رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات alsharq
قرار مجلس الوزراء بشأن لجان فض المنازعات العمالية وإجراءاتها وآلية تنفيذ قراراتها

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 الصادر اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (6) لسنة 2018 بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وآلية تنفيذ قراراتها وتحديد مكافآتها مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018 بتشكيل لجان فض المنازعات العمالية والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها وآلية تنفيذ قراراتها وتحديد مكافآتها ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2022 ، وعلى اقتراح وزير العمل ، قرر ما يلي: المواد (1-2) مادة 1 يُستبدل بنصوص المواد (1) ، (2/فقرة أولى) ، (5) ، (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018 المشار إليه ، النصوص التالية : مادة (1) : « في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : الوزارة : وزارة العمل . الوزير : وزير العمل . اللجنة : لجنة فض المنازعات العمالية .». مادة (2/فقرة أولى) : « تُشكل بالوزارة لجنة أو أكثر لفض المنازعات العمالية ، تكون كل منها برئاسة قاض بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء ، وعضوية ممثل عن وزارة العمل ، وأحد ذوي الخبرة في مجال المحاسبة يختاره الوزير .». مادة (5) : « لكل من طرفي المنازعة أن يحضر أمام اللجنة بشخصه ، أو أن يوكل من ينوب عنه بالحضور ولو لم يكن من أزواجه أو أقاربه أو أصهاره ، ولرئيس اللجنة التثبت من صفات الخصوم الحاضرين .». مادة (13): « يكون قرار اللجنة الذي تنتهي به المنازعة أمامها موقعًا عليه من رئيس اللجنة وأمين السر، ومتضمنًا بإيجاز ما يلي: 1. أسماء رئيس وعضوي اللجنة التي أصدرت القرار ، وتاريخ ومكان إصداره. 2. أسماء الخصوم وصفاتهم ، وحضورهم أو غيابهم. 3. طلبات الخصوم. 4. سند العلاقة ومواد قانون العمل المنطبقة على طلبات الخصوم، دون إخلال بالفصل في الدفوع التي تتعلق بالاختصاص والشكل أو الدفوع الجوهرية. وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، في شأن الإجراءات أمام لجنة فض المنازعات العمالية والقرارات التي تصدرها ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون العمل المشار إليه ، أو في هذا القرار .». مادة 2 على جميع الجهات المختصة، كُل فيما يخصّه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

6328

| 19 أكتوبر 2026