رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
الحبس لآسيوي زور بطاقة السوق المركزي

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات آسيوياً زور محرراً رسمياً هو بطاقة دخول رسمية لساحة المزاد بالسوق المركزي والصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة عما نسب إليه، وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المحرر المزور وإلغائه، والتأشير عليه بما يفيد ذلك والسجلات المثبتة فيه. وصدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عبد الله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير عبد الرحمن أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم بوصابر الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة عاصم نعيم. وكانت النيابة العامة قد وجهت لآسيوي تهمة التزوير، وأنه اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي، وهي بطاقة تصريح دخول السوق المركزي المنسوب صدورها لوزارة الاقتصاد والتجارة مع علمه بذلك، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره. وطلبت معاقبته بالمواد 39 و2 و40 و204 و205 و206 و210 من قانون العقوبات. وتكشف مدونات القضية كما استقر في يقين المحكمة، أنّ المتهم اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي، وهو بطاقة تصريح دخول السوق المركزي المنسوب صدورها لوزارة الاقتصاد والتجارة بأن أمدّ ذلك المجهول ببيانات وصورة شخصية، وتمّ تزويرها بناءً على ذلك الاتفاق والمساعدة كما استعمل المحرر المزور للدخول إلى ساحة المزاد بالسوق المركزي، وتمّ ضبطه من قبل أفراد أمن الموقع، وبحوزته التصريح وتمت إحالته للشرطة. وشهد رجل أمن أنه يعمل مشرفاً بالموقع، وأثناء تواجده على رأس عمله بالسوق المركزي، وتحديداً عند الباب المخصص لدخول الأشخاص ممن يحملون تصاريح صادرة من إدارة التراخيص بوزارة الاقتصاد والتجارة أبلغه الحارس أنه استوقف رجلاً بحوزته بطاقة يشك في مصداقيتها، وتبين أنها مزورة من خلال الختم، وقام بتحويله إلى مكتب حماية المستهلك وتبين أنها مزورة، ثم أبلغ الشرطة. وثبت من إدارة التراخيص ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة أنّ البطاقة المضبوطة مزورة، عن طريق تصويرها بطابعة ملونة، وسجل عليها بيانات شخص آخر. وأقرّ المتهم في محضر الشرطة بأنه تعرف على شخص في السوق المركزي، ووعده بأن يعطيه بطاقة تصريح دخول ساحة المزاد، وأعطاه صورة شخصية وبيانات تخصه، وبعد فترة أعطاه البطاقة المزورة. ومن المقرر قانوناً أنّ علة تجريم التزوير في المحررات تهدر الثقة العامة فيها، وتبعث الريبة والخلل في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع. ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث بالمحرر بإحدى الطرق التي ذكرها القانون، والضرر شرط لوقوع جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور. فالضرر إهدار للحق وإخلال بمصلحة مشروعة، ومن ثمّ يعترف بها القانون ويكفل بحمايته ولو كان الضرر محتملاً فيثبت الضرر الاجتماعي المعنوي لما في ذلك التأثير في الثقة التي يجب أن يحظى بها المحرر.

301

| 08 مارس 2016