أوضحت السيدة بثينة الخلف، خبير شؤون إدارية أول في إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أهمية إدراج ثلاث جامعات مصرية...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مددت وزارة الاقتصاد والتجارة مهلة توفيق أوضاع الشركات القائمة في الدولة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 ستة أشهر إضافية تبدأ اعتباراً من السابع من فبراير المقبل، وذلك بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (485) لسنة 2016 ، بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وذلك لمدة ستة أشهر. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم (الأحد) أنه سبق وأن وافق مجلس الوزراء على مشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (22) لسنة 2016 المنعقد في شهر يونيو الماضي على مد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية الجديد، لمدتين كل منهما ستة أشهر. ويأتي قرار تمديد مهلة توفيق الأوضاع إلى فترة ثالثة، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة قطر بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وحرصاً من الوزارة على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية القائمة قبل العمل بالقانون الجديد، من خلال منحهم فترة إضافية، يتمكنون خلالها من تعديل عقود ووثائق الشركات، وأنظمتها الأساسية بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية الجديد، وتجنيب تلك الشركات فرض جزاءات عليها جراء عدم توفيق أوضاعها خلال المهلة الحالية، ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. الجدير بالذكر أن قانون الشركات التجارية الجديد، منح الشركات التجارية القائمة في الدولة قبل إصدار القانون مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، من تاريخ العمل به، والتي انتهت في السابع من فبراير الماضي، كما أجاز القانون لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وقد سبق وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (396) لسنة 2015، بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من السابع من فبراير الماضي، كما أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (203) لسنة 2016 بمد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من السابع من أغسطس الماضي.
542
| 15 يناير 2017
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن تغريمها بنك قطر الدولي الإسلامي بمبلغ مليون ريال ومجموعة الرعاية الطبية بمبلغ مماثل، لمخالفتهما المادة رقم 123 من قانون الشركات التجارية. ويأتي قرار المخالفة الذي أصدرته إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، إثر قيام الجهتين بعقد جمعية عامة غير عادية بدون موافقة الإدارة. وأهابت إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة التزام جميع الشركات المساهمة بأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لعام 2015 والقرارات المنفذة له حتى لا تعرض نفسها للمخالفات مما يكون معه اتخاذ جزاءات تتراوح بين الإنذار وحتى حرمان المخالف بشكل دائم من عضوية مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة طبقا لنص المادة (324) من قانون الشركات التجارية.
291
| 23 فبراير 2016
ناقش مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل الأحكام الجديدة في قانون الشركات التجارية، وذلك في إطار الموسم الثقافي للمركز، بحضور سعادة وزير العدل الدكتور الدكتور حسن بن لحدان الحسن ، وعدد من كبار المسئولين في الوزارة والمهتمين بقانون الشركات الجديد رقم (11) لسنة 2015 . حيث شدد سعادته على أهمية هذا الموضوع الذي يناقش جانبا مهما من الجوانب ذات الصلة بالبيئة التشريعية المتصلة بحياة المواطنين اليومية واهتماماتهم الحياتية، مؤكدا أن الوعي والإلمام بمواد هذا القانون مسألة حيوية لكل مهتم بحاضر و مستقبل التنمية الاقتصادية في قطر، معربا عن سعادته برؤية أسماء قطرية تناقش هذا الموضوع، ومؤكدا أن من أهداف وزارة العدل تعميم الثقافة القانونية بأسماء قطرية. واستضاف المركز لهذه الندوة عدد من المحامين والخبراء تناولوا القانون من أربعة محاور. ففي المحور تناول المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني الأحكام الجديد في تأسيس الشركات، وفي المحور الثاني تناولت الدكتورة منى المرزوقي الجديد في الأحكام المتعلقة برأس مال الشركات، وفي المحور الثالث تناول المحامي يوسف الزمان تحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، وفي المحور الرابع تناول الدكتور عماد نصر العريبي، الخبير القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة، نظام