أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فتح باب الترشح للالتحاق ببرنامج “خبرات” في نسخته الثالثة للعام الأكاديمي 2026–2027، وذلك خلال الفترة من...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
قال تقرير مجموعة إزدان القابضة الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نمواً بنسبة 44.8 بالمائة على صعيد المبايعات خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقارنة مع 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي، مما يعكس حالة الانتعاش التي يشهدها سوق العقارات في قطر في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حالياً، مضيفا أن إجمالي قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو بنسبة 35.2 بالمائة.وقال التقرير إن تعاملات شهر يناير المنصرم بلغت قيمتها نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بنمو نسبته 71.4 بالمائة، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير المنصرم نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بتراجع طفيف نسبته 6.4 بالمائة، أما في شهر مارس المنصرم فقد ارتفعت التعاملات بنسبة 44.8 بالمائة إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار في نفس الفترة من العام 2013 الماضي. الموازنة العامةوأشار التقرير إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 – 2015 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الثلاثين من شهر مارس المنصرم وتم البدء بتطبيقها اعتبارا من أول أبريل الجاري، أعطت دفعة قوية للقطاع العقاري سيما وأنها تضمنت نموا في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية والتي تعتبر محفزا لنمو القطاع العقاري.وجاءت الموازنة العامة تنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير في تركيز الاهتمام على توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعي البنية التحتية والنقل. وكذلك توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأشار التقرير إلى أن الموازنة تعد الأكبر في تاريخ دولة قطر بإيرادات تبلغ قيمتها المقدرة نحو 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة العام المنصرم، بزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبنسبة 3.5 بالمائة، كما تبلغ مصروفاتها المقدرة نحو 218.4 مليار ريال، بزيادة بنسبة 3.7% عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية 2013/2014"، مضيفا أن تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسة بزيادة بلغت 16.8% عما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013، يعكس اهتمام الدولة في إنجاز هذه المشروعات في مواعيدها وهو الأمر الذي سوف ينعكس على القطاع العقاري بشكل إيجابي كبير، إذ من المتوقع أن يشهدا طلبا كبيرا في ظل تنامي هذه المشروعات.مشاريع البنية التحتيةوأشاد تقرير ازدان الشهري بما خصته الموازنة العامة لمشروعات البنية التحتية حيث ما نسبتها استحوذت على نسبة 35% من المصروفات ما يجعل مشروعات البنية التحتية تحظى بالنصيب الأكبر من إجمالي موازنة السنة المالية 2014/2015، من خلال تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22.0% عن مخصصات السنة المالية الماضية لاستكمال المشاريع الرئيسة في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 وعددها (8) ملاعب، إضافة إلى إدراج مخصصات للانتهاء من مشروع مطار حمد الدولي ولاستكمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع الريل والمترو وكذلك لاستكمال مشاريع الطرق المحلية والخارجية، واستكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة. وأشار التقرير إلى أن كل هذه المشروعات تفتح الباب الواسع لاتساع رقعة المشروعات العقارية وامتدادها على مختلف المناطق، إذ إن مشاريع البنى التحتية تقود عادة إلى تطوير وإدخال الخدمات إلى مناطق جديدة مما يحفز المواطنين والمستثمرين إلى توجيه استثماراتهم العقارية إلى تلك المناطق، متوقعا أن تشهد الأشهر المقبلة زحفا عمرانيا خارج إطار مدينة الدوحة.وقال التقرير إن نمو الانفاق الحكومي على المشروعات باختلاف قطاعاتها يعتبر أحد المحفزات للقطاع العقاري، إذ يسهم ذلك في زيادة الطلب على العقارات نتيجة توافد العمالة الوافدة إلى البلاد للعمل في تلك المشروعات وبالتالي زيادة الطلب على القطاع السكني.قانون التطوير العقاريوقال تقرير إزدان الشهري إن السوق العقاري تلقى صدور قانون تنظيم التطوير العقاري، بتفاؤل كبير وانعكس ذلك على احجام المبايعات العقارية خلال شهر مارس المنصرم والتي بلغت نحو 4.2 مليار ريال بمعدل يزيد على 200 مليون ريال في اليوم، مشيراً إلى أن قانون التطوير العقاري يأتي لتطوير أنواع جديدة في التعاملات في المجال العقاري مما يستلزم إيجاد الآلية القانونية لتنظيم هذه المعاملات وتقنينها، بما يؤدي إلى حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات ولسرعة البت في منازعات التطوير العقاري. وينظم مشروع القانون قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري، وإجراءات البيع على الخارطة، وحساب الضمان، وإنشاء لجنة أو أكثر لفض منازعات التطوير العقاري برئاسة قاض وعضوين للفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري.وأشار تقرير إزدان إلى أن هذا القانون سيكون له اثره الإيجابي الكبير على القطاع العقاري القطري وسوف يدعم حالة النضج التي وصل اليها قطاع العقارات في قطر، بما يقود إلى انتعاش التعاملات العقارية خلال الفترة المقبلة والتي من المتوقع أن تشهد طفرة عقارية جديدة خصوصا مع طرح مشروعات مونديال 2022 والاستراتيجية التنموية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030.
