رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
د.عبدالله النعيمي: التعديلات على قانون الجمعيات ستمنحنا مرونة في الأداء

اعتبر الدكتور عبدالله النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الأطباء القطرية، أنَّ التعديلات التي طرأت على قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، ستسهم في رفع أداء الجمعيات المهنية، وستمنحها مزيدا من المرونة لاسيما وأن القانون الجديد اتاح فرصة التواصل بين الاعضاء من خلال الوسائل الحديثة. وأكد الدكتور النعيمي أن القانون الجديد اتسم بالمرونه ليزيد عمل الجمعيات في ممارسة أنشطتها وتحقيق اهدافها، وخصوصا في ادخال أعضاء الجمعية العمومية في تشكيل وادارة العملية الانتخابية مما يزيد عمل الجمعيات كثيراً من الشفافية. وأضاف الدكتور النعيمي قائلا: إن القانون أبدى مرونة عندما اتاح المجال لتوكيل اعضاء الجمعية العمومية لاكثر من شخص لينوب عنهم في الانتخابات والتصويت على أي قرارات مصيرية تخدم الجمعية. وشدد الدكتور النعيمي على ضرورة الاستفادة من القانون لما له من إضافة تطبيقية على عمل الجمعيات. واختتم الدكتور النعيمي حديثه معربا عن ارتياحه من القانون الجديد كونه سيسهم في إثراء انشطة الجمعيات المهنية، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق اهداف كل جمعية مهنية.

3362

| 20 أكتوبر 2020

محليات alsharq
سبعان الجاسم: صدور القانون تأكيد على اهتمام الجهات المعنية بالجمعيات

قال سبعان مسمار مبارك الجاسم أمين سر الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي إن صدور قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الخاصة يؤكد الاهتمام الذي توليه الجهات المعنية بالجمعيات وجهودها في معاضدة الدولة في تحقيق الأهداف التنموية، مؤكدا على أهمية الشراكة بين الطرفين.. وأوضح أمين سر الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي أن الجمعيات تنقسم إلى صنفين منها المهني ومنها ذات النفع العام، ومن المهم في هذا الإطار اعطاء الجمعيات ذات النفع العام بعض الميزات التفاضلية تيسيرا لنشاطهم. وشدد أمين سر الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي التأكيد على أهمية الطابع التطوعي للجمعيات ذات النفع العام، قائلا: لا يجب أن يكافأ المتطوع ماديا على نشاطه في مثل هذه الجمعيات باعتباره أنه يمارس هواياته. وأشار إلى أنه تمّ استحداث فقرتين في المادة 25 ألزمت بوجوب عقد جمعية عمومية غير عادية لتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل لجنة للانتخابات قبل مدة 90 يوماً من انتهاء مجلس الإدارة. كما أن المادة المستحدثة 21 تلزم مجلس إدارة أيّ جمعية بنشر أعضاء الجمعية المسددين لقيمة الاشتراك المقرر بمقر الجمعية أو الموقع الإلكتروني الخاص.

3513

| 20 أكتوبر 2020