منحت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال عقدًا بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي لمجموعة إيطالية صينية للعمل في حقل الشمال، أكبر احتياطي للغاز...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قررت دائرة المواد المدنية والتجارية بقضاء التمييز إعادة النظر في دعوى منشأة صحية ضد شركة تجارية استخدمت علامتها وشعارها في الترويج لبضائع وألعاب أطفال، لأنّ المنافسة غير مشروعة وتعدٍ على العلامة التجارية الخاصة بالمنشأة وهي حاصلة على ملكية فكرية خاصة بها. تفيد الوقائع بأنّ منشأة صحية أقامت دعواها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة التمييز ضد شركة طالبة إلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً مالياً لاستعمال علامتها التجارية حيث إنّ المنشأة الصحية تملك العلامة التجارية والمسجلة لدى الجهة المختصة بالملكية الفكرية. وقد قامت المنشأة باستخدام شعارها ترويجاً للخدمات والأنشطة ومن بينها ألعاب أطفال، مما يؤدي إلى تضليل الجمهور وإثارة اللبس فيما تقدمه المنشأة الصحية من خدمات، وهذا يمثل تعدياً على علامتها مما دعاها لإقامة الدعوى. وحكمت محكمة أول درجة بمنع الشركة من استعمال العلامة التجارية، وإلزامها أن تؤدي تعويضاً للمنشأة، وتمّ استئناف الحكم التي قضت برفضه وتعديله لإلزام الشركة أن تقدم تعويضاً، وطعنت الشركة على الحكم أمام القضاء. وعللت أسباب الطعن بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال؛ ذلك أنّ المنشأة تعمل في مجال الخدمات الصحية، بينما نشاط الشركة في مجال تسويق وبيع لعب الأطفال، وأن مجرد وضع علامتها لا يدخل ضمن مفهوم المنافسة غير المشروعة، ولا يترتّب عليه خداع الجمهور، لاختلاف نشاط الطرفين، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر ذلك تعدياً على العلامة التجارية. وتنص المادة (1) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية، أنه يكون للكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:... العلامة التجارية: كل إشارة ظاهرة تقبل الإدراك بالبصر قادرة على تمييز منتجات مشروع معين لتاجر أو صانع أو مقدم خدمة... الاسم التجاري: الاسم الذي يعرف ويميز به مشروع الاستغلال المملوك لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وتنص المادة (6) على أنه تعتبر علامة قابلة للتسجيل بوجه خاص ما يتخذ شكلاً مميزاً من أيٍّ مما يلي: الأسماء، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والصور، والرموز، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة.... وأي إشارة أخرى، أو تشكيلة من الألوان أو لون واحد غير وظيفي، أو صوت، أو رائحة، أو مجموعة من الإشارات إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم، إما في تمييز منتجات مشروع صناعي أو حرفي أو زراعي أو مشروع خاص باستغلال الغابات أو مستخرجات الأرض
864
| 07 أغسطس 2024
أعاد قضاء التمييز المدني ـ المواد التجارية، دعوى شخصين أدارا شركة تجارية لم تحمل عبارة (شركة ذات مسؤولية محدودة) في تعاقدها القانوني وواجها دعوى من طرف ثالث أقام قضية ضدهما مطالباً بالتعويض عن شيكات صادرة عنهما وقت إدارتهما للشركة قبل تركها، وأعادها القضاء للنظر فيها من جديد. تفيد الوقائع أنّ شخصاً أقام على شركة وعدد من الأشخاص دعوى أمام القضاء المدني طالباً إلزامهم بأن يؤدوا له بالتضامن تعويضاً مالياً، على سند من القول إنه بموجب علاقة تجارية تعاقدية بين الطرفين أصدرت الشركة شيكات بقيمة المطالبة، وتبين أنه ليس لها رصيد قائم وقابل للسحب. وقضت محكمة أول درجة بإجابة الطلبات، واستأنف طاعنان الحكم أمام محكمة الاستئناف وقضى الحكم بتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعنان أمام قضاء التمييز المدني. ونعى طاعنان وهما مديران كانا يديران الشركة قبل تركها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وذكرا أنهما تمسّكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن الدين موضوع الدعوى قد نشأ في ذمة الشركة قبل شرائهما لها، وقدّما عقد شراء الشركة والسجل التجاري لها، فضلاً عن علم المطعون ضده الأول بحقيقة الشكل القانوني للشركة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع، وقضى بإلزامهما بالتضامن في ذمتهما المالية المستقلّة عن ذمة الشركة؛ بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (228) من قانون الشركات التجارية أنّ الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر... ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول، والمادة (229) تنص أنه يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء... ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة ذات مسؤولية محدودة)، فإذا أهمل المديرون مراعاة الحكم المذكور كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة، فضلاً عن التعويضات. والأصل أن مساهمة أشخاص طبيعيين ببعض من ممتلكاتهم الشخصية في رأس مال شركة ذات مسؤولية محدودة لها شخصيتها القانونية المستقلّة وذمتها المنفصلة عن ذمم الشركاء، لا يجعلهم مسؤولين عن التزامات الشركة في أموالهم الخاصة، فالشريك في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال، ومن هنا جاءت هذه التسمية، فلا يمكن للدائنين التنفيذ على أموال الشركة إلا في حدود ذمتها المالية فقط إلا في حالات حدّدها المشرّع من بينها وجوب تبصير الفرد بمسؤوليته القانونية. وهذا التبصير مسؤولية مدير الشركة بوجوب ذكر عبارة (ذات مسؤولية محدودة) قرين اسم الشركة عند التعاقد مع الغير، وهذه المسؤولية هي مسؤولية شخصية يتحمّل تبعتها مدير الشركة نفسه، فإذا تم استبداله لأيّ سبب من الأسباب، فإن المسؤولية لا تنتقل إلى المدير الجديد، بل تظلّ لصيقةً بمن ارتكب هذا الإهمال. ويترتّب على ذلك أن يكون التضامن لصيقاً بشخص المدير الذي أهمل ذكر العبارة دون من حلّ محلّه، ومجرد خلو العقد المبرم مع الغير من بيان أن الشركة ذات مسؤولية محدودة، يعتبر قرينة قانونية بسيطة على جهل الغير بحقيقة الشكل القانوني للشركة. ويقع عبء الإثبات على مدير الشركة بأن يُقدّم الدليل على علم المتعاقد معه بحقيقة الشكل القانوني للشركة علماً يقينياً، كأن تكون الشيكات الصادرة من الشركة خالية منه، في حين أنه ثبت بأصل العقد المبرم معه مسؤولية الشركة المحدودة، أو أن المتعاقد ذاته سبق له التعاقد مع الشركة في معاملات سابقة ثبت بها شكلها القانوني، مما يؤكد حقيقة علمه بمحدودية مسؤوليتها. أما إذا تعدّد المديرون للشركة، وأهمل أحدهم هذا الالتزام سواء أكان ذلك بالخطأ أو العمد، كانوا جميعاً مسؤولين بالتضامن فيما بينهم في مواجهة الغير المتعاقد مع الشركة، وجاز للدائن التنفيذ في ذمتهم المالية الخاصة على ما ترتّب على الشركة من ديون من جرّاء التعاقد، ويكون للمديرين الرجوع بالتعويض فيما بينهم على من أهمل منهم. وقد أغفل الحكم دفاع أبداه الخصم مما يترتّب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه. وكان الطاعنان قد دفعا مسؤوليتهما التضامنية بأن الالتزام قد نشأ قبل شرائهما للشركة، وبالتالي قبل توليهما إدارتها، وقدّما دليلاً على ذلك عقد البيع والسجل التجاري، وتمسّكا بدفاعهما هو علم الدائن بمحدودية مسؤولية الشركة، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عنه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى، فشابه القصور مما يوجب تمييز وإعادته للنظر فيه.
