف أنه مع الرواج الاقتصادي والمالي في الأعوام من 2006 وحتى منتصف 2008 ومع الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم والعقارات، وتسابق البنوك وبيوت التمويل على منح القروض والتسهيلات المالية للأفراد ورغبة هؤلاء في الحصول على تلك التسهيلات والقروض لتغطية صفقات المضاربة في العقارات والأسهم والأدوات الاستثمارية الأخرى، قدمت البنوك ومؤسسات التمويل شيكات لضمان ديونهم المالية وقروضهم التي حصلوا عليها، في الوقت الذي كانت فيه تلك البنوك وبيوت التمويل على علم تام بأن ما تستلمه من شيكات لا يقابلها رصيد وقت تسليمها وقبلت تلك الشيكات على أنها أوراق ضمان وليست أوراقاً تقوم مقام النقود بمعنى أن المستفيد من الشيك الذي تم قبوله من العميل ليس له رصيد أي من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وكانت تهدف من قبول تلك الشيكات الاحتفاظ بها كضمان لديونها، كما استغلت حاجة المتعاملين للحصول على القروض وحصلت منهم على شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدها من عدم وجود رصيد لتلك الشيكات وهي قاصدة من ذلك أن تستخدم هذه الشيكات بعد ذلك للضغط على العميل حتى يفي بما أتفق عليه معه وإلا تعرض للعقاب المنصوص عليه في المادة 337 من قانون العقوبات. وأوضح المحامي الزمان أنّ قانونيين طلبوا أكثر من مرة من الجهات التشريعية ضرورة معاقبة المستفيد من الشيك في حالة علمه عند استلامه الشيك من الساحب أن هذا الأخير لا يوجد لديه رصيد في البنك يغطي قيمة الشيك الذي تسلمه منه ولا أبالغ في القول هنا بأن معظم المستفيدين من الشيكات يحرضون ساحبو الشيكات على إطلاق شيكات في التداول لا يقابلها رصيد في البنوك وخير مثال على ذلك شيكات الضمان إذ يقبل المستفيدون التعامل مع الساحب ويبيعونه البضائع وإقراضه الأموال. وهذا المستفيد سواء أكان تاجراً أو بنكاً أو مؤسسة مالية يعلمون تماماً أن الشيك الذي وافقوا على تسلمه من الساحب لا يقابله رصيد، ولا يتردد هؤلاء المستفيدون ولا يخجلون بعد ذلك من تهديد الساحب باللجوء إلى الجهات المختصة لمعاقبته وتغريمه وحبسه والتشهير به وإهانته، كما أنّ معظم التشريعات العقابية لم تتردد في معاقبة أي شخص أو بنك أو مؤسسة مالية تتسلم شيكات من المستفيدين مع علمها بأنه لا يوجد رصيد يقابلها وتوافق على أن تكون هذه الشيكات أداة ضمان. ودلل على ذلك، ما نجده في التشريع الفرنسي واللبناني وقانون التجارة المصري الذين جرّموا سلوك المستفيد الذي يقبل شيكاً صادراً بدون رصيد أو غير قابل للصرف مع علمه بذلك، وأساس هذا التجريم أن المشرعين أرادوا مكافحة سلوكيات المتعاملين الذين يحصلون على قروض من آخرين، ويوافق المقرضون سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات مالية على قبول شيكات ضماناً لهذه القروض بتواريخ مؤجلة ويعلمون أن هذه الشيكات لا يقابلها رصيد وأنها غير قابلة للصرف، وفي حال عدم قيام المقترض بالدفع عند حلول الأجل يلجأ المقرض إلى تهديده برفع الأمر للنيابة العامة ثم القضاء الجنائي. وهذا للأسف الشديد ما نلمسه حالياً في المجتمع القطري إذ يتعرض عدد كبير من المواطنين لضغوطات كبيرة من البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى والتي قامت بتمويل صفقات أسهم وعقارات هبطت أسعارها إلى أكثر من النصف بسبب الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في أغسطس عام 2008 فأصبح هؤلاء المواطنون مطالبين بسداد مديونيات كبيرة لا طاقة لهم بسدادها لعدم تمكنهم من التصرف في العقارات والأسهم والتي تم شراؤها بأسعار تزيد كثيراً عن أسعارها السوقية الحالية، وتستخدم البنوك ومؤسسات التمويل الشيكات التي حصلت عليها من أولئك المواطنين عند حصولهم على القروض كوسيلة ضغط لتنفيذ ما التزموا به، علماً بأن تلك الجهات كانت على علم تام وتعلم علم اليقين بأن الشيكات التي قبلتها من أولئك الأشخاص هي شيكات ضمان ولا يوجد رصيد يقابلها لدى البنك وقت قبولها واستلامها الشيكات من العملاء. وأكد أن جرائم الشيك بدون رصيد سوف تنخفض إلى النصف في حال ما إذا تدخل المشرع القطري وفرض عقوبة على المستفيد الذي يقبل شيكاً من الساحب وهو يعلم بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته، لأن معظم القضايا المتداولة في محاكم الجنح والمتعلقة بجرائم الشيك بدون رصيد المحرض فيها هو المستفيد ومعظم الشيكات في هذه القضايا قبلت وتسلمها المستفيدون باعتبارها أداة ضمان وليست أداة وفاء.
4432
| 01 مارس 2017
مساحة إعلانية
قدم اللاعب الأردني سليم عبيد اعتذاره عن الموقف الذي صدر من بعض لاعبي المنتخب الأردني، الذين رفضوا مصافحة مدرب المنتخب المغربي طارق السكتيوي،...
45112
| 20 ديسمبر 2025
تتيح خدمة طلب التحاق بسوق العمل للمقيمين في دولة قطر على إقامات عائلية فرصة الالتحاق بسوق العمل من خلال تقديم طلب لوزارة العمل،...
29870
| 21 ديسمبر 2025
تضع وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة باستقدام عائلات المقيمين لغرض الإقامة أو الزيارة، وذلك من خلال التقديم على تطبيق مطراش، وذلك...
23652
| 21 ديسمبر 2025
أعلنت أرصاد قطر أن غدا الأحد 21 ديسمبر 2025 يصادف حدوث ظاهرة الانقلاب الشتوي وهي نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء فلكياً. وأوضحت...
13154
| 20 ديسمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
بدأت المؤشرات الديموغرافية تلفت الانتباه إلى تراجع ملحوظ في معدلات الخصوبة بين المواطنين، رغم استمرار الارتفاع في إجمالي عدد السكان. وتشير تقارير وإحصاءات...
8730
| 21 ديسمبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم (66) لسنة 2025، بتعيين سعادة اللواء...
8730
| 21 ديسمبر 2025
أعلنت وزارة البلدية عن استقبال زوج من الفيلة الآسيوية في دولة قطر، هدية مقدمة من حكومة وشعب جمهورية نيبال الصديقة، وتعد تجسيداً لعمق...
4778
| 20 ديسمبر 2025