رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
محاكمة سائق مركبة دون رخصة قيادة

أعاد القضاء النظر في دعوى سياقة شخص لمركبة دون حصوله على رخصة قيادة تخوله بذلك، وذلك لخطأ في التوصيف القانوني. وكانت النيابة العامة قد أحالت المطعون ضده للمحاكمة بتهمة سياقة مركبة على الطريق دون حصوله على رخصة قيادة، ومحكمة أول درجة حصلت الواقعة بما مفاده أنه تم الاشتباه في المطعون ضده، أنه يقود مركبة تحت تأثير المسكرات وتم إحالته للتحقيق. والمحكمة انتهت بعد مطالعتها لأوراق الدعوى ورسم وتقرير الحادث إلى إدانة المتهم عن جريمة سياقة مركبة تحت تأثير المسكرات وقضت بإبعاده عن البلاد، فاستأنف المطعون ضده الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه. وأنّ محكمة أول درجة خالفت المادة (235) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة، ومن ثم ما كان يجوز لها أن تعدل التهمة المنسوبة للمتهم من النيابة العامة والمحال بها إلى تهمة أخرى تختلف في عناصرها المكونة لها، ثم انتهت إلى براءة المطعون ضده عن التهمة المنسوبة إليه من النيابة العامة لخلو الأوراق من دليل على سياقته لمركبة دون الحصول على رخصة قيادة تخوله ذلك. وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً. ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في سياقة مركبة هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطي لها والتي تتباين صورهما بتنوع أوجه المخالفة للقانون ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل السياقة الذي تم مخالفاً القانون، وإذ كانت محكمة أول درجة التزاماً بما يجب عليها من تمحيص الواقعة قد أضفت عليها الوصف الصحيح وهو سياقة مركبة تحت تأثير المسكرات. وهذا الخطأ في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن نظر الدعوى التي أُدين بها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة فإنه يتعين أن يكون التمييز مقروناً بالإعادة للنظر فيها من جديد.

4233

| 28 ديسمبر 2022

محليات alsharq
الحبس لمتهم تسبب في تراكم مخالفات مرورية على سيارة زميله

أعطاه سيارته لمدة 10 أيام واستولى عليها 6 أشهر الجنح المستأنفة تلغي حكم براءة خائن أمانة .. وتقضي بحبسه وتغريمه المجني عليه فعل خيراً .. والمتهم يخدع زميله ويورطه في مخالفة قضت محكمة الجنح المستأنفة بحبس متهم استولى على سيارة المجني عليه ، الذي أعطاه إياها على سبيل الأمانة ، واختلسها لنفسه ولم يعيدها إليه ، مما ترتب عليه مخالفات مرورية . وحكمت بإلغاء حكم أول درجة وهو البراءة ، والقضاء بحبسه لمدة سنة واحدة ، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. جاء النطق بالحكم في جلسة الدائرة القضائية برئاسة القاضي حسن بن محمد السليطي ، وعضوية كل من القاضي محمد رجائي زغلول ، والقاضي جاسم الفضالة. تفيد مدونات القضية ، أنّ النيابة العامة أحالت شاباً للمحاكمة ، بتهمة خيانة الأمانة ، واستيلائه على سيارة المجني عليه ، وأضرّ بحقه ، لأنّ الأخير سلمه سيارته على سبيل الإعارة لاستعمالها. وورد في شهادة المجني عليه أنه سلم سيارته للمتهم منذ 6 أشهر ، ولم يقم بإرجاعها ، وأنه سلمه هذه السيارة لمدة 10 أيام فقط إلا أنه ظل يماطل في إرجاعها له ، ولا يرد على اتصالات المجني عليه مما ترتب عليها مخالفات مرورية . وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهم، وقررت النيابة العامة استئناف الحكم لثبوت الواقعة. وقد خلت أوراق الدعوى من دليل يشكك في بلاغ المجني عليه، واستندت المحكمة لثبوت صحة قيامه بتسليم المتهم سيارته على سبيل عارية الاستعمال، وهي المال المنقول الخاص ، إلا أنه اختلسها لنفسه ، وظهر عليها بمظهر المالك الفعلي ، وامتنع عن ردها للمجني عليه حال طلبه سيارته. وقد ألحق المتهم الضرر بالمالك الفعلي للمركبة، وهذا يثبت الضرر المادي والمعنوي، وارتكابه للفعل بنية الإضرار بصاحب الحق. واستندت المحكمة في قرارها للمادتين 285و234 من قانون الإجراءات الجنائية، وقررت حبس المتهم، وتغريمه.

3523

| 11 يوليو 2018