رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
فسخ عقد نكاح للشقاق والحكم بنفقتي متعة وعدة

حكم القضاء بفسخ عقد نكاح زوجة للشقاق بينها وزوجها، وقضت لها بمؤخر الصداق ونفقتي عدة ومتعة. وكان طليقها قد أجبرها على توقيع ورقة باستلامها مؤخر صداقها ولكنها لم تستلمه، فقضت لها المحكمة بمؤخر صداقها. تفيد الوقائع أن المدعية أقامت دعوى أمام القضاء الأسري طالبة الطلاق للضرر مع نفقات الزوجية والعدة والمتعة ومؤخر الصداق وبدل السكن، وأنها كانت زوجة بصحيح العقد الشرعي وانجبت طفلاً ثم أجبرها زوجها على كتابة ورقة تفيد باستلامها مؤخر صداقها. وحكمت محكمة أول درجة بفسخ عقد الزواج للشقاق بلا مال وألزمت الزوج بأن يؤدي نفقتي العدة والمتعة، ثم استأنف الحكم والذي قضى مجدداً بأن يؤدي الطاعن الزوج مؤخر صداقها وأجرة مسكن حضانة. وقدم الزوج طعنه أمام محكمة التمييز معترضاً على الحكم الصادر بحقه من محكمتي الابتدائية والاستئناف مقراً باستلامها أموالها، ومن ثم توجهت المحكمة بتحليفه اليمين المتممة. ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها دون رقابة عليها. وكـــان الحكــــم المطعون فيه قـــد أقـــام قضاءه بــإلــــزام الطاعن بأن يؤدي لطليقته قيمة مؤجل صداقها على نتيجة اليمين التي حلفتها بأنها لم تستلم مؤخر صداقها وعلى ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها. ولا ينال من ذلك تحرير الزوجة ورقة بتسليمها المبلغ دون أن توقعها، وكان المقرر أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون في حقيقته إلا جدلاً في تقدير الدليل في الدعوى؛ مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى النعي غير مقبول.

3532

| 18 يناير 2023

محليات alsharq
إلزام بنك بتعويض طاعنين عن 3 خطابات ضمان بنكية

قضى حكم القضاء إلزام بنك بتعويض طاعنين عن 3 خطابات ضمان صادرة من البنك وكانت ضماناً لتنفيذ عقد مقاولة من الباطن في مشروع. تبين الوقائع أنّ المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا على بنك دعوى مدنية للحكم بإلزامه ملايين الدولارات أو ما يعادله بالريال القطري قيمة 3 خطابات ضمان صادرة لصالحهما ضماناً لتنفيذ عقد مقاولة من الباطن والتعويض أيضاً. وأقيم الطعن على أسباب هي الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من اختلاف اسم المستفيد في خطابات الضمان عن اسميّ المطعون ضدهما. وأنّ الحكم رفض هذا الدفع وألزمه بقيمتها والتعويض لثبوت الخطأ دون أن يبين عناصر الضرر عند تقديره التعويض بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وكان الحكم المطعون أقام قضاؤه بإلزام الطاعن بقيمة خطابات الضمان استناداً إلى امتناعه عن سدادها للمستفيد، وتحقق معه خطأ البنك الذي ترتب عليه ضرر مادي لحق بالمدعية الأولى والثانية تمثل في حرمانهما من الاستفادة من تلك المبالغ. وينص قانون التجارة في مادته ال 406 أنّ خطاب الضمان تعهد مكتوب غير قابل للإلغاء يصدر من بنك بناءً على طلب عميل، وهو الأمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص مستفيد آخر خلال مدة معينة في الخطاب، ويوضح الخطاب الغرض الذي صدر من أجله وأنه تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أنّ علاقة المستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل.

2002

| 20 أبريل 2021