277
| 06 أبريل 2014
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون قانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2008، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، وعلى القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وعلى اقتراح وزيري العدل والاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف مادة(1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. التطوير العقاري: أعمال تشييد الأبنية متعددة الطوابق أو المجمعات للأغراض السكنية أو التجارية، بهدف بيع وحداتها المفرزة على الخريطة. المطور: كل شخص طبيعي أو معنوي مُرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري. المقاول من الباطن: كل شخص طبيعي أو معنوي يسند إليه المطور القيام ببعض الأعمال التي يتولاها بموجب اتفاق بينهما. الخريطة: مخطط هندسي تفصيلي للوحدات محل البيع، يتم إعداده بمعرفة المختصين، وتعتمده الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. البيع على الخريطة: بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخريطة قبل اكتمال إنشائها. السجل: سجل قيد المطورين العقاريين، المنشأ بموجب المادة (6) من هذا القانون. السجل العقاري المبدئي: مجموعة الصحائف العقارية والسجلات المكملة لها التي تثبت فيها، بصفة مبدئية، ماهية وأوصاف الوحدات المفرزة على الخريطة والتصرفات القانونية الواردة عليها. السجل العقاري: السجل المنظم بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 المشار إليه ولائحته التنفيذية. المصرف : مصرف قطر المركزي. الحساب: حساب ضمان التطوير العقاري لدى البنك الذي تودع فيه مبالغ المشترين لوحدات مباعة على الخريطة أو الممولين للمشروع. البنك : أي بنك وطني أو أجنبي، أو أحد فروعهما، المرخص له من المصرف بفتح الحساب. العقد : اتفاق مبرم بين المطور والمشتري، يحدد بمقتضاه الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما. اللجنة: لجنة فض منازعات التطوير العقاري، المنشأة بموجب المادة (32) من هذا القانون. الفصل الثاني الترخيص مادة(2) لا يجوز مزاولة أعمال التطوير العقاري قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة(3) يُشترط فيمن يُرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري ما يلي: أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي: 1 — أن يكون قطري الجنسية. 2 — ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أُشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. 3 — أن تكون له خبرة سابقة في مجال إدارة مشاريع التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، سابقة على تقديم الطلب. 4 — أن يكون مقيداً في السجل التجاري. ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي: 1 — أن تكون شركة قطرية تم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري. 2 — أن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، سابقة على تقديم الطلب. 3 — ألا تكون قد سبق إشهار إفلاسها بحكم نهائي. واستثناء من أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه، يشترط للترخيص للشركات غير القطرية بمزاولة أعمال التطوير العقاري، ما يلي: 1 — أن يكون في حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها، ووفقاً للمساحات المرخص بتملكها. 2 — أن تكون شركة تم تأسيسها في الخارج، وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لذلك، ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري، وتكون مستندات التأسيس مصدقاً عليها من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية القطرية في بلد التأسيس أو ما يقوم مقامها، أو من يتولى رعاية مصالحها في دولة المقر الرئيسي. 3 — أن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، سابقة على تقديم الطلب، وقامت بإنشاء وإنجاز مثل هذه المشاريع وحظيت بالسمعة والشهرة. 