رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
السجن والغرامة.. تعرف على عقوبة تسيير المركبات غير المرخصة مع انتهاء مهلة الداخلية

انتهت مهلة الشهرين التي حددتها وزارة الداخلية، لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية. وكانت الإدارة العامة للمرور قد أمهلت، في 28 أغسطس الماضي، أصحاب المركبات 60 يوماً لتعديل أوضاع المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونيةالمنصوص عليها في المادة (11) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007. وبعد انتهاء المهلة.. ما هي عقوبة تسيير مركبة غير مرخصة على الطريق؟ تنص المادة (11) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007 على: يكون تجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته الأصلية. ولا يجوز تسيير المركبة الميكانيكية على الطريق دون تجديد ترخيص تسييرها، وفي هذه الحالة يسحب الترخيص واللوحات المعدنية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التجديد. أي أن قيادة مركبة بدون ترخيص تعرض صاحبها أولاً لسحب الترخيص واللوحات المعدنية. عقوبة إضافية وفقاً للمادة (95) التي عدلت بموجب قانون (16) لسنة 2015 ، فـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المادة (11) فقرة (2)، وهي المتعلقة بـ تسيير المركبة الميكانيكية على الطريق دون تجديد ترخيص تسييرها.

31668

| 27 أكتوبر 2025

محليات alsharq
بعد رصد 428 "مخالفة تجاوز" أمس.. الداخلية تحذر قائدي السيارات

حذّرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، قائدي السيارات من ارتكاب المخالفات خاصة "التجاوز من اليمين" الذي يعتبر "مصدراً للكثير من الحوادث المرورية، وبصورة متكررة عند الدوارات والإشارات الضوئية". وأوضحت أن "مخالفات التجاوز من اليمين ليوم السبت 24/9/2016 بلغت 428 مخالفة"، مطالبة قائدي المركبات بضرورة الحرص الدائم على الالتزام بمختلف آداب وقواعد المرور. وأشارت إلى أنه "في إطار تطبيق القانون تم تسجيل 52 مخالفة يوم السبت 24/9/2016 تتعلق بالوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة"، و"رصدت الدوريات المرورية يوم السبت 24/9/2016 عدد 309 مخالفة تتعلق بعدم ربط حزام الأمان"، "كما رصدت الدوريات المرورية عدد 52 مخالفة خاصة باستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة". وشدّدت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" على أن "استخدام مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة سلوك غير حضاري يعاقب عليه القانون.. معاً للمحافظة على حقوق تلك الفئة"، مُجدّدة تحذيراتها لسائقي السيارات من "الانشغال بالهاتف والأجهزة اللوحية أثناء القيادة (لأنها) من السلوكيات الخاطئة والتي تشكل خطورة كبيرة على حياة السائق وشركاء الطريق"، مع الحرص على ربط حزام الأمان والالتزم بالسرعات المحددة لتجنب مفاجآت الطريق.