3642
| 27 ديسمبر 2023
قضت المحكمة المدنية ببطلان تسجيل الاسم التجاري لشركة تجارية وفق السجل الرسمي واعتباره كأن لم يكن وألزمت المدعى عليه الأول وهي الجهة المختصة بإصدار التراخيص بشطبه من السجل التجاري والرخصة التجارية وبالتأشير بذلك في السجل. وحكمت المحكمة بإلزام الشركة الثانية بأن تؤدي للشركة الأولى المتضررة مبلغاً قدره 50 ألف ريال وألزمتها بالمناسب من المصاريف. تفيد وقائع الدعوى أن المدعي وهي شركة غذائية أقامت دعوى أمام القضاء المدني طلبت فيه: إلزام المدعي عليه الأول بصفته الجهة المختصة بإصدار التراخيص محو قيد وبطلان تسجيل اسم تجاري للمدعى عليه الثانية وهي شركة تعنى بالغذاء وتحمل ذات الاسم التجاري للشركة الأولى لأنه يؤدي إلى اللبس والغموض لدى الجمهور وأن تسجيل الاسم التجاري تم بطريق غير مشروع ودون وجه حق وفقاً لأحكام المادتين 26 و37 من القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن حماية العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية، وإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعية المتضررة مبلغاً قدره 10 ملايين ريال تعويضاً وإلزام الشركة الثانية بأن تؤدي للمدعية الأولى المتضررة مبلغاً قدره 10 ملايين ريال لتوافر سوء نية وللإضرار العمدي بالمصالح المشروعة للشركة وفي حقها المشروع على اسمها وعلامتها المشهورة بتعمده الإضرار بها والانتفاع غير المشروع من الاسم والعلامة التجارية المشهورة والإيعاز للعمال بترك العمل لدى الأولى المتضررة وإفشاء أسرار المهنة واستقطاب زبائن الموقع التجاري. مذكرة قانونية وقدم الشيخ المحامي الدكتور ثاني آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للشركة المتضررة مذكرة مشفوعة بالأدلة القانونية والأسانيد، جاء فيها أن الشركة المتضررة قد افتتحت شركة ذات مسؤولية محدودة، وقيدت في سجل تجاري لممارسة التجارة في الأغذية الطازجة، وتمّ تسجيل العلامة التجارية بشكلها وحروفها وهي تتمتع بالحماية القانونية ثم فوجئت بشركة أخرى تفتح سجلاً تجارياً بذات الاسم وتستهدف الزبائن في السوق القطري وانتهاج ضروب المنافسة غير المشروعة لإحداث اللبس والخلط لدى العملاء والتعدي على حقوق الشركة الأصلية صاحبة الاسم التجاري بهدف إلحاق الضرر بسمعته ومكانته والاستحواذ على عملائه وإحداث اللبس عند الجمهور لتطابق الكلمة في الاسم التجاري تطابقاً كبيراً. تضرر المدعية الأولى وأورد المحامي د. ثاني آل ثاني في مذكرته أن المدعية الأولى تضررت من ذلك وتستحق التعويض مما حدا بها لإقامة الدعوى أمام القضاء المدني. وأصدرت المحكمة حكماً بندب خبير ملكية فكرية، وباشر مأموريته بموجب الحكم الصادر، وأودع تقريره إلى أن المدعية لديها علامة مسجلة ومقيدة رسمياً، وليس لديها أي علامة أخرى خارج الدولة، وأنها تمتلك موقعاً تجارياً واحداً ويمارس نشاطه بشكل اعتيادي في قطاع الأغذية وهي السابقة في تسجيل الاسم التجاري قبل الشركة الثانية، وأنه يوجد تشابه كبير بين اسم الشركة الأولى والثانية كعلامة تجارية وهذا التشابه يخلق حالة من المنافسة غير المشروعة لوجود تطابق في الاسم التجاري وأيضاً في نفس ممارسة النشاط. أحكام تسجيل العلامة التجارية وتنص المادة 8 من قانون العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية (أنه لا يسجل كعلامة أو كعنصر كل ما يتعارض مع الإشارات المطابقة أو المشابهة إلى حد يثير اللبس لدى الجمهور بينها وبين علامة سبق تسجيلها أو إيداع طلب بذلك بواسطة الغير عن منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو الإشارات الشائعة الشهرة ولو لم يكن مودعاً طلباً عنها أو مسجلة بالدولة وبغض النظر عن مدى التطابق أو التشابه بين السلع أو الخدمات المرتبطة بها أو التي يطلب تسجيلها)، وتنص المادة 26 من ذات القانون أنه (يجوز للمكتب أو لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المدنية أن تقضي ببطلان تسجيل علامة تكون قد سجلت دون وجه حق ويجوز أن يكون الطلب عن جميع المنتجات أو الخدمات أو جزء منها ويبلغ الحكم النهائي الصادر بالبطلان إلى المكتب ويشهر عنه في الصحيفة بعد التأشير في السجل ويعتبر تسجيل العلامة كأن لم تكن). 4 معايير لتحديد التشابه وتنص المادة 39 (أنه لمالك الاسم التجاري الحق في منع الغير من استعماله أو استعمال أي إشارة مشابهة له يكون من شانها تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه في شأن المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها). وأورد في مذكرته أن هناك 4 معايير لتحديد التشابه بين العلامات التجارية وهي تنطبق تلقائياً على الأسماء التجارية المميزة وأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف والعبرة بمجموع العلامة والفكرة الأساسية وليس بالتفاصيل وأنه عند المقارنة يجب الوضع في الاعتبار نوعية المستهلكين للمنتج أو الخدمة موضوع العلامة لتحديد مسألة التشابه. وترى المحكمة تعويض المدعية عما أصابها من ضرر والذي تقدره بمبلغ 50 ألف ريال كتعويض شامل عما أصابها من ضرر مما تقضي معه المحكمة بإلزام الشركة الثانية بذلك المبلغ.