4 — أن تتخذ مقراً لها في الدولة، أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تُقيد في السجل التجاري. مادة(4) يُقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال التطوير العقاري أو تجديده، على النموذج المعد لهذا الغرض، إلى الإدارة، مرفقاً به المستندات المؤيدة للطلب. وتتولى الإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، بكتاب مسجل أو بأي طريق آخر يفيد العلم، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون القرار مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة(5) تُصدر الإدارة، بعد استيفاء الرسم المقرر، ترخيصاً بمزاولة أعمال التطوير العقاري، مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويجب أن يقدم طلب التجديد خلال الشهر السابق على تاريخ انتهاء الترخيص. ويجوز للإدارة قبول الطلب إذا تم تقديمه خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء الترخيص، متى قدم الطالب عذراً تقبله الإدارة. مادة(6) يُنشأ بالإدارة سجل خاص يسمى " سجل قيد المطورين العقاريين " لقيد المُرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري، يصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير. مادة(7) يجب على المطور العقاري الالتزام بما يلي: 1 — بدء الأعمال وإنهاؤها في الموعد المحدد في العقد. 2 — استخدام الأموال المودعة في الحساب في الأغراض المخصصة لها. 3 — المتابعة والإشراف على تنفيذ المقاول من الباطن للأعمال التي تسند إليه، وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة. 4 — إعداد وتقديم التقارير التي تطلبها الجهات المختصة، وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة. 5 — تحقيق المواصفات الفنية المعتمدة وفقا للتصاميم العامة للمشروع، ولكل وحدة من وحداته. 6 — تسليم المشترين وحداتهم المحجوزة، في التاريخ المحدد في العقد، وبالمواصفات الفنية المعتمدة التي تم التعاقد على أساسها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها بأسمائهم. مادة(8) لا يجوز للمطور أن يعهد إلى المقاول من الباطن بالقيام ببعض أعماله بما يجاوز نسبة 50% (خمسين في المائة) من المشروع، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة، ولا يعتد بأي اتفاق على خلاف ذلك. مادة(9) مع عدم الإخلال بحقوق الغير لدى المطور العقاري، للإدارة إلغاء الترخيص في أي من الحالات الآتية: 1 — إذا فقد المطور العقاري أحد الشروط اللازمة لمنح الترخيص، المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. 2 — إذا لم يبدأ في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الموافقة بالبيع على الخريطة دون عذر مقبول. 3 — إذا عرض وحدات للبيع على الخريطة بالغش أو التدليس. 4 — إذا استخدم مدفوعات الحساب في غير الغرض الذي خصصت من أجله. 5 — إذا تقدم المطور بطلب إلى الإدارة بوقف نشاطه أو بإنهاء ترخيص عمله. ويجوز لمن أُلغي ترخيصه في الحالات المنصوص عليها في البنود أرقام(1)، (2)، (3)، (4) من هذه المادة، أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بموجب كتاب مسجل أو بأي طريق آخر يفيد العلم. وتطبق بشأن التظلم المشار إليه، ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ويُنشر قرار إلغاء الترخيص في جريدتين يوميتين، إحداهن باللغة الإنجليزية، على نفقة من أُلغي ترخيصه. الفصل الثالث إجراءات البيع على الخريطة مادة(10) يجب لطرح الوحدات المفرزة على الخريطة للبيع، أن يقدم المطور طلباً بذلك إلى الإدارة، مرفقاً به المستندات التالية: 1 — شهادة بفتح الحساب وفقاً لأحكام هذا القانون. 2 — سند ملكيته لأرض المشروع، وما يفيد إتمام الإفراز على الخريطة، موضحاً به جميع بيانات الوحدات المفرزة. 3 — الموازنة التقديرية للمشروع مبيناً بها التكاليف الإنشائية، والإيرادات المتوقعة، على أن تكون معتمدة من مراقب حسابات معتمد بالدولة. 4 — مسودة الإعلان عن بيع الوحدات على الخريطة، وفقاً لحكم المادة (11) من هذا القانون. 5 — نموذج العقد. 6 — التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع معتمدة من قبل الجهات المختصة. 7 — نسخة من العقد المبرم بين المطور والمقاول من الباطن إن وجد. وتصدر الإدارة موافقتها متضمنة اعتماد مسودة الإعلان ونموذج العقد. