رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
المحكمة الابتدائية تفسخ عقد نكاح للضرر والشقاق

- المحامي عبدالله الهاجري: الحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير وحق الصغير أقوى - فشل مأمورية حكمين في رأب الصدع بين طرفيّ العلاقة الزوجية قضت المحكمة الابتدائية ـ أسرة بفسخ عقد نكاح زوجة من المدعى عليه، والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها نفقة عدة قدرها 7500 ريال، عن كامل مدتها من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وإلزامه أن يؤدي لها نفقة متعة قدرها 15 ألف ريال لمرة واحدة، وإسناد حضانة الأبناء للمدعية الأم، وأن يؤدي طليقها لها مبلغاً قدره 6 آلاف ريال كنفقة شهرية، وإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 1500 ريال أجرة حضانتها. تفيد مدونات القضية أنّ زوجة أقامت دعواها أمام المحكمة الابتدائية ـ أسرة طالبة الحكم بالتفريق بينها وزوجها للضرر، وإلزامه بنفقتيّ العدة والمتعة، وإسناد حضانة الأبناء لها، وإلزامه بنفقة شهرية للأبناء، وأجرة حضانة، وتوفير مسكن مناسب للحضانة أو سداد أجرة سكن شهرية وإلزامه بالمصاريف. تحكي التفاصيل أنّ الزوجة أنجبت أبناء من المدعى عليه، وأفادت بأنّ الضرر الواقع عليها هو عدم منحها حقوقها في تربية الأبناء، وكانت قد تقدمت بدعوى سابقة أمام محكمة الأسرة انتهت بالصلح بشروط ولكنه لم يلتزم بها مما حدا بها لإقامة الدعوى الحالية ابتغاء القضاء بطلباتها. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للزوجة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في حقوقها القانونية والأسرية. وقد أنكر المدعى عليه زوجها كل الضرر الواقع عليها منه، وعرضت المحكمة الصلح إلا أنه تعذر ذلك، وتمت إحالتهما لمكتب التصالح السري وقد تعذر الصلح أيضاً، وحكمت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب حكمين لتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل طرف للآخر، وتوصل الحكمان إلى أنّ الخلاف مستحكم بين طرفيّ الدعوى مع تعذر الصلح وإصرار الزوجة على الطلاق. وتنص المادة 129 من قانون الأسرة على أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها، وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين، وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق. ويثبت الضرر بالبينة بما في ذلك شهادة التسامع، ذلك أنّ الحياة الزوجية تصبح بالشقاق والنزاع المستحكم جحيماً وبلاءً، والشقاق بين الزوجين مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين فقط بل يتعداهما إلى ما خلق الله بينهما من ذرية وإلى كثيرين ممن له علاقة قرابة أو مصاهرة والضرر يزال. ونصت المادة 130 من قانون الأسرة أنه إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح وإلا فمن غير أهلها ويحدد لهما مدة التحكيم. وجاء في حيثيات الدعوى أنه ثبت للمحكمة قدرة المدعى عليه على الكسب وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بفرض نفقة عدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً مع مراعاة المحكمة لحال المدعية وللظروف الاقتصادية. وتنص المادة 115 من قانون الأسرة أنه تستحق كل مطلقة المتعة إذا كان الطلاق بسبب من جهة الزوج ويستثنى من حكم الفقرة السابقة التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج، وتقدر المتعة حسب يسر المطلق وحال المطلقة بما لا يجاوز نفقة ثلاث سنوات، وتنص المادة 165 من قانون الأسرة أنّ الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه ورعايته بما يحقق مصلحته، والمادة 166 تنص أنّ الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا ولو بغير طلاق فالأم أولى بحضانة الصغير ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى، والمادة 167 تنص أنه يشترط لأهلية الحاضن البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته بما يحقق مصلحته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

1790

| 11 أغسطس 2025

عربي ودولي alsharq
سعودي يشترط في عقد زواجه عدم نشر الصور الخاصة على الانترنت

في وقت أصبحت فيه أدق تفاصيل الحياة الزوجية الخاصة، مشاعاً أمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهكت فيه حرمات البيوت على يد أصحابها أنفسهم، لجأ شاب سعودي إلى حيلة جديدة يضمن بها الحفاظ على خصوصيته، وهي أن يضع شرطاً ملزماً لزوجته في عقد زواجهما بعدم نشر أي صور خاصة بحياتهما اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي. ورحبت الزوجة وهي إحدى قريبات الزوج في الأصل، بالشرط الغريب الذي أصر على وضعه في عقد الزواج، رغم اعتياد الكثيرات من النساء على نشر صور لحظاتهم المميزة في المناسبات والاحتفالات على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً سناب شات وانستجرام وفيس بوك. ووفق صحيفة الوطن السعودية، قال مأذون الأنكحة عبدالعزيز محمد القرني، إن اشتراط الزوج بعدم نشر زوجته أي صورة من حياتهما اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمر غريب، وإذا وافقت الزوجة فلا مانع في ذلك. وأضاف القرني: هناك زوجات ينشرن خصوصياتهن عبر مواقع التواصل، ما يسبب خلافات بين الزوجين تؤدي إلى الطلاق، وضياع الأبناء، ومن واقع عملي تُطلب بعض الشروط الغريبة التي يتمسك بها أحد الطرفين في عقد الزواج، كاشتراط الزوجة ألا يتزوج زوجها عليها إلا بعد موافقتها، وهو شرط يتعارض مع الشرع". وطالب القرني بضرورة تنظيم دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج، ليتعلموا خلالها حقوق الزوجين، وطرق التغلب على المشاكل، وتكوين أسرة سعيدة.

1167

| 17 أكتوبر 2015