3364
| 23 يناير 2023
قضت المحكمة المدنية بإلزام شركة تأمين أن تؤدي لشركة تجارية مبلغاً قدره 3 ملايين ريال و230 ألف ريال وإلزامها بالمناسب من المصاريف، نتيجة تضررها من حادث حريق وقع في مخزن للشركة وهي خاضعة تحت التغطية التأمينية. ذكرت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للشركة المتضررة في ملف الدعوى، أنه تفيد الوقائع بموجب عقد إيجار، استأجرت شركة من شركة أخرى مخزناً، وتمّ التأمين عليه ضد الحريق والمخاطر المرتبطة به لدى المدعى عليها بموجب وثيقة تأمين تجدد سنوياً باشتراك سنوي قدره 17 ألف ريال على أن تكون قيمة التغطية التأمينية بمبلغ يتجاوز قدره 3 ملايين ريال. وقد شبّ حريق وامتد إلى المخزن المعني والتهمت النيران ما بداخله، وحرر بلاغ وبعد معاينة الحريق بواسطة المختبر الجنائي الذي تبين أنه نتيجة خلل كهربائي بأحد الكشافات أدى إلى زيادة حرارتها واشتعال النيران فيها. وعند جرد المخزن تبين أنّ الخسارة قدرت بأكثر من 3 ملايين ريال وطالبت المدعية بجرد المخزن وسداد قيمة بوليصة التأمين إلا أنّ شركة التأمين لم تمتثل لذلك مما حدا لرفع الدعوى. وأوردت في مذكرة قانونية قدمتها للهيئة القضائية مشفوعة بالأدلة والأسانيد أنه من المقرر قانوناً أنّ المادة 74 من قانون المرافعات وتنص أنّ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وتنص المادة 300 من القانون ذاته أنّ الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولا تكون لتلك الأحكام حجية إلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً سبباً وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. ويفيد قضاء التمييز أنّ المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها شرطه وحدة المسألة في الدعويين واستقرار حقيقتها، وحجية الشيء المحكوم به قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس ومؤداها أنّ الحكم صدر صحيحاً من ناحية الشكل وهو حجة على ما قضى به. ومما سبق تكون الوقائع المطروحة أنّ المدعى عليها وهي شركة التأمين دفعت بأنّ النزاع الماثل سبق وأن طرح أمام محكمة مختصة وقضت في حكمها برفض الدعوى لخلوها من الأوراق التي تساند طلبات الادعاء، وتكون المحكمة السابقة لم تفصل في موضوع الدعوى بما ينتفي معه أهم الشروط لثبوت حجية الأمر المقضي به. أما الدفع بخروج الحادث من التغطية التأمينية لكون المدعية لم تقدم شهادة الدفاع المدني الخاصة بالموقع، فقد تقدمت بشهادة انتهاء صلاحيتها، وأنّ عدم تجديد الشهادة لا أثر له على الخطر المؤمن منه وهو الحريق ومن ثمّ لا يرقى لحرمان المدعية من التغطية التأمينية وهذا الأمر الذي يترتب عليه رفض الدفع.
