رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

رياضة alsharq
وزير الشباب والرياضة يلتقي رؤساء ومسؤولي الأندية الرياضية

التقى سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة رؤساء ومسؤولي الأندية الرياضية في جلسة نقاشية حول أهم ما تضمنه قانون تنظيم الأندية الرياضية الجديد رقم (1) لسنة 2016، وجرى الحديث حول المرحلة الانتقالية لتطبيق هذا القانون والمتطلبات الأساسية لتسوية أوضاع الأندية توافقاً مع القانون الجديد. وفي البداية رفع سعادة وزير الشباب والرياضة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" على إصدار قانون تنظيم الأندية الرياضية الجديد. وقال سعادة وزير الشباب والرياضة إن العمل في وزارة الشباب والرياضة ينطلق دائماً من توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، حيث جاءت توجيهات سموه واضحة من خلال الخطابات الأخيرة حتى إن سموه ذكر الشباب قرابة ثلاث مرات في خطاب واحد، وهذا يؤكد حرص سمو الأمير وفهمه العميق لأهمية الشباب ودوره، وبخاصة في مجتمعنا القطري الذي يمثل فيه الشباب الشريحة الأكبر. وأضاف ان العمل في الوزارة كذلك انطلق من رؤية قطر 2030، وما تم التوصل إليه من رؤية واضحة نحو مجتمع ينعم بعقول واعية وأجسام سليمة. وأشار سعادته إلى أن الركن الأساسي وحجر الزاوية في الحركة الرياضية والنشاط الرياضي هو الأندية، مؤكداً أنه قد تولدت لدى الوزارة قناعة بأن الخطوة المهمة للأندية حتى تستطيع القيام بالمهام الملقاة على عاتقها أن تتمتع بالاستقلالية، وهذا ينطبق على كثير من المجالات، لأنه إذا لم يكن لديك استقلالية لن تستطيع الوصول إلى الأهداف المنشودة. وقال سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، "لقد راعينا في صياغة القانون الجديد أن تكون الأندية مستقلة في نشاطها الرياضي وأمورها المالية"، مشيراً إلى أن أهم ما في القانون الجديد هو تمييزه بين النشاط الرياضي والقطاع الرياضي، متوجهاً بالشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت مع وزارة الشباب والرياضة في صياغة القانون الجديد والتي كان لها ملاحظات إيجابية ومهمة ساعدت في صياغة القانون بشكله النهائي وهي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس الشورى، واللجنة الأولمبية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث والجهات القانونية، والاتحادات، وإلى جميع من ساهم في ظهور القانون بصورته الحالية. وتمنى سعادة السيد صلاح بن غانم العلي أن تسهم الأندية في تحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة وتحقيق الشراكة الفاعلة للنهوض بالقطاع الشبابي والرياضي مؤكداً إيمانه بأن هذه الشراكة سوف تثمر في تحقيق هذه الرؤى.

499

| 25 يناير 2016

محليات alsharq
وزير الشباب يلتقي رؤساء ومسؤولي الأندية الرياضية

التقى سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة رؤساء ومسؤولي الأندية الرياضية في جلسة نقاشية حول أهم ما تضمنه قانون تنظيم الأندية الرياضية الجديد رقم (1) لسنة 2016 ، وجرى الحديث حول المرحلة الانتقالية لتطبيق هذا القانون والمتطلبات الأساسية لتسوية أوضاع الأندية توافقاً مع القانون الجديد. وفي البداية رفع سعادة وزير الشباب والرياضة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" على إصدار قانون تنظيم الأندية الرياضية الجديد. وقال سعادة وزير الشباب والرياضة إن العمل في وزارة الشباب والرياضة ينطلق دائماً من توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، حيث جاءت توجيهات سموه واضحة من خلال الخطابات الأخيرة حتى إن سموه ذكر الشباب قرابة ثلاث مرات في خطاب واحد، وهذا يؤكد حرص سمو الأمير وفهمه العميق لأهمية الشباب ودوره، وبخاصة في مجتمعنا القطري الذي يمثل فيه الشباب الشريحة الأكبر. وأضاف ان العمل في الوزارة كذلك انطلق من رؤية قطر 2030 ، وما تم التوصل إليه من رؤية واضحة نحو مجتمع ينعم بعقول واعية وأجسام سليمة. وأشار سعادته إلى أن الركن الأساسي وحجر الزاوية في الحركة الرياضية والنشاط الرياضي هو الأندية، مؤكداً أنه قد تولدت لدى الوزارة قناعة بأن الخطوة المهمة للأندية حتى تستطيع القيام بالمهام الملقاة على عاتقها أن تتمتع بالاستقلالية، وهذا ينطبق على كثير من المجالات، لأنه إذا لم يكن لديك استقلالية لن تستطيع الوصول إلى الأهداف المنشودة. وقال سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، "لقد راعينا في صياغة القانون الجديد أن تكون الأندية مستقلة في نشاطها الرياضي وأمورها المالية"، مشيراً إلى أن أهم ما في القانون الجديد هو تمييزه بين النشاط الرياضي والقطاع الرياضي، متوجهاً بالشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت مع وزارة الشباب والرياضة في صياغة القانون الجديد والتي كان لها ملاحظات إيجابية ومهمة ساعدت في صياغة القانون بشكله النهائي وهي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس الشورى، واللجنة الأولمبية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث والجهات القانونية، والاتحادات، وإلى جميع من ساهم في ظهور القانون بصورته الحالية. وتمنى سعادة السيد صلاح بن غانم العلي أن تسهم الأندية في تحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة وتحقيق الشراكة الفاعلة للنهوض بالقطاع الشبابي والرياضي مؤكداً إيمانه بأن هذه الشراكة سوف تثمر في تحقيق هذه الرؤى.

