رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات الشرق
مواطنون وقانونيون لـ "الشرق": تعديل قانون الإيجارات يحد من النزاعات

رحَّب عدد من المواطنين بالتعديلات الجديدة على قانون إيجار العقارات، التي صادق عليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدين أنها خطوة مهمة في تعزيز تنظيم سوق العقارات في الدولة، مؤكدين أن هذه التعديلات جاءت في الوقت المناسب التي يحتاج فيها سوق العقارات إلى التعديل، خاصة أنها تضمن حقوق جميع أطراف العلاقة الإيجارية، سواء المؤجر أو المستأجر، إلى جانب رفع مستوى الشفافية والحد من النزاعات التي قد تنشأ بسبب العقود غير المسجلة أو غير الموثقة، مشيرين إلى أن إلزام تسجيل عقود الإيجار وتحديد رسم موحد للتسجيل، إلى جانب فرض غرامات على المخالفين من شأنه أن يسهم في ضبط السوق ويشجع على الالتزام بالإجراءات القانونية، مشددين على أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقود الإيجارية سوف يسهل عملية الفصل في المنازعات ويمنح جميع الأطراف مزيدا من الثقة والاستقرار. - جابر المري: التعديلات تضمن الحقوق للجميع قال جابر المري مالك عقارات: إن هذه التعديلات تضمن الحقوق للجميع لأصحاب العقارات والمستأجرين أيضا، حيث إنها جاءت في الوقت المناسب خاصة مع النمو المستمر الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة. وأضاف المري أن تسجيل العقود بصورة رسمية يوفر حماية قانونية للطرفين، ويمنع الكثير من الإشكالات التي قد تظهر مستقبلا نتيجة الاتفاقات والعقود غير الموثقة، كما أن رسم التسجيل المحدد وقدره 250 ريالا يعد مناسبا مقارنة بما يوفره من ضمانات قانونية، مؤكدا أن التنظيم الدقيق للعقود يصب في مصلحة الجميع، ويسهم في استقرار السوق العقاري في البلاد. -يوسف الزمان: تعكس حرص الدولة على مواكبة التطورات يرى المحامي يوسف الزمان أن هذه التعديلات الجديدة تعكس حرص الدولة على مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع العقاري، مشيرا إلى أن وجود تشريعات محدثة وواضحة يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية، ويمنح المستثمرين والمواطنين مزيدا من الثقة. وأضاف أن السوق العقاري في قطر يشهد تطوراً متواصلا، الأمـــــــر الذي يتطلب تحديث القوانين بشكل مستمر بما يتناسب مـــــــع حجم النشاط العقـــــــاري، مؤكـــــــدا أن هذه التعديلات ستنعكس إيجابا على استقرار العلاقة الإيجارية وتقليل النزاعات مستقبلا. وأضاف الملاحظ أن المشرع القطري خلال السنوات الماضية يراقب ويطور التشريعات المتعلقة بالعقارات في الدولة من أهمها قانون إيجار العقارات بالنظر إلى أن العلاقات الإيجارية دائما في حالة تطور كما أن التطور العمراني والعقاري في الدولة واختلاف وتنوع استعمال العقارات كل هذا يفرض ويحتاج إلى أدوات تشريعية لتواكب وتعالج ما قد يحصل من مشكلات، ولذلك يحرص المشرع على إصدار تشريعات متطورة يهدف منها لخدمة ملاك العقارات من جهة والمستأجرين والمنتفعين من جهة أخرى، فمثلا التعديلات الجديدة التي صدرت هدفها خضوع كافة العقارات في الدولة وبجميع أنواعها في حالة حصول أي منازعات ما بين المنتفعين والجهة المختصة تختص لجنة فض المنازعات الإيجارية بهذه القضايا، وبالتالي نستطيع القول إن هذه التعديلات من أجل خدمة ملاك العقارات والمستأجرين لوضع الحلول لمنازعاتهم بالسرعة المطلوبة حماية للحقوق وتشجيعا لاستثمار العقارات في الدولة وتوفير أفضل الوسائل والخدمات القضائية السريعة ليحصل كل ذي حق على حقه. - محمد ذياب: يشجع الجميع على الالتزام بالقانون قال محمد ذياب صاحب عقارات: إن فرض غرامات على مخالفي أحكام تسجيل العقود سيشجع الجميع على الالتزام بالقانون، خاصة أن بعض العقود في السابق كانت تبرم دون تسجيل، الأمر الذي كان يؤدي إلى تعقيد إجراءات إثبات الحقوق عند وقوع أي خلاف. وأضاف أن العقوبات ليست هدفا بحد ذاتها، وإنما وسيلة لضمان الالتزام، وهو ما سينعكس إيجابا على تنظيم السوق العقاري في البلاد، كما أن إلزام المنتفعين بتسجيل عقود الإيجار خلال مدة محددة يعزز الرقابة على تلك العقود، ويضمن توثيقها بصورة رسمية. -حواس الشمري: التعديلات تعكس المرونة التشريعية للدولة قال المحامي حواس الشمري: إن التعديلات تعكس المرونة التشريعية لدولة قطر وحرص القيادة والحكومة على مراجعة التشريعات بعد نفاذها، وإجراء التعديلات على هذه القوانين يعزز العلاقة بين المخاطبين في هذه القوانين، لافتا إلى أن هذه التعديلات تضمن استقرار السوق العقارية، بالإضافة إلى أن تحديد الرسوم مسألة إيجابية تشكر عليها الحكومة. وأضاف: منح لجنة فض المنازعات الاختصاص الحصري بالنظر في جميع المنازعات الإيجارية سيؤدي إلى تسريع إجراءات الفصل في القضايا، ويخفف العبء عن المحاكم، موضحا أن سرعة البت في النزاعات تعد عاملا مهما في الحفاظ على حقوق المؤجرين والمستأجرين.

