صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قانون رقم (8) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شخصين بحبس الأول لمدة سنة، وحبس المتهم الثاني لمدة 3 سنوات وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد الوقائع أن النيابة العامة قدمت متهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة دخول مسكن دون رضا حائزه وارتكاب جريمة سرقة الأموال والمنقولات، وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و77و323و334و343و334 من قانون العقوبات. وقد اطمأنت المحكمة لما ورد بأوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من جلسات تفيد قيام المتهمين بسرقة منزل. ويتبين من مداولة الدعوى أن المتهم الأول لا يعمل ودخل المنزل بقصد السرقة، وبعد الاشتباه به ومراقبته من قبل الشرطة تم التوصل لمكانه وعير على المسروقات بحوزته. وفي التحقيقات اعترف بسرقة أكثر من منزل بغرض السرقة وأنه يخفيها في شال مربوط وبداخله ساعات وهذا داخل مسكنه، وتقدر تلك المسروقات بأكثر من 120 ألف ريال. وتنص المادة 323 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لأنه دخل مكاناً معداً لحفظ الأموال وبدون رضا حائزه، وتكون العقوبة الحبس 5 سنوات إذا كان القصد من الدخول الاعتداء على الحيازة بالقوة. وبما أن المتهمين ارتكبا جريمة مخلة بالشرف والأمانة فقررت المحكمة إبعادهما بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.
2746
| 18 يناير 2023
حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة مقيمة قلدت ختم سفارة والقسم القنصلي لقطر، ومهرته على شهادة جامعية مزورة، وقضت بالحبس لمدة سنة عما أسند لها، وإبعادها عن الدولة، وبمصادرة المحرر المزور، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتيّ الحبس والإبعاد لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتاً. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ خليفة مبارك العسيري، والقاضي الأستاذ أمير عبد الرحمن أبو العز، ووكيل النيابة العامة الحسن فارس. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة اتهمت مقيمة بالتزوير في محرر رسمي هو كفالة خروج، وأحالتها لمحكمة الجنايات، وتفيد لائحة الاتهام بانها بالاشتراك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة بتزوير شهادة جامعية وختمها بأختام مزورة منسوبة لسفارة قطر بالخارج. والتهمة الثانية أنها استعملت المحرر المزور، وطلبت معاقبتها بنصوص المواد 39 و40 و204 و210 و206 و211 و217 من قانون العقوبات. تفيد الواقعة بأنّ المتهمة اشتركت مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة جامعية وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة في صورة واقعة صحيحة، واتفقت معه على تزوير شهادة جامعية نسبت زوراً للمختصين بإحدى الكليات الجامعية بعاصمة عربية. وقد ساعدته المتهمة بإمداده ببيانات تفيد حصولها على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية عربية بتقدير عام جيد جداً، وقام المجهول باصطناع الشهادة على غرار الشهادات الصحيحة، وأثبت فيها البيانات التي أمدته بها، وعزا المجهول إجراءات التصديق عليها لوزارة الخارجية القطرية والقسم القنصلي لسفارة قطر بالخارج، ومهر تلك الشهادة ببصمتين وبتوقيعات نسباها زوراً للجهتين وهي السفارة والقسم القنصلي. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ كلتا البصمتين منسوب صدورهما لقالبيّ ختميّ سفارة قطر والقسم القنصلي. وعن دفاع المتهمة بعدم توافر أركان الجريمتين المسندتين للمتهمة، فمن المقرر أنّ القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع نية استعماله في الغرض الذي من اجله غيرت الحقيقة، وأيضاً أنّ الاشتراك في التزوير دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة، وكفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها مادام سائغاً. ويفيد أيضاً بأنه لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحاً ودالاً مباشرة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما يكشف الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. وورد في حيثيات الحكم أنه بناء على ما تقدم استقر في يقين ووجدان المحكمة أنّ المتهمة قلدت واستعملت بواسطة الغير ختميّ وزارة الخارجية والقسم القنصلي لإحدى سفاراتنا بالخارج، ونقلت مع شخص آخر مجهول بصمتيّ الخاتمين الصحيحين عن طريق النقل المباشر بواسطة طابعة ملونة واستعملا البصمات المقلدة. كما اشتركت مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي منسوب صدوره لكلية العلوم الإدارية بعاصمة عربية، كما استعملت المحرر المزور محل الاتهام فيما زور لأجله بأن قدمته للمختص بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية للاحتجاج بما هو ثابت فيهما من تصديقات مع علمها بتزويرهما. وبما أنّ الجريمة المسندة للمتهمة من الجرائم الماسة بالأمانة، ومن ثمّ يجب شمول الحكم بعقوبة الإبعاد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات، فيما ترى المحكمة استعمال الرأفة مع المتهمة، وترى من ظروف الجريمة أنّ المتهمة لن تعود إلى ارتكاب جريمة أخرى، ومن ثمّ تأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم باتاً، عملاً بنص المادتين 79 و80 من قانون العقوبات.
3691
| 24 مارس 2015
مساحة إعلانية
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قانون رقم (8) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون...
33308
| 03 أغسطس 2026
تعتزم الولايات المتحدة تثبيت برنامج سندات التأشيرات ليشمل مواطني 50 دولة، معظمها في أفريقيا، مع رفع قيمة السند المطلوب للحصول على بعض التأشيرات...
17224
| 01 أغسطس 2026
أعلنت قوة الأمن الداخلي (لخويا) عن فتح باب التسجيل للمواطنين القطريين الراغبين في الالتحاق بالقوة، داعية الراغبين إلى التقديم من خلال الرابط المخصص...
7904
| 02 أغسطس 2026
صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون جديد يتضمن تعديلات على أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بعد نشره في الجريدة...
5082
| 01 أغسطس 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
حذرتالوكالة الوطنية للأمن السيبراني من خطأ خطير يرتكبه كثير من المسافرين بالطائرةقد يكشف بياناتهموتفاصيل رحلتهم. وأكدت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الإثنين أن...
4566
| 03 أغسطس 2026
تشكّل هذه الخطوة علامة فارقة في عالم التسوق والمطاعم وأسلوب الحياة العصري، إذ تجمع بين تحديث الأصول، والاستثمارات والشراكات الاستراتيجية في قطاع التجزئة،...
4010
| 02 أغسطس 2026
أهابت سفارة دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية بالمواطنين القطريين المتواجدين في مدينة نابولي والمناطق المحيطة بها توخي الحيطة والحذر، وذلك في أعقاب الهزة...
3482
| 01 أغسطس 2026