1947

| 25 سبتمبر 2016

محليات alsharq
نص قانون تعديل بعض أحكام المرور

* رخص مركبات الهيئات الدبلوماسية والدولية والإقليمية والأندية لمدة عامين * منع وضع أي عوائق تعرقل السير أو تعيق المارة أو تَشغَل الطريق دون تصريح كتابي * منع عرض المركبات للبيع بالميادين أو المواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي العراء دون ترخيص * 3 شهور مهلة لأصحاب المركبات المحجوزة لسداد الغرامات والرسوم وإلا بيعت بالمزاد العلني * الحبس مدة لا تتجاوز عاماً وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال لكل من يخالف مواد القانون * يجوز للمخوَّل إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح * إعفاء المخالف من نصف قيمة التصالح إذا سدد المبلغ خلال 30 يوماً من تاريخ المخالفة * تقديم المخالف للمحاكمة في حال رفض التصالح ولا يجوز إيقاف تنفيذ العقوبة * تعديل جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية * تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 60 كيلو متراً في الساعة يخصم 4 نقاط * تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 50 كيلو متراً في الساعة يخصم 3 نقاط * تعديل مبلغ التصالح عن المادة 64 ليكون 1000 ريال * غرامة 1000 ريال وخصم 3 نقاط لمخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الأربعاء، القانون رقم 16 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد أعطى القانون مهلة 3 شهور لأصحاب المركبات المحجوزة لسداد الغرامات والرسوم، وإلا بيعت بالمزاد العلني، معاقباً بالحبس مدة لا تتجاوز عاماً، وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال لكل من يخالف مواد القانون. وأوضح القانون معاقبة كل من يستخدم مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة بغرامة 1000 ريال وخصم 3 نقاط، لافتاً إلى تعديل مبلغ التصالح عن المادة 64 ليكون 1000 ريال. كما شهد القانون تعديل جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية حيث تم تعديل تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 60 كيلو مترا في الساعة يخصم 4 نقاط، وكذلك تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 50 كيلو مترا في الساعة يخصم 3 نقاط. ونوه إلى أنه يجوز للمخوَّل إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح، كما أجاز أيضا إعفاء المخالف من نصف قيمة التصالح، إذا سدد المبلغ خلال 30 يوماً من تاريخ المخالفة، مشيراً إلى تقديم المخالف للمحاكمة في حال رفض التصالح، ولا يجوز إيقاف تنفيذ العقوبة. ونبه إلى ترخيص أي مركبة ميكانيكية عدا الدراجات النارية سعة أقل من 50 سم مكعب سي سي، مشيراً إلى أن رخص المركبات الميكانيكية الخاصة؛ الهيئات الدبلوماسية، والدولية، والإقليمية، والأندية، والاتحادات الرياضية لمدة عامين. وأكد القانون منع عرض المركبات للبيع بالميادين أو المواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي العراء دون ترخيص. وفيما يلي نص القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2010، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُستبدل بنصوص المواد (1/بند 4/و)، (2/فقرة أولى)، (9)، (41/فقرة أولى)، (82)، (89)، (95)، (105) من قانون المرور المشار إليه، النصوص التالية: مادة (1/بند4/و): "(و) — دراجة نارية: — دراجة آلية نارية: مركبة تسير بمحرك آلي، ذات عجلتين أو أكثر، مزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو جانبية، ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء، وليست مصممة على شكل سيارة. — دراجة آلية نارية صحراوية: مركبة مزودة بمحرك آلي، سعته (50 سم3 سي سي) فأعلى، تستخدم خارج الطريق". مادة (2/فقرة أولى): "لا يجوز تسيير أي مركبة ميكانيكية، عدا الدراجات النارية ذات سعة أقل من (50 سم3 سي سي)، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتسييرها، وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب". مادة (9): "تكون مدة ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ منحه. واستثناءً من ذلك، تكون المدة سنتين ميلاديتين لترخيص تسيير المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات التالية: 1 — الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. 2 — الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية. 3 — الأندية والاتحادات الرياضية. 4 — الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة". مادة (41/ فقرة أولى): "لايجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية، ومحلات تزيين السيارات، وورش إصلاح المركبات الميكانيكية، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول على هذا الترخيص". مادة (82): "لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة قد ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر، أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. ولا يجوز، دون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، وضع أية عوائق أو أشياء من شأنها عرقلة السير أو إعاقة المارة أو إشغال الطريق. كما لا يجوز، بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء. وتتولى السلطة المرخصة إزالة المخالفة، ويلزم المخالف بدفع تكاليف إزالة المخالفة". مادة (89): "يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز. ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز. وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، فللسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني. ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة، ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية. ولمالك المركبة المحجوزة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة. ويصدر بتحديد النفقات الخاصة بالحجز، قرار من وزير الداخلية". مادة (95): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (11/ فقرة ثانية)، (13)، (15)، (16/فقرة ثانية)، (17/فقرة ثانية)، (18)، (19)، (24)، (25/ فقرة أولى)، (26/ فقرة أولى وثالثة)، (27)، (28)، (33)، (36/ فقرة ثانية)، (37)، (39)، (43/ فقرة أولى)، (44)، (45/ فقرة ثانية)، (46)، (48)، (49/فقرة ثالثة)، (53/بند 1، 2، 3، 4)، (54)، (55)، (57/بند 4، 6)، (62)، (63)، (64)، (66)، (68)، (69)، (70)، (71)، (72/فقرة ثالثة)، (73)، (74)، (75)، (76)، (77)، (78)، (79)، (80)، (81)، (82/ فقرة أولى وثانية وثالثة)، (83)، (84)، (86/ فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة)، من هذا القانون". مادة (105): "يجوز لمن تخوله السلطة المرخصة، إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك بأن يدفع المخالف المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوب إليه، في الموعد الذي تقرره السلطة المرخصة. ويجوز للسلطة المرخصة إعفاء المخالف من دفع نسبة لا تتجاوز نصف مبلغ التصالح المنصوص عليه في هذا القانون إذا سدد المبلغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة. وفي حال رفض المخالف للصلح يقدم إلى المحاكمة، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة". (مادة 2) يُضاف إلى قانون المرور المشار إليه، النص التالي: مادة (88/ بند 20): "عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء". مادة (3) يُعدل جدول حساب النقاط في الجرائم المرورية، المرفق بقانون المرور المشار إليه، على النحو التالي: — يُستبدل بنص البند (4) النص التالي: مسلسل نوع المخالفة عدد النقاط 4 أ — إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (30) كيلو متر في الساعة 1 ب — إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (40) كيلو متر في الساعة 2 ج — إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (50) كيلو متر في الساعة 3 د — إذا تجاوز سائق المركبة السرعة المقررة بأكثر من (60) كيلو متر في الساعة 4 — يُضاف بند برقم مسلسل (32) نصه التالي: مسلسل نوع المخالفة عدد النقاط 32 الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة 3 مادة (4) يُعدل جدول التصالح عن جرائم قانون المرور، المرفق بقانون المرور المشار إليه، على النحو التالي: — تعديل المبلغ المقرر لبند التصالح عن المادة (64) ليكون 1000. — تعديل المبلغ المقرر لبند التصالح عن المادة (78/ بند 11) ليكون 1000. — تعديل بند التصالح عن المادة (82/ فقرة أولى وثانية)، وذلك بإضافة الفقرة الثالثة من ذات المادة. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/11/1436هـ الموافق: 19/8/2015م

