اقتربت المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية، من الانتهاء. ولم يتبق إلا 3 أيام...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاء تفاعليا مع شركات التوصيل وذلك في إطار حملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري التي أطلقتها اللجنة في الفترة من ١ أغسطس إلى ١ سبتمبر بهدف إذكاء الوعي بأثر الإجهاد الحراري في بيئة العمل على حقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال أنفسهم بتنفيذ التشريعات القانونية التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن مرتفعة الحرارة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وخاصة العاملين في قطاعات الإنشاءات والصناعة وخدمات التوصيل. وتم خلال اللقاء التفاعلي تقديم ورقتي عمل حيث قدمت الورقة الأولى الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة وقدم الورقة الثانية السيد سانتوش مسؤول مكتب الجالية الهندية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. الصحة المهنية حق وتناولت الورقة الأولى شرحاً حول أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته وشروط السلامة والصحة المهنية من أجل ضمان الحق في بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من الإجهاد الحراري. والذي ألزم أصحاب العمل بوقاية عمالهم من الإجهاد الحراري في أماكن عملهم وإحاطتهم علماً بمخاطر الإجهاد الحراري ووسائل الوقاية منه. واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري والأمراض الناتجة عنه. إلى جانب عدم تحميل العاملين لديهم أية مبالغ مالية مقابل توفير الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من أية إصابات أو أمراض قد تنشأ عن الإجهاد الحراري. واتخاذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية والمياه الصالحة للشرب في أماكن العمل وغيرها من الحاجات الأساسية. وأكد القانون أن من حق وزارة العمل إصدار قرار بإغلاق مكان العمل كلياً أو جزئياً في حال امتناع صاحب العمل عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من أية إصابات أو أمراض قد تنشأ عن الإجهاد الحراري. وحظر القانون قيام العامل أو امتناعه عن القيام بأي عمل يهدف إلى عرقلة تنفيذ تعليمات صاحب العمل بشأن المحافظة على صحته. تنظيم ساعات العمل وأشارت ورقة العمل الأولى إلى أن القانون كلف وزارة العمل بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأجهزة المعنية بالصحة والسلامة المهنية في المنشآت، وتحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات ووسائلها ومستوياتها، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة. وتناولت الورقة القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري الذي اعتبرته شكل مظلة حماية متكاملة وشاملة مستندة إلى الدستور القطري وقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته. حيث حدد القرار ساعات العمل، للأعمال التي تؤدَّى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً. والالتزام بالإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري الصادرة من وزارة العمل. بالإضافة إلى وضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، مع الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل. وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام. فضلاً عن توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل بجانب أشياء أخرى. وتطرقت ورقة العمل الثانية إلى كيفية حدوث الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه وأشارت الورقة إلى أن الإجهاد الحراري يمكن أن يحدث في أماكن العمل التي تنطوي على عمل بدني شاق وفي البيئات الحارة والرطبة التي يمكن أن ينتج عنها إجهاد حراري كبير على العمال. وأشارت الورقة إلى أنه للحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية عند حوالي 37 درجة مئوية، يجب أن يكون هناك توازن بين كمية الحرارة المتولدة داخل الجسم والحرارة المنقولة إليه أو منه. كما تناولت الورقة المسؤوليات المترتبة على الشركات لحماية عمالها من مخاطر الإجهاد الحراري خلال الصيف.