الرقابة على الشركات. حيث بداية تطلع السيد محمد فهد القحطاني -مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية لشؤون البحوث والدراسات-أن تسهم هذه الندوة التي يستهل بها المركز موسمه الثقافي الجديد في إثراء البيئة القانونية، والتشريعية، في الدولة، وخاصة لصالح المهتمين بهذا القانون الذي يتقاطع في مجمل بنوده مع مصالح واهتمامات الجمهور من مواطنين ومقيمين ومسثمرين من الداخل والخارج في قطر. وأضاف القحطاني أنَّ المركز دأب على تنظيم مجموعة من الندوات والمحاضرات والحلقات الدراسية بهدف تعميق البحث العلمي في مجالات القانون والقضاء ونشر الثقافة القانونية في أوساط المجتمع، وهذا هو الباعث على اختيار موضوع الندوة بحيث تلامس مختلف قطاعات الحياة لمجتمعنا القطري، لما للشركات من دور كبير في قطاع المال والاقتصاد ودفع عجلة النمو والاستثمار في ظل مسيرة النهضة الشاملة للدولة، مستضيفا لذلك كفاءات من ذوي الاختصاص والخبرة الواسعة في هذا المجال. تأسيس الشركات وفي المحور المتعلق بالأحكام الجديدة في تأسيس الشركات، أكد المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، أهمية هذا القانون، وألقى نظرة شاملة على القوانين السابقة ذات الصلة بالقانون الحالي، موضحا التطور التاريخي الذي عرفته الدولة على صعيد التشريعات القانونية ، ودورها في إرساء الشركات المساهمة في الخمسينات والستينات بدء بقانون 1963 مرورا بالقانون رقم 11 لسنة 1981 و القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي جاء بنقلة نوعية على صعيد تشجيع الاستثمار المحلي حيث سمح بتملك الأجانب في حدود 49 % من أسهم الشركات. وتناول الشيخ ثاني الأحكام الجديدة في القانون رقم 11 لسنة 2015، متحدثا حول أنواع الشركات، سواء منها، شركات التضامن، والتوصية البسيطة، والمحاصة، والمساهمة (عامة وخاصة)، والقابصة، والوصية بالأسهم، وذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، وفي القانون الجديد تم الإبقاء على الأنواع السابقة مع الفصل بين شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة، كما تناول إجراءات التأسيس، وبالذات للشركات ذات المسؤولية المحدودة الأكثر شيوعا في قطر. ونوه الشيخ ثاني إلى مسألة النافذة الواحدة التي تحدث عنها سمو الأمير حفظه الله في خطابه أمام مجلس الشورى، متمنيا تفعيلها لتكون واجهة مستقلة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات، وأن يصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللائحة التنفيذية لعملها. رأس مال الشركات ومن جانبها تحدثت الدكتورة منى المرزوقي- الأستاذة بكلية القانون بجامعة قطر-، عن الجديد في الأحكام المتعلقة برأس مال الشركات، موضحة أن هذا القانون هدف إلى إيجاد بيئة تشريعية ملائمة لنمو الاقتصاد الوطني، تعريف عقد الشركة، استنادا إلى المادة 2 من القانون ، التي تقول إن الشركة التجارية، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة، ويجوز أن تؤسس الشركة من شخص واحد وفقاً لأحكام الباب الثامن من هذا القانون، ويستنتج من هذا التعريف أن لعقد الشركة أركان شكلية هي الكتابة والشهر، وأركان موضوعية خاصة وعامة منها تعدد الشركاء ونية المشاركة وتقديم الحصص. وقدمت الدكتورة منى مقارنة بين أنواع الشركات التجارية، حسب قانون الشركات السابق والحالي، حيث كانت في السابق تتوزع على: شركات التضامن، والتوصية البسيطة، والمحاصة، والمساهمة (عامة وخاصة)، والقابصة، والوصية بالأسهم، وذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، وفي القانون الجديد تم الإبقاء على الأنواع السابقة مع الفصل بين شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة. وعن مظاهر أهمة رأس المال في قانون الشركات التجارية، أوضحت الدكتور منى أن رأس المال هو نقطة البداية، ونقطة النهاية في الشركة، وهو ضروري لتأسيس الشركة ، وشرط لزومي لوجودها، وهو ضمان لاستمرار الشركة لأن الشركة تنقضي بهلاك مالها سواءا كان هلاكا جزئيا أم كليا وفقا للمادة 291 فقرة (4). وفيما يخص الجديد فيما يتعلق برأس مال الشركات التجارية في القانون، فإن أهداف التعديل والاستحداث في القانون الجديد، كانت بناءة ومشجعة لصالح البيئة التشريعية والاستثمارية في الدولة، ومن هذه الأهداف حرية تداول الأموال، وسهولة دخول السوق، وسهولة الخروج من السوق، وهناك خيارات وميزات أخرى تم منحها للشركات. وعن أنواع الشركات حسب رأس المال، فأوضحت أن شركة المساهمة العامة، هي كل شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال. وقد أضاف القانون الجديد مادة مهمة، وهي الزامية الادراج، إذ أنه إذا لم تُدرج أسهم شركة المساهمة العامة للتداول في السوق