رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
5 آلاف ريال غرامة لمتهم سب سيدة في صالة المطار

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات متهماً وجه سباً وقذفاً للمجني عليها أثناء تواجدهما بصالة مطار حمد الدولي ، وقضت بتغريمه مبلغ 5آلاف ريال عن تهمة السب . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي ، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال ، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري. تفيد مدونات القضية أنّ المتهم سب وقذف المجني عليها بألفاظ تمس كرامتها ، وعرضتها لبغض الناس واحتقارهم لها ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. فقد كان المتهم قادماً من رحلة جوية ، وأثناء نزوله لمطار حمد الدولي وحال ركوبه الحافلة اصطدمت قدمه بالمجني عليها التي كانت تركب حافلة المطار من الطائرة لصالة الوصول ، وقام المتهم بسبها وقذفها بعبارات غير لائقة . في التحقيقات أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه ، وأفاد أنه كان جالساً في مقعد الحافلة المزدحم بالمطار ، وكان يتحدث عبر حساب الواتساب مع قريبه ، وكان يضع قدمه فوق الأخرى، ويحركها بين وقت وآخر فاصطدم بها ، ووجهت له ألفاظاً لم يفهمها . وتنص المادة في جريمة القذف أن تكون الواقعة تستوجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهله ، فإنه لم يحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقباعليها ، بل اكتفى بأن يكون من شأنها تحقير المجني عليه . وأن الاسناد في جريمة القذف يتحقق ولو كان بصيغة الشك متى كان من شأنه أن يلقي في الأذهان عقيدة ولو وقتية . وأن السب يتحقق بإسناد واقعة معينة تشكل جريمة إن صحت توجب العقاب قانوناً عليها، أو بتوجيه أي من العبارات التي تخدش الاعتبار التي تمس شرف المجني عليه أو تحط من كرامته أو تعرضه لبعض الناس واحتقارهم . ويتوافر القصد الجنائي في جريمة السب بالعبارات الماسة بالشرف أو السمعة أو الاعتبار مع علمه أنها لو صدقت لأدت إلى الحط من شرفه وكرامته.

1551

| 23 يناير 2019

محليات alsharq
دعوى قذف ضد زوج يسد باب بيت طليقته بسيارته

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات رجلاً دخل مسكن طليقته عنوة، وقذفها بعبارات غير لائقة، بتغريمه ألف ريال عن كل تهمة . وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجلاً بدخول مسكن طليقته دون رضاها، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقذف المجني عليها بعبارات غير لائقة . وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و323و326 من قانون العقوبات. ذكرت المجني عليها في محاضر التحقيقات أنّ المتهم كان زوجاً لها، ويوم الواقعة دخل مسكنها دون رضاها وتلفظ عليها وقذفها، وظل المتهم داخل البيت لساعتين، وعندما طلبت منه الخروج رفض، وكان كثير المضايقات لها، وكان يوقف سيارته أمام موقف سيارتها ليصعب عليها الخروج فقامت بتقديم بلاغ في الشرطة . أمام المحكمة .. أنكر المتهم الاتهام، وطلب أجلاً للتصالح، والمحكمة أمهلته أكثر من مرة، ولم يرد ثمة تصالح في أوراق الدعوى. ومن المقرر بنص المادة 323/1 من قانون العقوبات " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو أحد ملحقاته، أو محلاً معداً لحفظ المال، وكان ذلك دون رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون ذلك ." وكان المقرر بنص المادة 326 منه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم. وقد أحاطت المحكمة بأوراق القضية عن بصر وبصيرة واطمأنت إلى ما قررته المجني عليها، مما يكون معه قد ثبت في يقين المحكمة أنّ المتهم دخل مسكن المجني عليها دون رضاها وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحال كونه مسلم الديانة قذف المجني عليها بعبارات تقلل من شأنها. مما يتعين معه وعملا بالمادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية، إدانة المتهم ومعاقبته وفقاً بأحكام المادتين 323/1، 326 من قانون العقوبات.

659

| 22 فبراير 2017

منوعات alsharq
القضاء العراقي يجرِّم السَب والقذف عبر "فيسبوك"

قرر القضاء العراقي، اليوم السبت، اعتبار موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من وسائل الإعلام المشار إليها في قانون العقوبات، والتي ترتب على من يقذف ويسب عبر تعليقاته الشخصية به، إجراءات عقابية، وفقا لقانون العقوبات العراقي النافذ. ويستخدم ملايين العراقيين موقع "فيسبوك" على نطاق واسع، بنشر تعليقات بعضها ساخرة من بعض المسؤولين ومنتقدة لأدائهم الوظيفي، ويعد الموقع لدى بعض العراقيين وسيلة للترويح أمام الضغوط اليومية. وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في بيان: إن "الهيئة التمييزية في استئناف الرصافة عدّت في أحد قراراتها مؤخراً موقع فيسبوك هو أحد وسائل الإعلام"، مشيراً إلى أن "موقع التواصل هذا ينطبق عليه القوانين التي تنظم وسائل الإعلام الأخرى". وأضاف البيرقدار أن "الهيئة نظرت بدعوى تتضمن قيام مدان بنشر عبارات قذف وسب بحق المشتكي، ووجدت أن الأدلة المتحصلة كافية لإدانته وفق قانون العقوبات العراقي"، مشيرا إلى أن "المحكمة رأت أن تجاوزا عبر فيسبوك في هذه الدعوى، أوجب العقاب والتحقير للمشتكي في الوسط الاجتماعي والمهني، ولذلك قررت تصديق حكم الإدانة، إلا أنها اعتبرته ظرفاً مشددّاً". ورأى طارق حرب، المحامي والخبير القانوني، أن اعتبار موقع "فيسبوك" في العراق وسيلة من وسائل الإعلام التي يحاسب عليها قانون العقوبات العراقي، "جاء لتطويق حالات السب والقذف من قبل البعض، والتي أصبحت ظاهرة شبه عامة".

763

| 07 فبراير 2015

عربي ودولي alsharq
توقيف بحريني بتهمة السب على مواقع التواصل

قال عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول بالبحرين، إنه في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشكاوى المقدمة من عدد من الشخصيات لتعرضهم للقذف والسب من خلال نشرات بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم القبض على متهم آخر من بين المتهمين الذين كشفت التحقيقات عن إدارتهم تلك الحسابات. ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عنه القول إن النيابة أسندت إليه وآخر من بين المتهمين ارتكابهما جريمة القذف في حق أحد الشاكين عبر الحسابات التي يديرونها، وأمرت بإحالتهما محبوسين إلى المحاكمة الجنائية إزاء ما ثبت من مسؤوليتهما المباشرة عما نشر. وأكد المحامي العام الأول على أن النيابة العامة "تحرص كل الحرص على حق أي فرد في ممارسة حرية الرأي والتعبير، ولكن في الحدود التي رسمها القانون وبالشروط التي قررها، والتي من بينها عدم النيل من سمعة الغير أو التشهير بالناس بالباطل وعن غير حق.

320

| 10 يونيو 2014