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تغيير مسودة الإعلان أو الشروط والأحكام الواردة في نموذج العقد. وتسري بشأن الطلب المشار إليه، ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. مادة(11) يجب أن يتضمن الإعلان عن البيع أو المشاركة في المعارض، فضلاً عن موافقة الإدارة، الاسم التجاري للمطور، ومقره الرئيسي، وبيان موقع المشروع، وطبيعته، والوصف الدقيق له، بما في ذلك مساحته الإجمالية، وعدد طوابقه، والمساحات المتاحة لوحداته ومواصفاتها، وسعر البيع المحدد لكل نوع من أنواع الوحدات، وطريقة السداد، ومكان معاينة نماذج المشروع والوحدات، ورقم الحساب، واسم البنك، وغير ذلك من البيانات التي تحددها الإدارة. مادة(12) يجب على المطور تقديم طلب إلى الإدارة المختصة بوزارة العدل لإفراز الوحدات العقارية للمشروع، مرفقاً به جميع التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية، وصورة طبق الأصل من رخصة البناء. وتتولى الإدارة المذكورة فحص الطلب والمستندات المرفقة به، وإحالته إلى الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لاتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن. مادة(13) يُنشأ بالإدارة المختصة بوزارة العدل سجل عقاري مبدئي، تقيد به جميع البيانات للوحدات العقارية المفرزة على الخريطة، وجميع التصرفات والحقوق العينية التي ترد عليها، والتي من شأنها إنشاء حق ملكية أو أي حق عيني آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة لها. ويترتب على عدم التسجيل، أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. ويصدر بتنظيم السجل وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه قرار من وزير العدل. مادة(14) تتولى الإدارة المختصة بوزارة العدل إصدار سند ملكية مبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخريطة، من واقع بيانات السجل العقاري المبدئي، موضحاً به جميع البيانات الخاصة بها، مع التأشير في الصحيفة الأصلية لأرض المشروع بما يفيد ذلك. مادة(15) يجوز التصرف في الوحدات العقارية المباعة على الخريطة، والمسجلة في السجل العقاري المبدئي، بالبيع أو الرهن وغير ذلك من التصرفات القانونية. وُيحظر التصرف في الوحدات العقارية المفرزة على خريطة لم تتم الموافقة عليها من الجهات المختصة، ويقع باطلاً كل عقد يبرم على خلاف ذلك. مادة(16) يجب على المطور اتخاذ إجراءات تسجيل الوحدات المفرزة، وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري المشار إليه، للمشروع الذي اكتمل إنشاؤه، في السجل العقاري لدى الإدارة المختصة بوزارة العدل، خلال ستين يوماً من تاريخ حصوله على شهادة إتمام البناء، ويشمل ذلك تسجيل الوحدات المباعة بأسماء المشترين الذين أوفوا بالتزاماتهم التعاقدية. مادة(17) تُعتبر مساحة الوحدة العقارية المسجلة في السجل العقاري المبدئي هي المساحة المتعاقد عليها، فإذا تبين عند تسليم الوحدة إلى مالكها أن مساحتها الفعلية أقل من المساحة المتعاقد عليها، يُخفض ثمن الوحدة بما يتناسب مع مساحتها الفعلية، على أساس سعر المتر المقيد في السجل العقاري المبدئي. وفي جميع الأحوال، يجوز لمن أصابه ضرر، سواء في حالة زيادة أو نقص مساحة الوحدة العقارية، المطالبة بالتعويض إن كان له مقتض. الفصل الرابع حساب الضمان مادة(18) يكون لكل مشروع تطوير عقاري حساب مستقل خاص به، وإذا تعددت المشروعات التي ينفذها المطور العقاري وجب فتح حساب مستقل لكل منها، وذلك بموجب طلب يقدمه إلى الإدارة، مشفوعاً بالمستندات التي تحددها. مادة(19) يتم فتح الحساب، بموجب اتفاق بين المطور والبنك، يحدد بمقتضاه حقوق والتزامات كل منهما، على أن يتضمن هذا الاتفاق ما يلي: 1 — المعايير والضوابط التي يتعين استيفاؤها قبل دفع أية مبالغ إلى المطور من الحساب. 2 — مقدار الدفعات التي تصرف للمطور أثناء تنفيذ المشروع، بعد اعتمادها من الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، طبقاً لمراحل التنفيذ. 3 — ربط الدفعات التي يودعها المشترون في الحساب بنسب الإنجاز الفعلي للأعمال الإنشائية، وفقاً لتقرير استشاري المشروع المعتمد من الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. 