343

| 25 يناير 2016

محليات alsharq
"بوابة الشرق" تنشر نص قانون تنظيم الأندية الرياضية

سمو الأمير يصدر قانوناً بتنظيم الأندية القطريةشروط محددة تضمنها القانون لشهر الأندية الجديدة20 فرداً يمكنهم الشروع في تأسيس النادي الجديد حسب اللوائحمادة العقوبات تكفل السلامة والنجاحلا يجوز لرئيس النادي الجمع بين عمله وأي منصب تنفيذي في نادٍ آخراللغة العربية واجبة الاستخدام في معاملات الناديلا للنزاعات الدينية أو العرقية ولا الطائفيةالتظلم جائز في حال رفض طلبات التأسيسالقانون يحدد بوضوح أسباب الرفض التي لا لبس فيها ولا غموضأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم / 1 / لسنة 2016 بتنظيم الأندية الرياضية. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلى نص القانوننحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2011 بتنظيم الأندية الرياضية، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (24) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة، وعلى اقتراح وزير الشباب والرياضة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:الفصل الأولتعاريفمادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الشباب والرياضة.الوزير: وزير الشباب والرياضة.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.النادي: كل هيئة ذات تنظيم مستمر، تهدف إلى القيام بنشاط رياضي، وتهيئ الوسائل وتوفر الخدمات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما يعود بالنفع على جميع الأعضاء من جميع النواحي الاجتماعية والترويحية والبدنية والصحية، ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية.الفصل الثانيإنشاء النادي ونشاطهمادة (2)لا يجوز إنشاء نادٍ رياضي، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة (3)يُشترط لإنشاء النادي ما يلي:1 – ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً.2 – أن يكون المؤسسون من القطريين.3 – ألا تقل سن المؤسس عن ثماني عشرة سنة ميلادية.4 – ألا يكون قد صدر ضد أي من مؤسسي النادي، حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.5 – أن يكون للنادي مقر ثابت صالح لمباشرة نشاطه.6 – أن تكون هناك حاجة إلى نشاط النادي.ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، الترخيص للأشخاص المعنوية الخاصة بإنشاء نادٍ رياضي، أو تملك أندية قائمة، بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.ويجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على اقتراح الوزير، الموافقة على تأسيس أندية لا يتوافر فيها الشرطان المنصوص عليهما في البندين (1)، (2) من هذه المادة.مادة (4)يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية، لإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للنادي، يوقع عليهما كل منهم، ويكونون مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه إنشاء النادي من نفقات.مادة (5)يكون لكل نادٍ عقد تأسيس، يشتمل بوجه خاص على ما يلي:1 – تاريخ ومكان تحريره.2 – أسماء الأشخاص المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسياتهم ومهنهم ومحال إقامتهم.3 – اسم النادي ومقره ونطاق نشاطه.مادة (6)يكون لكل نادٍ نظام أساسي، يشتمل بوجه خاص على ما يلي:1 – اسم النادي ومقره ونطاق نشاطه.2 – الأغراض التي أنشئ النادي من أجلها.3 – شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها وانتهائها وواجبات العضو وحقوقه.4 – طريقة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، وتعيين المسؤولين التنفيذيين والإداريين في النادي، وتحديد اختصاصاتهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، وإنهاء خدماتهم.5 – قواعد وأسس تكوين الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وإجراءات دعوتها، وشروط صحة انعقادها، واختصاصاتها، والقواعد المتعلقة بسير العمل فيها.6 – الموارد المالية للنادي وكيفية استغلالها واستثمارها والتصرف فيها، وبداية ونهاية السنة المالية للنادي.7 – طرق المراقبة المالية الداخلية.8 – الإجراءات الخاصة بتنظيم الحسابات، ووضع الموازنة والحساب الختامي وإقرارهما.9 – الإجراءات الخاصة بتعديل النظام الأساسي، أو إنشاء فروع للنادي أو دمجه مع غيره.10 – الإجراءات الخاصة بحل النادي، والجهة التي تؤول إليها أمواله، أو الأوجه التي تُنفق فيها بعد الحل.مادة (7)تسترشد الأندية في تحرير عقود تأسيسها ووضع نظمها الأساسية، بالنماذج التي يصدر بها قرار من الوزير.مادة (8)ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة تأسيسية، وتفوض اللجنة من بين أعضائها ممثلاً لها، ينوب عنها في اتخاذ إجراءات ترخيص النادي.وعلى ممثل اللجنة التأسيسية، أن يقدم للوزارة طلباً محرراً على النموذج المعد لهذا الغرض، موقعاً عليه منه، ومرفقاً به ثلاث نسخ من المستندات التالية:1 – عقد التأسيس والنظام الأساسي للنادي.2 – محضر اجتماع جمعية المؤسسين.3 – محضر اجتماع اللجنة التأسيسية.4 – بيان بأسماء وبيانات الأعضاء المؤسسين، وآخر بأسماء وبيانات أعضاء اللجنة التأسيسية.5 – قرار اللجنة التأسيسية بتفويض أحد أعضائها في اتخاذ إجراءات ترخيص النادي.6 – سند ملكية مقر النادي أو عقد إيجاره أو ترخيص الانتفاع به.مادة (9)يُقدم طلب الترخيص والمستندات المرفقة به إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، وتتولى الإدارة المختصة بحث ودراسة الطلب، وعرضه على الوزير للبت فيه بقرار منه.ويجب البت في طلب الترخيص، وإخطار ممثل اللجنة التأسيسية بالقرار، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.مادة (10)يكون رفض طلب الترخيص بإنشاء النادي، لأحد الأسباب الآتية:1 – عدم صلاحية المقر لمباشرة أنشطة النادي.2 – مخالفة النظام الأساسي للنادي، للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.3 – عدم استيفاء المؤسسين أيا من الشروط الخاصة الواردة في المادة (3) من هذا القانون.4 – عدم استيفاء طلب الترخيص أيا من الشروط والمستندات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.5 – إذا كان الهدف من طلب الترخيص إعادة تأسيس نادٍ آخر سبق حله.6 – إذا لم تكن هناك حاجة إلى أنشطة النادي، أو لوجود أندية رياضية تسد الحاجة في النشاط المطلوب.