المالي خلال سنة من تاريخ تأسيسها أو تحولها إلى شركة مساهمة عامة، تتحول الشركة تلقائياً إلى شركة مساهمة خاصة، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن أمام الإدارة عن جميع رسوم تحولها إلى شركة مساهمة خاصة. وبخصوص شركة المساهمة العامة، فقد أجاز القانون في المادة 152 (ملغي) جواز تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية وتكون القيمة الإسمية لكل منها عشرة ريالات. ولا يجوز أن تتجاوز مصروفات الإصدار (1%) من القيمة الإسمية للسهم، و لسهم أقل من عشرة ريالات بشرط موافقة الوزارة. وتدفع قيمة الأسهم نقداً، دفعة واحدة أو أقساطاً، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب سداده عند الاكتتاب عن (25%) من قيمة السهم، ويجب في جميع الأحوال أن تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية. ويجوز أن تكون للشركة حصص عينية، تعطى في مقابل أموال غير نقدية أو في مقابل حقوق مقومة، ويجب على المؤسسين أن يطلبوا من المحكمة المدنية تعيين خبير أو أكثر ليتحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قومت تقويماً صحيحاً، ولا يكون تقدير هذه الحصص نهائياً إلا بعد إقراره من جماعة المكتتبين بأغلبيتهم العددية الحائزة لثلثي الأسهم النقدية. كما أجاز القانون الجديد رهن الأسهم، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك، وأجاز هذا البند توسيع دائرة التصرف بالأسهم بالنسبة للمساهمين قبل انتهاء مدة قدرها سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً، وفي حالة وفاة أحد المؤسسين، فإنه يجوز للورثة التصرف في أسهم مورثهم خلال هذه الفترة. ومن ميزات القانون الجديد كذلك جواز إصدار صكوك نقدية إسلامية، وهو الأمر الذي اثبت نجاعته حسب الدكتورة منى خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث ساهمت هذه الصكوك في تجنيب العديد من الشركات المخاطر التي لحقت بالشركات الأخرى، والتي تتعامل باصدارات تقليدية خاصة وأن القانون أوجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، وتوزع الأرباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك مع مراعاة أحكام المادة (13) من القانون. واوضحت الدكتورة منى أن من أهم بنود القانون الجديد إلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة لدعم المبادرات الشبابية وتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة. تحول الشركات وفي المحور الخاص بتحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، تحدث المحامي يوسف الزمان، موضحا أن صدور القانون الجديد رقم (11) لسنة 2015 جاء في إطار حرص دولة قطر على تحديث التشريعات المعمول بها وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية وجذب رؤوس الأموال، لتلبية متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفقا لرؤية قطر 2030 لمواكبة تطورات العصر وماحدث من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية. وأضاف الزمان أنه روعي بصفة عامة في القانون الجديد للشركات الأخذ بالمعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن القانون الجديد مكون من 340 مادة موزعة على ثلاثة عشر بابا، ونظم الباب العاشر من القانون مسألة تحول الشركات واندماجها وقسمتها والاستحواذ عليها في المواد 271 إلى 290 . وبعد أن تحدث المحامي يوسف الزمان عن أنواع الشركات باستفاضة، شدد على أهمية إصدار لوائح تنفيذية للقانون، لأن القرارات الوزارية ليست متاحة بالضرورة للجميع، أو هم على علم بها، حيث أعطى القانون للوزير هذه الصلاحية، إلا أن اللائحة التنفيذية هي الأهم لتتم على أساسها المعاملات، وحتى نتجنب المخالفة في عدم إصدار هذه اللوائح. نظام الرقابة وفي المحور المتعلق بنظام الرقابة على الشركات، أوضح الأستاذ الدكتور عماد نصر العريبي، أن الشركات التجارية تقوم بدور مهم في في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني ، وقد تلجأ في بعض الحالات إلى الاعتماد على مدخرات المجتمع من خلال عروض الإكتتاب في الأسهم أو في السندات، مما يشكل خطورة على أموال الأشخاص، مشيرا إلى أنه، وعلى الرغم من أن الشركات تؤسس باستثمارات خاصة في أغلب الحالات، فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمصلحة العامة، لذلك أولاها المشرع القطري عناية خاصة في موضوع الرقابة، وهناك عدة صور من الرقابة، فهناك رقابة الدولة ممثلة في الجهات الإدارية المختصة، وهناك الرقابة على حسابات الشركة بموجب القانون، ثم رقابة الشركاء أو المساهمين الذين ساهموا بأموالهم في رأس المال. ولضمان فاعلية تلك الصور من الرقابة ، والوقوف على حقيقة أوضاع الشركة ، نظم المشرع التفتيش على الشركات.