4 — اعتماد الإدارة لأي دفعات من الحساب. ويصدر ببيان إجراءات ورسوم الاعتماد قرار من الوزير. مادة(20) يكون سحب أية مبالغ من الحساب، بمراعاة شروط وأحكام الاتفاق الخاص بحساب ضمان المطور العقاري، على أن يكون قد أنجز 20 % (عشرين في المائة) على الأقل من الأعمال الإنشائية بالمشروع. وتُقدر نسبة إنجاز تلك الأعمال بمقارنة تكلفتها منسوبة إلى إجمالي التكلفة التقديرية للمشروع، ولا يدخل ضمن تلك التكلفة قيمة الأرض محل التطوير ومصروفات تسويق المشروع. وعلى الإدارة أن تطلب من المطور العقاري تقديم بيان حسابي معتمد بالمبالغ التي قام بصرفها. مادة(21) مع مراعاة حكم المادتين (20)، (22) من هذا القانون، يكون الصرف من الحساب للمطور وفقاً للدفعات المعتمدة، وطبقاً لمراحل تنفيذ المشروع، وبناءً على تقرير يعده استشاري المشروع، وتعتمده الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. مادة(22) مع مراعاة حكم المادة (711) من القانون المدني المشار إليه، يحتفظ البنك بنسبة 10 % (عشرة في المائة) من القيمة الإجمالية للمشروع، أو مقابل ضمان بنكي تقبله الجهة المختصة، لضمان إصلاح ما يظهر بوحداته من عيوب. ولا تصرف قيمة النسبة المشار إليها، أو ما تبقى منها، إلا بعد انقضاء المدة التي تحدد بقرار من الوزير. مادة(23) تكون بيانات الحساب والقيود المحاسبية الخاصة به سرية، ولا يجوز لغير المطور العقاري، والجهات الإدارية المختصة، الاطلاع عليها أو الحصول على نسخة منها، إلا بناءً على أمر أو حكم قضائي. ومع ذلك يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الحسابات الخاصة بالمشروع، والحصول على نسخة منها بموافقة الإدارة. مادة(24) يجب على المتعاقد على شراء إحدى الوحدات المطروحة للبيع على الخريطة، أن يودع في الحساب الدفعات المتفق على سدادها ثمناً للوحدة المحجوزة في المواعيد المحددة لذلك وفقاً للعقد. ولا يعتد بالسداد المباشر إلى المطور أو أي من ممثليه. وتلتزم المؤسسات المالية المقرضة، أياً كان نوعها، بأن تودع في الحساب المبالغ التي يقترضها المطور العقاري بضمان المشروع. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الاقتراض بضمان الحساب أو الحجز على المبالغ المودعة فيه وفاءً لديون المطور العقاري، أياً كان مصدرها. مادة(25) مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا القانون، يجوز للمطور أن يقترض بضمان المشروع، بعد موافقة الإدارة، وذلك وفقاً للضوابط التالية: 1 — ألا تكون كل الوحدات المطروحة للبيع على الخريطة قد حجزت، وفقاً لشهادة تصدر بذلك من الإدارة المختصة بوزارة العدل. 2 — أن تكون القيمة الإجمالية الفعلية لما تم إنجازه من المشروع تعادل أو تزيد على مجموع المبالغ التي أودعت في الحساب، وفقاً لتقرير فني يقدمه استشاري المشروع، وتعتمده الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. 3 — ألا تتعدى قيمة القرض القيمة الإجمالية للوحدات التي لم تحجز وفقاً للتعليمات التي يصدرها المصرف. 4 — أن يقدم المطور شهادة من البنك بحالة الحساب. مادة(26) مع مراعاة ما تنص عليه المادة (10) من هذا القانون، يجوز الترخيص بالبيع على الخريطة لمن حصل على قرض بضمان المشروع، بشرط أن تكون القيمة الإجمالية الفعلية لما تم إنجازه من المشروع تعادل أو تزيد على قيمة القرض، ويثبت ذلك من واقع التقرير الفني لاستشاري المشروع، بعد اعتماده من الإدارة المختصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني. مادة(27) في حالة حدوث أي ظرف طارئ يحول دون إتمام المطور للمشروع، يقوم المصرف بعد التنسيق مع الإدارة باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين. ويجوز في هذه الحالة إسناد المشروع إلى مطور آخر، وفقاً للضوابط التي يُحددها المصرف. مادة(28) يصدر المصرف التعليمات والضوابط التنظيمية لإدارة الحساب وإجراءات الإيداع فيه، وأية أحكام تنظيمية أخرى تتعلق به. الفصل الخامس العقوبات مادة(29) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبالغرامة التي لا تزيد على(50،000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1 — زاول أعمال التطوير العقاري دون أن يكون مرخصاً له. 2 — أعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع على الخريطة بالمخالفة لحكم المادة (10) من هذا القانون. 3 — حصل أو سهل الحصول على الموافقة على بيع الوحدات المفرزة على الخريطة بطريق الغش أو التدليس. 