مادة (11)يُصدر الوزير، بعد استيفاء الرسم المقرر، الترخيص بإنشاء النادي، ويُسجل النادي في سجل خاص بالوزارة، يدون فيه بأرقام متتابعة، اسم النادي ومقره وأغراضه، وعدد أعضاء اللجنة التأسيسية للنادي، واسم العضو الذي ناب عنها في اتخاذ إجراءات الترخيص، وتاريخ صدوره، كما يدون في السجل كل تعديل يطرأ على هذه البيانات.وتُحدد اللجنة التأسيسية من يتولى إدارة النادي، من بين أعضائها، إلى حين انتخاب رئيس النادي ونائبه.مادة (12)يكتسب النادي المرخص له الشخصية المعنوية بمجرد إتمام إجراءات شهره، وذلك بقيام الإدارة المختصة بنشر عقد تأسيسه ونظامه الأساسي ورقم قيده بسجل التراخيص، في الجريدة الرسمية، ويكون النشر دون مقابل.ويسري هذا الحكم على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للنادي.مادة (13)كل ترخيص بإنشاء نادٍ رياضي، لا يُعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، يعتبر كأن لم يكن.وللإدارة المختصة، بناءً على طلب يقدم من اللجنة التأسيسية أو رئيس النادي، بحسب الأحوال، قبل انقضاء هذه المدة، أن تمنح النادي مهلة أو أكثر للعمل بالترخيص، لا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.مادة (14)يباشر النادي، بعد الترخيص له، نشاطه الرياضي وفقاً للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الاتحادات الرياضية المعنية المحلية والدولية.مادة (15)لا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي.مادة (16)لا يجوز للنادي، قبل الحصول على موافقة الجمعية العمومية، أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ مقره خارج الدولة، أو أن يتسلم منها أو يحصل مباشرة أو بالوساطة أو بأية طريقة كانت، على أموال أو منافع من أي نوع.مادة (17)يجب على النادي أن يدون اسمه ونوع نشاطه، ورقم وتاريخ الترخيص الصادر له، في جميع دفاتره وسجلاته ومحرراته ومطبوعاته.وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ومحرراته ومراسلاته وإعلاناته.ويجوز، عند الاقتضاء، استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.الفصل الثالثإدارة الناديمادة (18)يكون للنادي رئيس ونائب للرئيس، تنتخبهما الجمعية العمومية من بين أعضائها، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه، ويجب أن يكون رئيس النادي ونائبه من القطريين.مادة (19)يتولى رئيس النادي إدارة شؤون النادي وتصريف أموره، وفقاً للنظام الأساسي والخطة الاستراتيجية التي تعتمدها الجمعية العمومية للنادي، ويكون مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي، ويتولى بوجه خاص ما يلي:1 – إعداد الخطة الاستراتيجية للنادي، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.2 – تعيين الموظفين الإداريين في النادي، وتقرير مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم، وإنهاء خدماتهم، وفقاً لما يحدده النظام الأساسي واللوائح الداخلية للنادي.3 – تعيين مشرف مالي للنادي من ذوي الخبرة في هذا المجال.4 – إصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية للنادي، بعد إقرارها من الجمعية العمومية.5 – رفع مشروع الموازنة السنوية للنادي وحسابه الختامي إلى الجمعية العمومية لإقرارهما.6 – تمثيل النادي أمام القضاء وفي علاقته مع الغير.7 – اقتراح تعديل النظام الأساسي للنادي.8 – إبداء المقترحات المتعلقة بتطوير النادي والنهوض به في مختلف المجالات.9 – إعداد تقرير بالنشاط السنوي للنادي، وعرضه على الجمعية العمومية للنظر في مناقشته.10 – أية اختصاصات أخرى ينص عليها النظام الأساسي للنادي.مادة (20)لا يجوز لرئيس النادي الجمع بين هذا العمل وأي منصب تنفيذي في أي نادٍ آخر، ويكون مسؤولاً عن جميع تصرفاته أمام الجمعية العمومية للنادي.مادة (21)يعين رئيس النادي المسؤولين التنفيذيين بالنادي، لمعاونته في مباشرة اختصاصاته.مادة (22)يكون للنادي مدير عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس النادي.مادة (23)يكون مدير عام النادي متفرغاً لأداء مهام وظيفته، ولا يجوز له الجمع بين هذا العمل وأي عمل تنفيذي في أي نادٍ آخر.مادة (24)يتولى مدير عام النادي رئاسة الجهاز التنفيذي للنادي، ويكون مسؤولاً عن إدارة أعمال النادي ونشاطاته المختلفة وسير العمل فيه أمام رئيس النادي وفقاً للنظام الأساسي للنادي، ويتولى بوجه خاص ما يلي:1 – تنفيذ قرارات رئيس النادي.2 – إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية للنادي.3 – إعداد مشروع الموازنة السنوية للنادي وحسابه الختامي.4 – الإشراف على الموظفين الإداريين في النادي، ووضع تقارير عن صلاحيتهم للعمل.5 – أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها رئيس النادي.مادة (25)يجب على النادي موافاة الإدارة المختصة بصورة من القرارات الصادرة من رئيس النادي، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.الفصل الرابعالجمعيات العموميةمادة (26)تكون للنادي جمعية عمومية، تتكون من الأعضاء الذين لهم حق حضورها طبقاً للنظام الأساسي للنادي، بشرط أن يكونوا قد قاموا بالوفاء بالتزاماتهم المالية، وفقاً لأحكامه، وأن يكون قد مضى على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل.ويرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس النادي، أو نائبه في حالة غيابه، أو أكبر أعضاء الجمعية العمومية سناً في حالة غيابهما.ويحدد النظام الأساسي طريقة الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، والتاريخ الذي يجب أن توجه الدعوة فيه، ومكان الانعقاد، والأعضاء الذين لهم حق حضورها، والشروط اللازمة لصحة انعقادها، وصحة القرارات التي تصدرها، وآلية التصديق على محاضر اجتماعاتها، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم اكتمال النصاب.