1594
| 28 نوفمبر 2015
أشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء بقانون الشركات الجديد لمساهمته في خلق اقتصاد تنافسي وتشجيع بيئة الأعمال في قطر، مشيرين إلى أن القانون يتماشى مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى في دعم وتشجيع القطاع الخاص وزيادة نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي، ومشاركته الفعالة في عملية التنمية المستدامة وذلك من خلال إزالة كافة العوائق والإشكالات التي تواجه القطاع بما فيها الجانب القانوني والتشريعي. وأضاف هؤلاء رجال الأعمال والخبراء للشرق أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل إزالة كافة العقبات أمام القطاع الخاص القطري وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية في الدولة سيساهم في تعزيز جاذبية سوقنا المحلي واستقطابه للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، هذا بالإضافة إلى أن القانون الجديد للشركات يشجع تأسيس الشركات وإدراجها بالبورصة وتوسيع قاعدة مساهميها مما سينعكس إيجابيا على ديناميكية وحركية السوق القطري بشكل عام، لافتين إلى أن تحديث وتطوير التشريعات وجعلها تواكب المتغيرات المتسارعة مسألة جوهرية، لضمان الحفاظ على بيئة جاذبة للمستثمرين ، والعمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وبناء اقتصاد متنوع وإنتاجي لا يعتمد فقط على قطاع النفط والغاز، وبالتالي فإن تطوير التشريعات وإزالة العوائق أمام المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية التنمية وخلق منظومة متكاملة لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز على اقتصاد المعرفة وتعزيز الشفافية أمور كلها ستساهم في بناء اقتصاد تنافسي قوي قادر على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية.
296
| 26 يونيو 2015
اكد المحامي والخبير القانوني المعروف الاستاذ يوسف الزمان ان مشروع قانون الشركات التجارية القطري الجديد والذي تم اصداره هذا الاسبوع، قد راعي الاخذ بالمعايير الدولية التي يتم عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب الاستثمارات الاجنبية، مشيرا الى ان القانون كان قد تم اعداده بوسطة لجنة قانونية رفيعة المستوىشكلت من اعضاء ينتمون الى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالقانون. واوضح الزمان ان القانون الجديد ياتي في اطار الحرص على تحديث التشريعات القائمة من اجل تبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بتاسيس الشركات التجارية وجذب رؤوس الاموال، وتلبية لمتطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقا لرؤية قطر 2030 ومواكبة لتطورات العصر وماحدث به من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية. 340 مادة وذكر ان مشروع القانون يتالف من (340 ) مادة موزعة على ثلاثة عشر بابا، عالج الاحكام العامة للشركة من حيث تعريفها والاشكال التي تتخذها وحصص الشركاء فيها وحوكمتها،وذلك في المواد من(1) الى (20) بينما بينت المادة(4) اشكال الشركات التجارية،وعددها الى سبعة انواع،هي شركات التضامن،والتوصيةالبسيطة،والمحاصة اضافة الى شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة والتوصية بالاسهم ثم الشركة ذات المسئولية المحدودة، بينما نظم مشروع القانون الشركة القابضة بالمواد من(265) الى(217) حيث تم اقرار ان الشركة القابضة هي شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة او اكثر من الشركات الاخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها(51%) على الاقل من اسهم اوحصص تلك الشركة او الشركات سواء كانت من شركات المساهمة اومن الشركات ذات المسؤولية المحدودة،واوضح انه واتساقا مع منظومة التشريعات التي تحكم الشركات التجارية والمؤسسات المالية بعد صدور عدد من القوانين المنظمة،فقد نظمت المادة(18) من القانون رقم(13)لسنة2012قواعد الحوكمة حيث تم استثناء الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي من تطبيق قواعد الحوكمة،بينما خضعت الشركات المساهة العامة لقواعد الحوكمة التي يصدر بها قرار من وزير الاعمل والتجارة. تأسيس الشركات ونوة الزمان الى ان الواقع العملى كشف ان تاسيس الشركات يستغرق وقتا طويلا بما لا يفي بمتطلبات بيئة الاعمال والتجارة ، وقد اخذ مشروع القانون بما يعرف بنظانم النافذة الواحدة الموحدة في انهاء اجراءات تاسيس الشركة بما قضت به المادة(19)،وهي ان يحددالوزير بقرار منه كيفية انجاز اجراءات تاسيس الشركات واصدار التراخيص اللازمة لها على نحو يكفل انجازها بسهولة ويسر ، بما في ذلك تمثيل جميع الجهات ذات الصلة في انهاء اجراءات تاسيس الشركة في نظام النافذة الواحدة،وذلك من اجل ضمان سرعة انجاز اجراءات التاسيس واصدار التراخيص. وشدد الزمان قائلا "لابد ا ن ياتي القانون الجديد للشركات بنصوصة وقواعده واجراءاته محققا لتطويربيئة الاعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والابتكار واعمال قواعد الحوكمة وحماية حقوق الشركاء والمساهمين، وان يكون قانونا عصريا من سماته الاساسية تنوع الاقتصاد وان تعمل على تنفيذه وتطويره عقول اقتصادية منفتحة،باجراءات سهلة بعيدة عن الروتين، وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره في تدعيم الاقتصاد الوطني القطري بما ينعكس كل ذلك في النهاية خيرا على مستقبل الوطن والمواطنيين والمقيمين وحياتهم الاجتماعية. تفعيل الحوكمة كما حث على تفعيل قواعد الحوكمة على ارض الواقع واحكام الرقابة على جميع الشركات المساهمة المدرجة في سوق الاوراق المالية لاعمال العناصر الستة للحوكمة، والتي تتضمن وفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وغيرها من المواثيق،البيئة الرقابية وحقوق المساهمين،والمعاملة المتكافئة لهم، الى جانب الافصاح والشفافية ودور اصحاب المصالح ومسؤوليات اعضاء مجلس الادارة. كما نادي بان يكون الاطار القانوني لحوكمة الشركات في باب اوفصل مستقل من قانون الشركات بدلا من تشتيت النصوص القانونية المتعلقة بها على اكثر من قانون. حلقة نقاشية وكان الزمان قد قدم في ورقته بالحلقة النقاشية التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع كلية القانون جامعة قطر وجمعية المحامين القطريين على هامش معرض "صنع في قطر" و التي ترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية- حيث قدم نبذة تاريخية موجزة عن تاريخ الشركات التجارية في قطر ومراحل التطور التي صاحبت القانون حيث عرفت قطر كما قال في خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بعض انواع شركات الاشخاص،لعبت اعراف التجارة وتقاليدها في ذلك الوقت دورا اساسيا في نشأة تلك الشركات،ولكنه ومع انتاج البترول وتصديره عام1949 بدأ تغير الواقع الاقتصادي في قطر، وتحول معظم السكان(30 الف نسمة) الى الاتحاق بالعمل في شركات النفط والاعمال التجارية الحرة،وبهذا عرف المجتمع القطري الشركات التجارية التي اتخذت اشكالا تتناسب مع حاجة العمل وحاجة السوق ومقدار راس مال،وعلاقة الشركاء ببعضهم.واشار الى تلك الشركات كانت تاخذ في الغالب شكل الشركات التضامن من حيث تكوينها وادارتها وفضها. وقال ان البلاد شهدت في العام 1961 خطوة متقدمة جدا في تاسيس شركات المساهمة بصدور القانون رقم(3)لسنة1961 بتنظيم شركات المساهمة،حيث تعتبر قطر من الدول الرائدة في المنطقة التي مهدت الارضية التشريعية السليمة لتاسيس شركات المساهمة ككيان قانوني واقتصادي يساهم بشكل فعال وايجابي في تطوير المجتمع القطري وتقدمه الى مستقبل اقتصادي افضل ، وقال ان من ثمار هذا القانون تاسيس عدة شركات مساهمة ، فتاسس بمقتضى عدة مراسيم،بنك قطر الوطني وشركة قطر للتامين ،وقطر الوطنية لصناعة الاسمنت،وشركة قطر الوطنية لصيد الاسماك ومطاحن الدقيق القطرية،وغيرها،واضاف انه وازاء التطور السريع الذي شهدته البلاد خاصة في المجالات الاقتصادية لاسيما التجارية منها كان من اللازم العمل على اصدار قانون متكامل للشركات التجارية وقد تم ذلك