1647

| 19 أغسطس 2015

محليات alsharq
الشاحنات تستولي على "مواقف" الأحياء السكنية

عبر عدد من قاطني بعض الأحياء السكنية عن غضبهم الشديد نتيجة انتقال وقوف عدد من الشاحنات التابعة لبعض شركات المقاولات والإنشاءات داخل الأحياء السكنية، بعد أن كانت تحتل مساحات واسعة على جوانب الطرق العامة والرئيسية، بعد أن حد من وجودها قرار إدارة المرور الذي قضى بمنع وقوف الشاحنات في عدد من المناطق الشهيرة بقلب مدينة الدوحة وأطرافها، وهذا بعد أن تسببت في العديد من السلبيات التي كان يشكو الجمهور منها بكثرة، والتي كانت أبرزها تلويث المساحات التي كانت تقف عليها بسبب ما يتسرب منها سواء من زيوت أو وقود أو قطع غيار تالفة، علاوةً على احتلالها مواقف قد تكون طارئة على الطرق العامة. وبالفعل فقد انصاع معظم سائقي الشاحنات بقرار منع إيقاف شاحناتهم في المناطق التي تم تحديدها، إلا أن ذلك تسبب في مشكلة أخرى، ألا وهي إيقاف الشاحنات وسط بعض الأحياء السكنية، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من قاطني تلك الأحياء السكنية. وأكد قاطنو الأحياء السكنية أن الشاحنات قامت باحتلال مواقفهم الخاصة التي يقومون بإيقاف سياراتهم فيها، كما أنها شجعت الشركات التي يعمل بها سائقو تلك الشاحنات لاستئجار منازل لسائقيها وعمالها وسط الأحياء السكنية، رغم عدم قانونية هذا الإجراء وعدم التزامه بقانون منع سكن العمال وسط الأحياء السكنية، فما الداعي لسكن سائقي وعمال الشركات بعيدا إذا توفرت مواقف لشاحناتهم وحافلاتهم وفي أحيان أخرى معداتهم. وطالب المشتكون الجهات المعنية بتنفيذ قانون منع سكن العمال وسط الأحياء السكنية بجميع المناطق وتوسيع رقعة المساحات التي تُمنع فيها وقوف الشاحنات، وإلزام أصحاب الشركات بشراء أراض وعمل كراجات لإيقاف شاحناتها وحافلاتها ومعداتها بداخلها، فضلًا عن إلزام أصحاب الأراضي الفضاء الواقعة وسط الأحياء السكنية ببنائها أو تسويرها على أقل تقدير، حتى لا تكون ذريعة لسائقي الشاحنات وغيرها لاستخدامها كمواقف خاصة بهم وبشاحناتهم ومعداتهم، وحتى لا تنتج مشاكل بين قاطني الأحياء السكنية وسائقي تلك الشاحنات.

819

| 19 نوفمبر 2014