مادة (27)يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل عام، خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنادي، للنظر في أي من الأمور الآتية:1 – اعتماد الخطة الاستراتيجية للنادي.2 – مناقشة تقرير رئيس النادي عن أعمال النادي في السنة المنتهية، وبرامج وخطة العمل للسنة الجديدة.3 – اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة.4 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات، وتعيين مراقب الحسابات.5 – انتخاب رئيس ونائب رئيس النادي وفقاً لما يحدده النظام الأساسي.6 – تحديد المكافأة المقررة لرئيس ونائب رئيس النادي نظير الأعمال التي يقومان بها.7 – تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية العمومية، تتولى الإشراف على كافة الإجراءات المتعلقة بقبول العضوية في النادي وإسقاطها وانتهائها وانتخاب رئيس ونائب رئيس النادي.8 – إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية للنادي.9 – الموافقة على عمليات تطوير أو شراء أو بيع الأصول المادية للنادي وإقرارها.10 – النظر في المسائل التي يقترحها الأعضاء، متى كانت مقدمة خلال المدة المحددة في النظام الأساسي، أو التي يرى رئيس النادي عرضها على الجمعية العمومية.مادة (28)يجوز لرئيس النادي دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي، إذا طرأ ما يدعو لذلك، ويجب عليه دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية في تاريخ الطلب، بشرط أن يبينوا في طلبهم الغرض من دعوتها، فإذا لم يقم رئيس النادي بدعوة الجمعية العمومية في هذه الحالة، جاز للإدارة المختصة دعوتها على نفقة النادي.مادة (29)تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:1 – سحب الثقة من رئيس ونائب رئيس النادي أو أحدهما، بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، وانتخاب من يحل محله، طبقاً للنظام الأساسي للنادي.2 – البت في استقالة رئيس ونائب رئيس النادي، وانتخاب من يحل محلهما في حالة قبول الاستقالة، وفقاً للنظام الأساسي للنادي.3 – نقل مقر النادي أو حله أو دمجه في نادٍ آخر يزاول ذات النشاط.4 – تعديل النظام الأساسي للنادي.5 – المسائل الهامة أو العاجلة التي يرى رئيس النادي أو أعضاء الجمعية العمومية عرضها.مادة (30)تجتمع الجمعية العمومية العادية وغير العادية في مقر النادي، ولا يصح اجتماعها في مكان آخر إلا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل.مادة (31)لا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية، أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية، للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار من الجمعية العمومية العادية أو غير العادية، إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور القرار، أو بناءً على طلب ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية في تاريخ الطلب.مادة (32)يجب على رئيس النادي إخطار الإدارة المختصة، بميعاد اجتماع كل جمعية عمومية عادية أو غير عادية، قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يجب عليه موافاتها بصورة من محاضر اجتماعاتها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها، وللإدارة المختصة أن تندب من يمثلها في الاجتماعات، ويكون للمندوب حق الاشتراك في المناقشات دون حق التصويت.الفصل الخامسأموال الناديمادة (33)أموال النادي، بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وغيرها، تعتبر ملكاً له، وليس لأعضائه أو العضو المنسحب أو الذي فقد عضويته أو أسقطت عنه، حق في هذه الأموال.مادة (34)يجوز أن تخصص الدولة للنادي أراضي أو عقارات أو مباني للانتفاع بها، مقابل إيجار رمزي، ويحظر على النادي التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو لضمان أي ديون قد يتحملها النادي، أو بأي شكل من أشكال التصرف الأخرى، عدا الإيجار، على أن يكون بموافقة مسبقة من الإدارة المختصة.مادة (35)تسترشد الأندية بالقواعد والتعليمات والنماذج المحاسبية التي تصدرها الوزارة.مادة (36)لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تكليف ديوان المحاسبة بفحص أعمال النادي وحساباته.مادة (37)على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه الذي أشهر به، لدى أحد المصارف أو البنوك المحلية، ويجب عليه إخطار الإدارة المختصة باسم البنك الذي تم فيه الإيداع، وبكل تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه.ولا يجوز للنادي أن ينفق أمواله، في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، كما لا يجوز له الدخول في أية مراهنات أو مضاربات مالية.مادة (38)يجوز للنادي تأسيس شركات تجارية أو المساهمة في تأسيسها، لخدمة نشاط أو أكثر من الأنشطة التي يقوم بها، وفقاً للضوابط التي يقررها القانون.مادة (39)يجوز للنادي قبول الهبات والوصايا والتبرعات، بشرط ألا تكون مقيدة بقيود تتنافى مع الأغراض التي أنشئ من أجلها، وأن تقرها الجمعية العمومية.مادة (40)تكون للنادي موازنة سنوية وحساب ختامي.وعلى رئيس النادي أن يقدم للإدارة المختصة، خلال شهر من انتهاء السنة المالية، نسخة من الحساب الختامي للنادي للعام المالي السابق، ومشروع موازنة النادي للعام المالي الجديد.مادة (41)يكون رئيس النادي مسؤولاً عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفته أحكام القانون والنظام الأساسي للنادي، أو تجاوزه موازنة النادي المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية، خلال فترة توليه رئاسة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية رؤساء النادي السابقين عن تسوية أي التزامات أو مديونيات خلال فترة عملهم عن المخالفات المشار إليها.الفصل السادسدمج النادي وحلهمادة (42)مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا القانون، يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للنادي، بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل حل النادي، أو دمجه في غيره من الأندية بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي المدمج فيه.