286
| 06 أغسطس 2023
أكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام شركات توصيل الطلبات عبر المنصات الإلكترونية بأحكام القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات، والقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقالت وزارة التجارة – في تغريدة على حسابها على تويتر – أنها تذكر جميع شركات توصيل الطلبات عبر المنصات الإلكترونية تختص دون غيرها بتنظيم ومراقبة أسعار السلع والخدمات التي يتم تداولها في الأسواق المحلية وذلك في إطار المهام الموكلة لها والهادفة لدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز توازن الأسواق والتحكم في نسب التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين. وبالاستناد إلى الفقرة الثانية من المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011 المعدل للقانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك فإنه: لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلى هذه الأساس، أصدر وزير الأعمال والتجارة بتاريخ 20 فبراير 2013 القرار رقم 3 لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات والذي حدد معايير وشروط التعامل مع طلبات الزيادة في الأسعار. وبناء على أسعار خدمات التوصيل (دراجة - مركبة) والنسب الحالية لسعر الخدمة المفروضة من قيمة الطلب (التسويق) أو (التسويق والتوصيل) المتعامل بها الآن بالأسواق المعتمدة لدى المزودين (المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمتاجر والهايبرماركت والسوبرماركت) وغيرهم من المزودين المتعاقدين معهم حيث تمثلت النسب والأجور التي حددتها الأنشطة التجارية فيما يتعلق بخدمات التسويق والتوصيل فيما يلي: - 10 ريال خدمة التوصيل بالدراجة - 20 ريال خدمة التوصيل بالمركبة - 10% سعر الخدمة من قيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسويق فقط - 19% سعر الخدمة من قيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسويق والتوصيل وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بما أقرته القوانين واللوائح المعمول بها والاستمرار بالعمل بأجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات وفق النسب والأجور المحددة أعلاه والذي يتم التعامل بها الآن في الأسواق. ونوهت الوزارة بأنه لا يجوز تطبيق أي زيادة في الأجور والنسب المعتمدة إلا بعد عرض الأمر على لجنة تعيين الحد الأقصى لأسعار ونسب الأرباح والحصول على موافقتها المسبقة بعد إجراء التقييم اللازم بناء على المعايير والشروط المحددة بهذا الشأن. وأكدت الوزارة على أن كل من يخالف أحكام المادة 10 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك سيكون عرضة لعقوبات تصل إلى مليون ريال قطري كغرامة مالية والإغلاق الإداري لمدة ثلاث أشهر. وتهيب الوزارة بجميع المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمتاجر ومنافذ البيع الكبرى والمزودين بألا يتم التعامل مع شركات توصيل الطلبات بعقود تتضمن أجوراا ونسبا أعلى من تلك المشار إليها أعلاه، على أن يتم التواصل مع ما ورد في هذا التعميم.
7243
| 12 فبراير 2022
مساحة إعلانية
اقتربت المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية، من الانتهاء. ولم يتبق إلا 3 أيام...
25265
| 24 أكتوبر 2025
انتقل إلى رحمة الله تعالى كل من مبارك سعد مبارك الجفالي النعيمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحصه سعد مبارك الجفالي النعيمي طالبة في...
15120
| 26 أكتوبر 2025
أكد المهندس عبد الرحمن اليافعي، استشاري هندسي أول، أن دولة قطر تعد سباقة في حماية الأفراد المتواجدين في الفضاء الرقمي، فقد أصدرت دولة...
12530
| 25 أكتوبر 2025
تواصل الخطوط الجوية القطرية توفير العروض على أسعار التذاكر للمسافرين على الدرجة السياحية على رحلاتها خلال الفترة المقبلة إلى عدد من الوجهات العربية...
8786
| 24 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
قالت وزارة الداخلية إنه بالإشارة إلى الحريق الذي اندلع في عدد من مراكب الصيد الراسية بفرضة الوكرة، فقد أظهرت المعاينة الفنية وما تم...
7050
| 26 أكتوبر 2025
تعرضت لاعبة منتخب مصر للدراجات، ابتسام زايد، لإصابة قوية خلال مشاركتها في نهائي سباق الإقصاء ببطولة العالم المقامة في تشيلي، بعد سقوطها العنيف...
4404
| 24 أكتوبر 2025
أعلنت شركة ودام الغذائية ودام (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن تكبد صافي خسارة بلغت 117.2 مليون ريال لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام...
4178
| 26 أكتوبر 2025