4 — استخدم أو سهل استخدام مدفوعات الحساب في غير الغرض المخصص له. 5 — حصل أو سهل الحصول على قرض بضمان المشروع دون موافقة الإدارة على ذلك. 6 — لم يسلم المشترين وحداتهم في الموعد المحدد في العقد دون عذر مقبول، أو كانت الوحدات غير مطابقة للمواصفات الفنية التي تم التعاقد على أساسها، أو التي صدرت تراخيص البناء استناداً إليها، مع مراعاة حكم المادة (17) من هذا القانون. مادة(30) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200،000) مائتي ألف ريال، المطوُر الذي لم يبدأ في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الموافقة بالبيع على الخريطة دون عذر مقبول. مادة(31) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المادتين (7/ بند 3، 4، 5)، (16) من هذا القانون. الفصل السادس أحكام ختامية مادة(32) تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى " لجنة فض منازعات التطوير العقاري "، تُشكل برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين آخرين يختارهما الوزير يكون أحدهما من وزارة العدل، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ويكون للجنة أمين سر، يعاونه عدد كاف من الموظفين، يصدر بتسميتهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير، وتختص أمانة السر بمتابعة وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة، وجميع ما يتعلق بشؤونها. مادة(33) تختص اللجنة بالفصل، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري وفقاً لأحكام هذا القانون. وتُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها، والرسوم الواجب تحصيلها في هذا الشأن. مادة(34) تكون للقرارات الصادرة من اللجنة قوة السند التنفيذي المنصوص عليها في المادة (362) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة(35) لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام الدائرة المدنية المختصة بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال خمسة عشر يوماً، تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان قرارها حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان إذا كان قرارها غيابياً. مادة(36) تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير الدائرة المدنية المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها. مادة(37) على مُزاولي أنشطة البناء والتشييد العقاري، الذين يطرحون وحدات للبيع على الخريطة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد المهلة المشار إليها لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة(38) يكون لموظفي وزارتي الاقتصاد والتجارة والبلدية والتخطيط العمراني، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص، ضبط وإثبات الجرائم والمخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. مادة(39) يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة والعدل، كل فيما يخصه، وبعد التنسيق بينهما، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة(40) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 10/05/1435هـ الموافق: 11/03/2014م
1579
| 11 مارس 2014
مساحة إعلانية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فتح باب الترشح للالتحاق ببرنامج “خبرات” في نسخته الثالثة للعام الأكاديمي 2026–2027، وذلك خلال الفترة من...
10440
| 05 مايو 2026
قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد القطري لكرة القدم إلغاء إقامة كلاً من مسابقة الدوري الأولمبي ومسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي القادم .2027/2026 كما...
6252
| 05 مايو 2026
أعرب عدد من خريجات جامعة قطر عن سعادتهن الكبيرة بتخرجهن من الجامعة الوطنية الأم في الدولة، مؤكدات لـ«الشرق» أن هذه اللحظة تمثل بداية...
1734
| 06 مايو 2026
قضت محكمة التمييز على شركة بدفع أرباح لمدير كان يعمل لديها وبتعويضه جابراً للأضرار المادية والمعنوية. وأيدت قرار محكمة الاستئناف بسداد أرباحه من...
1444
| 06 مايو 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أفادت وكالة الأنباء العمانية نقلاً عن مصدر أمنيتعرض مبنى سكني باستهداف أسفر عن إصابة اثنين، وتأثر 4 مركبات. وبحسب وكالة الأنباء العمانية عبر...
1428
| 04 مايو 2026
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خدمة التسجيل الإلكتروني للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الخدمات...
1384
| 04 مايو 2026
تفضلت سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير، فشملت برعايتها الكريمة حفل تخريج الدفعة التاسعة والأربعين دفعة 2026...
1264
| 05 مايو 2026