ويجب إخطار الإدارة المختصة باجتماع الجمعية العمومية قبل موعده بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى الإدارة المختصة أن توفد مندوباً عنها لحضور الاجتماع.مادة (43)يجب أن يحدد القرار الصادر بدمج النادي أو حله طريقة التصفية، وكيفية التصرف في أموال النادي وممتلكاته الثابتة والمنقولة ومستنداته، والجهة التي تؤول إليها.وعلى رئيس ونائب رئيس النادي والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء وموظفي النادي، أن يحافظوا على جميع أموال النادي، وسجلاته ومستنداته وموجوداته، وذلك إلى أن يتم تسليمها إلى النادي المندمج فيه أو إلى المصفي بحسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقاً لأحكام القانون.مادة (44)يؤشر بالقرار الصادر بحل النادي أو دمجه، في سجل تراخيص الأندية الرياضية بالوزارة، وتنشر القرارات التي تصدر في هذا الشأن في الجريدة الرسمية.مادة (45)في حالة حل النادي وعدم تعيين مصف من قبل الجمعية العمومية، جاز للإدارة المختصة، وبقرار منها، تعيين مصف أو أكثر، ويحدد القرار مدة عمله وأجره.ولا يسمح لرئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء وموظفي النادي المنحل والجهة المودع لديها أموال النادي والمدينين له، بالتصرف في أي شأن من شؤون النادي أو الوفاء بالتزاماته إلا بإذن كتابي من المصفي.مادة (46)على المصفي، بعد تمام التصفية، توزيع الأموال وفقاً لما تضمنه النظام الأساسي للنادي المنحل أو وفقاً لقرار الحل، فإذا خلا كل منهما من بيان ذلك، قام المصفي بتسليم تلك الأموال للإدارة المختصة، للتصرف فيها طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.مادة (47)يُحظر على رئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء وموظفي النادي، الصادر قرار بدمجه أو بحله، طبقاً لأحكام هذا القانون، مواصلة نشاطه أو التصرف في أمواله أو مستنداته أو في أي شأن من شؤونه، إلا بموافقة الإدارة المختصة.مادة (48)يُحظر على رئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيذيين، الذين تثبت مسؤوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل النادي أو دمجه، تولي أي منصب تنفيذي في أي نادٍ آخر، لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل أو الدمج.الفصل السابعالعقوباتمادة (49)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.1 – كل من نفذ نشاطاً للنادي، قبل الترخيص به وشهره طبقاً لأحكام هذا القانون.2 – كل من حرر أو قدم أو أمسك محرراً أو سجلاً، مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتحريره أو بتقديمه أو إمساكه، يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، أو تعمد إخفاء بيان مما يلزمه القانون بإثباته، أو امتنع عن تقديمه للجهة المختصة.3 – كل من استمر في مواصلة نشاط نادٍ تم دمجه أو حله، أو تصرف في أمواله على أي وجه بعد نشر قرار الدمج أو الحل.4 – كل من سمح لغير أعضاء النادي المقيدة أسماؤهم في سجلاته، بالاشتراك في إدارته أو في مداولات الجمعية العمومية.5 – كل مصف وزع أموال النادي، على خلاف ما يقضي به هذا القانون، أو القرار الصادر بالحل.6 – كل من امتنع، دون عذر مقبول، من مسؤولي وموظفي النادي، عن تسليم أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجوداته، إلى من حددهم القانون في حالة دمج النادي أو حله، بحسب الأحوال.7 – كل من خالف أياً من أحكام المادة (48) من هذا القانون.الفصل الثامنأحكام عامةمادة (50)تُراعى في تطبيق أحكام هذا القانون مبادئ استقلالية الرياضة والمعايير الدولية المقررة في هذا الشأن.مادة (51)يقع باطلاً كل قرار أو إجراء يصدر عن النادي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للنادي.مادة (52)يجوز للأندية الرياضية المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أن تكوّن فيما بينها اتحادات، إذا كانت تمارس نشاطاً نوعياً واحداً، على أن يحتفظ كل منها بنشاطه وشخصيته المعنوية، وتتولى الإدارة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وشهر هذه الاتحادات.كما يجوز، عند الضرورة، وبقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، إنشاء اتحادات رياضية أخرى.مادة (53)يجوز للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، تأسيس نادٍ رياضي أو أكثر، بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر، سواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً عاماً أو خاصاً.ولا تخضع الأندية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأحكام هذا القانون إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام التي ينص عليها عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.مادة (54)يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالسجلات والدفاتر التالية:1 – سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين، تدون فيها كافة البيانات المتعلقة بهم، وقيمة الرسوم والاشتراكات المستحقة عليهم وما يسددونه منها.2 – دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات والإعانات، مدعمة بالمستندات المعتمدة.3 – دفاتر محاضر جلسات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.4 – أية سجلات أو دفاتر ينص النظام الأساسي للنادي أو اللوائح الأخرى على إنشائها أو الاحتفاظ بها.مادة (55)يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.مادة (56)على الأندية الرياضية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.ويجوز بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.مادة (57)يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونموذجاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للأندية الرياضية، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.مادة (58)يُلغى القانون رقم (11) لسنة 2011 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.مادة (59)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطر

1483

| 17 يناير 2016

محليات alsharq
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.وبموجب أحكام مشروع القانون لا يجوز إنشاء ناد رياضي أو نقله من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ، ويصدر وزير الشباب والرياضة الترخيص بإنشاء النادي ، ويكتسب النادي المرخص به الشخصية المعنوية بمجرد إتمام إجراءات شهره ، وذلك بقيام الإدارة بنشر عقد تأسيسه ونظامه الأساسي ورقم قيده بسجل التراخيص في الجريدة الرسمية ، ويكون النشر دون مقابل.. ويسري هذا الحكم على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للنادي.ويكون للنادي رئيس ونائب للرئيس تنتخبهما الجمعية العمومية للنادي من بين أعضائها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، ويتولى الرئيس إدارة شؤون النادي وتصريف أموره ، وفقا للخطة الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الشباب والرياضة ، ويكون مسؤولا أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي ، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه لأي سبب من الأسباب ، كما يكون للنادي مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس النادي، يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي للنادي ويكون مسؤولا عن إدارة النادي وأنشطته المختلفة أمام رئيس النادي.ثانيا - الموافقة على :1- مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات.2 - مشروع قرار أميري بإنشاء المركز الوطني للأمن الإلكتروني .3- مشروع قرار أميري بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن المعلومات .وبمقتضى التعديل في مشروع القرار الأميري الأول يضاف إلى اختصاصات وزرارة الداخلية الاختصاص المتعلق بأمن المعلومات.وبموجب أحكام مشروع القرار الأميري الثاني يُنشأ المركز الوطني للأمن الإلكتروني ويتبع وزارة الداخلية، ويهدف إلى تعزيز جهود الأمن الإلكتروني بالدولة، ووضع الخطط اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ومن بين اختصاصاته تنفيذ وتشغيل مشروع الدرع الأمني الإلكتروني، وتنفيذ وتشغيل البرنامج الوطني للتسجيل والاستجابة ، ومتابعة التهديدات والهجمات الإلكترونية التي تواجه الأجهزة الحكومية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ العمليات الأمنية المتعلقة بالأمن الإلكتروني .ووفقا لمشروع القرار الأميري الثالث تُنشا لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لأمن المعلومات"، وتهدف الى تعزيز الأمن الإلكتروني في الدولة بما يحقق التنمية الشاملة في جميع المجالات من خلال التوجيه الاستراتيجي للجهود الوطنية في مجال الأمن الإلكتروني، وتنفيذ الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني، والتعاون مع الجهات المختصة بالأمن الإلكتروني، ومن بين اختصاصاتها اعتماد الاستراتيجية المشار إليها ومتابعة تنفيذها وتحديثها، ودعم المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة . ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية .ويقضي المشروع بسريان أحكام القانون على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها على نحو إلكتروني، أو يتم الحصول عليها على أي نحو آخر تمهيدا لمعالجتها إلكترونيا ، وتضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بحقوق الأفراد في حماية خصوصية بياناتهم الشخصية ، والتزامات المراقب والمعالج ، والبيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة ، وحظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد ، إلا بعد الحصول على موافقته الشخصية .رابعا - الموافقة على تجديد عضوية مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال ، اعتبارا من 3/9/ 2015 .خامسا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :1- اتفاقية بشأن إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من التأشيرات بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية.2- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.3- اتفاقية توأمة بين بلدية الدوحة وبلدية بشكيك.4- اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية.5- مذكرة تعاون في مجال سياسة الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية.6- مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية

237

| 04 مارس 2015

محليات alsharq
"الشورى" يناقش مشروع قانون تنظيم الأندية الرياضية

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .بعد ذلك ناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية ، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر .

204

| 16 فبراير 2015

محليات alsharq
"الشورى" يواصل دراسة قانون تنظيم الأندية الرياضية

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين. وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة السيد إبراهيم محمد المسند المهندي مقرراً لها بالإنابة. وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية بحضور كل من: سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وسعادة الشيخ فيصل بن مبارك آل ثاني رئيس النادي العربي الرياضي سابقاً، والسيد ماجد بن محمد الخليفي الخبير الرياضي. واستمعت اللجنة إلى وجهات نظرهم حول مشروع القانون المذكور، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

198

| 09 فبراير 2015

تقارير وحوارات alsharq
مطالب بتفعيل دور الأندية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة

أشاد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي ومواطنون بشفافية سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة في مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية، الذي أحاله مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته مرة ثانية، والاستئناس بآراء الخبراء الرياضيين القطريين ممن تولوا مناصب إدارية في القطاع الرياضي، وذلك إثر تباين الآراء حول الموضوع. وأشار البعض إلى أن شفافية الوزير مستمدة من الشفافية التي أقرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقالوا: إن تصريحات سعادة الوزير بخصوص ارتفاع نسبة الإصابة بالسكري في قطر منها 23 % لدى الأطفال، و15،7 % لدى الكبار، والسمنة التي تشكل نسبة 70 % فوق الوزن الطبيعي، أمر خطير، إضافة إلى أن 7 % فقط من الشباب القطري يرتادون المراكز الرياضية، وأن 54 % من الشباب لا يمارسون الرياضة، وابتعاد بعض المدارس عن الرياضة، كل هذا يتنافى مع ما تحصل عليه الأندية من دعم بواقع 100 % من الدولة، والتحدث عن إدارة بعض الأندية من وراء الكواليس وأن عليها مديونيات مالية بعشرات الملايين، وأن هناك اختلافا في الأهداف بين الأندية والاتحادات والوزارة، حيث تطالب بعض الاتحادات بوجود 6 محترفين أجانب من أصل عشرة لاعبين على سبيل المثال، وهو ما يلزم الأندية بأمور معينة تخدم المسابقات، في حين أن هدف الوزارة في الأساس هو الاهتمام بالشباب القطري، وهو ما دعا الوزارة إلى المطالبة بمشروع قانون تنظيم الأندية الرياضية للارتقاء بالرياضة القطرية، ولوضع ضوابط على أعمال وأموال الأندية. وأكد الجميع على أن مناقشة موضوع التعديلات بمجلس الشورى، والتأكيد على ضرورة الاستئناس بآراء الخبراء الرياضيين القطريين ممن تولوا مناصب إدارية فى القطاع الرياضي، سوف يخرج محققاً للمصلحة العامة ومصالح الشباب، مشيرين إلى أن قطر كانت أولى الدول التى خصصت يوماً لليوم الرياضي، تلتها دول عظمي، وذلك لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وأن دعم الأندية بواقع 100 % دون أن تتمكن من جذب الشباب إليها وتحفيزهم على ممارسة الرياضة واستقطابهم بشكل كبير، يتطلب وضع خطة طموح تقودها وزارة الشباب والرياضة لتحقيق ما أكد عليه سعادة وزير الشباب والرياضة بشأن الارتقاء بالرياضة القطرية، ووضع ضوابط على أعمال وأموال الأندية وحماية هذه الأموال من الإهدار دون أن يعود بالنفع على الشباب. وقال الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي إن شفافية سعادة الوزير مستمدة من الشفافية التي أقرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أن ما تحدث عنه سعادة الوزير بشأن كل ما يتعلق بالوضع فى الأندية، يؤكد على أهمية وضرورة وضع خطة طموح من قبل الوزارة بالاستعانة الكاملة بالخبراء الرياضيين في الدولة، للارتقاء بالرياضة القطرية، ووضع ضوابط على أعمال وأموال الأندية، كما أكد سعادة الوزير بمجلس الشورى، منوهاً بأن ما تحدث عنه سعادة الوزير يدق جرس إنذار بوجود اختلاف في أهداف الاتحادات والأندية والوزارة، وهو ما يتوجب مواجهته لتحقيق المصلحة العامة من خلال التوافق في الأهداف بين الجميع. وفي ذات السياق أكدت شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي، أن إعادة مجلس الشورى صباح أول أمس مشروع قانون تنظيم الأندية الرياضية إلى لجنة الشؤون الثقافية لدراسته مرة آخري، مع التأكيد على الاستئناس بآراء خبراء الرياضة القطريين ممن تولوا مناصب إدارية في الأندية لأخذ مقترحات بشأن التعديلات التي تنقل الصلاحيات من مجلس إدارة النادي إلى رئيس النادي ونائبه، ومدى تأثيره على دور الأندية كحاضنة اجتماعية للشباب، كل هذا يؤكد على حرص الجميع على وضع تعديلات وإقرارها بما يتفق والمصلحة العامة للجميع، لافتة إلى أن الوزارة حريصة على القيام بواجباتها تجاه الشباب والمجتمع والأندية نفسها. واتفقت الجفيري مع زميلها بالمجلس البلدي المركزي الدكتور المسلماني وتحدثت بأن "وضع خطة طموح تضم كافة الجهات ذات العلاقة بالشأن الرياضي، يعمل على تفعيل دور الأندية والمراكز الرياضية والشبابية في المجتمع، لتجذب هذه الأندية والمراكز الرياضية الشباب من الجنسين، وذلك بوضع برامج وفعاليات رياضية متميزة، متعجبة من اهتمام البعض بالحرص على المشاركة في اليوم الرياضي المخصص في فبراير من كل عام، وإغفال الرياضة طوال العام". ويرى علي الكوراي، عضو المجلس البلدي المركزي السابق أن تصريحات سعادة الوزير بخصوص ارتفاع نسبة الإصابة بالسكري في قطر 23 % منها لدى الأطفال، و15،7 % لدى الكبار، والسمنة التي تشكل نسبة 70 % فوق الوزن الطبيعي، وأن 7 % فقط من الشباب القطري يرتادون المراكز الرياضية، وأن 54 % من الشباب لا يمارسون الرياضة، وابتعاد بعض المدارس عن الرياضة، فإن هذا كله من الأمور الخطيرة التي تؤكد على أهمية التعديلات بعد مناقشتها وإقرار ما يتم الاتفاق عليه من مواد في القانون الجديد، ذلك القانون الذي تهدف الوزارة منه بالتأكيد إلى الارتقاء بمستوى الرياضة وتفعيل دور الأندية والرقابة عليها بما يعود بالنفع على الشباب القطري ويحقق المصلحة العامة. من جانبه أكد سعود السعدي على أن قطر كانت أولى الدول التى خصصت يوماً للرياضة فى العالم، تلتها دول عظمى، وذلك لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وأن دعم الأندية بواقع 100 % دون أن تتمكن من جذب الشباب إليها وتحفيزهم على ممارسة الرياضة واستقطابهم بشكل كبير، يتطلب وضع خطط برعاية كافة الجهات المختصة بالشأن الرياضي، لتفعيل دور هذه المؤسسات في جذب الشباب وحمايتهم من مخاطر الأمراض الناتجة عن التكاسل في ممارسة الرياضة.

