رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي المركزي
رئيس المجلس البلدي لـ "الشرق": قرار وزير البلدية بتحديث اشتراطات الفلل والقصور يلبي احتياجات الأسر القطرية

أشاد سعادة السيد محمد بن علي العذبة ، رئيس المجلس البلدي المركزي بالقرار رقم (108) لسنة 2026 الذي أصدره سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 الخاص بالشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، مؤكداً أن القرار يعكس رؤية متقدمة وفهماً عميقاً لمتطلبات التنمية العمرانية الحديثة واحتياجات الأسرة القطرية المتجددة. وأوضح سعادته في تصريح لموقع الشرق أن التعديلات الجديدة جاءت استجابةً عملية لمتطلبات المواطنين الحالية والمستقبلية، وتسهم في تعزيز مرونة البناء السكني وتوفير خيارات أوسع تتوافق مع تطور أنماط الحياة الأسرية، مشيراً إلى أن السماح بإضافات جديدة مثل الملحق المكوّن من طابقين، والميزانين،، يمثل خطوة مهمة تلبي احتياجات الأسر القطرية وتمنحها مساحة أكبر للاستفادة من مساكنها بما يحقق الراحة والاستقرار. وأكد رئيس المجلس البلدي أن المجلس يدعم بشكل كامل جميع الجهود والمبادرات التي تتبناها وزارة البلدية والتي تصب في مصلحة المواطنين وترتقي بجودة الحياة في مختلف المناطق، مثمناً حرص الوزارة على مواكبة المتغيرات المجتمعية والعمرانية من خلال تحديث التشريعات والاشتراطات التنظيمية بما يواكب رؤية الدولة وتطلعات المواطنين. كما تقدم سعادته بالشكر والتقدير لسعادة وزير البلدية ولجميع فرق العمل المختصة على هذا القرار الذي يعزز من كفاءة التخطيط العمراني ويواكب احتياجات المجتمع، مؤكداً أن هذه الخطوات التطويرية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية تطلعات المواطنين في قطاع الإسكان والبناء.

816

| 07 يونيو 2026

محليات الشرق
قرار وزير البلدية: السماح بتوسعة الطابق الأرضي للفيلا حتى حدود الجار وإنشاء طابق ميزانين

- السماح بالتوسعة في الطابق الأول فوق المجلس الخارجي أو الملاحق - إمكانية إنشاء جناح داخلي مخصص لأفراد الأسرة أصدر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، القرار رقم (108) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، وذلك استجابةً لاحتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية وتعزيزاً لمرونة البناء السكني بما يتناسب مع تطور أنماط الحياة ومتطلبات الأسرة القطرية. ومن أبرز التعديلات، السماح بزيادة الارتفاع الأقصى للفلل السكنية ليصل إلى (16) متراً شاملاً الوارش، مع تحديث ارتفاعات القصور لتتراوح بين (17) و(25) متراً وفقاً لمساحات القسائم والعناصر المعمارية المعتمدة. كما تم استحداث إمكانية إنشاء طابق ميزانين داخلي واحد داخل الفلل السكنية والقصور لأول مرة، بما يتيح الاستفادة المثلى من المساحات الداخلية ويوفر خيارات تصميمية أكثر مرونة للملاك. للاطلاع على تفاصيل قرار وزير البلدية بتحديث اشتراطات الفلل السكنية والقصور في قطر يرجى الضغط هنا وفي إطار دعم احتياجات الأسر القطرية المتنامية، أتاحت الاشتراطات الجديدة عدداً من الخيارات للتوسعة والتطوير، من بينها إمكانية توسعة الطابق الأرضي للفيلا حتى حدود الجار وفق ضوابط محددة، والسماح بالتوسعة في الطابق الأول فوق المجلس الخارجي أو الملاحق، إضافة إلى إمكانية إنشاء جناح داخلي مخصص لأفراد الأسرة، بما يعزز الاستقرار الأسري ويلبي الاحتياجات السكنية المتغيرة للأسر.

754

| 07 يونيو 2026

محليات alsharq
قرار جديد لوزير البلدية بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الأشغال العامة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (5) الصادر عن وزارة العدل، اليوم الأحد، قرار وزير البلدية رقم (35) لسنة 2026 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الأشغال العامة ونصت المادة (1) من القرار على أن تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها هيئة الأشغال العامة، وفقا للفئات المبينة بالجداول المرفقة بهذا القرار. ويجوز لرئيس هيئة الأشغال العامة أو من يفوضه تقسيط الرسوم المشار إليها، وفقا لما يراه مناسبا. مادة (2) تعفى الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من رسوم الخدمات المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار تعفى جميع الوحدات السكنية والمنشآت أيا كان نوعها، الواقعة داخل الحدود الإدارية الجزيرة اللؤلؤة ومدينة لوسيل من رسوم تصريف مياه الصرف الصحي بواقع (20%) من فاتورة استهلاك المياه. مادة (4) يلغى القرار الوزاري رقم (211) لسنة 2019 المشار اليه. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

8610

| 15 مارس 2026

محليات alsharq
تفاصيل قرار وزير البلدية بتحديد تجمعات العمال بمناطق سكن العائلات وعقوبات المخالفين

أصدر سعادة وزير البلدية والبيئة القرار رقم (105) لسنة 2020 بتحديد مناطق سكن العائلات وما يعد تجمعها للعمال داخل هذه المناطق والاستثناءات الواردة عليها تنفيذا لأحكام القانون رقم(15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات . وعرف القرار – وفقا لحساب وزارة البلدية والبيئة على تويتر - تجمع العمال داخل سكن العائلات بأنه : سكن أكثر من 5 عمال في أحد الأماكن داخل مناطق سكن العائلات يعد مخالفا لأحكام القانون ومن ثم يتم تطبيق الإجراءات القانونية. الإجراءات القانونية - توجيه إنذار للمخالف سواء كان المؤجر أو المستأجر أو كليهما - تحرير محضر ضبط بالواقعة - المطالبة بإخلاء العقار من سكن العمال - في حال عدم الإخلاء يتم الإخلاء الجبري - قطع التيار الكهربائي والماء عن السكن المخالف العقوبات في حالات المخالفة - الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر والغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين . - سمح القانون لسعادة وزير البلدية أو من ينيبه بالتصالح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة 50 ألف ريال . الاستثناء - كل من سكن العاملات أيا كانت طبيعة عملهن - سكن المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم كالخدم والسائقين وتهيب وزارة البلدية بالجميع بوجوب الالتزام بأحكام القرار المشار إليه وإخلاء جميع مساكن العمال حتى لا يخضعون للمساءلة القانونية.

8235

| 11 يونيو 2020