3220
| 15 أكتوبر 2022
المحامي البدر: إعادة حقوق مالك شركة والخصومة المرفوعة باطلة ألغت محكمة التمييز حكميّ محكمتيّ المدنية والاستئناف بإلزام شركة تجارية ومالكها سداد مبلغ مليون و797 ألف ريال لشركة تمويل، وقضت ببراءتهما. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها السيد القاضي عبدالله أحمد السعدي، وعضوية كل من الدكتور القاضي مبارك ناصر الهاجري، والسادة القضاة أحمد بن حجر البنعلي، وراغب عطية، وأمين طنطاوي. وتولى المحامي محمد خلف البدر الوكيل القانوني للشركة التجارية ومالكها الدفاع عن موكليه، وإعداد مذكرة دفاعية بحقهما. وأوضح المحامي محمد البدر أنه جاء في حيثيات القضية أنّ الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وأن الدعوى أقيمت على الطاعنة الأولى ضد فرع لشركة تجارية، وهي ليست أهلية للتقاضي، وهذا ما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب تمييزه، إذ يشترط لصحة الخصومة أن تكون لمباشرتها الأهلية اللازمة للتقاضي ومناطها ثبوت الشخصية القانونية لها شخصاً طبيعياً كان او اعتبارياً، وأنّ الخصومة المرفوعة من غير ذي أهلية تعد باطلة. كما اوضح المحامي رأفت حمام المستشار القانوني أنّ الدعوى رفعت على الشركة وهي فرع من فروع الشركة الأم، طبقاً للسجل التجاري مما ينحسر عنها وصف الشخص المعنوي، وتفقد الأهلية القانونية التي تجيز إقامة الدعوى أمام القضاء باسمها وحدها مما يبطل الحكم. تفيد وقائع حكم أول درجة، أنّ شركة تمويل أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما وهما شركة تجارية ومالكها بالتضامن أن يسددا لشركة التمويل مبلغ مليون و767ألف ريال، وهو قيمة المبلغ المتبقي من ثمن أسهم اشتراها مالك الشركة عن طريق شركة التمويل، وكانت كفالة الضامن المدعى عليه الثانية من شركة تجارية على ان تسدد 60 قسطاً قيمة كل قسط أكثر من 29 ألف ريال. وقام المدعى عليه مالك الشركة بسداد مبلغ 30ألف ريال ثم توقف عن السداد لترصد في ذمته مبلغ المطالبة، وقد تخلف عن السداد مما حدا بشركة التمويل رفع دعوى قضائية عليه. والثابت من أوراق القضية انّ المدعية عليها شركة تجارية اشترت بموجب عقد بيع سيارة من شركة تمويل أسهم بمبلغ مليون و797 ألف ريال، وتخلفت عن السداد. وقضت المحكمة المدنية بإلزام المدعي عليهما شركة تجارية ومالكها بأن يؤديا لشركة التمويل المبلغ المذكور ومصاريف الدعوى.كما قضت محكمة التنفيذ بإيقاع الحجز التنفيذي على ربع راتب المنفذ ضده شهرياً في حدود مبلغ مليون و801ألف ريال. وأمام محكمة الاستئناف تمّ تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام شركة تجارية ومالكها بالتضامن دفع قيمة المبلغ المذكور. أما محكمة التمييز فقضت بإلغاء حكميّ محكمتيّ المدني والاستئناف، وذلك بعد تداول القضية قرابة ست سنوات، وأصدرت حكمها السابق ذكره.
3060
| 23 نوفمبر 2016
مساحة إعلانية
منحت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال عقدًا بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي لمجموعة إيطالية صينية للعمل في حقل الشمال، أكبر احتياطي للغاز...
18460
| 28 ديسمبر 2025
نبّهت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء إلى الاستنزاف الخفي للكهرباء في المنازل، مشيرة إلى أنالطاقة الاحتياطية المهدرة قد يشكل من 5% إلى...
11232
| 28 ديسمبر 2025
حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية في البداية، ورياح قوية على بعض المناطق وأمواج عالية في عرض البحر..وتوقعت أن يكون الطقس على...
8262
| 29 ديسمبر 2025
توقع خبير الأرصاد الجوية فهد العتيبي أن تشهد الكويت في أواخر الشهر الجاري انخفاضاً في درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر المئوي وقد تصل...
6746
| 28 ديسمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت مدينة لوسيل أن احتفالات الألعاب النارية في درب لوسيل يوم 31 ديسمير مخصصة للعائلات فقط. كما دعت إدارة المدينة من الزوار اتباع...
5894
| 28 ديسمبر 2025
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، اليوم السبت على بوابة معارف بموقع الوزارة....
4188
| 27 ديسمبر 2025
أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة اليوم الثلاثاء التعميم رقم (DHP/2025/24) بتحديث التعميم رقم (2023/13) الخاص بسياسة تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين في دولة...
3838
| 30 ديسمبر 2025