3657

| 20 يناير 2015

محليات alsharq
الموافقة على قانوني تنظيم الأندية الرياضية و المدارس الخاصة

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.وبموجب أحكام مشروع القانون لا يجوز إنشاء ناد رياضي أو نقله من مكان الى آخر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويصدر وزير الشباب والرياضة الترخيص بإنشاء النادي، ويكتسب النادي المرخص به الشخصية المعنوية بمجرد إتمام إجراءات شهره، وذلك بقيام الإدارة بنشر عقد تأسيسه ونظامه الأساسي ورقم قيده بسجل التراخيص، في الجريدة الرسمية، ويكون النشر دون مقابل . ويسري هذا الحكم على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للنادي.ويكون للنادي رئيس ونائب للرئيس تنتخبهما الجمعية العمومية للنادي من بين أعضائها، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد اخرى مماثلة ،ويتولى الرئيس إدارة شؤون النادي وتصريف أموره ،وفقا للخطة الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الشباب والرياضة، ويكون مسؤولا أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي، كما يكون للنادي مدير عام ،يصدر بتعيينه قرار من رئيس النادي ،يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي للنادي ويكون مسؤولا عن إدارة النادي وأنشطته المختلفة أمام رئيس النادي.ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة، ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية ،وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى.ويعرف المشروع الأول المدرسة الخاصة بأنها كل منشأة غير حكومية تكون مهمتها الأصلية القيام بالتعليم في المراحل التعليمية المختلفة، ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، وتهدف المدارس الخاصة الى المساهمة في تحقيق أهداف المجلس الأعلى للتعليم بتوفير تعليم نوعي وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية.وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بالترخيص وإجراءاته وضوابطه، ونظام العمل والدراسة، والتحقيق والمساءلة التأديبية، ويكون للمجلس الأعلى للتعليم سلطة التحقيق مع المرخص له أو أي من العاملين في المدرسة الخاصة، في الشكاوي والمخالفات المنسوبة اليهم . وللمجلس أن يحرم المدرسة من كل أو بعض المزايا المادية أو العينية التي تمنحها الدولة للمدارس، أو خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها ،أو وضع المدرسة تحت تصرف المجلس ماليا وإداريا لمدة محددة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي، أو الغاء الترخيص.وعلى المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون ،توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة .ويقضي المشروع الثاني بسريان أحكام القانون على الخدمات التعليمية وهي خدمات التعليم أو التدريب التي تقدم في مجالات اللغات، والكمبيوتر والسكرتارية ،والمحاسبة ،والأعمال الإدارية ،ولا يسري ذلك على الخدمات التعليمية التي تقدمها الجهات الحكومية وغير الحكومية للعاملين بها .وقد تضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالترخيص واجراءاته وضوابطه ، ونظام العمل بالمركز التعليمي ، وتوفيق اوضاع مزاولي الخدمات التعليمية وفقا لأحكام القانون خلال سته اشهر من تاريخ العمل به ، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة اخرى مماثلة. ثالثا - الموافقة على : 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والفنون والتراث وتعيين اختصاصاتها.2- مشروع قرار وزير الثقافة والفنون والتراث بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والفنون والتراث وتعيين اختصاصاتها . وبموجب أحكام مشروع قرار مجلس الوزراء تضاف إدارة التعاون الدولي الى الوحدات الإدارية التابعة للوزير، وتختص بإعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ، والإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة . كما تضاف إدارة الفنون البصرية الى الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة ، وتختص بوضع التصورات والخطط التي تتعلق بالمجال الفني المختص بالفنون البصرية وتنظيم البرامج التثقيفية والتأهيل الفني والورش الفنية في مجالات الفنون البصرية التقليدية المعاصرة . وتضمن مشروع القرار الوزاري الأحكام المتعلقة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة والفنون والتراث وتعين اختصاصاتها . رابعا - استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الاجتماع (50) للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ( الرياض- نوفمبر2014).2- كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير التاسع والعشرين لأعمال اللجنة خلال الفترة من 5/1 الى 2014/8/31.

270

| 03 ديسمبر 2014