1530

| 04 أغسطس 2026

محليات alsharq
الأمير يصادق على تعديل قانون إيجار العقارات

- 10 آلاف ريال غرامة لمخالفي أحكام تسجيل عقود الإيجار - 250 ريالاً رسم تسجيل عن كل وحدة سكنية أو تجارية - لجنة فض المنازعات تختص بالفصل في جميع المنازعات الإيجارية صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على القانون رقم (8) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. ونشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في عددها الثالث عشر لسنة 2026، أول أمس، مصادقة سمو الأمير على القانون، حيث نصت المادة (1) على أن يستبدل بنصوص المواد (20 /‏‏‏ بند (2) (22) (24)، (26) مكررًا) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، النصوص التالية: المادة (20 /‏‏‏ بند2)، أن يحصل المكتب رسما مقابل كل معاملة تسجيل لعقد إيجار العقار، مقداره (250) مائتان وخمسون ريالا، عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، ويجوز تعديل هذا الرسم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير». وتنص مادة (22) أن تختص لجنة فض المنازعات دون غيرها، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بالفصل على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك المنازعات الناشئة عن الحالات المستثناة بموجب المادة (2) من هذا القانون، ولا تقبل الدعاوى التي ترفع من ذوي الشأن أمام المحاكم في المنازعات التي تختص اللجنة بنظرها، إلا بعد تقديم طلباتهم إلى اللجنة والبت فيها، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة إليها». بينما تنص مادة (24) أنه لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام محكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة، إذا كان قرارها حضوريا، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابيا». أما المادة (26 مكررا)، فتنص على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف حكم المادتين (3) فقرة ثانية)، (20) مكررا) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تزيد على 10,000(عشرة آلاف ريال)، ويجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد عشر الحد الأقصى للغرامة المقررة، بالإضافة إلى سداد رسم التسجيل المقرر، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. وتنص المادة (2) انه يُضاف إلى القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، مادة برقم (20) مكررا)، نصها التالي: مادة (20) مكررا)، انه مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، يجب على المنتفعين بأملاك الدولة العامة والخاصة تسجيل عقود الإيجار المبرمة مع الغير متى كانت عقودهم تجيز ذلك، لدى المكتب، وذلك خلال شهرين من تاريخ إبرام العقد، وتعفى هذه العقود من رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون». وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

2118

| 04 أغسطس 2026

محليات alsharq
سمو الأمير يصادق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قانون رقم (8) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. وبحسب ما ورد بالجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في عددها رقم ( 13) لسنة 2026، نص القانون على مايلي: مادة ( 1 ) يستبدل بنصوص المواد ( 20/بند2) ، ( 22)، (24)، (26 مكرراً) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه النصوص التالية: مادة ( 20/ بند2)/ 2- يُحصل المكتب رسماً مقابل كل معاملة تسجيل لعقد إيجار العقار، مقداره (250) مائتان وخمسون ريالاً، عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، ويجوز تعديل هذا الرسم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. مادة ( 22): تختص اللجنة دون غيرها بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، بالفصل على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقات الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك المنازعات الناشئة عن الحالات المستثناة بموجب المادة (2) من هذا القانون. ولا تقبل الدعاوى التي ترفع من ذوي الشأن أمام المحاكم في المنازعات التي تختص اللجنة بنظرها، إلا بعض تقديم طلباتهم إلى اللجنة والبت فيها. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها ، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة إليها. مادة ( 24): لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام محكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة، إذا كان قرارها حضورياً أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابياً. مادة ( 26 مكرراً): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف حكم المادتين( 3/ فقرة ثانية)، (20 مكرراً) من هذا القانون، بالغرامة التي لاتزيد على (10.000 ) عشرة آلاف ريال. ويجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائبة، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد عُشر الحد الأقصى للغرامة المقررة، بالإضافة إلى سداد رسم التسجيل المقرر. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب بحسب الأحوال. مادة ( 2) يضاف إلى القانون رقم ( 4) لسنة 2008 المشار إليه، مادة رقم ( 20 مكرراً ) ، نصها التالي: مادة رقم ( 20 مكرراً): «مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، يجب على المنتفعين بأملاك الدولة العامة والخاصة تسجيل عقود الإيجار المبرمة مع الغير، متى كانت عقودهم تُجيز ذلك، لدى المكتب، وذلك خلال شهرين من تاريخ إبرام العقد، وتُعفى هذه العقود من رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة (20) من هذا القانون». مادة ( 3 ) على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

44360

| 03 أغسطس 2026