فعلا بصدور القانون رقم(11)لسنة 1981 باصدار قانون الشركات التجارية الذي بين الاحكام والقواعد المنظمة لجميع انواع الشركات. التجارة الدولية وقال دخول قطر بعد ذلك في اتفاقيات التجارة الدولية وعضويتها في منظمة التجارة العالمية ومناخ العولمة الذي بات يتحكم في اقتصاديات العالم ،اصبح من اللازم اصدار تشريعات اقتصادية وتجارية جديدة تواكب التقدم الاقتصادي الوطني و العالمي ، فعملت قطر على اصدار عدة تشريعات مهمة في المجال المالي والاقتصادي والتجاري،مثل قانون رقم(14)لسنة19995 بانشاء سوق الدوحة للاوراق المالية والقانون رقم(13)لسنة 2000 بتنظيم راس المال الاجنبي،ليصدر القانون رقم(5)لسنة 2002باصدار قانون الشركات التجارية،الذي جاء في مادته الاولى على ان يعمل بقانون الشركات التجارية المرفق بهذا القانون،وعلى الشركات القائمة العمل بهذا القانون مراعاة احكامه وتعديل اوضاعها وفقا له. نبذة عن حياته يجدر بالذكر ان المحامي يوسف الزمان قدعمل قاضياً في المحاكم لأكثر من خمس وعشرين عاماً متنقلاً بين درجات المحاكم المختلفة، حتى وصل إلى نائب رئيس محكمة الاستئناف. حيث انطبع العمل القضائي على شخصيته،ورسخ لديه قناعة من أن ممارسة القضاء رسالة خطيرة يضطلع بها القاضي، ويتعين عليه أن يتحلى بالصفات الأخلاقية الرفيعة.. من حفظ المروءة وعلو الهمة، والعلم بالشرع والقانون والصدق، والتفطن والعفة والورع والحيدة والنزاهة، وهو يقول دائما "متى صلح القاضي صلح القضاء وطبقت العدالة". مستهديا بالمقولة: «إن الشرائع والقوانين مهما كان حظها من السمو لم تبلغ الغاية منها وتظل حبراً على ورق ما لم يتوافر على تطبيقها قضاء عادل يتفيأ إدراك مراميها وفرض سلطانها على الكافة دون تمييز وذلك في إطار من الاستقلال والحياد والتجرد والموضوعية». وقدم الزمان اسهامات مقدرة في مجال القانون حيث شارك في العديد من المؤتمرات والندوات القانونية،ببحوث أوورقة عمل انتهي فيهما إلى توصية أو اقتراح، إما لإصدار تشريع قانوني يحكم المسألة المعروضة، أوإدخال تعديل تشريعي على قانون معمول به، أو التعليق على بعض القوانين، أو دراسة بعض مشروعات القوانين المقترحة لإبداء الملاحظات عليها، كما شارك بالرأي في عدة تشريعات،منها قانون إيجار العقارات، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقوانين أخرى. اضافة الى التعليق على مواد القوانين منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن، فضلا عن تأليف وإعداد عدد من الكتب القانونية.
1493
| 18 يونيو 2015
مساحة إعلانية
أوضحت السيدة بثينة الخلف، خبير شؤون إدارية أول في إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أهمية إدراج ثلاث جامعات مصرية...
6968
| 08 فبراير 2026
يعلن الديوان الأميري أنه بمناسبة اليوم الرياضي للدولة الذي يصادف الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير كل عام، فسيكون يوم الثلاثاء 22...
5808
| 08 فبراير 2026
دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل التوقعات الجوية، واتباع إرشادات السلامة والصحة المهنية. كما دعت في منشور عبر...
3474
| 09 فبراير 2026
أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن طرح الوظائف المتاحة وفق مخرجات الخطة الإستراتيجية المعتمدة من إدارة تخطيط القوى العاملة في القطاع الحكومي،...
3048
| 09 فبراير 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مبادرة السلع المخفّضة لشهر رمضان 1447هـ– 2026م، وتشمل تخفيض أسعار أكثر من 1000 سلعة دعمًا للمستهلكين. وتأتي المبادرة...
2786
| 08 فبراير 2026
نشرت وزارة التجارة والصناعة، قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان الكريم والتي تضم أكثر من 1000 سلعة ، وذلك ضمن مبادرتها التي أطلقتها...
2546
| 09 فبراير 2026
أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، عن تقديم بطاقة مزايا خصومات لموظفي القطاع الحكومي تصل إلى 60 بالمئة، وتشمل...
2500
| 09 فبراير 2026